قدم النواب احمد السعدون ومسلم البراك ود.حسن جوهر والصيفي مبارك الصيفي وخالد المشعان الطاحوس اقتراحا بقانون باضافة فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة، مع اعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في القانون: تضاف فقرة خامسة الى المادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه نصها الآتي: «وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء».
وقدم النواب انفسهم اقتراحا بقانون آخر في شأن الكشف عن الذمة المالية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء في القانون: تسري احكام هذا القانون على الفئات التالية: رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة، رئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس ونائب رئيس واعضاء المجلس البلدي، رئيس ونائب رئيس واعضاء لجنة المناقصات المركزية، رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعيات التعاونية، رئيس ونائب رئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر بتشكيلها وتعيين اعضائها بمرسوم، من يشغل وظيفة بدرجة وزير، رجال القضاء والنيابة العامة ومن في مستواهم في ادارة الفتوى والتشريع والادارة القانونية في بلدية الكويت، شاغلو الوظائف القيادية وتشمل الوظائف من الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين في الوزارات والادارات الحكومية ومن في مستواهم في الجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة وديوان المحاسبة، الاعضاء الذين تعينهم الحكومة في ادارات الشركات المساهمة التي تساهم في الدولة بأي نسبة كانت وسائر اعضاء مجالس الادارة الآخرين التي تملك الحكومة اكثر من نصف رأسمالها ورئيس ونائب رئيس وامين عام واعضاء المجلس او اللجنة او الامانة العامة (او من في حكمهم) التي تتولى مسؤوليات قيادية للجماعات السياسية وفقا لهياكلها التنظيمية وتحت اي اسم كانت هذه الجماعات (حزب، تجمع، جماعة، حركة او غير ذلك من الاسماء).
ويصرف جهاز فحص اقرارات الذمة المالية لكل شخص من الخاضعين لاحكام هذه المادة (بطاقة الذمة المالية) المشار اليها في البند 5 من المادة السادسة عشرة من هذا القانون، وتنشر اسماؤهم في الجريدة الرسمية خلال شهر يناير من كل عام.
المادة الثانية
يقصد بالذمة المالية في تطبيق احكام هذا القانون، مجموع ما يملكه الخاضع لاحكامه واولاده القصر من اموال عقارية او منقولة، في الداخل او في الخارج، ويدخل في ذلك ما يكون مستحقا له ولاولاده القصر من حقوق وما عليهم من التزامات قبل الغير.
المادة الثالثة
على من يعين في الوظائف الخاضعة لهذا القانون بعد العمل به ان يقدم اقرارا بذمته المالية خلال تسعين يوما من تاريخ تعيينه، ويجدد تقديم الاقرار كل اربع سنوات، ثم خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه، وبالنسبة للذين يؤدون مهامهم خلال مدة محددة يقدم الاقرار خلال تسعين يوما من تاريخ بداية المدة، ثم خلال تسعين يوما من تاريخ انتهائها، ولا يعفي تجديد المدة من تقديم الاقرار.
ويبين اقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه.
ويقدم اقرار الذمة المالية الى الجهاز المختص بفحصه والمنصوص عليه في هذا القانون.
وعلى كل من يخضع لاحكام هذا القانون في تاريخ العمل به ان يقدم خلال تسعين يوما من هذا التاريخ اقرارا عن الذمة المالية بالحالة التي كانت عليها عند شغله الوظيفة القيادية لاول مرة.
المادة الرابعة
ينشأ جهاز يتبع المجلس الاعلى للقضاء يتولى فحص اقرارات الذمة المالية التي تقدم اليه بالتطبيق لاحكام هذا القانون يسمى «جهاز فحص اقرارات الذمة المالية» يرأسه احد مستشاري محكمة التمييز الكويتيين يتم تعيينه بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الاعلى للقضاء، ويضم هذا الجهاز عددا كافيا من المستشارين والقضاة الكويتيين، يندبهم المجلس الاعلى للقضاء لهذا الغرض لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة بالاضافة الى عملهم الاصلي.
وتتولى فحص الاقرارات بالنسبة الى المذكورين في البنود 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الاولى من هذا القانون لجنة او اكثر تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين وبالنسبة الى غيرهم لجنة او اكثر برئاسة مستشار وعضوية اثنين من رجال القضاء بدرجة قاض من الدرجة الاولى على الاقل.
واستثناء من احكام هذه المادة تتولى فحص اقرارات الذمة المالية لرجال القضاء والنيابة العامة لجان ثلاثية يشكلها المجلس الاعلى للقضاء من بين اعضائه.
وتكون للجان فحص اقرارات الذمة المالية اعتمادات خاصة للقيام بأعمالها تدرج ضمن ميزانية وزارة العدل.
المادة الخامسة
للجان الفحص المشار اليها في المادة السابقة ان تطلب من الجهات الادارية وكذلك من البنوك والمؤسسات المالية او من اي جهة اخرى اي بيانات او معلومات او ايضاحات تتعلق بالاقرارات التي تقوم بفحصها وكذلك اي اوراق او مستندات ولو كانت سرية ترى لزومها لفحص الاقرارات، ويقصد بالجهات الادارية في تطبيق احكام هذه المادة جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة والشركات التي تملك الحكومة اكثر من نصف رأس مالها. وللجان ان تستعين في اداء مهمتها بمن تراه من الخبراء الكويتيين بوزارة العدل ممن لا تقل درجاتهم عن خبير اول او غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص الكويتيين.
المادة السادسة
تعد اللجنة المختصة بفحص الاقرار بنتيجة هذا الفحص، وما تكشف عنه من الحصول على كسب غير مشروع او انتفائه.
ويعتبر كسبا غير مشروع معاقبا عليه في تطبيق احكام هذا القانون كل تضخم في الذمة المالية للخاضع لاحكامه، اذا ثبت ان له مصدرا غير مشروع او ثبت انه حصل عليه لنفسه او لغيره باستغلال وظيفته.
المادة السابعة
اذا كشف الاقرار عن كسب غير مشروع احالت اللجنة الاوراق الى لجنة التحقيق الخاصة بالوزراء بالنسبة الى الوزراء او الى النيابة العامة بالنسبة الى غيرهم لمباشرة الدعوى الجزائية، وذلك مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1963، والمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المشار اليهما.
المادة الثامنة
مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، يجوز للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق اذا تجمعت لديها ادلة كافية على تحقيق كسب غير مشروع، ان تتخذ ما تراه من الاجراءات التحفظية بالنسبة الى الكسب غير المشروع.
ويجوز لمن صدر ضده الاجراء ان يتظلم منه الى محكمة الجنايات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا، وفي حالة رفض التظلم يجوز له خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض ان يتقدم للمحكمة ذاتها بتظلم جديد ويكون قرارها في هذه الحالة نهائيا. وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الاجراءات التحفظية بالنسبة الى الكسب غير المشروع، ويكون التظلم من تلك الاجراءات وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار اليه.
المادة التاسعة
مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه او بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب من الاسباب دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
وعلى المحكمة ان تأمر في مواجهة الاولاد القصر بتنفيذ الحكم بالمصادرة في اموال كل منهم المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
كما يجوز لها ان تأمر بإدخال كل من استفاد من غير من ذكروا ليكون الحكم بالمصادرة في مواجهته ونافذا في امواله المنقولة والعقارية بقدر ما استفاد.
المادة العاشرة
كل حكم بالإدانة وفقا لأحكام المادة السابقة يستوجب حتما عزل المحكوم عليه من وظيفته او اسقاط عضويته، مع حرمانه من تولي الوظائف العامة ومن الترشيح او التعيين في اي هيئة نيابية او منتخبة.
المادة الحادية عشرة
إذا بادر الشريك في جريمة الحصول على الكسب غير المشروع الى ابلاغ لجنة الفحص بها او اعان اثناء الفحص والتحقيق فيها على الكشف عن متهمين آخرين او عن جرائم اخرى مرتبطة بها لم تكن معلومة، اعفي من العقوبة المقررة للجريمة وذلك دون الاخلال بوجوب الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع.
المادة الثانية عشرة
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الاقرار المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القانون في المواعيد المقررة، او ذكر فيه بيانات غير صحيحة او غير مكتملة مع علمه بذلك او تعمد عدم التعريف بنفسه وعدم تقديم بطاقة الذمة المالية الخاصة به وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار كويتي، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، لا يجوز لأي موظف ان يفشي اي معلومات تتعلق بالذمة المالية للغير تكون قد وصلت بسبب اعمال وظيفته.
ودون اخلال بالمسؤولية المدنية والتأديبية يعاقب كل من خالف هذا بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي، او بإحدى هاتين العقوبتين ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء خدمة الموظف.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المبينة في الفقرة السابقة كل من امتنع بغير عذر مقبول عن تقديم ما تطلبه لجنة الفحص من بيانات او معلومات او ايضاحات او اوراق او مستندات لديه.
المادة الرابعة عشرة
تصرف لكل من شهد او علم بارتكاب جريمة الحصول على الكسب غير المشروع وبادر بإبلاغ لجنة الفحص قبل علمها بها مكافأة يصدر بتحديد مقدارها وقواعد اجراءات صرفها قرار من وزير العدل، وذلك متى ثبتت صحة هذا التبليغ. ويعد في حكم الشاهد زورا وتطبق عليه احكام المادتين 136 و137 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه كل شخص ادلى ببيانات كاذبة يعلم عدم صحتها ما لم يعدل عنها قبل آخر مرحلة..
المادة الخامسة عشرة
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها. أما بالنسبة الى الوزراء فيكون الاختصاص بالتحقيق والتصرف والادعاء وفقا لاحكام القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه.
المادة السادسة عشرة
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء وذلك خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتبين هذه اللائحة على وجه الخصوص: عناصر الذمة المالية التي يجب الافصاح عنها، ونموذج اقرار الذمة المالية، واجراءات تقديم الاقرار، واجراءات العمل لدى لجان فحص الاقرارات ومكافآت اعضائها وبطاقة الذمة المالية مشتملة بوجه خاص على اسم حاملها وصفته ورقم بطاقته المدنية ونموذج الاخطار المشار إليه في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون.
المادة السابعة عشرة
يلتزم كل من الخاضعين لاحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه عند قيامه بأي اتصالات أو مراجعات مع أي وزارة أو ادارة حكومية او اي جهة من الجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او الشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50% من رأسمالها أو ديون المحاسبة أو لجنة المناقصات المركزية أو عقد أي اجتماعات مع أي من المسؤولين في هذه الجهات في شأن أي عقود تجارية او عقارية او صناعية او حرفية او استثمارية او شأن أي مناقصات او مزايدات أو تعاقدات بما في ذلك عقود الاستشارات وغيرها من أي نوع كانت مع هذه الجهات سواء كان ذلك لمصلحته أو لمصلحة غيره بالتعريف بنفسه وتقديم اقرار «بطاقة الذمة المالية» الخاصة به المشار إليها في البند 5 من المادة السادسة عشرة من هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة
تلتزم جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة او المستقلة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة اكثر من 50% من رأسمالها ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة خلال الـ 10 الأولى من كل شهر عن الشهر السابق عليه اخطارات مفصلة مبينة بها أسماء جميع الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه الذين قاموا باتصالات او مراجعات او عقدوا اجتماعات مع اي موظف او مسؤول في هذه الجهات في اي موضوع من الموضوعات المشار إليها في المادة السابقة وذلك على نموذج الاخطار المشار إليه في البند 6 من المادة السادسة عشرة من هذا القانون. وعلى ديوان المحاسبة ان يبعث لمجلس الأمة خلال الـ 10 ايام الأولى من شهري أبريل واكتوبر من كل عام عن الستة اشهر السابقة صورا من جميع الاخطارات المشار إليها في الفقرة السابقة مبوبة لكل جهة ولكل شهر على حدة ومشفوعة باخطارات مفصلة مبينة بها اسماء جميع الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون وفقا للمادة الأولى منه، الذين قاموا خلال الشهور ذاتها باتصالات او مراجعات او عقدوا اجتماعات مع اي موظف أو مسؤول في ديوان المحاسبة، وتوزع هذه الاخطارات بعد ورودها الى المجلس على جميع الاعضاء.
المادة التاسعة عشرة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العشرون
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يحضه ـ تنفيذ هذا القانون ـ وباستثناء المادة السادسة عشرة منه التي يعمل بها اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ـ يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية له.