Note: English translation is not 100% accurate
قانون البلدية لم يحدد فترة لمجلس الوزراء لإبداء رأيه في قرارات البلدي
السبت
2006/12/9
المصدر : الانباء
بداح العنزي
اوضح نائب مدير الادارة القانونية لشؤون التحقيقات بالبلدية عبدالله الزايد ان القانون الجديد لم يحدد فترة زمنية لمجلس الوزراء لابداء الموافقة أو الاعتراض على قرار المجلس البلدي حيث سيظل القرار غير نافذ الى ان يبدي المجلس رأيه بشأنه.
وقال الزايد في مذكرة بشأن الرأي القانوني لاعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرارات المجلس البلدي بعدم الموافقة: بالاشارة الى الموضوع المذكور، واذ يطلب المجلس البلدي بكتابه المؤرخ 24/9/2006 رأي الادارة القانونية حول مفهوم اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار يصدره المجلس البلدي بعدم الموافقة على طلب محله أمر يختص المجلس البلدي باصدار الرأي فيه، وهل مفاد الاعتراض سالف الذكر موافقة وزير الدولة لشؤون البلدية على الطلب المشار اليه آنفا، وان كان كذلك فما مصير قرار المجلس البلدي المعترض عليه إذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، أيضا ما هو المصير إذا لاقى اعتراض الوزير قبولا من المجلس وكانت الحالة محل الطلب مما ينعقد الاختصاص بها للمجلس البلدي.
وردا على النقاط محل الاستفسارات المذكورة تفيد الادارة القانونية بالرأي التالي: حددت المادة 12 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت المسائل التي يختص المجلس البلدي بالنظر فيها واصدار قرارات في شأنها، وجاءت المادة 14 من ذات القانون واعطت وزير الدولة لشؤون البلدية ومن بعده مجلس الوزراء سلطة الموافقة أو عدم الموافقة على قرارات المجلس البلدي وذلك بأن نصت على ان «يخطر الوزير المختص بالاشراف على شؤون البلدية بقرارات وتوصيات واقتراحات المجلس البلدي للتصديق عليها، وله الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اخطاره بها كتابة، وتعتبر قرارات المجلس البلدي نافذة بعد فوات خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار الوزير المختص بها كتابة اذا لم يصدق أو يعترض عليها، وفي حالة اعتراض الوزير المختص على قرار المجلس البلدي يبلغ المجلس بذلك كتابة خلال خمسة عشرة يوما، فإذا تمسك المجلس بقراره بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس يرفع الوزير الأمر الى مجلس الوزراء، ولا يكون قرار المجلس البلدي في هذه الحالة نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء».
وكان هذا النظر من المشرع لدى اعداده للقانون 5/2005 لحكمة ارتآها وهي ـ وعلى ما أوضحته المذكرة الايضاحية للقانون ـ لتلاقي الشبهات الدستورية التي كانت تحيط بالمادة 22 من القانون 15/72 والتي تتنافى مع المبادئ الدستورية حيث تسلب جانبا من اختصاص السلطة التنفيذية للدولة التي يهيمن عليها مجلس الوزراء والمتعلقة برسم السياسة العليا للدولة في ضوء الميزانيات المعتمدة لها، وعلى نحو ما قضت به المادة 133 من الدستور من ان «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها».
وبالتطبيق لما تقدم وردا على تساؤلات المجلس البلدي فان مفاد اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قرار يصدره المجلس البلدي بعدم الموافقة هو عدم موافقة الوزير على قرار المجلس البلدي ومطالبته باعادة النظر في قراره المذكور ليكون موافقا لحكم القانون والسياسة العامة للدولة ومتفقا مع الدراسة المقدمة من قبل الجهاز التنفيذي باعتبار ان الوزير هو الذي سيسأل في النهاية عن هذا القرار سياسيا أمام السلطة التنفيذية هذا ونود ان نشير في هذا الصدد الى ان القانون لم يحدد مدة زمنية يبدي فيها مجلس الوزراء موافقته أو اعتراضه على قرار المجلس البلدي الصادر بعدم الموافقة ومن ثم فإن قرار المجلس البلدي بعدم الموافقة سيظل موقوف النفاذ الى ان يبدي مجلس الوزراء الرأي في شأنه، بحيث اذا ما وافق عليه فان القرار سيظل على حاله (عدم موافقة على الطلب) ويصبح نافذا.
أما اذا اعتنق مجلس الوزراء ما أبداه الوزير من اعتراض على قرار المجلس البلدي الصادر بعدم الموافقة فإن ذلك يعني ضرورة التزام المجلس البلدي بتعديل قراره ليكون موافقا لقرار مجلس الوزراء.
أما في شأن التساؤل الأخير الخاص عن ما هو مصير قرار المجلس البلدي بعدم الموافقة والذي يعترض عليه من الوزير إذا لاقى اعتراض الوزير قبولا من المجلس؟ فإن الأمر سيكون بتعديل ذات القرار على ضوء ذلك الاعتراض وما صادفه من قبول المجلس له.
اقرأ أيضاً