قدم النواب د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي وفلاح الصواغ ود.حسن جوهر وخالد الطاحوس اقتراحا بشأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية.
مادة أولى: يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية او اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الاصول مكملة لإقامة الفروع بشرط ان يكون الفرع مولودا أو مقيما بالكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محددي الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى اثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
ـ الإقامة الدائمة بالكويت.
ـ العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ـ التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية اضافة الى مراحل التعليم العالي وفقا للنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
ـ اصدار شهادات الميلاد.
ـ اصدار شهادات الوفاة.
ـ تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالاحوال الشخصية.
ـ اصدار رخص القيادة بجميع انواعها.
ـ اصدار جوازات السفر والتنقل الى خارج البلاد والعودة.
ـ الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
ـ الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص
ـ الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.
ـ الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
قال تعالى: (ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) ڈ (سورة النساء الآية 96 حتى الآية 99).
لقد ارسى القرآن الكريم القواعد العامة لحقوق الانسان وجعلها الحصن الحصين لكرامة البشر، وخص مكارم الاخلاق وروح التسامح سبيلا لتحقيق اهدافها السامية، وفرض رعاية واحترام هذه الحقوق وفق منهج تكافلي غاية في الرقي والروعة، وارتكزت تعاليم الشريعة الغراء على مقومات التآزر والتراحم والتعاضد بين المسلمين لبناء لحمة قوية ومتجانسة في صفوف المجتمع الواحد، حيث روي عن الرسول الكريم والمعلم الأول ژ انه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وقال ژ: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه».
وجاءت المادة الثانية من الدستور الكويتي لتجسد اقرارا صريحا للمشرع المسلم بأن دين الدولة الاسلام وان الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الامر الذي يملي على الدولة التزاما واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة المقدسة خصوصا ما يختص بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن يلوذون بارضها ويستظلون في كنفها وتتحد مصائرهم ومآلهم بمنظوماتها القانونية واحكامها الادارية.
وغني عن البيان ان الدستوري الكويتي قد عزز واكد مثل هذا الواجب الاخلاقي في المادة 29 القائلة بأن «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين».
ولعل من ابرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الانسان سواء في بعدها الشرعي او الاخلاقي او المدني هو ما آلت اليه الاوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية او من تعارف على تسميتهم بـ «البدون»، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أبا عن جد وطنا، ولدوا على ارضها ودفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من اجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي ازواجا وزوجات وأمهات وابناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس.
وقد تعرضت هذه الفئة خلال العقدين الماضيين الى صنوف من الضغط النفسي والملاحقة القانونية والتقييد الاداري حتى قطعت بهم سبل العيش الكريم، وحرموا من اغلب الحقوق المدنية والانسانية الاساسية وفي مقدمتها التعليم والعلاج والعمل والزواج وانتهاء بالتنقل في الداخل والسفر للخارج، وشمل ذلك ايضا حتى الاطفال والنساء والشيوخ، الامر الذي يتنافى مع اسس وتعاليم الدين الاسلامي وابسط مبادئ حقوق الانسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية.