Note: English translation is not 100% accurate
«القانونية الوزارية» تنظر في مشروع قرار دعم المشروعات الصغيرة
الاثنين
2006/12/11
المصدر : الانباء
مريم بندق
اعتمد مجلس الخدمة المدنية مشروع قرار دعم المشروعات الصغيرة المقدم من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
وعلمت «الأنباء» ان المشروع الذي اشرف عليه الامين العام للبرنامج د. وليد الوهيب رفع الى اللجنة القانونية الوزارية لتدقيق القرار بعد ان تم اعتماده من مجلس الخدمة المدنية وذلك للتطبيق. ومن أهم مميزات المشروع منح الكويتيين من أصحاب المشروعات الصغيرة المكافآت المقررة التي تعادل قيمة العلاوة الاجتماعية حتى وان كانوا يحصلون عليها، فضلا عن مميزات مادية عدة أخرى، عند بداية المشروع وفيما يلي تفاصيل المشروع:
مادة (1): يقصد بالالفاظ التالية المعنى المبين قرين كل منه: المشروع الصغير: هو كل نشاط اقتصادي لا يزيد رأسماله على 250 الف دينار كويتي ولا يزيد عدد العاملين فيه على 50 عاملا.
المبادر: هو المواطن الذي يتم اعداده وتأهيله ليكون صاحب مشروع صغير. صاحب المشروع الصغير: هو المواطن الذي حصل على التراخيص اللازمة لمزاولة المشروع باسمه ويديره بنفسه.
الحاضنة: هي الجهة التي توفر الرعاية لبعض المشروعات الصغيرة في بداية نشأتها وتعمل على تنميتها بأن توفر لها مكانا لممارسة العمل بالاضافة الى حزمة متكاملة من الخدمات والتسهيلات والآليات المساندة لفترة محدودة من الزمن لتقلل من المخاطر التي تحيط بالمشروع وتدفع به تدريجيا نحو النجاح وليكون قادرا على الاستمرار والمنافسة.
البرنامج: برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
مادة (2): يشترط في الحاضنة التي تتمتع بالمزايا الواردة في هذا القرار الآتي: الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، ان تكون مسجلة لدى البرنامج وفقا للضوابط والشروط والاجراءات التي يضعها.
مادة (3): يشترط في المبادر الذي يتمتع بالمزايا المقررة في هذا القرار الآتي: ان يكون كويتي الجنسية، الا يقل عمره عن 18 سنة، ان يكون متفرغا وجادا في انشاء وتطوير مشروعه، ان يكون مسجلا لدى البرنامج، ان يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي ينظمها البرنامج لهذا الغرض، ان ينتظم في مراجعة برنامج اعادة الهيكلة في المواعيد التي يحددها البرنامج له، ان يلتزم بالنظم الموضوعة في هذا الشأن.
مادة 4: يشترط في صاحب المشروع الصغير الذي يتمتع بالمزايا المقررة في هذا القرار ما يلي: ان تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 3 من هذا القرار، أن يكون العمل الذي يزاوله مرخصاً، ألا يكون قد سبق استبعاده من حاضنات سابقة لأسباب ترجع له مثل افتقاد الجدية، ومخالفة النظم والانسحاب بدون عذر مقبول وغير ذلك من الأسباب المماثلة، ألا تقل نسبة العمالة الوطنية المسجلة على مشروعه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن 25% بعد مرور السنة الأولى من تلقيه الدعم وفقاً للأحكام الواردة في هذا القرار، تزداد هذه النسبة الى 50% بعد مرور السنة الثانية من تلقيه الدعم، وتحسب كسور العدد وفقاً لما هو معمول به في مجال تطبيق قرارات نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية الصادرة استناداً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه، ألا يكون قد مضى على بدء مشروعه أكثر من 4 سنوات، الالتزام بالقواعد والنظم الصادرة في هذا الشأن والالتزام بتوجيهات البرنامج له لتعزيز فرص النجاح.
مادة 5: أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة قبل صدور هذا القرار، ومن أجل التمتع بالمزايا الواردة في هذا القرار: يشترط ان يستوفوا الشروط الواردة في البنود 1، 2، 3 و4 من المادة رقم 4، وللبرنامج ان يقرر الدعم من عدمه وفق هذا القرار ومدته لكل حالة على حدة بعد دراستها، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الدعم عن 4 سنوات.
مادة 6: يوفر البرنامج للمبادر الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 3 من هذا القرار، و«لمرة واحدة» أوجه الدعم التالية: التدريب النظري والعملي لمدة تسعة أشهر كحد أقصى، ويجوز ان يكون التدريب خارج الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا كان مجال مشروعه يتطلب تدريباً يتعذر توفيره داخل البلاد، ويجب ألا تزيد تكلفة تدريب المبادر الواحد عن 1800 دينار اذا كان التدريب داخل البلاد و3 آلاف دينار إذا كان التدريب خارج البلاد.
يتبع...
اقرأ أيضاً