كريم طارق
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قرارا وزاريا رقم (48/أ) لسنة 2015م، بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية، وينص القرار على أن تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة للقرار، وتتضمن اللائحة بعض المواد والتي أبرزها حظر مباشرة الجمعية الخيرية أي نشاط قبل صدور قرار إشهارها وفقا لأحكام القانون، على ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) شخصا، وألا يكون قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، على أن ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة به بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
كما أصدرت الصبيح قرارا وزاريا رقم (49/أ) لسنة 2015، بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للمبرات الخيرية، على أن تخضع المبرات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة بالقرار، ويشير القرار الى اعتماد العمل بأحكام اللائحة وإلغاء كل القرارات التي تتعارض او تخالف احكام هذه اللائحة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
وعلى المرسوم الصادر في 7/1/1979 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.
وعلى القرار (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
قرر:
المادة الأولى
تخضع المبرات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والاشراف عليها لاحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه.
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:-
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
صاحب الطلب: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار مبرة خيرية.
مادة 2
يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة المبرة بأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية الصادر بالقرار رقم (48) لسنة 1999.
مادة 3
تتقيد المبرة الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكل التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 4
1- يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار المبرة بموجب قرار الوزير طبقا للنظم والأوضاع المقررة في هذا الشأن.
2- لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أي معاملة باسم المبرة قبل الحصول على موافقة الوزارة على إشهارها.
3- لا يجوز نقل موقع المبرة أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة.
4- تلتزم المبرة بعدم طلب اي تبرعات من الجمهور أو الدعوة إلى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
الفصل الثاني
شروط إشهار المبرة
مادة 5
1- يشترط للموافقة على إشهار المبرة ما يلي:
1- أن يكون مؤسسو المبرة وأعضاء مجلس إدارتها كويتي الجنسية ولا يقل عمر أحدهم عن 21 سنة.
2- ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.
2 - يتقدم مؤسسو المبرة بكتاب إلى الوزير بطلب إشهار المبرة ويرفق معه الأوراق التالية:
1- النظام الأساسي للمبرة مسترشدا بالقرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 الصادر بالنظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
2- محضر الاجتماع الخاص باختيار أعضاء مجلس إدارة المبرة.
3- صور عن البطاقات المدنية الخاصة بالمؤسسين.
4- أرقام هواتف المؤسسين أو من ينوب عنهم لمراجعتهم.
5- إحضار تعهد خطي بعدم جمع التبرعات من الجمهور، أو ممارسة أي نشاط خيري إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.
3- يحول الكتاب المقدم إلى الإدارة لمتابعة باقي الإجراءات بعد توافر الشروط التالي بيانها وذلك بعد عرض الأوراق المقدمة إلى لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة للموافقة على إشهارها ومن ثم استكمال الإجراءات:
1- أن يكون المبنى صالحا لأغراض المبرة ومستقل بذاته عن أي مبان أخرى.
2- ألا تقل مساحة المبنى عن 250م (مائتين وخمسين) مترا مربعا.
3- أن تخصص مواقف تتسع لعدد عشرين سيارة على الأقل.
4- فتح صندوق بريد باسم المبرة.
مادة 6
يشترط لإشهار المبرة موافقة الجهات المذكورة أدناه:
1- بلدية الكويت «إدارة التنظيم والبناء» يتضمن الموافقة على مقر المبرة وسلامة مبناها ويجدد كل خمس سنوات.
2- الإدارة العامة للإطفاء يتضمن توافر اشتراطات السلامة اللازمة التي تحددها الإدارة المذكورة ويجدد سنويا.
3- وزارة الداخلية «الإدارة العامة للأدلة الجنائية» بحسن السيرة والسلوك لسائر المؤسسيين.
4- شهادة بنكية من أي بنك محلي تختاره المبرة تفيد بإيداع مبلغ (50.000) خمسين ألف دينار كويتي باسم المبرة.
مادة 7
يقوم مفتشو الإدارة بزيارة موقع المبرة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة.
مادة 8
1- تقوم الإدارة برفع مذكرة إلى الوزير بطلب إشهار المبرة.
2- تقوم الإدارة بتوجيه كتاب إلى «إدارة التسجيل العقاري» بوزارة العدل لتوثيق النظام الأساسي للمبرة.
3- يصدر قرار وزاري بإشهار المبرة ويتضمن اسم المبرة ومقرها.
4- ينشر القرار الصادر بإشهار المبرة وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم».
مادة 9
تلتزم المبرة بإبرام عقود عمل مع المتقدمين للعمل في المبرة وتوثق من الإدارة.
مادة 10
يتعين نصب لوحة تعريفية بموقع واضح بأعلى المبنى تحمل اسم المبرة وتتضمن ما يلي:
1- اسم المبرة.
2- رقم القرار الصادر من الوزارة بإشهار المبرة.
ويراعى في ذلك مطابقة اللوحة لكل الشروط والمواصفات التي تحددها الإدارة.
مادة 11
تلتزم المبرة بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها:
1- لائحة مالية.
2- لائحة إدارية بمواعيد العمل والجزاءات.
3- لائحة فنية تشمل أنشطة المبرة ومشاريعها وأعمالها.
الفصل الثالث
في الإشراف والرقابة
مادة 12
يلتزم مجلس إدارة المبرة سنويا بتقديم تقرير مالي معتمد من مراقب الحسابات المستقل، وتقرير إداري عن أعمال المبرة وإنجازاتها في المواعيد المحددة وفق لنظامها الأساسي.
مادة 13
تلتزم المبرة كل سنتين بموافاة الوزارة بأسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة وذلك وفقا للمواعيد والإجراءات المقررة بالنظام الأساسي للمبرة.
مادة 14
لموظفي الإدارة حق التفتيش على المبرة المشهرة وذلك في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والأوراق المتعلقة بعمل المبرة.
مادة 15
في حالة صدور قرار بتعليق إشهار المبرة من قبل الوزارة يلتزم مجلس الإدارة بإخطار العاملين في المبرة وذلك قبل أسبوعين من موعد التعليق.
الفصل الرابع
في الجزاءات
مادة 16
في حالة الإخلال بأحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به والقرارات التنظيمية المنفذة له تطبق الإجراءات التالية على المبرة وذلك وفق التالي:
1- توجيه إخطار تلافي المخالفات وضرورة إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة.
2- توجيه إخطار نهائي للمبرة.
3- وفى حال مرور مدة تجاوز ثلاث أشهر من تاريخ المخالفة ولم يتخذ اي إجراء نحو تلافيها يتم إيقاف كافة الحسابات المصرفية للمبرة ولا يتم فتحها إلا في حال تعديل وضع المبرة.
مادة 17
للوزارة حق تعليق إشهار المبرة وذلك في الحالات التالية:
1- استمرار المبرة بمخالفة أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له.
2- في حال عدم تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لمدة عامين متتاليين
3- إخفاء أي معلومات او بيانات مالية تطلبها الوزارة او التلاعب بها او تقديم معلومات مضللة.
مادة 18
يجوز حل المبرة بقرار من الوزير في إحدى الحالات التالية:
1- إذا تناقصت عضويتها لأقل من 10 أعضاء الا اذا تم استكمال باقي الأعضاء خلال شهر من تاريخ نقص العدد.
2- اذا خرجت عن أهدافها او ارتكبت مخالفا جسيمة لنظامها الاساسي والتي تتمثل في:
1- جمع تبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة.
2- الدخول في مضارات مالية او عقارية.
3- استقبال تبرعات من جهات خارجية.
4- تحويل أموال خارج الكويت دون الحصول على موافقة الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة.
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية.
ومع ذلك يجوز للوزير ان يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت يتول اختصاصات مجلس الإدارة بدل من حل المبرة إذا كان ذلك في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع.
مادة 19
يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة لتصفية أموال المبرة محددا به طريقة التصفية ومدة التصفية وأتعاب المصفين ويجوز تجديدها لأكثر من مدة.
مادة 20
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الأموال.
مادة 21
في حال صدور قرار بحل المبرة وجب على مجلس إدارة المبرة تسليم أموالها المنقولة والثابتة وجميع المستندات والسجلات الى لجنة التصفية.
مادة 22
يسري على المبرات الخيرية القرار الوزاري رقم (101) لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظم جمع التبرعات، وأية أحكام أخرى تصدرها الوزارة بهذا الشأن.
قرار وزاري رقم (48/أ) لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للجمعيات الخيرية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له.
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.
وعلى القرار الوزاري رقم (101) لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات.
وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.
وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
وبعد عرض وكيل الوزارة.
«قرر»
مادة 1
تخضع الجمعيات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة به بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة 1
يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها:
القانون: القانون رقم (24) لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الإدارة: إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.
صاحب الطلب: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب إشهار جمعية خيرية.
مادة 2
يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية بأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، ويسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية الصادر بالقرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005.
مادة 3
تلتزم الجمعيات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 4
يحظر على الجمعية الخيرية مباشرة أى نشاط قبل صدور قرار إشهارها وفقا لأحكام القانون.
مادة 5
يحظر على الجمعية الخيرية القيام بفتح لجان أو فروع لها داخل دولة الكويت أو خارجها أو نقل موقعها أو تعديل مواصفاتها إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة وفقا للشروط التي تقررها في هذا الشأن.
الفصل الثاني
شروط وضوابط وإجراءات إشهار الجمعيات الخيرية
مادة 6
الشروط والضوابط اللازمة لإشهار الجمعيات الخيرية:
1- أن يكون مؤسسو الجمعية وأعضاء الجمعية العمومية العاملون ومجلس الإدارة كويتي الجنسية، ولا يقل عمر أحدهم عن (21) سنة.
2- ألا يقل عدد المؤسسين عن (50) شخصا، وألا يكون قد سبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون المؤسس ممن له نشاط في مجال الجمعية المقرر تأسيسها.
4- إقرار المؤسسين بالالتزام بالأهداف التي أنشئت من أجلها الجمعية.
5- إقرار المؤسسين بعدم المطالبة بتوفير مقر للجمعية أو دفع بدل إيجار أو طلب معونة سنوية من الوزارة.
6- أن تهدف الجمعية إلى سد فراغ على الساحة المحلية وذلك في أوجه الرعاية المتنوعة في المجتمع.
7- يلتزم المؤسسون بعدم بث روح الطائفية والقبلية، أو التدخل في المنازعات الدينية أو السياسية، وذلك حرصا على تضامن المجتمع وإذكاء روح الوحدة الوطنية.
8- أن يكون هدف الجمعية هو القيام بالعمل الخيرى وألا تستهدف الحصول على ربح مادي.
9- يقوم مفتشو الإدارة بزيارة موقع الجمعية الخيرية للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة.
مادة 7
الإجراءات اللازم اتباعها لإشهار الجمعيات الخيرية:
1- يتقدم مؤسسو الجمعية بكتاب إلى الوزير بطلب لإشهار الجمعية ويرفق معه المستندات الآتية:
النظام الأساسي للجمعية مسترشدا بالقرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 الصادر بالنظام الأساسي النموذجي للجمعيات الخيرية.
محضر الاجتماع التأسيسي لاختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
صور البطاقات المدنية للمؤسسين.
سند تحديد ممثل جماعة المؤسسين في اتخاذ إجراءات التأسيس.
عقد إيجار للمكان الذي سيتم تخصيصه كمقر للجمعية، على أن يتوافر في المكان محل العقد الاشتراطات اللازمة والمحددة من قبل بلدية الكويت، فضلا عن توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون المبنى مستقل وصالحا لأغراض الجمعية.
2- ألا تقل مساحته عن (500) متر مربع.
3- أن تخصص به مواقف للجمعية.
2- يحال طلب إشهار الجمعية بعد دراسته من قبل الإدارة إلى لجنة متابعة إشهار جمعيات النفع العام الجديدة مشفوعا بالمستندات ورأى الإدارة، وتتولى اللجنة البت في الطلب ورفع توصيتها إلى الوزير لاتخاذ ما يراه في شأنه.
3- يحول طلب الإشهار المقدم إلى الإدارة بعد موافقة الوزير، وتقوم الإدارة بمتابعة باقي إجراءات الإشهار، وذلك من خلال الحصول على موافقة الجهات المعنية (وزارة الداخلية ـ بلدية الكويت ـ الإدارة العامة للإطفاء).
4- يصدر قرار وزاري بإشهار الجمعية متضمنا اسم الجمعية ومقرها وأهدافها وأسماء المؤسسين وملخص نظامها الأساسي، وينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة 8
يتعين وضع لوحة إعلانية في موقع واضح بأعلى المبنى مبينا بها اسم الجمعية ورقم القرار الصادر من الوزارة بإشهارها، ويراعى أن تستوفي اللوحة الإعلانية المشار إليها المواصفات التي تحددها الإدارة.
مادة 9
تلتزم الجمعية بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها:
لائحة مالية.
لائحة إدارية تشمل مواعيد العمل والجزاءات.
لائحة فنية تشمل أنشطتها ومشاريعها وأعمالها.
مادة 10
يجب على الإدارة إثبات تاريخ تقديم طلب قيد ملخص النظام الأساسي والاحتفاظ بسجل خاص تدون فيه طلبات تأسيس الجمعيات، ويتم البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه مستوفيا لجميع الشروط والإجراءات اللازمة.
مادة 11
تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية بمجرد نشر القرار الصادر بإشهارها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).
مادة 12
تقيد الطلبات المرفوضة في سجل يوضح به أسباب الرفض، ويخطر ذوو الشأن بذلك خلال شهر من تاريخ صدور قرار الرفض، ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر بالرفض بطلب يقدم إلى الوزارة خلال شهر من تاريخ إخطارهم بهذا القرار.
الفصل الثالث
ضوابط جمع التبرعات
مادة 13
تلتزم الجمعيات الخيرية في جمع التبرعات بالضوابط الآتية:
1- أن تتقدم بطلب للوزارة مبينا فيه النشاط أو المشروع الذي تخصص له حصيلة التبرعات، والطريقة المقترحة لجمعها، والمدة التي تطلب التصريح لها بالجمع خلالها، وأماكن الجمع، وذلك قبل الجمع بشهر على الأقل.
2- تنظر الإدارة في الطلب المقدم لها وتبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيها لهذا الطلب.
3- في حال موافقة الإدارة المختصة يتم إصدار موافقة رسمية تتضمن التالي:
اسم الجمعية القائمة على الجمع.
مدة الجمع.
طريقة الجمع (نقدي بسندات قبض ـ استقطاع ـ كي نت).
الأماكن التي سيتم بها الجمع.
اسم المشروع.
عدد دفاتر سندات القبض أو الاستقطاع التي ختمت بشعار الجمعية، على أن تكون تلك الدفاتر مسلسلة.
4- تقدم الجمعية سندات القبض للوزارة وذلك لختمها واعتمادها قبل الجمع، ويتم تسليمها للجمعية بموجب محضر تسليم.
مادة 14
يحظر نهائيا على الجمعية الإعلان عن جمع التبرعات بشتى الطرق والوسائل سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، أو عن طريق النشرات الإعلانية أو الملصقات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
مادة 15
تلتزم الجمعية بتقديم كشوف بأسماء القائمين على جمع التبرعات مثبتا بها الاسم، رقم الهاتف، صورة الإقامة، صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول، صورة البطاقة المدنية، صورة شخصية.
مادة 16
تصدر الجمعية هوية للأشخاص القائمين على جمع التبرعات محددا بها الغرض والزمان والمكان.
مادة 17
عقب انتهاء المدة المرخص خلالها بالجمع، يجب موافاة الوزارة ببيانات حسابات الجمع، مع تقديم السندات المتبقية من الإيصالات لمراجعتها وذلك خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من انتهاء المدة المرخصة للجمع.
مادة 18
مع عدم الإخلال بأحكام المادتين رقم 22، 31 من القانون، وكذا أحكام القرار الوزاري رقم (101) لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات عند مخالفة الجمعية لضوابط الجمع المبينة في هذه اللائحة تتخذ الإجراءات التالية:
1- يحرر محضر بالمخالفة.
2- يلغى التصريح المعمول به فورا.
3- يتم تسليم كافة سندات القبض المستخدمة والغير مستخدمة محل المخالفة.
مادة 19
لا يجوز للجمعيات الخيرية تلقي أو إرسال أي تبرعات من داخل أو خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوزارة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
الفصل الرابع
الجزاءات
مادة (20)
في حالة الإخلال بأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن تتخذ الإجراءات التالية:
1- استدعاء الممثل القانوني للجمعية للتنبيه عليه بتلافي المخالفة وإزالتها في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ استدعائه، مع أخذ تعهد رسمي منه بعدم تكرارها.
2- إذا انتهت المدة المحددة بالبند السابق ولم يتم تلافي المخالفة، يوجه إخطار للجمعية بضرورة إزالة المخالفة في مدة أقصاها اسبوعين من تاريخ إخطارها بذلك (إنذار أول).
3- إذا انتهت المدة المحددة بالبند السابق ولم يتم تلافي المخالفة، يوجه إخطار ثان للجمعية بضرورة إزالة المخالفة فورا، مع إيقاف كافة الحسابات المصرفية للجمعية، ولا يتم فتحها إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة (إنذار نهائي).
4- إذا مرت مدة شهرين من تاريخ حدوث المخالفة ولم يتم تلافيها، وأيضا في حال التكرار أو عدم التزام الجمعية بالقرارات الوزارية المعمول بها، يتم إعداد مذكرة تمهيدا لعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه وفق أحكام القانون.