أقامت وزارة المواصلات محاضرة توعوية لمسؤولي وموظفي الوزارة حول قانون الخدمة المدنية بحضور عدد من مسؤولي قطاعات الوزارة والموظفين والموظفات.
وأكد وكيل وزارة المواصلات م.حميد القطان في كلمة الافتتاحية ضرورة توعية وتثقيف موظفي الوزارة بمواد القانون التي تحدد حقوقهم وواجباتهم وكذلك الجزاءات والمكافأة وغيرها، مشيرا إلى سعي الوزارة إلى إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لموظفيها بصفة مستمرة للارتقاء بأداء الموظفين وإتقانهم العمل وعدم الوقوع في أي خطأ، لاسيما أننا في وزارة خدمية تتعامل مباشرة مع الجمهور.
وبين أن إقامة هذه المحاضر جاءت بناء على توجيهات وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري من خلال التعميم الذي أصدره والخاص بضرورة التوعية بمواد قانون الخدمة المدنية والتقيد بأحكامه، لاسيما المواد 24 و25 و26 و27 من القانون والتي تنص على أداء العمل بأمانة وعدم استغلال الوظيفة لمنفعة شخصية وما إلى ذلك.
وأضاف القطان أن قانون الخدمة المدنية يوجب على الموظف أن يؤدي عمله بأمانة وإتقان، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ويلتزم بأحكام القوانين واللوائح، وان يحافظ على ممتلكات الدولة ويتقيد في إنفاق أموالها والحرص عليها بالأمانة.
وأوضح أن قانون الخدمة المدنية حظر على الموظف أمورا كثيرة إن فعلها وقع تحت طائلة القانون الذي لا يرحم كبيرا ولا صغيرا، منها على سبيل المثال لا الحصر أن تكون للموظف مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات أو عقود تتصل بأعمال أي جهة حكومية، ومنها كذلك أن يستغل الموظف وظيفته لأي غرض كان أو أن يتوسط لأحد أو أن يوسط أحدا في شأن من شؤون وظيفته.
من جانبه ألقى مستشار وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية صفوت عباس الضوء على قانون الخدمة المدنية لاسيما المواد الخاصة بتنظيم العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها، وذلك خلال المحاضرة التي تطرق خلالها أيضا إلى شرح مواد القانون الإداري والقانون الجنائي والجزاءات التي تطول الموظف جراء بعض الأخطاء المقصودة أو غير المقصودة.
وقال صفوت إن الموظف إذا قام بارتكاب تجاوز يرتقي إلى حد الجريمة عن طريق سلوك متعمد مثل قبول الرشوة تعد هذه جريمة تستوجب الحكم بمجرد طلبه إياها سواء بالكلام أو الإيماءات أو أي تصرف آخر، وفي هذه الحالة يحول إلى المحكمة الجنائية، لافتا إلى أن الرشوة لا تقتصر على المال فقط وإنما أي فائدة تعود على الموظف من المراجع دون وجه حق.