تقدم النواب سعدون حماد ود.ضيف الله بورمية ود.جمعان الحربش وفلاح الصواغ وم.خالد الطاحوس باقتراح بقانون بتعديل المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة جاء فيه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النص التالي: «يتم تحرير جداول الانتخابات او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام ويشمل التعديل السنوي: أ ـ اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، على ان تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بارسال الكشوف الخاصة بهم الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية التي تضمها الى كشوف الناخبين في سجلاتها تلقائيا.
ب ـ اضافة اسماء الذين بلغوا سن العشرين واستوفوا سائر الصفات التي يتطلبها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ويؤشر أمام اسمائهم بوقف مباشرتهم حق الانتخاب الى حين بلوغهم سن الحادية والعشرين.
ج ـ اضافة اسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
د ـ حذف اسماء المتوفين.
هـ ـ حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم ادرجت بغير حق.
ولا يجوز اجراء اي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان الناخبين الجدد دأبوا خلال شهر فبراير من كل عام على مراجعة ادارة الانتخابات في وزارة الداخلية لاضافة اسمائهم الى كشوف الناخبين في مناطقهم الانتخابية المختلفة اذا انطبقت عليهم الصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، ولما كان هؤلاء حديثي العهد بمثل هذه الممارسات الديموقراطية التي قد يجهلها بعضهم فقد رئي تيسيرا لمثل هذه الحالات ان تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بارسال الكشوف الخاصة بهم الى ادارة الانتخابات بوزارة الداخلية التي تتولى اضافة اسماء الناخبين الجدد ممن حازوا صفات الناخب الى الكشوف الرسمية بالادارة كل حسب منطقته الانتخابية، بدلا من اشتراط حضور المواطن للادارة للقيام بنفسه بتسجيل اسمه في هذه الكشوف، وذلك حصرا لجميع الأسماء في الكويت ممن تنطبق عليهم هذه الشروط بطريق رسمي ليست فيه ثمة شبهة أو مجال للتشكيك من أي جهة، على ان تقوم ادارة الانتخابات بهذه العملية كل عام وتصدر بذلك اقراصا الكترونية تشمل جميع اسماء الناخبين في الكويت.