- كسبت الجولة الأولى من المعركة وهناك أصوات كثيرة ترفض إلغاء القانون وتتهمني بأنني أدعو إلى الاختلاط
- قسماً بالله لا أعرف معنى الليبرالي ولست محسوباً على أي تيار سياسي
- سأقدم أوراقاً ومستندات وأرقاماً وأدلة جديدة في جلسة 8 يونيو ومن يطالبون باستمرار القانون هم أنفسهم درسوا في جامعات مختلطة في الخارج
أجرت الحوار: آلاء خليفة
في بداية النصف الثاني من العقد الأخير من القرن الماضي صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة، ومنذ ذلك التاريخ وبعد دخول القانون حيز التنفيذ وحتى يومنا هذا ظهرت من حين إلى آخر أصوات ترى أن في القانون مثالب كثيرة وأنه ساهم في تأخير تخرج الطلبة بسبب الشعب الدراسية المحدودة والتي لا توزع بالتساوي بين الطلاب والطالبات.
تلك الأسباب دفعت المحامي حسين العصفور لتقديم طعن بعدم دستورية القانون مع طالبين آخرين من كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت وقد قامت المحكمة الدستورية بالنظر في الطعن المباشر بغرفة المشورة وإحالته الى المحكمة الدستورية وتم تحديد جلسة 8 يونيو للنظر فيه.
«الأنباء» التقت المحامي حسين العصفور في حوار خاص لنستمع منه الى الأسباب والدوافع التي أدت الى تقديم الطعن في القانون، فأكد خلال اللقاء ان أهم ما دفعه إلى تقديم الطعن في القانون أنه يؤدي الى هدر المال العام في الدولة كما أنه يسهم في تأخير تخرج الطلبة وحرمانهم من حقهم في اختيار الشعب الدراسية التي يريدونها بما يخل بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
في السطور التالية نتعرف على تفاصيل هذه الأسباب والدوافع التي دفعت العصفور لهذه الخطوة وكذلك ما تم من إجراءات حتى هذه اللحظة، فضلا على أوجه الطعن في المواد 1 و2 و3 و4 من القانون وتوضيح عدم دستوريتها كما يراه العصفور، فإلى التفاصيل:
نود في البداية تسليط الضوء على تبنيك لقضية تقديم طعن في مدى دستورية قانون منع الاختلاط والإجراءات التي تمت حتى الآن؟
٭ أود في مستهل كلامي التأكيد على أنني لا أنظر الى قانون منع الاختلاط من الناحية الشرعية او الاكاديمية بل انني اتحدث عن قانون وضع من قبل مجلس الامة عام 1996 صوت عليه مجلس بأكمله وصدر به مرسوم وهذا القانون يشوبه الكثير من العيوب ويستوجب ان تعدل، وإذا رأينا ان هناك تقصيرا في القانون فيجب علينا ان نكمله ونحن أمام مصير في المحكمة الدستورية والجولة الأولى بالنسبة لي أعتبرها معركة حيث ان هناك أصواتا كثيرة ترفض إلغاء القانون وأصواتا أخرى اتهمتني بانني أدعو الى الاختلاط.
ولكنني أؤكد ان قضيتي اليوم هي الدفاع والحفاظ على الدستور وقوانين الدولة بان يتم تطبيقها بشكل صحيح فإنني انظر الى القانون من الناحية الدستورية، وأرى ان القانون في الآونة الأخيرة لا يطبق بشكل صحيح. وقد قدمت طعنا بعدم دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة وذلك لمخالفته لأحكام المواد 7، 8، 13، 14، 17، 29، 40، 173 من دستور الكويت.
وما الأسباب التي جعلتك على يقين بأن القانون لا يطبق بالشكل الصحيح؟
٭ لقد أسست الطعن بناء على ان هناك حرمة للمال العام ويجب الحفاظ عليه من قبل كل مواطن كويتي يعيش على ارض الوطن، فاليوم نسمع عن جامعة تسمى مدينة صباح السالم الجامعية ولم نرها حتى يومنا هذا، واليوم يقولون إن الشعب الدراسية بجامعة الكويت ليس بها اختلاط وانا اقول لهم «هذا الكلام غير صحيح» فبعض الشعب الدراسية اليوم بها اختلاط تحت بند «الاستثناءات» بما يؤكد ان هناك خللا في تطبيق القانون، ولقد تقدمت بطعن في القانون لتبيان مدى دستوريته ولمعرفة ما اذا كان القانون متعارضا مع مواد الدستور ام لا. واليوم اقول لكل من يعارضني اذهبوا الى الحرم الجامعي في جامعة الكويت وإن لم يكن هناك اختلاط فسوف أذهب الى المحكمة الدستورية واسحب طعني فورا.
وماذا تقصد بأن القانون يؤدي إلى هدر المال العام في الدولة؟
٭ إن بناء كليات للطلبة وأخرى منفصلة للطالبات في مدينة صباح السالم الجامعية زاد من تكلفة المشروع بنحو 40% كما صرح المسؤولون في السابق. وأؤكد ان قانون منع الاختلاط الذي صدر من مجلس الأمة عام 1996 هو قانون ضعيف جدا واخرج من دون دراسة، والمجلس في ذاك الوقت صوت عليه لمكتسبات وصفقات سياسة تمت حينها، واخراج قانون بهذا الشكل دون دراسة يعد جريمة في حق الدولة نظرا لصدور قانون دون لائحة داخلية منظمة لآلية تطبيقه، اما الحديث عن الجوانب الشرعية فيمكن لإدارة الجامعة وضع لائحة للباس المحتشم، ولقد قدمت طعنا في مواد القانون التي تخالف الدستور حيث إن المواطنين متساوون امام الدستور والقانون جاء وفرق بين الرجل والمرأة.
وأوجه هنا سؤالا للمسؤولين بجامعة الكويت: هل لديكم لائحة داخلية تفند ما قيل في النص القانوني 25 لسنة 1996؟ هل لديكم شرح مفصل وكامل عن تلك المادة وقواعدها القانونية؟ وبالتأكيد، فإن الإجابة ستكون بالنفي فلا يوجد لدى جامعة الكويت شيء بهذا الخصوص.
لكن يتردد اليوم انك محسوب على تيارات ليبرالية، وأن هذا ما دفعك لتقديم طعن على قانون منع الاختلاط، فبم ترد على ذلك؟
٭ قسما بالله لا اعرف ما معنى الليبرالي، وانا لست محسوبا على تيار ضد الآخر، فلقد تقدمت بطعن مع طالبين من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت وهما عبدالعزيز الناجم وسعود الشويرد وقمنا بدفع الرسوم مقسمة علينا حيث إن الطعن المباشر يستوجب دفع رسم قدره 5000 دينار، وقدمنا الطعن من دون دعم من أي تيار سياسي لأنني غير محسوب على أي منها.
وقد استوفيت الطعن امام غرفة المشورة وتم قبول الطعن وكسبت الجولة الأولى وهناك جولة أخرى يوم 8 يونيو في المحكمة الدستورية وهي الجلسة الأولى للنظر في الطعن من الناحية الموضوعية وسوف نجهز مرافعتنا وستكون لنا طلبات معينة وسنقدم أوراقا ومستندات وسيكون هناك الكثير من المفاجآت في تلك الجلسة فلن اكتفي بالطعن بل سأقدم أرقاما وأدلة وبراهين في هذا الطعن بصفتي الشخصية كطاعن وسيكون هناك بالجلسة محامون من اكبر محامي الكويت سيترافعون معي في تلك القضية نظرا إلى إيمانهم الشديد بالقضية، حيث ان قانون منع الاختلاط من القوانين السيئة التي صدرت في حق الدولة، لاسيما انه صدر ترضية لصفقات سياسية تمت في ذلك الوقت، وأؤكد ان سلبيات قانون منع الاختلاط اكثر من ايجابياته، فعندما يصدر قانون لمنع الاختلاط فهو بمنزلة تشكيك بأخلاقيات الطلاب والطالبات وكأنه يشبه الطلاب بأنهم «منحرفون أخلاقيا» او انهم سيرتكبون امرا مخالفا، وهذا بمنزلة طعن في أخلاقهم وقيمهم وتربيتهم.
ونحن لا نعدل على مواد الدستور ولكن لماذا لا تتم إعادة قراءة القوانين والتعديل عليها بما يتواكب مع المتغيرات الحديثة في العصر الحالي؟ وأؤكد ان من يطالب باستمرار قانون منع الاختلاط هم انفسهم درسوا في بعثات بالخارج في جامعات مختلطة وأستغرب حقيقة من المقايضة والبلبلة «والكلام الزائد» في هذا القانون.
ومن ناحية أخرى، لماذا لا يتم بناء جامعات منفصلة بحيث يكون هناك حرم جامعي للاناث وآخر للذكور مع فصل الحرمين؟ آنذاك سنوافق على القانون.
ما رأيك في امتعاض الاتحاد الوطني لطلبة الكويت من الطعن الذي تقدمت به؟
٭ أقول ان اصابع اليد الواحدة مختلفة وغير متشابهة وانا على أتم استعداد لعمل مناظرة بجامعة الكويت ولكنني اعلم ان الآراء ستكون منقسمة بين مؤيد ومعارض لاسيما ان هناك عدة توجهات بجامعة الكويت بين القوائم الطلابية.
أوجه الطعن بعدم دستورية نصوص المواد 1، 2، 3 و4 من القانون
حيث انه من المقرر بالباب الثاني من دستور الكويت مادة 7 والتي تنص على ان «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» كما تنص المادة 8 على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين» كما تنص المادة 13 على ان «التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع وتكفله الدولة وترعاه»، كما ان المادة 14 من الدستور تنص على أن «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي» والمادة 17 من الدستور تنص على ان «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» اما المادة 39 من الدستور فتنص على ان «الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين» كما تنص المادة 40 من الدستور على ان «التعليم حق للكويتيين وتكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون».
كما انه وان كان من المقرر بنص المادة الثانية من الدستور والتي تنص على ان «دين الدولة هو الإسلام وان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع» فإن احكام القضاء قد تواترت على ان الدستور الكويتي لم يجعل الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي المصدر الوحيد للتشريع او يمنع المشرع من الأخذ من مصادر اخرى نزولا على احوال الناس وشؤون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا وان احكام الشريعة الإسلامية لا تكون لها قوة إلزام القواعد القانونية الا اذا تدخل المشرع وقننها وليس لها قوة النفاذ الذاتي والمباشر وانما يتعين أن يتم إفراغها في نصوص تشريعية محددة ومضمون تشريعي محدد يمكن ان يلتزم به كل من المخاطبين بأحكامه والقائمين على تنفيذه ولا يتسنى تبعا لذلك مساواتها في الحكم بالنصوص الموضوعية وبالتالي فانه يتبين بجلاء تام عدم عملا وتطبيقا لدستورية نصوص المواد 1، 2، 3 و4 من القانون المطعون عليه وذلك في عدة وجوه كالتالي:
الغموض في التشريع ومخالفة احكام الدستور حيث ان النصوص والأحكام التي اوردها ونص عليها القانون المطعون عليه نصوص مطاطة وغير واضحة ومشوبة بالغموض الذي يتنافى مع مواصفات النصوص التشريعية التي يجب ان تكون صياغتها محكمة وواضحة وجلية لا بداخلها لبس او غموض حتى لا تفتح باب التفسير الذي يختلف فيه الرأي بين مفسر وآخر فيما أوردته تلك النصوص بما اسمته في المادة الأولى من القانون بانه في سبيل الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل وفي المادة الثانية بما يتفق والقيم الإسلامية وفي المادة الثالثة بما يتلاءم مع القيم الإسلامي والتي ابتغاها المشرع من اصدار القانون المطعون فيه، لاسيما أن هذا النصوص تفترض مخالفة فئة من المجتمع وهم الطلبة الخاضعون لأحكام القانون المطعون عليه لأحكام الشريعة الإسلامية وللمبادئ العامة للقيم الإسلامية ولكن تلك النصوص لا تعبر عن واقع المجتمع الكويتي المحافظ على القيم الإسلامية فضلا عن قصد المشرع تطبيق أحكام القانون في الهيئات التعليمية الحكومية بوزارة التعليم العالي دون سواها من وزارات وهيئات الدولة والمجتمع بصفة عامة بما يؤكد على الغموض والقصور في التشريع والانحراف التشريعي ومخالفته لأحكام الدستور وانتقاصه للحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها وحماها الدستور الكويتي بالاضافة الى الأخلاق بحقوق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بالمخالفة لأحكام الدستور حيث إن تطبيق القانون اكد التفرقة وعدم المساواة بين الطلبة والطالبات امام المراكز القانونية الواحدة.
والقانون لم يراع حقوق كلا الجنسين سواء طلبة ذكور او اناث في التعليم وفي اختيار التخصصات التي تناسب ميولهم العلمية او وفقا لقواعد تتيح تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص لاسيما أن نص القانون لم يعن بمجرد الإشارة الى أساس وقواعد العملية التعليمية في حد ذاتها، وهو الأمر الذي ترتبت عليه استحاله تطبيق أحكام هذا القانون عمليا وتعسف جهة الإدارة وفتح الباب على مصراعيه لها للإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص في تطبيقه بحرمان الطلبة والطالبات الدارسين من الالتحاق بالشعب الدراسية المختلفة بادعاء تطبيق منع الاختلاط وبأنها مخصصة للدارسين من الطلاب وتارة أخرى لكونها مخصصة للدارسات من الطالبات، وهو الأمر الذي ترتب عليه حرمان جموع الطلبة بصفة عامة ومنهم الطاعنون بصفة خاصة من الالتحاق بالدراسة في بعض المواد والتخصصات للشعب الدراسية لاستكمال دراستهم وتخرجهم والحصول على مؤهلاتهم العلمية.
كما انه أصاب القانون الانحراف بأحكامه عن الملاءمة التشريعية لأحكامه، ما يعد سببا لبطلان التشريع غير مخالفته للدستور الانحراف في استعمال السلطة التشريعية، فالتشريع الذي يصدر مستوفيا اركان الاختصاص والشكل والمحل يجب ان يتوافر فيه ركن الغاية ايضا والا كان مخالفا للدستور لاتسامه بعيب الانحراف في استعمال السلطة وهي هنا السلطة التشريعية، كما لا يجوز للقانون مخالفة القيم الاجتماعية، بل لا يجوز ان يصم فئة من المجتمع وهي الطلبة في مراحل الدراسة بانهم غير ملتزمين بالقيم والمبادئ الإسلامية والأعراف الاجتماعية التي استقرت في وجدان ابناء الوطن بجميع طوائفهم وانتماءاتهم كما ان القانون المطعون فيه خالف ما استقر في قضاء المحكمة الدستورية ما قضت به في حكمها الصادر في اول مايو سنة 2006 من ان المشرع فيما يسنه من قوانين تنظيما للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور يجب الا يجاوز الحدود والضوابط التي فرضتها هذه النصوص او ينال من اصل الحق او يحد من ممارسته او يحيد عن الغاية من تنظيمه على الوجه الذي لا ينقص من الحق او ينتقص منه.
ما يجري في المجتمع ينافي ما وقر في ذهن المشرع عن الاختلاط عند سن القانون
ذكر العصفور ان الاختلاط الذي وقر في ذهن المشرع عند الموافقة على القانون هو الخلوة او الاختلاط غير المشروع المتمثل بالانفراد بين الرجل والمرأة. وحقيقة ما يجري في المجتمع الكويتي بأثره العمل والدراسة والمشاركة الاجتماعية والتسوق والسفر والانتقال والتعامل المهني والوظيفي وكل يمارس دوره جنبا الى جنب في علن وشفافية وأمام الجميع خدمة وارتقاء بالوطن دون مساس بالقيم والأخلاق والعادات السائدة في المجتمع، وعلى ارض الواقع شغلت المرأة الكويتية صحيح مكانها علما وعملا ومشاركة في البناء وخدمة الوطن في جميع المجالات، لافتا إلى ان القانون جاء بانحراف تشريعي واضح تجلى في عدم إمكانية تطبيق أحكامه منذ صدوره الى اليوم وفقا لطبيعة مباني الجامعة ومراكز وكليات الهيئة العام للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهما المدارس الخاصة.
مشكلة الاختلاط ليست دينية ويجب دعم مشاركة المرآة في الحياة العلمية والعامة
أكد العصفور ان مشكلة الاختلاط ليست دينية او فقهية بقدر كونها اجتماعية، مشيرا إلى أن الظروف الاجتماعية في الكويت تتطلب إقرار مشاركة المرأة في الحياة العلمية والعامة باعتبارها تمثل شريحة تضاهي الذكور عددا وثقافة ومشاركة في الحياة العامة والوظائف العامة وتقلدت الكثير من المناصب القيادية في الدولة ولابد من تمكينها من المشاركة مع الرجل في العلم والبحث العلمي والدراسة، وقد تبوأت المرأة مراكز مرموقة في الدولة بما يؤكد بلوغ المرأة لمرحلة من النضوج، ويجب معه النظر اليها باعتبارها قوة فاعلة وعنصرا مهما من عناصر ازدهار الكويت وتقدمها ونهضتها.
الشريعان لـ «الأنباء»: القانون سبب للعديد من المشاكل وهناك اختلاط بجميع محافل الجامعة
لمزيد من البحث والتقصي وإلقاء الضوء على الموضوع من جوانبه كافة، حرصت «الأنباء» استاذ الاقتصاد بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت د.أنور الشريعان الذي حدثنا عن وجهة النظر الأكاديمية في قانون منع الاختلاط. وفي بداية تعليقه على القانون أكد الشريعان أنه ليس هنا في معرض قانون منع الاختلاط من الناحية الشرعية وأنه ليس في مقام إبداء الرأي الشرعي.
وتابع: سأتحدث عن الموضوع من الناحية الأكاديمية وبحكم عملي بجامعة الكويت كأستاذ للاقتصاد ولو افترضنا ان الرأي الشرعي يؤخذ بمنع الاختلاط داخل الجامعة فالذي يحدث الآن على ارض الواقع هو « اختلاط» فهناك اختلاط في الممرات وجميع محافل الجامعة والوضع القائم حاليا مناف لقانون منع الاختلاط. ومن ناحية أخرى فإن قانون منع الاختلاط تسبب في العديد من المشاكل بسبب عدم وجود البنية التحتية داخل الجامعة لفصل الطلاب عن الطالبات.
وأكد الشريعان ان أعضاء هيئة التدريس هم أشخاص أكاديميون وبالتأكيد لو صدر حكم المحكمة الدستورية يؤكد دستورية القانون فبالتأكيد سنلتزم به جميعا فنحن مع تطبيق القانون كوننا أكاديميين نحترم القانون الذي يضعه المشرعون وتقره المحكمة الدستورية، مشيرا إلى تأييده الشديد لإنشاء اكثر من جامعة حكومية في الكويت والتوسع في تعيين أعضاء هيئة تدريس جدد على مستوى أكاديمي جيد يليق بسمعة ومكانة جامعة الكويت، مؤيدا التوسع في تعيين كل من سيكون لهم دور في رفع مستوى جامعة الكويت.
ولفت إلى أن المحكمة الدستورية هي التي ستفصل في مدى دستورية قانون منع الاختلاط من عدمه يوم 8 يونيو وفي جميع الأحوال فإننا سنلتزم بما سيصدر عن المحكمة الدستورية.
وختم الشريعان: قانون منع الاختلاط أدى الى مواجهة الطلبة لمشكلة الشعب المغلقة، فعلى سبيل المثال في كلية العلوم الإدارية نعرض شعبة دراسية واحدة للطلبة امام 10 شعب دراسية، موضحا انه مع توفير خيارات عديدة امام الطلاب والطالبات ومنها إنشاء جامعة منفصلة للطالبات على سبيل المثال، ومن لا تريد الاختلاط فيمكنها الالتحاق بتلك الجامعة، موضحا ان الطلاب مظلومون بكلية العلوم الإدارية، حيث ان فترة مكوثهم في الكلية اطول من الطالبات بما يؤخر تخرجهم وبالتالي يكون هناك عدم عدالة بين الطلاب والطالبات.
موضوع الطعن المقدم من المحامي حسين العصفور وطالبين من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت
لقد صدر القانون رقم 24 لسنة 1996 المطعون عليه بعدم الدستورية مستهدفا، حسبما تبين من نصوص مواده ومذكرته الايضاحية، العمل على تأكيد الفصل في جميع مراحل التعليم الحكومية فقط بين الطلاب والطالبات وملزما الحكومة ممثلة في الوزارتين التي يقوم عليهما المعلن اليه الثاني والثالث وتحت دعوى الوصول الى الوضع الشرعي الأمثل وخلال خمس سنوات العمل على تنفيذ وتطوير المباني القائمة في الجهات الثلاث «فقط» المحددة في القانون بوضع اماكن خاصة «للطالبات» في المباني وقاعات الدراسة والمختبرات والمكتبات وفي ممارسة الأنشطة والخدمات التربوية والادارية وجميع المرافق.
وامتد الأمر بما جاء في نص المادة الثانية من ذات القانون بإلزام جهتين من الجهات الثلاث المخاطبة بالقانون بتطوير انظمتها ووضع الشروط اللازم توافرها اللباس والسلوك والنشاط الطلابي بما يتفق والقيم الإسلامية وان يمتد هذا الالتزام الى المدارس الخاصة.
وبالنظر الى ما شاب نصوص القانون المطعون عليه في جملتها نصا وتفصيلا من غموض وقصور في التشريع وسقوط في الغاية وانحراف في الهدف وتخصيص بمخاطبة فئة من المجتمع دون اخرى وافتراضا ووصما لها بعدم التقيد بالقيم والأخلاق والمبادئ الإسلامية التي هي ركيزة المجتمع الكويتي المحافظ بذاته على القيم الإسلامية وامتدت آثار التقيد بتطبيق القانون المطعون عليه وتنفيذه الى تفرقة غير مبررة في ممارسة الحق في التعليم بين الاناث والذكور، مع وحدة المراكز القانونية لكل منها امام لوائح الجامعة ونظمها وظهر ذلك جليا فيما تحقق من معاملة مختلفة رغم التطابق في الحق بين الجنسين، في رفض وعدم قبول عمادة القبول لتسجيل بعض الطلاب بدعوى عدم كفاية الشعب الا لأعداد محددة للطالبات وأخرى منفصلة للطلاب، فقد العديد منهم بتلك الفرقة فرصة الاستمرار في الدراسة على المنهج الصحيح المقرر لهم في الوقت الذي تحققت فيه هذه الفرصة للطالبات دون مبرر واضح، وجاء ذلك أثرا مباشرا لما شاب نصوص القانون محل الطعن من إخلال بالحقوق ولمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ومخالفة صارخة لجميع أحكام الدستور الأمر الذي يحق معه للطاعنين إقامة الطعن الماثل باعتبارهم اصحاب صفة ومصلحة في اقامة الطعن وذلك سندا وتأسيسا على ما يلي:
حيث ان الطاعن الأول عبدالعزيز احمد محمد الناجم طالب ويدرس ومقيد حاليا بالفرقة الخامسة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت ويواجه منذ انتهاء الكورس الدراسي الأول لعام 2012-2013 مشكلة إنذار المعدل العام وكان آنذاك بحاجة ماسة لتسجيل عدد (15) وحدة دراسية تعادل (5) مواد دراسية فقد تقدم لإدارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل بكلية العلوم الادارية جامعة الكويت لتسجيل تلك الوحدات والمواد الدراسية والبالغ عددها (15) وحدة دراسية وذلك تحقيقا لمصلحته لزيادة معدله الدراسي العام، الا انه فوجئ بعدم السماح او الموافقة له الا على تسجيل عدد (9) وحدات دراسية تعادل (3) مواد دراسية وهي عدد مواد دراسية أقل من الحد الأدنى المقرر دراسته لكل طالب للنجاح وكان ذلك بسبب مباشر ونتيجة لتطبيق وتنفيذ احكام ونصوص القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والذي تمنع نصوصه وأحكامه المطعون عليها بعدم دستورية الاختلاط في الشعب الدراسية وفي الدراسة بين الطلاب والطالبات ونتيجة لقيام ادارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل بتخصيص معظم الشعب الدراسية للدارسين بكلية العلوم الإدارية في ذلك العام للطالبات من الاناث فقط دون الذكور وعدم توافر أماكن شاغرة بالشعب الدراسية المقررة للطالبات ولقيامها أيضا بغلق الشعب الدراسية المقررة للطلاب في تلك المواد لعدم استكمال الحد الأدنى للعدد اللازم من الطلاب للشعب الدراسية المقررة للطالب وهو الأمر الذي ترتب عليه حرمان الطاعن الأول احمد الناجم ـ من دراسته في هذا الكورس والفصل الدراسي وألحق به بالغ الضرر والذي يتمثل في منعه من الدراسة في هذا الفصل وتأخر تخرجه عن زملائه من الطالبات بالكلية في ذات التخصص لمدة تجاوزت العام رغم وحدة المركز القانوني لكل منهم امام شروط الدراسة والقيد، كما استمرت معاناة الطاعن الأول من تطبيق وتنفيذ ادارة التسجيل بشهادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 سالف الذكر في السنة الدراسية الحالية 2014-2015 حيث تقدم الطاعن الأول بطلب تسجيل مادة المحاسبة (112) في الفصل الدراسي الثاني حتى يتمكن من تسجيل مادة محاسبة التكاليف في الفصل الدراسي الصيفي ليتمكن من التخرج في الفصل الدراسي الأول من العام 2015-2016 الا انه فوجئ بتخصيص شعبتين دراسيتين لدراسة مادة محاسبة التكاليف فقط للطلاب من الذكور إحداها تم غلقها بسبب عدم استكمال الحد الأدنى المقرر لعدد الطلاب الدارسين بالشعبة، كما تم رفض طلبه بالالتحاق بإحدى الشعب الدراسية المخصصة للطالبات من الاناث لدراسة مادة محاسبة التكاليف هذا رغم توافر أماكن شاغرة بالشعب الدراسية المخصصة للطالبات إزاء تطبيق القانون المطعون فيه بعدم الدستورية وتم حرمان الطاعن الأول من استكمال دراسته لتلك المادة واللازمة للتخرج، الأمر الذي يترتب عليه إلحاق بالغ الضرر به ويؤدي الى تأخر تخرجه الى الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2015 ـ 2016 والذي يتوقف قبوله للالتحاق بدراسة المادة سالفة الذكر واللازمة لتخرجه ايضا على مدى توفير وتخصيص ادارة التسجيل بعمادة القبول والتسجيل بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت لشعبه للطلاب من الذكور لدراسة المادة وهو الأمر الذي يضع مستقبل الطالب الطاعن بصورة محققة في طريق مجهول وضياع اكثر من سنة دراسية عليه ولا يستطيع معه التخرج والحصول على مؤهله الجامعي أسوة بزملائه من الطالبات الاناث.
كما ان الطاعن الثاني سعود مبارك عبدالرحمن الشويرد ـ طالب ويدرس ومقيد حاليا في الفرقة الرابعة بكلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت وقد تقدم بطلب لتسجيل ودراسة مادة الادارة الاستراتيجية للفصل الدراسي 2012 ـ 2013 الا انه فوجئ بعدم موافقة عمادة القبول والتسجيل بالكلية على تسجيل دراسته للمادة بسبب غلق الجامعة الشعب الدراسية المخصصة لدراسة الطلاب للمادة، كما تم رفض طلب التحاقه لدراسة المادة بإحدى الشعب الدراسية المخصصة للطالبات من الاناث لدراسة المادة ذاتها وذلك بسبب تطبيق وتنفيذ احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والذي تمنع احكامه المطعون عليها بعدم دستورية الاختلاط في الشعب الدراسية وفي الدراسة بين الطلاب والطالبات أيضا وذلك بالمخالفة لأحكام المساواة والعدل وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور.
هذا رغم توافر أماكن ومقاعد شاغرة بالشعب الدراسية المخصصة للطالبات من الإناث وهو الامر الذي حرم الطالب من تسجيل دراسة المادة وترتب عليه تأخير تخرجه أسوة بزميلاته من الطالبات، كما استمر هذا الوضع مع الطاعن الثاني حيث تم حرمانه من التسجيل لدراسة المادة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني لعام 2013 ـ 2014 وذلك بزعم اكتمال عدد المقاعد المخصصة لدراسة المادة بالشعب المخصصة للطلاب من الذكور ولرفض عمادة القبول والتسجيل بالكلية تسجيله لدراسة المادة بإحدى الشعب الدراسية المخصصة لدراسة المادة للطالبات رغم توافر مقاعد شاغرة بالشعب المخصصة لدراسة المادة للطالبات وهو الأمر الذي اضطر الطاعن الى التسجيل لدراسة مادة اخرى هي مادة مبادئ التمويل لاستكمال الحد الأدنى لعدد المواد المطلوبة للدراسة بهذا الفصل رغم سبق تسجيله للمادة وأدائه للامتحان ونجاحه فيها.
كما تقدم الطاعن الثاني في الفصل الدراسي الثاني لعام 2013 ـ 2014 للتسجيل لدراسة اللغة الانجليزية (146) الا انه فوجئ بعد قبوله لدراسة المادة بإغلاق الشعبة المخصصة لدراسة المادة للطلاب من الذكور لاكتمال العدد المقرر للطلاب ولرفض تسجيله بأحدث الشعب المخصصة لدراسة المادة للطالبات من الاناث رغم توافر مقاعد وأماكن شاغره لدراسة المادة بالشعب المخصصة لدراسة المادة للطالبات الاناث والتي يمكن استغلالها في استكمال الطلاب لدراستهم في تلك الشعب الا انه تم حرمانه من الدراسة واستمر رفض عمادة القبول والتسجيل تسجيل الطالب الثاني لدراسة المادة بإحدى الشعب المخصصة للطالبات في الفصل الدراسي الصيفي للعام 2013 ـ 2014 ولم يتمكن من التسجيل لدراسة المادة الا في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2014 ـ 2015 على سند من القول بمنع احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 سالف الذكر بالاختلاط بين الطلاب والطالبات وهو الأمر الذي ترتب عليه إلحاق بالغ الضرر بالطاعن الثاني وذلك لإجباره على دراسة مواد سبق له دراستها والنجاح فيها بسبب قبول الجامعة للطالبات وعدم قبول الطلبة رغم العجز الحاصل في الشعب المخصصة للطلبة وبادعاء منع الاختلاط، وقد ترتب على تطبيق القانون المطعون عليه حرمانه من دراسته وتأخر تخرجه وحصوله على المؤهل الدراسي أسوة بزملائه من الطلاب الذين تم قبولهم وفقا للمقاعد الضئيلة التي تم تخصيصها للطلاب لدراسة المواد سالفة الذكر او أسوة بزميلاته من الطالبات الاناث والتي تزيد الشعب المخصصة لهم للدراسة عن الاعداد الفعلية للطالبات المسجلات للدراسة بتلك الشعب وكل ذلك بسبب ونتيجة لتطبيق القانون المطعون عليه والمخالف لأحكام الدستور ولمبادئ الحرية والمساواة والعدل والحق في التعليم.
ومتى كان ما تقدم وكان نصوص وأحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 ما زالت هي الأحكام الواجبة التطبيق على الطالبين الطاعنين الأول والثاني حتى تمام تخرجهم وحصولهم على مؤهلاتهم الدراسية الجامعية وكان تنفيذ وتطبيق أحكام القانون السالف الذكر يهدد مستقبل الطالبين الدراسي والعلمي بخطر داهم يتمثل في تعطيلهم عن استكمال دراستهم وحرمانهم من الحصول على مؤهلاتهم العلمية وتأخير تخرجهم أسوة بزملائهم رغم مخالفة احكام ونصوص القانون رقم 24 لسنة 1996 لأحكام دستور الكويت وهو الأمر الذي لا يسع الطالبين الأول او الثاني الطاعنين معه ويحق لهم سوى إقامة الطعن الماثل بالطعن بعدم دستورية القانون السالف الذكر، ومتى ما كان ذلك وكان تنفيذ وتطبيق احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 المطعون عليها آنفة الذكر رغم عدم مشروعيتها وقصورها ومخالفتها لأحكام الدستور وعجزها عن تحقيق الغاية منها تكلف ميزانية الكويت مبالغ طائلة تقدر بمليارات الدنانير في إقامة المنشآت وقاعات ومراكز البحث والمختبرات والمكتبات لجميع الأنشطة والخدمات التعليمية والتربوية وجميع المرافق والمصاريف اللازمة لتخصيص أماكن لدراسة الطلاب وأخرى لدراسة الطالبات بالمخالفة لأحكام الدستور ولمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الطلبة والطالبات بزعم تطبيق منع الاختلاط وتنفيذ أحكام القانون المطعون بعدم دستوريته وهو الامر الذي يترتب عليه إهدار الأموال العامة للبلاد ويهدر ثرواتها، والتي يعد واجب حمياتها وبحق فرضا على كل مواطن وذلك للاستفادة منها في تنمية الكويت في جميع المجالات الكفيلة بنهضتها وازدهارها والمحافظة على أمنها وسلامتها في الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية وهو الأمر الذي تتوافر معه للطاعن الثالث بصفته مواطنا كويتيا يهمه الحفاظ على أموال وثروات بلاده الصفة والمصلحة في الدفع بعدم دستورية نصوص واحكام القانون رقم 24 لسنة 1996 انف الذكر وذلك عملا بحكم المادة (17) من الدستور والتي تنص على انه «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن» للاستفادة منها في جميع المجالات الكفيلة بنهضة البلاد والمحافظة على امنها لاسيما في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة العربية وهو الأمر الذي يحق معه للطاعن الثالث «حسين العصفور» بصفته مواطنا كويتيا بطلب القضاء بعدم دستورية القانون المطعون فيه حفاظا على الأموال العامة للبلاد وثرواتها ومنعا من الاستمرار في إهدارها، والذي كلف ميزانية الدولة ما يقارب 10 مليارات دينار منذ صدور القانون المطعون عليه دون أي طائل.
الأسباب والدفاع في الطعن المقدم ضد «منع الاختلاط»
إن المحكمة الدستورية هي المختصة دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في النزاعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم وبقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة او بصحة عضويتهم ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزما للكافة ولسائر المحاكم، ولكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن بدعوى أصلية امام المحكمة الدستورية في اي قانون او مرسوم بقانون او لائحة اذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مبارة في الطعن عليه وعملا وبالتالي فان المحكمة الدستورية الموقرة تكون هي المختصة بنظر الطعن بالماثل والفصل في مدى دستورية احكام القانون رقم 24 لسنة 1996 بشان تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة من حيث توافر الصفة وشرط المصلحة في الطاعنين الاول والثاني والثالث في الطعن بعدم دستورية القانون المطعون عليه.