تضمن رد وزارة العدل على السؤال الموجه من عضو مجلس الأمة عادل الصرعاوي للافادة بالمعلومات عن الاجراءات والأعمال التنفيذية التي قامت بها وزارة العدل لتنفيذ وتفعيل توصيات مجلس الأمة التي اصدرها بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/4/2007 لمعالجة مشكلة المخدرات بمساراتها الثلاث الأمنية والوقائية والعلاجية، حيث طلب المجلس من الحكومة تقديم تقرير مفصل في شأن اجراءاتها التنفيذية حول هذه المسارات مع توضيح الدور الذي قامت به الوزارة منفردة او ما قامت به بالتعاون مع الوزارات والادارات العامة والهيئات العامة الأخرى، ما يلي:
أولا: التوصيات المطلوبة الواردة بالمسارين الأمني والوقائي لمشكلة المخدرات تخرج عن اختصاص وزارة العدل.
ثانيا: بالنسبة للمسار العلاجي: كانت اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بوزارة العدل قد أعدت مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 74/1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها باضافة مادة برقم 33 مكرر الى القانون استكمالا للنهج الذي سلكه القانون رقم 74/1983، بأخذ العلاج بديلا عن العقاب بالنسبة لطائفة مرتكبي جرائم تعاطي المخدرات عملا بتوصيات الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية.
وتجيز المادة المقترح اضافتها بمشروع القانون للمحكمة التي اصدرت الحكم بعد تنفيذ المحكوم عليه العقوبة المقيدة للحرية عن ارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 33 من القانون وذلك بعد مضي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، الافراج عنه اذا ثبت اقلاعه عن الادمان خلال وجوده بالسجن وبناء على طلب يقدم للنيابة العامة بعد خضوع المحكوم عليه لفحص طبي من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض واجتياز المسجون للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي تقوم باعداده وتنفيذه الادارة العامة للمؤسسات العقابية وتنفيذ الأحكام.
وقد وافق مجلس الأمة على مشروع القانون المقدم من اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بوزارة العدل مع تغيير في المضمون وصدر القانون رقم 12/2007 باضافة مادة برقم 33 مكرر الى القانون رقم 74/1983.