عادل الشنان
أكد مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن الأراضي المتوافرة للاستثمار حاليا هي الواقعة ضمن مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية ومدينة صباح الأحمد السكنية ومشروع المطلاع، لافتا إلى أن هذه الأراضي باتت قريبة من دائرة الاستثمار فعليا لقرب انتهاء المستشار المختص بتخطيط ورسم الخطة الاستراتيجية الخاصة بالجانب الاستثماري للمشاريع الإسكانية، حيث سيقوم برفع تقريره الخاص بهذا الشأن إلى المؤسسة نهاية أغسطس المقبل مؤكدا أن الأعمال التي ستشملها الخطة تتضمن وضع آلية ودراسة واضحة للخطط التي ستقوم بها المؤسسة فيما يخص طبيعة الأراضي الاستثمارية ضمن المشاريع الإسكانية الجديدة.
وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 419 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 113 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 وإسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والذي أجاز لوزير الإسكان بصفته طرح الأراضي غير المخصصة للسكن كالاستثمارية والتجارية والمملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمزادات عامة على الأفراد والشركات.
وأوضح المصدر أن اللائحة التنفيذية للقانون أشارت إلى تولي المؤسسة إعداد دليل للمستثمرين وتوضيح مواقع الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية والتي سيتم طرحها للبيع في المزاد العلني موضحا به نوع الاستعمال لكل منها ونسب وشروط البناء واللوائح المنظمة لذلك في كل موقع، علما أن إحدى المواد نصت على أن يكون بيع الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية بالمزاد العلني وان تتولى المؤسسة تنفيذ البنية التحتية في حين أضافت المادة الرابعة شرطا بأن تقوم لجنة مشكلة من الوزير بتحديد سعر بدء المزاد تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة أملاك الدولة وبلدية الكويت وإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، كما تضمنت المادة الثامنة من اللائحة أن يكون بيع الأراضي والعقارات والقسائم المخصصة لغير أغراض الرعاية السكنية للأشخاص الطبيعيين والشركات الكويتية، ولا يجوز للمتعاقد الحصول إلا على قطعة واحدة من النوع المعروض بالمزايدة مشترطة أيضا استخدامها في الغرض المخصص له والبدء في تعميرها خلال المدة المحددة في شروط المزايدة إضافة إلى منع التصرف فيها بالبيع أو التنازل قبل مزاولة النشاط المخصصة له ومضي خمس سنوات من تاريخ إرساء المزايدة عليه مع عدم جواز إصدار وثيقة التملك إلا بعد استيفاء الراسي عليه المزاد لجميع شروط عقد الترسية.