سامح عبدالحفيظ
أكد المحامي نواف الفزيع ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد كسر الدستور وجميع قوانين الدولة ومنها قانون لجنة المناقصات المركزية ولائحته التنظيمية وقانون إدارة الفتوى والتشريع وقانون ديوان المحاسبة، مستنكرا قيمة عقد اللوحات الإعلانية التي قدرت بـ 5 ملايين دينار معتبرا اياها مجحفة في حق المال العام ومبالغا فيها بشكل خيالي.
وقال الفزيع في مؤتمر صحافي عقده بمكتبه أمس السبت انه تقدم ببلاغ الى النائب العام يرتكز على أمرين أولهما غياب المشروعية وثانيهما هدر المال العام، مضيفا ان البلاغ يتسم بالجدية عكس ما أثاره البعض، وقال عنه انه مجرد قصاصات ورقية من الصحف أو وسائل الإعلام، مؤكدا انه تقدم ببلاغه هذا من منطلق «الساكت عن الحق شيطان أخرس».
وأضاف الفزيع انه وانطلاقا من دولة القانون آلينا على أنفسنا ان نقف هذا الموقف وانطلاقا من هذا الموقف، نقول ان ما قام به وزير الداخلية من توقيع عقد اعلانات انتخابات 2008 كان خارج نطاق ما نظمه الدستور والقوانين المرسومة لعمل المؤسسات الحكومية، كما ان السرعة والحاجة الملحة في تنفيذ الأمر ليس بالتقرير لضرب أنظمة القانون وقنواته التي اختصها المشرع في خصوص المال العام.
وتساءل: هل حاجة السرعة في أمر الإعلانات الانتخابية لعام 2008 تفوق الحاجة التي كانت متولدة من حشد أزلام النظام الصدامي السابق على الحدود الكويتية في أوائل الألفية الحالية حيث لجأت السلطة التنفيذية الى اعداد خطة وموازنة عرضت على صاحب السمو الأمير ومجلس الأمة، وكان ذلك في أيام معدودة.
وأوضح: ان كان أمن البلد أو مصيره وتعرضه للخطر المحدق آنذاك لم يمنع من التحرك وفق الدستور والقانون فهل مبرر وزير الداخلية لسرعة توفير الاعلانات الانتخابية وكسر الدستور وجميع قوانين الدولة وصرف أموال عامة دون سند قانوني أو دستوري أكثر أهمية من خطر الحشد الصدامي على الحدود الكويتية والذي قامت الدولة فيه بالسير عبر القنوات القانونية واحترمت فيه المشروعية بالرغم من حجم التهديد والحاجة الملحة آنذاك.
وقال الفزيع ان ما قام به وزير الداخلية، يعد عملا لا تشفع له الضرورة ولا ترخص له كسر القوانين والإجراءات الرسمية، حيث ان الوزير قام بانتهاك قانون لجنة المناقصات المركزية ولائحته التنظيمية وقانون إنشاء إدارة الفتوى والتشريع وقانون ديوان المحاسبة، اذ لم يعرض العقد على إدارة الفتوى والتشريع كما استلزم بذلك قانون الفتوى في المادة 5، وليس هناك موافقة للجنة المناقصات المركزية كما اشترطت بذلك المادة 2 من قانون اللجنة ولم يتم اخضاع العقد لرقابة الديوان قبل ابرامه حسبما نصت بذلك المادة 13 والمادة 14 من قانون إنشاء الديوان وهذه أمثلة مما مثله توقيع العقد من انتهاكات للقانون بخلاف ما اوردناه في بلاغنا المقدم.
وأوضح: انه في ظل غياب المشروعية يكون التأثيم الجنائي اذ لا عبرة بالزواج العرفي مادام لم يتم تصديقه كمثال يدلل على ان هذا الزواج غير الرسمي يصبح أطرافه في علاقة محرمة قانونا ومؤثمة جنائيا بما قد تنتج عنه ما يؤكد ان المشروعية في غيابها تنتج التأثيم الجنائي على من لا يتقيد بها.
ورأى الفزيع ان قيمة العقد الـ (5 ملايين) مجحفة في حق المال العام ومبالغ بها بشكل خيالي وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة والذي اعتبر هذه القيمة هدرا للمال العام.
وأكد ان البلاغ مرتكن على أمرين لا ثالث لهما المشروعية أو غيابها وهدر المال العام وهي ركائز قانونية يجرمها قانون حماية الأموال العامة كما نصت بذلك المادة 14 في قانون حماية الأموال العامة والتي أكدت تجريم كل موظف عام تسبب خطؤه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها بأن كان ذلك ناشئا عن اهمال أو تفريط في أداء وظيفته، وأي اهمال أو تفريط يمكن ان نتخيله أكثر من عقد يبرم بقيمة تعادل خمسين ضعفا قيمته الفعلية، كما أكد بذلك عقد انتخابات 2009 والذي كانت قيمته 99 ألفا وبعدد لافتات أكثر.
وبيّن انه فيما يتعلق برئيس ديوان المحاسبة ولكون ما قام به الوزير من مخالفات تشكل جريمة حسبما أكدت بذلك المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة وهو بصفته من ابرم ولا يخضع بالتالي للفصل الرابع بالمخالفات المالية والإجراءات اللاحقة لها لكونه وزيرا لذا وجب على رئيس الديوان وبحكم قانون حماية الأموال وقانون محاكمة الوزراء ان يخطر النائب العام بتصرف الوزير المجرم قانونا كونه علم علما لا يقبل الشك بوجود الجريمة والخروج عن القانون مستشهدين بذلك بتقرير ادارة الرقابة اللاحقة في ديوان المحاسبة والتي عدت ما حصل هدرا للمال العام وطلبت من وزير الداخلية اجراء تحقيق داخلي في الموضوع، هذا التقرير كان تحت بصر وبصيرة رئيس الديوان، مضيفا ان هذا التقرير أكد ان تصرف الوزير مخالفة مالية طبقا لما أورده نص المادة 52 فقرات 4 و5 و6 و7 و8 في قانون ديوان المحاسبة وان رئيس الديوان وفقا لنص المادة 53 من قانون الديوان لا يملك أي سلطان على الوزير عدا ما نص عليه قانون حماية الأموال العامة وبالتبعية قانون محاكمة الوزراء كون التصرف قد صدر من وزير.