قدم النائب سعد الخنفور اقتراحا بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة جاء فيه:
أحكام تمهيدية
مادة 1: تسري احكام هذا القانون على الموظفات بالجهات الحكومية والادارة المركزية واللامركزية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات والمنشآت التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال، وعلى العاملات في القطاع الاهلي وغيرهن من المشمولات بأحكامه.
مادة 2: في تطبيق هذا القانون يقصد:
الموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية او الادارية او الهيئات او المؤسسات العامة اينما كانت طبيعة عملها او مسمى وظيفتها.
العاملة: كل من تشغل وظيفة او تعمل لدى شركات القطاع الاهلي او لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال.
جهة العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله تجارة او صنعة او حرفة او مهنة او غيرها ويستخدم عمالا مقابل اجر.
الباب الاول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة
مادة 3: تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الاخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة وضوابط بفرص متكافئة.
مادة 4: تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به، وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للاجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.
مادة 5: تستحق الموظفة او العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الارملة والمطلقة اذا كان لديها حكم بحضانة الاولاد او الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.
مادة 6: تمنح كل من الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة عشرة ايام قبل الوضع وستين يوما بعد الوضع.
مادة 7: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الامومة بمرتب كامل لمدة ستة اشهر وبنصف مرتب لمدة ستة اشهر اخرى ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد اقصى ثلاث سنوات اخرى بربع مرتب.
مادة 8: يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة او العاملة وبناء على طلبها اجازة لرعاية الطفولة وذلك على النحو التالي:
- إجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد أعمارهم على 15 عاما بنصف مرتب لا تزيد مدتها على شهر في السنة، بشرط تقديم اسباب تبرر هذه الاجازة وتقبلها جهة العمل.
مادة 9: تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها اجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الاسرة والامومة والطفولة لمدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 4 سنوات، وذلك الى:
- الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.
- الموظفة الكويتية الارملة او المطلقة التي لها اولاد دون سن الـ 16.
- الموظفة غير الكويتية او الارملة او المطلقة ولها اولاد كويتيون، على ان تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.
ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة 23 من هذا القانون، الاعباء المالية التي تقع على عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الاجازة.
مادة 10: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية او المتزوجة من كويتي اجازة خاصة لرعاية الاسرة والعائلة وذلك على النحو التالي:
أ ـ اجازة لرعاية العائلة (مريض او مسن او معاق من الاقارب الى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل، ولا تزيد على 4 سنوات بنصف مرتب.
ب ـ اجازة بمرتب لمرافقة مريض الى الدرجة الثانية، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة او على نفقته الخاصة لمدة 6 اشهر، وبنصف مرتب اذا جاوزت هذه المدة، وذلك بناء على قرار صادر عن المجلس الطبي العام، على الا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.
ج ـ تمنح الموظفة بقرار من الوزير، اجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او أوفد في بعثة او اجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج وبحد أقصى 4 سنوات، وجواز منح العاملة هذه الاجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة 11:
أ ـ تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يوميا للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
ب ـ تمنح الموظفة والعاملة تخفيضا لساعات العمل يوميا لرعاية العائلة (مسن أو معاق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.
المادة 12: يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب او الأجر وبشرط موافقة جهة الادارة او صاحب العمل على حسب الاحوال وبناء على ظروف العمل، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاما للعمل الجزئي خلال 5 اشهر من صدور هذا القانون.
المادة 13: تستحق الموظفة او العاملة المسلمة اجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها 4 اشهر و10 ايام، كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة 10 ايام.
المادة 14: يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق اجازة بمدة اقصاها 3 اشهر.
المادة 15: يجوز منح الزوج اجازة لمرافقة الزوجة الموظفة او العاملة وذلك وفقا للأحكام المقررة في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 16: يجوز منح الموظفة، بناء على طلبها، اجازة خاصة بمرتب كامل او بنصف مرتب او من دون مرتب خلاف الاجازات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.
الباب الثاني: الحقوق التأمينية
أولا: المرأة العاملة
المادة 17: يتم احتساب معاش التعاقد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة او الأرملة، اذا كان لدي اي منهن ولدان فأكثر بواقع 70% من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الـ 15 سنة الأولى.
اما ما زاد على هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التعاقدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة 18: تمنح ربة العمل التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.
المادة 19: تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التعاقدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الأرملة ولها أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين 15 عاما بلغت اي منها السن المحددة في الجدول رقم 7 المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.
المادة 20: يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
ثانيا المرأة غير العاملة:
المادة 21: تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان او اكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 دينارا كويتيا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون.
المادة 22: ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية بمؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:
المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.
مساهمات وتبرعات الافراد ومؤسسات القطاع الاهلي.
الاموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.
اي اموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والانفاق من موارده.
المادة 23: يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الأعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل، صاحب العمل حسب الاحوال، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على اجازة رعاية الاسرة والامومة والطفولة، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول اي منهما على إجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد، وفقا لما نص عليه هذا القانون.
الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية
المادة 24: تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من اب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.
المادة 25: تكفل الدولة حق السكنى للكويتية المطلقة او الارملة او الكويتية المطلقة من زوج غير كويتي الجنسية.
المادة 26: تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية واولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من احكام اي قانون قائم او مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
المادة 27: يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي او يكون وليها غير قادر على الانفاق عليها بدل الايجار توفيرا للرعاية السكنية
الأحكام العامة
المادة 28: يختص وزير المالية بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.
المادة 29: مع عدم الاخلال بحكمي المادتين 24 و26 تعفى الأم الكويتية من اي رسوم او مقابل لانتفاع تفرض على اولادها من اب غير كويتي لأي خدمات اخرى تقدم مجانا للكويتية.
المادة 30: لا تخل احكام هذا القانون بأي احكام اخرى تضمنت حقوقا افضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين كما نصت المادة الثامنة من الدستور، وكذلك قررت المادة السادسة والعشرون ان الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها والشباب عماد الوطن ومستقبله المشرق والمرأة اساس المجتمع للأمومة والطفولة ورغبة في التسهيل على المرأة العاملة واعطائها حقوقها الوظيفية ليتسنى لها التوفيق بين وظيفتها وحياتها الاسرية وحماية لأبناء الكويت.
من اجل ذلك اعد هذا الاقتراح لمنح المرأة العاملة حقوقها المدنية والاجتماعية على الباب الأول من هذا القانون وعدد مواده 16 مادة اما الباب الثاني فيعالج الحقوق التأمينية للمرأة وعدد مواده 7 مواد، والباب الثالث تناول كل ما يتعلق بالرعاية التعليمية والصحية وعدد مواده 8 مواد.