قدم النواب احمد السعدون والصيفي مبارك الصيفي وخالد الطاحوس ود.ضيف الله بورمية ومسلم البراك ود.حسن جوهر ومبارك الوعلان وحسين مزيد ود.وليد الطبطبائي وعلي الدقباسي طلبا لتشكيل لجنة تحقيق في عقود طوارئ مولدات صيف 2007 المبرمة بين وزارة الكهرباء والماء وبعض الشركات. وفيما يلي نص الطلب:
تعاني البلاد منذ سنوات ازمة كهربائية ومائية كبيرة نتيجة عجز وزارة الكهرباء والماء في ادارة شؤون التخطيط والتنفيذ والتشغيل وانتاج ما يسد حاجة البلاد منها، حيث تعاني محطات الانتاج وشبكات النقل والمنظومة الكهربائية بشكل عام ضعفا حقيقيا يؤكده قيام الوزارة بإلغاء مناقصات كبيرة بشأن توليد وانتاج الكهرباء والماء مما أعقبه من تأجيل وإلغاء الكثير من المشروعات المكملة لها كمناقصات المحطات الانتاجية وشبكات النقل والمحولات بسبب الصراع بين عدد من المحتكرين وتهافتهم على هذه المشروعات، ولعل ابلغ دليل على ذلك ما تناقلته وسائل الاعلام المرئي منها والمقروء من مواضيع كثيرة تتعلق بمشكلة الكهرباء والماء ومنها عقود طوارئ صيف 2007 التي لم تستطع الوزارة من خلال فريقها والشركات المنفذة من تشغيلها لمشاكل عديدة تتعلق بوضع الشركات وعجز الوزارة والشركات عن استطاعة استكمال المتطلبات التشغيلية لهذه المولدات بسبب الوقود أو اختلاف المواصفات التشغيلية والقصور عن مواكبتها لمتطلبات الشبكة بالكويت مما نتج عنه مشاكل تشغيلها وهدر ما تم صرفه من اموال بلغت مئات الملايين.
واستنادا لأحكام المادة 114 من الدستور التي تقابلها المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، نطلب نحن الموقعين أدناه تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مؤلفة من خمسة اعضاء ينتخبهم المجلس تتولى التحقيق في كافة المسائل المتعلقة بهذه العقود كما هو مبين ادناه واستدعاء من تراه مما يدخل في اختصاصها، على ان يكون للجنة ان تستعين بمن تراه من المختصين في المجلس والحكومة وديوان المحاسبة حول هذا الموضوع وصولا الى الحقيقة وتحقيقا للرقابة البرلمانية، على أن تتولى اللجنة ما يلي:
1 ـ التحقق مما اذا كانت لدى الوزارة خطة مسبقة ومعدة وبرامج تنفيذية مدروسة بمستندات تم بموجبها تنفيذ خطة طوارئ 2007 أم ان الخطة قد جاءت بعد استلام العروض مباشرة من الشركات ودون دعوة ودون وجود مستندات تحدد متطلبات الوزارة مع ارفاق صور طبق الاصل من هذه المستندات.
2 ـ التحقق مما اذا كان قد تم الاعلان بالجريدة الرسمية عن خطة الطوارئ ورغبة الوزارة في توريد مولدات مختلفة لسد احتياجات الوزارة من توليد الطاقة ومواجهة الأحمال المتوقعة صيف 2007 ودعوة الشركات وفق ما يتطلبه القانون.
3 ـ التحقق من الكيفية التي تم بموجبها تدبير الاعتمادات المالية لمواجهة تكاليف خطة طوارئ لصيف 2007 والتحقق مما اذا كان الامر يتطلب بحسب نص المادة 146 من الدستور صدور قانون بذلك.
4 ـ التحقق من الازمة التي واجهتها الكويت في أثناء صيف 2007 وما اذا كانت تتعلق فقط بالكهرباء أو بالكهرباء والماء والوقوف ايضا على ما اذا كان هنالك أي تصور للوزارة عن الخطة حول موضوع سد احتياج المياه أم أن هذه المولدات لا تنتج سوى الكهرباء لصيف 2007.
5 ـ التحقق مما اذا كانت الوزارة قد طلبت من أي من الجهات المعنية بالدولة معاملة الموضوع بصفة الخصوصية والسرية.
6 ـ التحقق من الشركات التي تم معها إبرام تعاقدات تنفيذ خطة 2007 وذلك من حيث (رأس المال، الخبرات السابقة التي تم تنفيذها لمشاريع مماثلة، والتأكد من قرار تصنيفها، والفئة المسجلة لهذه الشركات وفقا لما يتطلبه القانون وسجلها التجاري والتراخيص الرسمية لها).
7 ـ التحقق من دور إدارة الفتوى والتشريع في مراجعة العقود النهائية والعقود بعد تعديلها والتحقق ايضا من الاجراءات التي اتخذت بين الوزارة والفتوى ومدى الالتزام بما انتهت اليه الفتوى والتشريع من رأي قانوني.
8 ـ التحقق من الاجراءات التي اتخذت بين الوزارة وديوان المحاسبة والاستفسارات والردود التي تمت بينهما موثقة ومعتمدة على كافة صفحاتها من المختصين بما فيها موضوع انسحاب الشركات التي تمت الموافقة عليها والشركات البديلة وأسباب ذلك.
9 ـ التحقق مما اذا كان الامر يتطلب موافقة وزير المالية على التعاقدات التي تمت والتي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات لكون ان هذه التعاقدات التي تم ابرامها تمتد سنوات تنفيذها لعدة سنوات.
10 ـ التحقق من قرار مجلس الوزراء الذي تمت الاشارة اليه بموافقة ديوان المحاسبة وما اذا كان قرارا بالموافقة على استدراج عروض اسعار دون تحديد شركات عالمية أم محلية أم جاء بالموافقة على التعاقد مع شركات حددت بالاسم والسند القانوني لذلك، وهل تضمن امر وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية أم باتخاذ اجراءات تدبير الاعتمادات المالية المطلوبة، والسند القانوني لذلك.
11 ـ التحقق مما ورد بموافقة ديوان المحاسبة على ابرام التعاقد مع احدى الشركات بخصوص توريد مولدات طوارئ صيف 2007 وهل تمت الالتزامات التعاقدية من قبلها وفق البرنامج الزمني المنصوص عليه في التعاقد؟
12 ـ ما القيمة الاجمالية للعقود المبرمة مع الشركات لتوريد مولدات لمواجهة أزمة كهرباء صيف 2007 وما مقدار النسبة والمبالغ التي لم يتم تنفيذها؟
13 ـ التحقق من العقود المبرمة بين الوزارة والشركات لعقود طوارئ كهرباء 2007 بعد طلب صور طبق الاصل عنها وبحث كافة الجوانب المتعلقة بها.
14 ـ التحقق مما اذا كانت العقود المبرمة مع الشركات لعقود طوارئ أزمة كهرباء صيف 2007 قد تضمنت الالتزام بما يلي:
أ ـ قانون الضريبة، ب ـ قانون الكشف عن العمولات، ج ـ قانون دعم العمالة الوطنية، د ـ نظام الأوفست.
15 ـ التحقق من الوضع التنفيذي والتشغيلي لهذه العقود وتواريخها مع طلب المستندات التي توضح النسب والمبالغ التي لم تنفذها الشركات حتى تاريخه.
16 ـ التحقق من التكاليف التي قدرتها الوزارة كقيمة هدر نتجت عن عدم تنفيذ الشركات التزاماتها التعاقدية وفق برنامج التنفيذ وتاريخ الاعمال الذي كان مقررا البدء فيه لمواجهة أزمة كهرباء صيف 2007 والذي ذكر انه تاريخ 16/7/2007.
17 ـ التحقق من طبيعة الخلاف بين الوزارة وشركة فوستر جوردن وشركة صفوان حول موضوع المولدات محل التعاقد والتحقق أيضا مما اذا كانت الشركات قد نفذت جميع التزاماتها التعاقدية أو بعضها.
18 ـ التحقق من مبالغ الغرامات والجزاءات التي طبقت على العقود.
19 ـ التحقق من اعداد المولدات وحالتها وأحجامها وموديلاتها وأرقامها وشهادات المصنع وضمانات كفالة الصيانة التي أجريت عليها لكافة العقود التي تم ابرامها.
20 ـ التحقق من التسلسل الرقمي للمولدات التي تم تحديدها بعروض بعض الشركات التي انسحبت وما اذا كانت هي أرقام التسلسل ذاتها للمولدات التي تم ابرام عقودها مع شركات أخرى؟ وبيان أسباب ذلك ـ إن وجد.
21 ـ التحقق مما اذا كان قد تم سداد كافة تكلفة المولدات الموردة عند توريدها للوزارة وانتقال ملكيتها فورا وقبل التشغيل للوزارة والتحقق مما اذا كان قد تم سداد قيمتها دون ان يكون هنالك ضمان لتشغيلها والاطمئنان لسلامتها لكونها مستعملة كما سبق أن تردد.
22 ـ التحقق مما اذا كانت الوزارة قد قبلت بمولدات تعمل بنظام 60 هيرتز بينما الشبكة الكهربائية في الكويت تعمل بنظام 50 هيرتز مع بيان ما يشكله ذلك من خطر على الشبكة.
23 ـ التحقق من اجمالي عدد الوحدات الميغاواط التي تم ادخالها فعليا للشبكة الكهربائية من تاريخ 1/7/2007 حتى 30/9/2007.
24 ـ التحقق من الاجراءات والتصرفات التي اتخذتها الوزارة خلال مرحلة ما قبل التعاقد أو التي صاحبت التعاقد أو بعده والتحقق من الالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية المفترض اتباعها.
25 ـ التحقق مما اذا كان هنالك أي مخالفة تسري عليها أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن حماية الاموال العامة.
26 ـ التحقق من واقع التقارير الصادرة من المختصين بالوزارة وديوان المحاسبة وكافة الملاحظات المتعلقة وطلب المختصين والاشخاص الذين أعدوها واعتمدوها.
على ان تقدم اللجنة تقريرها في هذا الشأن خلال ستة شهور من تاريخ صدور قرار التكليف.
مع رجاء التصويت على هذا الطلب بالنداء بالاسم.