- يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في الوظائف العامة سواء كان معيناً أو متعاقداً من حيث المرتب والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد
قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون بشأن «الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية المقيمين في الكويت».
تعريف
مادة 1: غير محدد الجنسية هو كل شخص مقيد اسمه باللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بشكل مستقل او ضمن أسرته، ومقيم في الكويت بصفة فعلية.
الباب الأول: الاعتراف بالشخصية القانونية
مادة 2: يمنح غير محدد الجنسية هوية لاثبات شخصيته لمدة خمس سنوات تجدد عند انقضائها، تصدرها اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، يثبت فيها بالخانة الخاصة بالجنسية عبارة «غير محدد الجنسية» وتكون هذه الهوية معتمدة وصالحة للاستعمال مدة سريانها أمام جميع الجهات الرسمية التنفيذية والقضائية والجهات الخاصة في الكويت.
مادة 3: يمنح غير محدد الجنسية:
أ ـ جواز سفر عاديا له ولأسرته.
ب ـ رخص القيادة للمركبات الآلية بأنواعها ورخص تسييرها. وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي نصت عليها القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن.
مادة 4: لغير محدد الجنسية الحق في استصدار شهادة من الجهات الرسمية تثبت وقائع الولادة والوفاة والزواج والطلاق وسائر الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية له ولأسرته.
الباب الثاني: الحق في التعليم
مادة 5: تكفل الدولة لغير محدد الجنسية الحق في التعليم المجاني في المدارس الحكومية في المراحل الأولى حتى الصف الثاني عشر، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
مادة 6: تخصص نسبة 5% من عدد الكويتيين المقبولين كل عام دراسي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والمنح الدراسية الداخلية في الجامعات الخاصة بالكويت لغير محددي الجنسية وتضاف هذه النسبة لعدد الطلبة الكويتيين، ويتمتع غير محدد الجنسية بجميع المزايا التي يتمتع بها الطالب الكويتي في هذه المؤسسات.
الباب الثالث: الحق في العلاج
مادة 7: يتلقى غير محدد الجنسية العلاج المجاني بالمستشفيات والمستوصفات الحكومية وسائر الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة الوقائية منها والعلاجية، ويعامل في هذا الشأن معاملة الكويتي.
الباب الرابع: الحق في العمل والتملك
مادة 8: يكون لغير محدد الجنسية الحق في العمل وتكون له فيه الأفضلية في جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة، والمؤسسات العامة بعد الكويتيين مباشرة.
مادة 9: يعامل غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في الوظائف العامة سواء كان معينا او متعاقدا من حيث المرتب والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد وسائر البدلات المخصصة للوظيفة التي يشغلها ومزاياها النقدية والعينية، وكذلك من حيث استحقاق المعاش التقاعدي.
مادة 10: يعامل أولاد غير محدد الجنسية المعاقون معاملة الكويتي المعاق في مجال الحقوق والمزايا المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة.
مادة 11: لغير محدد الجنسية الحق في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير بغرض السكن.
مادة 12: تسري على غير محدد الجنسية القواعد الخاصة بالأجانب في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها المنصوص عليها في القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
الباب الخامس ـ أحكام عامة
مادة 13: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 14: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
جاء هذا القانون امتثالا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء وتنفيذا لأحكام الدستور وبنود الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت، ورغبة في رفع المعاناة عن شريحة كبيرة من نسيج المجتمع الكويتي وهي فئة غير محددي الجنسية واحتراما لحقوق الانسان اعد هذا الاقتراح بقانون الذي عرف في مادته الاولى غير محدد الجنسية تعريفا جامعا مانعا يميزه من غيره، من المواطنين والاجانب المقيمين على ارض الكويت وفي الباب الاول (وعنوانه الاعتراف بالشخصية القانونية) نصت المادة الثانية على منح غير محدد الجنسية هوية لإثبات شخصيته، ونصت المادة الثالثة على حقه في الحصول على جواز سفر له ولأسرته وفي استخراج اي نوع من انواع رخص القيادة، وتولت المادة الرابعة تعداد بعض الوقائع التي يحق له اثباتها على سبيل المثال لا الحصر. وفي الباب الثاني قضت المادتان 5 و6 بحقه في التعليم وأتاحتا له فرصة التعليم المجاني في المدارس الحكومية مع توفير الفرص لقبوله في المؤسسات الاكاديمية العامة والخاصة وفقا لنسب محددة من أقرانه الكويتيين، وهو معيار متحرك يمثل 5% من الكويتيين المقبولين في كل عام دراسي دون أدنى إخلال بحقوق الطلبة الكويتيين. وفي الباب الثالث قضت المادة 7 بحقه في العلاج المجاني والاستفادة من كل خدمات وزارة الصحة خصوصا الوقائية منها والعلاجية. اما الباب الرابع فقد نص في المادة 8 على حقه في العمل وجعله يحل ثانيا بعد الكويتي مباشرة في تولي الوظائف، ونصت المادة 9 على معاملة غير محدد الجنسية معاملة الكويتي في الالتحاق بالوظائف العامة وفيما تقرره من مزايا مالية ومعاش تقاعدي، ونصت المادة 10 على معاملة اولاد غير محدد الجنسية المعاقين معاملة الكويتي المعاق. ونصت المادة 11 على حق غير محدد الجنسية في تملك العقارات بصورة فردية او بالاشتراك مع الغير وذلك بغرض السكن، اما المادة 12 فأحالت الى القواعد الخاصة بالأجانب الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية وذلك فيما يتعلق بتأسيس الشركات وتملك اسهمها.
ونصت المادة 13 على ان تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، اما المادة 14 فنصت على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.