قدم النواب د.فيصل المسلم ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان الحربش اقتراحا بقانون بشأن المدارس الخاصة للتعليم.
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: التعريف و نطاق تطبيق القانون
مادة 1: تسري أحكام هذا القانون على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الأجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة.
مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ :
1 ـ الوزارة: وزارة التربية.
2 ـ الوزير: وزير التربية.
3 ـ المدارس الخاصة للتعليم: المدارس غير الحكومية للتعليم ما قبل الجامعي وتشمل المدارس ذات المنهج العربي والمدارس ذات المنهج الأجنبي ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة ومدارس ثنائية اللغة.
أ) المدارس ذات المنهج العربي: المدارس التي تلتزم بالمناهج والخطط الدراسية واللوائح والنظم المقررة للمدارس الحكومية بوزارة التربية بالكويت.
ب) المدارس ذات المنهج الأجنبي: المدارس التي تلتزم بالمناهج والخطط الدراسية المقررة وفقا لقرار إنشائها مع التزامها بتدريس المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة: المدارس المخصصة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة او الفصول الملحقة بالمدارس الخاصة لتعليم هؤلاء الطلاب.
د) مدارس ثنائية اللغة: المدارس التي تتبع في تدريس مناهجها لغتين مختلفتين على ان تكون اللغة العربية إحدى هاتين اللغتين.
الفصل الثاني: شروط إصدار الترخيص بفتح مدرسة خاصة
مادة 3: لا يجوز فتح مدرسة خاصة للتعليم او التوسع فيها او تغيير نظامها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الوزارة وفقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 4: يشترط للحصول على ترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:
1 ـ ان يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها وفقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يجوز إجراء اي تعديل او اضافة الى مبنى المدرسة او ان يستبدل بغيره قبل الحصول على موافقة الوزارة.
2 ـ ان تحمل المدرسة اسما وشعارا يميزها توافق عليه الوزارة.
3 ـ ان توافق كل من «بلدية الكويت، الادارة العامة للاطفال، وزارة الصحة» وكافة الجهات المعنية على مبنى المدرسة ومرافقها وتجهيزاتها.
مادة 5: يشترط في طالب الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم ما يلي:
2 ـ ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة، مقيما في الكويت ومتمتعا بكامل الأهلية وألا يقل سنه عن 30 عاما.
3 ـ ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
4 ـ ألا يكون قد سبق إلغاء ترخيص له بفتح مدرسة خاصة للتعليم بحكم قضائي نهائي.
5 ـ ألا يكون موظفا عاما.
6 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
7 ـ الشخصية الاعتبارية «يقصد بها ان يكون مقدم الطلب بفتح مدرسة خاصة للتعليم شركة او مؤسسة تم إشهارها من قبل وزارة التجارة والصناعة» ويمنح الترخيص للشخص الاعتباري بالشروط الآتية:
أ ـ ان تكون الشخصية الاعتبارية كويتية او من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقرها الكويت.
ب ـ ان يكون النظام الاساسي للشركة او المؤسسة هدفه التربية والتعليم وان يتضمن عقد التأسيس في أغراضه فتح مدارس خاصة للتعليم.
ج ـ يشترط في المدير المعين في عقد التأسيس ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي.
مادة 6: الترخيص بفتح مدرسة خاصة للتعليم شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير.
مادة 7: لا يجوز للمرخص له بفتح مدرسة خاصة استغلال الترخيص في غير الغرض المرخص له او بيعه او رهنه او تأجيره من الباطن او التنازل عن استعماله كليا او جزئيا للغير مهما كانت الأسباب.
الباب الثاني: النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم ونظام الدراسة والامتحانات فيها
الفصل الأول: النظام المالي للمدارس الخاصة للتعليم
مادة 8: يحظر على المدارس الخاصة للتعليم تحصيل اي مبالغ من طلابها تزيد على المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يحظر على تلك المدارس تلقي تبرعات او مساعدات من اي جهة دون اخذ موافقة كتابية مسبقة من الوزارة.
مادة 9: يلتزم المرخص له بتقديم ضمان مالي تحدد قيمته اللائحة التنفيذية بصورة شيك مصدق او كتاب ضمان من احد البنوك الكويتية المعتمدة ويجب ان يكون صالحا خلال مدة سريان الترخيص ولمدة سنة من انتهائه.
مادة 10: تتكون ايرادات المدارس الخاصة للتعليم من:
1 - المصاريف الدراسية وغيرها من المبالغ التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2 – ما يخصصه صاحب المدرسة لها من اموال.
3 - ما يؤول للمدرسة من اموال الوقف وكذلك التبرعات او المساعدات التي تحصل عليها بموافقة الوزارة.
4 - الارباح التي تحققها المدرسة من استثمار اموالها.
وعلى تلك المدارس مسك دفاتر مالية منتظمة يتم القيد فيها وفقا للنظم المالية والمحاسبية بحيث تشمل كلا من ايراداتها ومصروفاتها وعلى الاخص ما تتلقاه من تبرعات ومساعدات، كما يتعين عليها اعداد ميزانية سنوية معتمدة من احد مكاتب التدقيق المحاسبية المعتمدة وتقدم لوزارة التربية في نهاية كل عام دراسي وتوضح اللائحة التنفيذية النظم والاجراءات المالية والمحاسبية الواجب اتباعها.
الفصل الثاني
نظام الدراسة والامتحانات في المدارس الخاصة للتعليم
مادة 11: يتعين على المدارس الخاصة للتعليم الالتزام بالقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمتعلقة بالخطة التعليمية والمناهج والبرامج الدراسية وقبول الطلبة وتحديد اعمارهم في كل مرحلة دراسية وعدد طلاب الفصل في كل مرحلة دراسية واحكام وقواعد وشروط نقل الطلاب من مدرسة الى اخرى ونظام التقويم والامتحانات وشؤون الطلبة وبدء ونهاية العام الدراسي والعطلات الرسمية والسجلات الادارية والمالية والعلاقة بين المدارس المذكورة والعاملين فيها وتحدد اللائحة التنفيذية المدارس الخاصة للتعليم التي ستخضع لكل او بعض تلك القواعد للاسباب التي تقدرها.
مادة 12: يقتصر الترخيص بفتح المدارس الخاصة على مرحلة دراسية واحدة كما لا يجوز الجمع بين الجنسين الا في مرحلة رياض الاطفال فقط.
مادة 13: يجب على المدارس الخاصة للتعليم ذات المنهج الاجنبي وذوي الاحتياجات الخاصة وثنائية اللغة تقديم المناهج والكتب المدرسية الى الوزارة للنظر فيها واجازتها قبل العمل بها كما تلتزم هذه المدارس بتدريس المواد الدراسية التي تقررها الوزارة وهي:
1 - التربية الاسلامية والقرآن الكريم «للطلبة المسلمين».
2 - اللغة العربية وفقا لما تحدد اللائحة التنفيذية.
3 - الاجتماعيات وتاريخ دولة الكويت باللغة الاساسية للمدرسة.
الباب الثالث:العاملون في المدارس الخاصة للتعليم والاشراف عليها
الفصل الاول: العاملون في المدارس الخاصة للتعليم.
مادة 14: يكون للمدرسة الخاصة للتعليم هيئة تعليمية يحدد عددها لكل مادة حسب القواعد التي تضعها الوزارة، ويجب ان يعين للمدرسة مدير متفرغ ويكون مسؤولا عن النواحي التربوية والادارية بها، يعاونه مدير مساعد وعدد كاف من العاملين الفنيين والاداريين بعد الحصول على موافقة الوزارة بالعمل بتلك المدرسة وتحدد اللائحة التنفيذية عدد هؤلاء العاملين وطبيعة العلاقة التي تربطهم بالمدرسة.
ويجوز للوزارة ندب بعض الموظفين لشغل وظائف بالهيئتين التعليمية والادارية بالمدارس الخاصة للتعليم وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المنتدبين وعلاقتهم بتلك المدارس والآثار المالية المترتبة على ذلك.
مادة 15: مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 38/64 بشأن العمل في القطاع الاهلي يجب الا تقل مرتبات العاملين في المدارس الخاصة للتعليم عن الحد الذي تقرره الوزارة وتطبق عليهم نظم الاجازات والعطلات المدرسية والرسمية المقررة لنظرائهم في المدارس الحكومية عدا اجازة الوضع فتستحق بواقع 40 يوما بعد الوضع كما يطبق نظام الحد الاقصى لنصاب الحصص للهيئة التعليمية المقررة في المدارس الحكومية باستثناء المدارس ذات المنهج الاجنبي عدا مواد اللغة العربية والتربية الاسلامية والقرآن الكريم والاجتماعيات على ان يصرف مقابل الحصص الاضافية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المقابل.
الفصل الثاني: الاشراف على المدارس الخاصة للتعليم
مادة 16: تتولى الاجهزة المالية والادارية بالوزارة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة لهذه المدارس ومراقبة سير العمل بها ضمن الاطار التربوي العام وذلك من النواحي الادارية والمالية والفنية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما تتولى الجهات المعنية بالدولة كل في نطاق اختصاصه التفتيش على هذه المدارس للتحقق من مدى تطبيقها للقوانين والنظم المقررة وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم «طابع ايرادات» التي تحصل عليها الوزارة نظير الخدمات التي تقدمها للمدارس الخاصة والعاملين بها.
الباب الرابع: الجزاءات
مادة 17: تتولى الوزارة مساءلة العاملين بالمدارس الخاصة للتعليم عما يقع منهم من مخالفات مالية او ادارية او فنية وتوضح اللائحة التنفيذية الجزاءات الادارية التي يجوز توقيعها في هذا الشأن.
مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ودون الاخلال بحق الوزارة في الغلق الاداري للمدرسة يعاقب كل من فتح مدرسة خاصة للتعليم دون ترخيص بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع اغلاق المدرسة.
مادة 19: مع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية الجزائية او المدنية يجوز للوزارة حال مخالفة المدرسة للالتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون والقرارات المنفذة له توقيع الجزاءات الادارية والمالية التي تحددها اللائحة التنفيذية:
«ويجوز لصاحب الشأن ان يتظلم من القرار الصادر بتوقيع الجزاء الاداري والمالي وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بكتاب مسجل بعلم الوصول على العنوان المحدد في الترخيص ويجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر قرار الجزاء الصادر لاغيا وكأن لم يكن وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في التظلم واجراءاته والبت فيه».
الباب الخامس: إغلاق المدرسة الخاصة للتعليم وتصفيتها
مادة 20: يجب غلق المدرسة الخاصة للتعليم كليا او جزئيا لأحد الاسباب الآتية:
1 ـ اذا رغب المرخص له في اغلاقها شريطة ابلاغ الوزارة كتابة قبل انتهاء العام الدراسي بستة أشهر على الاقل.
2 ـ اذا انتهت الشخصية الاعتبارية التي تمتلك المدرسة.
3 ـ اذا توفي المرخص له بفتح المدرسة أو اصيب بعارض من عوارض الاهلية ما لم يرغب ورثته أو القيم عليه في استمرار نشاطها وتسمية وكيل تتوافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون لتصريف امورها بعد موافقة الوزارة على ذلك.
4 ـ اذا فقد المرخص له اي شرط من الشروط اللازمة لمنح الترخيص.
5 ـ اذا صدر قرار اداري أو حكم قضائي نهائي بإغلاق المدرسة.
على ان يتم نشر قرار اغلاق المدرسة بالجريدة الرسمية وخمس من الصحف المحلية اليومية.
مادة 21: على المرخص له أو من يقوم مقامه اذا اغلقت المدرسة لأي سبب من الاسباب تسليم الوزارة سجلاتها واختامها وملفاتها والوفاء بالالتزامات المستحقة عليها.
مادة 22: اذا تحقق سبب اغلاق المدرسة خلال العام الدراسي يؤجل تصفيتها الى نهاية العام الدراسي وتكف يد المرخص له عن تصريف امورها وتتولى الوزارة بالانابة عنه القيام بمسؤوليته وتسلم الوزارة للمرخص له موجوداتها واموالها بموجب محاضر رسمية عقب انتهاء العام الدراسي واغلاق المدرسة بعد سداد جميع التزاماتها السابقة واللاحقة المترتبة على هذا الغلق.
الباب السادس: أحكام عامة
مادة 23: يكون المرخص له مسؤولا عن توفير احتياجات المدرسة الخاصة للتعليم والوفاء بجميع الالتزامات المفروضة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ويعتمد مقر المدرسة الموضح بالترخيص في كل ما يتعلق بها من امور وترسل جميع الاخطارات وسائر الاوراق الرسمية على هذا المقر باعتباره موطنا له.
مادة 24: يكون المرخص له بفتح المدرسة مسؤولا مسؤولية كاملة عما يحدث لطلبتها والعاملين بها أو الغير من اضرار داخل نطاق المدرسة ولا يجوز له الرجوع الى الوزارة بشيء من ذلك.
مادة 25: تحفظ في كل مدرسة السجلات اللازمة لتنظيم العمل بها من النواحي الفنية والمالية والادارية وتحرر سجلاتها ومراسلاتها والشهادات الدراسية التي تصدرها وعقود العاملين بها باللغة العربية ويجوز استعمال لغة اجنبية اخرى بجانب اللغة العربية.
مادة 26: يحظر على اصحاب المدارس الخاصة للتعليم والعاملين بها ما يلي:
1 ـ المساس بالدين الاسلامي أو بكرامة الوطن والامير أو الامة العربية والاسلامية واهدافها.
2 ـ ترويج أو نشر مبادئ مخالفة للعادات والتقاليد والدستور.
3 ـ ممارسة أي نشاط سياسي.
4 ـ تشجيع اي نشاط يتعارض مع الاغراض التربوية واستغلال مقر المدرسة لغير الغرض التربوي المرخص به.
5 ـ اغلاق المدرسة بقصد تعطيل نشاطها في غير الحالات التي ترخص فيها الوزارة بذلك.
6 ـ عدم اضافة أو بناء او انشاء أي مبان داخل سور المدرسة أو خارجها الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة والجهات المعنية، على ان تكون المباني مطابقة للشروط والمواصلات المقررة.
7 ـ نشر الاعلانات محليا أو خارجيا او اصدار نشرات أو مطبوعات اعلامية أو اقامة حفلات أو القيام برحلات طلابية بغير موافقة الوزارة المسبقة.
8 ـ ممارسة أي نشاط مخالف للترخيص الممنوح لها.
9 ـ عدم الالتزام بعمل طابور الصباح وعرض صور أو رفع اعلام أو عزف نشيد غير صور أمير دولة الكويت وعلمها ونشيدها الوطني.
ومع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من خالف هذه المادة حسب الجزاءات المنصوص عليها بالقانون.
مادة 27: على المدارس الخاصة للتعليم القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل اوضاعها طبقا لأحكام القانون الجديد ابتداء من العام الدراسي الذي يلي صدوره وبما لا يتعارض مع حقوقها المكتسبة قبل صدور هذا القانون والا اعتبر ترخيصها ملغى ويتم اغلاقها.
على وزارة التربية تكليف الموظفين اللازمين لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك دخول المدارس الخاصة للتعليم في مواعيد العمل والاطلاع على السجلات وغيرها من المحررات المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون وتحرير محاضر بالمخالفات التي تقع واحالتها لجهات التحقيق المختصة.
مادة 29: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.