قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا لتعديل قانون الخدمة المدنية.
مادة أولى: تضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه مادة جديدة برقم 23 مكررا «أ» نصها كالتالي:
«يحتفظ الموظف بكامل رصيد اجازاته الدورية ويستحق عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن الاجازات التي لم ينتفع بها، كما يجوز له في اثنــاء الخدمــــة طلب الحصـــول على بدل نقـــدي عن الاجـــازات التي لم ينتفـــع بهـــا بمـــا لا يزيد على ستين يومـــا في السنــة الواحــدة».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن اضافة مادة جديدة برقم 23 مكررا «أ» الى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية.
تنص الفقرة الاولى من المادة 40 من المرسوم المؤرخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية على ان «يحتفظ الموظف برصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها خلال 5 سنوات باعتبار السنة الحالية والاربع سنوات السابقة عليها ويسقط ما يجاوز ذلك، ويجوز التصريح له اذا سمحت له ظروف العمل بأن ينتفع في سنة واحدة بما لا يزيد على تسعين يوما، كما تنص الفقرة الأولى من المادة 41 من المرسوم المشار اليه على ان يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما محسوبة على اساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك».
ويتضح مما سبق انه وفقا لنص المادة 40 من المرسوم المؤرخ 4/4/1979 يسمح للموظف بأن يحتفظ برصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها لمدة خمسة اعوام فيما نصت المادة 41 من ذات المرسوم على ان يصرف للموظف عند انتهاء الخدمة بدل نقدي مقابل رصيد الاجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على تسعين يوما.
ولا شك ان ذلك يعتبر إجحافا بحق الموظفين اذ لا يسمح لهم بالحصول أثناء الخدمة على اي بدل نقدي مقابل إجازاتهم الدورية التي لم يحصلوا عليها كما انه عند انتهاء الخدمة يقصر حق الموظف على الحصول على بدل نقدي عن رصيد إجازاته الدورية بما لا يزيد على تسعين يوما لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي يضع في مادته الاولى حكمين أساسيين الاول انه يجوز للموظف اثناء الخدمة ان يطلب صرف بدل نقدي عن الإجازات التي لم ينتفع بها بما لا يزيد على ستين يوما في السنة الواحدة والثاني حق الموظف في الحصول على بدل نقدي عن كامل رصيده من الإجازات الدورية التي لم ينتفع بها ولو زاد على تسعين يوما.