- التعجيل باتخاذ إجراءات عرض مشروع قانون للتأمين ضد البطالة وإجراءات مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي على مجلس الأمة تمهيداً لإصدارهما
- تنفيذ قرار نسب العمالة الوطنية في الجهات الحكومية للتحقق من استيفاء الشركات للنسب المقررة بقرار مجلس الوزراء والمتعين العمل به اعتباراً من 19 الجاري
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة واستصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل وفقاً لقانون المساعدات العامة
- الإجمالي العام لأعداد المستقيلين خلال الفترة من 1 يوليو 2008 وحتى 30 يونيو الماضي وحسب ما ورد لمؤسسة التأمينات الاجتماعية من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم 2043
خالد عمر
تنشر «الأنباء» مشروع القرار الذي يعتمده مجلس الوزراء اليوم بشأن ضوابط صرف بدل التعطل للمسرحين عن العمل من القطاع الخاص.
ويتضمن القرار 10 مواد اهمها ان صرف البدل يشمل كل كويتي انتهت خدمته بالقطاع الخاص خلال الفترة من أول اكتوبر 2008 وحتى اليوم ويحسب له اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ قيده في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة ولمدة 6 أشهر بشرط ان يكون كويتيا وألا يقل عمره عن 18 عاما ومؤمنا عليه مدة لا تقل عن 6 أشهر متصلة، واجبر على ترك العمل قسرا وليس باستقالة. ويسقط صرف البدل اذا رفض المستحق الالتحاق بالعمل او بالدورات التدريبية مرتين ويوقف في حالة عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد له للمراجعة لتقديم المستندات المطلوبة او رفض الالتحاق بالعمل او بالدورة التي تعرض عليه او ثبت اشتغاله لحسابه الخاص او لدى الغير.
ويتضمن المشروع ان بدل التعطل يعادل 60% من المرتب الاساسي ويضاف اليه 220 دينارا، هذا وتنشر «الأنباء» تقرير اللجنة التي شكلها وزير المالية مصطفى الشمالي لدراسة مشكلة المسرحين والذي يتضمن اقتراحا باقرار مشروع قانون للتأمين ضد البطالة لتحقيق الامان الاقتصادي للمواطن والحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية لدى القطاعين العام والخاص.
وفيما يلي نص التقرير المقدم من اللجنة، وتوصياتها:
منذ عدة أشهر بدأت تداعيات الأزمة المالية العالمية تضرب اقتصاد دول العالم، وبدأ نذير انعكاسات هذه الأزمة على الكويت، لذا لم يدخر مجلس الوزراء جهدا في متابعة آثار هذه الأزمة على العمالة الوطنية، لذا قام باجتماعه رقم 22/2009 المنعقد بتاريخ 30/4/2009 بإصدار القرار القاضي بـ «تكليف الجهات المعنية بتقديم دراسة عاجلة لبيان حجم المشكلة وما يتردد حول تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص واقتراح السبل العملية المناسبة لمعالجتها، ثم اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 236/2009 المنعقد بتاريخ 13/7/2009 على دراسة مقدمة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة المواطنين العاملين في بعض الشركات ومؤسسات القطاع الخاص اثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على الواقع المحلي، كما استعرض البيانات والاحصائيات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الأخرى المتعلقة بها، وقد تدارس المجلس جميع أبعاد هذه المشكلة وسبل مواجهتها ومعالجتها وتجنب الآثار الاجتماعية والأسرية السلبية المترتبة على هذه المشكلة في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، وأصدر المجلس قراره رقم 568 التالي: تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية، برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لتتولى دراسة جميع أبعاد هذه المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي جميع الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها المختلفة، وتقديم نتائج هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع.
وتابع التقرير: باشرت اللجنة عملها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، حيث قامت بالنظر في دراسة آثار الأزمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية واقتراح الآليات والإجراءات لمعالجتها حتى يمكن حماية العمالة الوطنية والأسر الكويتية مما قد ينتج عن هذه الأزمة من آثار اقتصادية واجتماعية ويتناول هذا التقرير ملخصا لما قامت به اللجنة من أعمال وما جرى مناقشته من مقترحات وأخيرا التوصيات التي خلصت اليها اللجنة.
حدود الأزمة
ثم تحدث التقرير حول حدود الأزمة فقال: لتحديد آثار الأزمة على العمالة الوطنية، رصدت اللجنة احصائيات سوق العمل بصفة دورية وشهرية من خلال بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من أول يوليو 2008 وحتى 30 يونيو 2009 حيث تبين ما يلي: الاجمالي العام لإعداد المستقيلين خلال الفترة من 1 يوليو 2008 حتى 30 يونيو 2009 حسب ما ورد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم حسب الأحوال هو 2043 المعالجة الفعالة والحقيقية لحماية العمالة الوطنية القائمة
تضمنت المعالجة الفعالة والحقيقية لحماية العمالة القائمة:
اولا: مشروع قانون للتأمين ضد البطالة
فقد قامت اللجنة بدراسة العديد من الاجراءات التي تهدف الى وقاية العمالة الوطنية من اي مخاطر محتملة بسبب الازمة المالية ووضع خطة استراتيجية لمواجهتها تعتمد على توفير حماية اجتماعية واقتصادية وضمان حقوق اكبر لفترات اطول للعمالة الوطنية عن طريق اقتراح تدخل تشريعي من شأنه معالجة آثار الازمة بصورة حقيقية وفعالة لكنه قد يستغرق بعض الوقت وهو مشروع قانون للتأمين ضد البطالة.
ويعتمد هذا التشريع الذي اعده برنامج اعادة الهيكلة، مع مراعاة ضرورة التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات في هذا الخصوص، على توفير تعويض مناسب للعامل يقدر بنسبة 60% من آخر اجر كان يتقاضاه العامل الذي يتعرض للبطالة بسبب لا يد له فيه.
ويهدف هذا القانون الى الآتي: تحقيق الامان الاقتصادي للمواطن والمساعدة على الاستقرار الاجتماعي (حسبما جاء بتوصية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غرب آسيا، الامم المتحدة نيويورك 2003، واستكمال المنظومة التأمينية للعمالة الوطنية)، والحد من التفاوت في الامتيازات الوظيفية بين القطاعين الخاص والعام، ويعد هذا النظام اجباريا في جميع دول العالم ويدار في الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا والعديد من الدول الاوروبية من خلال الحكومات، ويكون هناك حد اقصى للتعويض يحسب كنسبة من الراتب الاخير للعامل تتراوح بين 55% و 60% في كندا والولايات المتحدة الاميركية، وما بين 50% و60% في بريطانيا وغالبية الدول الاوروبية.
ثانيا: التوسع في انشاء المشروعات الصغيرة
وذلك من خلال تشجيع المواطنين على الانخراط في العمل الحر، حيث يمكن مساعدة المبادرين في انشاء المشروع الخاص عن طريق تقديم معونات تتمثل في: تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية يستطيع المتعطل المبادر الاختيار منها او اعداد دراسة الجدوى للمشروع الذي يرغب في انشائه، ازالة العقبات الادارية لاستخراج الرخص وانشاء الكيان القانوني للنشاط، انشاء حاضنات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المالي عن طريق مساعدته في صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.
المعالجة العاجلة لحماية العمالة الوطنية
واشتملت المعالجة العاجلة لحماية العمالة الوطنية على: نظرا لما قد يستغرقه صدور قانون التأمين ضد البطالة من وقت وإجراءات قانونية حيث انه غني عن البيان ان العامل لا يستفيد من هذا النظام الا اذا سدد الاشتراكات المستحقة لمدة محددة، فضلا عما يتطلبه تطبيق التشريع من فترة زمنية لاستقرار العمل به ورسوخه في وجدان المستفيدين والجهات التي تطبق احكامه، وما يستلزمه اعمال الأفكار والتصورات الخاصة بالمشروعات الصغيرة من احداث تعاون بين جهات شتى وما قد يتطلبه كذلك من استصدار قانون أو قرار ذي صبغة تشريعية فإن اللجنة تقترح اعمال نص المادة 19 مكرر من القانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة المضافة بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1981 والتي تنص على انه «يجوز تقرير منحة زواج أو بدل سكن أو أي بدلات أو إعانات خاصة للأسر والأفراد الكويتيين لمواجهة أعباء معينة أو تحقيق أغراض اجتماعية غير ما ذكر في المواد السابقة، وذلك وفقا للشروط والقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الوزراء، كما يعين المجلس الجهات التي تتولى تنفيذها» ومن هذا النص يتبين ان لمجلس الوزراء حق منح اعانات للأفراد لمواجهة أعباء معينة أو تحقيقا لأغراض اجتماعية، ويمكن كذلك ان تشتمل تلك الاعانات على إعانة بطالة للمتعثرين في العمل بالجهات غير الحكومية مع وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للصرف.
وقد جرى اعداد مشروع قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتوصي اللجنة بضرورة عمل الآتي:
أولا: التعجيل باتخاذ إجراءات عرض مشروع قانون للتأمين ضد البطالة على مجلس الأمة الموقر تمهيدا لإصداره.
ثانيا: التعجيل باتخاذ إجراءات عرض مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي على مجلس الأمة الموقر تمهيدا لإصداره.
ثالثا: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتشجيع إنشاء المشروعات الصغيرة.
رابعا: تنفيذ قرار نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية للتحقق من استيفاء الشركات للنسب المقررة بقرار مجلس الوزراء رقم 1104/خامسا لسنة 2008 والمتعين العمل به اعتبارا من 19/9/2009.
خامسا: استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل وفقا لقانون المساعدات العامة.
لا يجوز الجمع بين البدل وأي مبالغ أخرى تمنح للمتعطل عن العمل من الخزانة العامة للدولة
يشترط لاستحقاق البدل أن يكون كويتي الجنسية ولا يقل عن 18 عاماً ومؤمناً عليه 6 أشهر متصلة وألا تنتهي خدمته بالاستقالة ومقيداً على أنه متعطل لدى «إعادة الهيكلة» واستحقاق المعاش التقاعدي وألا يكون مقيداً بإحدى مراحل التعليم
جاء في نص مشروع قرار مجلس الوزراء رقم ( ) لسنة 2009 بشأن بدل التعطل عن العمل بعد الاطلاع على: القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الاهلي وتعديلاته، والقانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية والقوانين المعدلة له، والأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 باصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، والقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر في 4/7/1978 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة وتعديلاته، والمرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم 767 الصادر باجتماعه رقم 37/97 بتاريخ 5/10/1997 بشأن دمج برنامج اعادة تركيبة القوى العاملة ومشروع هيكلة الجهاز التنفيذي في برنامج واحد، وقرار مجلس الوزراء رقم 568 الصادر باجتماعه رقم 36-2/2009 المنعقد بتاريخ 13/7/2009 بشأن تشكيل لجنة لاقتراح الحلول المناسبة لمشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض جهات القطاع الخاص.
قرر
مادة 1
يعتبر متعطلا عن العمل وفقا لأحكام هذا القرار كل كويتي قادر على العمل انتهت خدمته بالجهة غير الحكومية التي يعمل بها خلال الفترة من اول اكتوبر 2008 وحتى صدور هذا القرار، قسريا بسبب خارج عن ارادته.
مادة 2
يستحق المتعطل عن العمل الذي تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة الثالثة من هذا القرار بدلا نقديا يعادل 60% من المرتب الخاضع للتأمين الاساسي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ثم يضاف الى الناتج مبلغ وقدره 220 دينارا دون أي زيادات اخرى.
مادة 3
يشترط لاستحقاق المتعطل عن العمل هذا البدل توافر الشروط التالية:
ان يكون كويتي الجنسية.
ألا يقل سنه عن 18 عاما.
ان يكون مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة على الأقل قبل انهاء خدمته.
الا تكون خدمته قد انتهت بالاستقالة او لصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في اي من الحالتين.
ان يكون مقيدا كمتعطل عن العمل لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، خلال المدة المذكورة في المادة الأولى.
الا يكون مستحقا لمعاش تقاعدي.
الا يكون مقيدا باحدى مراحل التعليم او مسجلا بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ويستثنى من هذا الشرط المتزوجون من طلبة الجامعات او المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب او من بلغت اعمارهم الخامسة والعشرين عاما او من لديه ولد او اكثر.
مادة 4
يستحق المتعطل عن العمل هذا البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ قيده لدى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ولمدة ستة اشهر.
مادة 5
يوقف صرف هذا البدل للمتعطل في الحالات الآتية:
عدم الالتزام بالمواعيد التي تحدد له للمراجعة او الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة منه.
رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له.
رفض الالتحاق بالدورة التدريبية التي تحدد له.
اذا ثبت اشتغاله لحسابه الخاص او لدى الغير.
ويعود الحق في صرف البدل بزوال سبب الوقف، ويكون الصرف في هذه الحالة اعتبارا من الشهر التالي لزوال السبب.
مادة 6
يسقط حق المتعطل في صرف البدل في الحالتين التاليتين:
رفض الالتحاق بالعمل الذي يتاح له مرتين.
رفض الالتحاق بالدورات التدريبية التي تحدد له مرتين.
مادة 7
لا يجوز الجمع بين هذا البدل واية مبالغ اخرى تمنح للمتعطل عن العمل من الخزانة العامة للدولة.
مادة 8
مع عدم الاخلال بأي جزاء اشد منصوص عليه في اي قانون آخر تطبق احكام المادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية للعاملين في الجهات غير الحكومية على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على البدل المشار إليه.
مادة 9
يتولى برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 10
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.