قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 المشار اليه، النص التالي: «تستثنى من أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
- أ ـ الأجنبيات المتزوجات من كويتيين.
- ب ـ أولاد الكويتيات من أزواج أجانب.
- ج ـ غير محددي الجنسية لحين البت في أوضاعهم القانونية.
- د ـ ثلاثة من العمالة المنزلية.
«وكذا الحالات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير الصحة».
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
لما كان القانون رقم 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصـحية قد نصت المادة 12 منه على استثناء بعض الفئات من الخـضوع لنظام التأمين الصحي المنصوص عليه في هذا القانون، وكانت الحكمة من ذلك تخفيف الأعباء المالية على هذه الفئات، ولما كانت فئة غير محددي الجنسية تتوافر في شأنها ذات الحكمة ومع ذلك لم ترد ضمن الحالات المستثــناة كما ان الحكومة لم تفعل دورها في شأنها استنادا الى البند «ج» من الــمادة الثانية عشرة باستثناء تلك الفئة من خلال اعتبارها ضمن الحالات الخاصة، كما وعدت الحكومة في أثناء مناقشــة القــانون بإدخالها ضمن فئة الحالات الخاصة.
ولا يخفى على احد ما تعانيه هذه الفئة من ظروف اجتماعية وصحية تتمـثل في نقص الأموال وقلة فرص العمل نتيجة لعدم تعديل أوضاعهم القانونية وعلى الرغم من هذا كله قامت وزارة الصـحة بتطبيق قانون التأمين الصحي والرسوم الصحية عليهم، وهـــو ما يؤدي الى زيادة الأعــباء الـمالية الملقاة على عاتقهم وتحملهم ما لا يطيــقونه، الأمر الذي يقتضي، مراعاة لحالتــهم وظروفهم وهم من الفئة التــي قـدمت الكثير لهذا الوطن، استثناءهم من أحكام نظام التأمين الصحي من خلال نص قانوني ملزم يقرر هذا الاستثناء الذي ينصرف أيضا الى استثنائهم من الرسوم التي تفرض عـلى الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، وهو الأمر الذي استلزم إعداد هذا الاقتراح بقانون.