-
القانون يحدّ من ظاهرة بيع المناقصات الحكومية بين الشركات بالاتفاق المسبق ويقلل من تسابقها على تقديم أقل الأسعار لصالح جودة المواصفات
-
أهم التعديلات تتعلق بنسب التأمين الأولي والنهائي التي تدفع من قبل شركات المقاولات ونظم الترسية
-
ميزانية مستقلة للجنة تختص بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وإلغاء المناقصات أو تحويلها إلى ممارسة
-
لجنة المناقصات تتألف من 6 أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة يعينون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويعين من بينهم الرئيس ونائبه وممثلين عن «الفتوى والتشريع» و «المالية » والجهة المختصة بشؤون التخططيط بالدولة
مريم بندق - خالد عمر
تنشر «الأنباء» مشروع قانون المناقصات العامة الجديد الذي وافقت اللجنة القانونية الوزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف المستشار راشد الحماد على تعديله واحالته الى مجلس الوزراء الذي ينظر فيه في جلسة مقبلة.
وكشفت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اهم التعديلات الجديدة تتعلق بنسب التأمين الاولي والنهائي التي تدفع من قبل شركات المقاولات، ونظم الترسية بالنظر الى الاسعار المقدمة وتقليص فترة الدورة المستندية، خصوصا فيما يتعلق بفترة الاقفال، ومنح الجهات كوزارات الخدمات المختصة الحرية في عملية الاشراف على تنفيذ مشاريعها بدلا من ترك الاشراف مركزيا في يد وزارة الاشغال فقط. ويأتي القانون بعد انتظار دام اكثر من 4 عقود على اجراء تعديلات على قانون المناقصات العامة الذي صدر في عام 1964، وتأتي هذه التعديلات في اطار اصلاح الأوضاع القانونية للجنة المناقصات المركزية والقضاء على الروتين والبطء في تسيير المعاملات وتسريع المشاريع التنموية الى جانب تقليص الدورة المستندية.
ويعد القانون الجديد ضرورة حتمية في ظل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم والتي استدعت استنفار جميع الطاقات وشحذ الأفكار والعقول نحو الخروج من الأزمة بأقل الخسائر، وذلك عن طريق إجراء التعديلات اللازمة على القوانين الاقتصادية وتسهيل عملية الاستثمار للأجنبي في الداخل، اضافة الى توفير مبدأ التكافؤ بين المتنافسين في المقاولات والتوريد والقضاء على الفساد والحفاظ على المال العام وتطوير القدرات الفنية والعملية وإيجاد تحديد أشمل لمعايير الجودة والأسعار والكفاءات. وتقلل القانون الحالي عملية تسابق الشركات على تقديم أقل الاسعار لصالح جودة المواصفات كما يحد من ظاهرة بيع المناقصات الحكومية بين الشركات بالاتفاق المسبق وأبقى على بعض المواد التي تحمي المنتج والمقاول المحلي.
كما بات من الضرورة القصوى ايضا تعديل القانون 37/1964 والذي مضى عليه 43 عاما بعد التطور الهائل الذي حدث في العالم والثورة العلمية والمعلوماتية التي تستدعي تعديل القوانين وحماية المستثمرين اذ يعتبر الاقتصاد العصب الرئيسي لازدهار الدول وتقدمها وتطورها.
وقد تضمن القانون الجديد للمناقصات العامة 4 أبواب تضمن الباب الأول في شأن لجنة المناقصات المركزية واحتوى على 14 مادة وتضمن الباب الثاني إجراءات طرح المناقصة وتقديم العطاءات على 8 مواد بينما احتوى الباب الثالث على اجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد على 19 مادة وجاء الباب الرابع احكام ختامية في 9 مواد، وبذلك يكون القانون الحالي مؤلفا من 50 مادة فقط بينما احتوى القانون 37/1964 على 66 مادة.
وفيما يلي نص القانون الجديد بشأن المناقصات العامة:
-
ـ بعد الاطلاع على الدستور.
-
ـ وعلى مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1953 والقوانين المعدلة له.
-
ـ وعلى المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
-
ـ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
-
ـ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
-
ـ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.
-
ـ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة والقوانين المعدلة له.
-
ـ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بالغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او قانون المناقصات العامة. ـ وعلى القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي في الكويت. وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
الباب الأول : في شأن لجنة
المناقصات المركزية
مادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون، يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
-
1 ـ الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
-
2 ـ اللجنة: لجنة المناقصات المركزية.
-
3 ـ رئيس اللجنة: رئيس لجنة المناقصات المركزية.
-
4 ـ الجهة صاحبة الشأن: الجهة طالبة المناقصة.
-
5 ـ الميزانية: ميزانية الجهة صاحبة الشأن.
-
6 ـ العملة الرسمية: الدينار الكويتي.
-
7 ـ المنتج الوطني: كل منتج يتم انتاجه في دولة الكويت.
مادة 2
تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى لجنة المناقصات المركزية ذات ميزانية مستقلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لاشراف مجلس الوزراء.
وتختص هذه اللجنة بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها والغاء المناقصات او تحويلها الى ممارسة والاذن باجراء التعاقد بطرق اخرى وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
مادة 3
تتألف لجنة المناقصات المركزية من:
-
1 ـ ستة اعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في هذا المجال يعينون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويعين من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على ان تنتهي مدة نصف اعضاء اللجنة المشكلة لاول مرة بعد العمل بهذا القانون بعد سنتين ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة اربع سنوات ويحدد مجلس الوزراء مكافآت هؤلاء الاعضاء.
-
2 ـ ممثل لادارة الفتوى والتشريع بدرجة لا تقل عن مستشار مساعد.
-
3 ـ ممثل لوزارة المالية لا تقل وظيفته عن مدير ادارة.
-
4 ـ ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة لا تقل وظيفته عن مدير ادارة.
وللجنة استدعاء من تراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن او من غيرها، وذلك لاستيضاح اي من الامور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاتها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة 4
يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وممثل ادارة الفتوى والتشريع، وتصدر اللجنة قراراتها بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها هذا القانون اغلبية خاصة.
وتنشر قرارات لجنة المناقصات المركزية في الجريدة الرسمية ما لم تقرر اللجنة تأجيل النشر بقرار مسبب، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة نشر القرارات.
مادة 5
يعين امين عام للجنة يتولى الاشراف على الجهاز الاداري والمالي ويعاونه عدد من الامناء العامين المساعدين ويصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم مرسوم، ويحدد الوزير المختص اختصاصات الامناء المساعدين بناء على اقتراح الامين العام.
مادة 6
لا يجوز للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والادارات العامة المستقلة والملحقة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ان تستورد اصنافا او ان تكلف مقاولين بتنفيذ اعمال او ان تتعاقد لشراء او استئجار اشياء او لتقديم خدمات فيما عدا الخدمات الاستشارية الا عن طريق اللجنة.
مادة 7
يكون التعاقد للاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق مناقصة عامة تتم الدعوة اليها عن طريق الاعلان وتخضع لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.
ويجوز استثناء بقرار من اللجنة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن التعاقد باحدى الطرق التالية:
-
1 ـ المناقصة المحدودة، وتتم الدعوة اليها لعدد من الموردين او المقاولين.
-
2 ـ الممارسة، وتتم فيها دعوة عدد من المشتغلين بالغرض المطلوب ليقدم كل منهم بعد اخطاره بالمواصفات المحددة عرضا او اكثر ووفقا لشروط الممارسة لاختيار افضل العروض.
-
3 ـ الامر المباشر، ويتم به الحصول على الغرض المطلوب من السوق مباشرة باسناد الاعمال او توريد الاصناف الى المقاول او المورد مباشرة بواسطة الجهة صاحبة الشأن وذلك في الحدود ووفقا للشروط والاوضاع المبينة في هذا القانون.
مادة 8
يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين متخصصين في النواحي الفنية والمالية، وتبين اسماؤهم في قوائم تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين او المقاولين المعتمدين باللجنة لهذا الخصوص على ان تعرض هذه القوائم على اللجنة لاقرارها وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الاحكام المنظمة للمناقصات العامة.
مادة 9
يكون التعاقد عن طريق الممارسة، وذلك في الحالات التي تقرها اللجنة بسبب طبيعة الاصناف او الاعمال او لظروف الاستعجال التي تتطلب اجراءها او شراءها بطريقة الممارسة، وذلك وفقا للشروط التي تضعها اللجنة بما لا يخل بطبيعة الممارسة.
مادة 10
استثناء من الاحكام المتقدمة، يجوز للجهات التي يسري عليها هذا القانون ان تتعاقد لأي غرض من الاغراض المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون عن غير طريق اللجنة وبالطريقة المناسبة اذا لم تزد قيمة العقد عن النصاب الذي تحدده اللائحة التنفيذية، ولا يجوز ان يتم التعاقد على هذا الوجه عن ذات الاصناف او الاعمال خلال الشهر الواحد اكثر من مرة واحدة.
ولا يجوز في تطبيق احكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات شهرية بقصد انقاص قيمتها الى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص اللجنة.
مادة 11
يجوز للجنة فيما زاد عن الحد المبين وفقا لأحكام المادة السابقة ان تأذن للجهة صاحبة الشأن بناء على مذكرة مسببة بالتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون بالممارسة أو الأمر المباشر، إذا رأت مصلحة في ذلك بسبب نوع الأصناف أو الأعمال المطلوبة أو لظروف الاستعجال وتخضع إجراءات التعاقد في هذه الحالة للشروط التي تضعها اللجنة.
مادة 12
تقوم الأمانة العامة للجنة بتسجيل الموردين والمقاولين في قوائم تعدها لذلك، ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين والمقاولين ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويصنف المقاولون والموردون في فئات حسب قدراتهم المالية والفنية، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل والتصنيف واعتمادها من اللجنة وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ويعاد النظر في التصنيف دوريا.
مادة 13
مع مراعاة الأحكام المقررة بالنسبة للمستثمر الأجنبي يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة ما يلي:
-
أولا: ان يكون كويتيا فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري وفي غرفة تجارة وصناعة الكويت.
-
ثانيا: ان يكون مسجلا في سجل الموردين والمقاولين أو في أيهما حسب طبيعة المناقصة.
ويجوز في المناقصة العامة أو المحدودة أن يكون مقدم العطاء أجنبيا بشرط ان يكون له شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق.
ويشترط في الشريك أو الوكيل الكويتي ان تتوافر فيه القدرات المناسبة للمناقصة محل العطاء والاشتراطات والضوابط التي تحددها اللجنة.
مادة 14
لا يجوز ان يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة عضو اللجنة أو الموظف بها أو بأي جهة حكومية، وكذلك لا يجوز ان يتقدم اليها الشركات التي يكون احد شركائها أو أحد اعضاء مجلس ادارتها أو العاملين بها أو وكلائها عضوا باللجنة، وكذلك المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة أو إعداد المواصفات وكذلك الأفراد الذين يعملون به.
الباب الثاني: إجراءات طرح المناقصة وتقديم العطاءات
مادة 15
يجب قبل طرح المناقصة العامة أو المحدودة ان تعد الجهة صاحبة الشأن صيغة العطاء والشروط العامة والخاصة والمواصفات التفصيلية وعرضها على الجهة المختصة في اللجنة لإقرارها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات وتقديم العطاءات.
مادة 16
يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها للغير.
مادة 17
يجب ان تعاد العطاءات معبأة وكاملة من جميع الوجوه حسب الشروط المبينة في وثائق المناقصة ومتماشية مع ما نصت عليه هذه الوثائق كما يجب ألا يقوم المناقص بإجراء أي تعديل في وثائق المناقصة. ويعد باطلا كل عطاء يخالف هذه الأحكام ما لم تقرر اللجنة بأغلبية اعضائها الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
مادة 18
يجب على المناقص ان يرفق مع عطائه التأمين الأولي المنصوص عليه في شروط المناقصة، ويكون هذا التأمين بشيك مصدق أو خطاب ضمان من بنك معتمد لدى الكويت وصادر باسم مقدم العطاء ولصالح اللجنة، وغير مقترن بأي قيد أو شرط ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين.
ويجب ان يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء.
مادة 19
اذا كانت المناقصة تنص على السماح بتقديم عروض بديلة وكان المناقص يرغب في تقديم عرض بديل أو أكثر ـ يجب عليه الحصول على مجموعة أخرى من الوثائق الرسمية للمناقصة لكل عرض بديل يقدمه ويجب ان يكتب في وضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق انها تمثل عرضا بديلا.
مادة 20
في الأحوال التي تنص فيها وثائق المناقصة على وجوب تقديم عينات للبضائع أو للأصناف لا يكون العطاء مقبولا اذا لم يكن مصحوبا بالعينات المطلوبة وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات تسليم وفحص العينة.
مادة 21
تسعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك والسعر الاجمالي المبين في صيغة المناقصة هو السعر الذي تعتبره اللجنة بصرف النظر عن أي أرقام قد تظهر في الملخص العام أو مكان آخر في وثائق المناقصة بصرف النظر عن أي أخطاء يرتكبها المناقص أثناء حساب سعره الاجمالي، ولا يسمح للمناقص بإجراء أي تعديل في هذا السعر بعد تقديم عطائه فإذا كان الخطأ الحسابي يجاوزه 5% من السعر الاجمالي استبعد العطاء ما لم تر اللجنة بإجماع آراء الحاضرين قبوله لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
واذا اختلف المبلغ المكتوب بالأرقام عن المبلغ المكتوب بالحروف اخذت اللجنة بالمبلغ الأقل.
مادة 22
يبقى العطاء نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره حتى نهاية مدة سريانه، ولا يؤخذ بأي خفض في الأسعار بعد تصدير العطاء.
واذا تعذر على اللجنة البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها فعليها ان تطلب من مقدمي العطاءات قبول سريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة، وذلك بموجب كتاب يوجه من كل منهم الى اللجنة بالموافقة على التمديد مع تجديد مدة التأمين الأولي، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه.
الباب الثالث: إجراءات البت في المناقصة وتوقيع العقد
مادة 23
يتم فتح المظاريف وفحص العطاءات واستبعاد ما لم يستوف الشروط وفقا للإجراءات والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وترسي اللجنة المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر اجمالي اذا كان عطاؤه متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ومواصفاتها الفنية.
ومع ذلك يجوز ارساء المناقصة على مناقص تقدم بسعر أكبر اذا كانت أسعار أقل المناقصين منخفضة بصورة لا تدعو الى الاطمئنان على مصلحة العمل، وكذلك في حالة طرح عدة مناقصات متماثلة لذات الجهة ونصت وثائقها على عدم ترسية أكثر من مناقصة على مناقص واحد.
وعلى اللجنة قبل ارساء المناقصة التأكد من توفر الاعتمادات المالية لدى الجهة صاحبة الشأن لتغطية المبلغ الذي ترسي به المناقصة.
مادة 24
يعاد طرح المناقصة إذا ورد عطاء وحيد عن بعض او كل الأصناف أو الأعمال ولو كان مستوفيا للشروط، ومع ذلك يجوز للجنة بأغلبية ثلثي الحاضرين من أعضائها قبول العطاء الوحيد.
ويعتبر العطاء وحيدا ولو وردت معه عطاءات اخرى متى كانت مخالفة لشروط المناقصة.
وإذا لم يتقدم غير عطاء وحيد بعد اعادة طرح المناقصة بحثت اللجنة اسعاره وملاءمته وبتت فيه بعد الاسترشاد بالأثمان الأخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا وبأسعار السوق.
مادة 25
تحال جميع العطاءات المقبولة الى الجهة صاحبة الشأن ليقوم الفنيون فيها بدراستها وتقديم التوصيات في شأنها الى اللجنة خلال الفترة التي تحددها لها ويجوز للجنة، في الحالات التي لا تحتاج الى دراسة فنية ـ ان ترسي المناقصة فورا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 26
يجوز للجنة ان تقرر احالة العطاءات المقبولة الى لجنة فنية خاصة تشكلها لهذا الغرض وتستقل اللجنة الفنية بدراسة العطاءات او تشترك في الدراسة مع الجهة صاحبة الشأن حسبما تراه اللجنة.
مادة 27
لا تكون توصيات الجهة صاحبة الشأن او اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة السابقة ملزمة للجنة المناقصات المركزية والتي يجوز لها ارساء او الغاء المناقصة بصرف النظر عن تلك التوصيات.
ويصدر قرار اللجنة في هذا الشأن بأغلبية ثلثي الاعضاء الذين تتألف منهم اللجنة.
مادة 28
تسترشد اللجنة عند الضرورة وقبل البت في العطاء بالأسعار الأخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا وبأسعار السوق، وبأي عناصر اخرى ترى فائدتها في بيان مدى ارتفاع او انخفاض قيمة العطاءات.
وللجنة ان تقرر إلغاء المناقصة لارتفاع الأسعار بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم.
مادة 29
إذا وجد عند التدقيق في المناقصة ان الاسعار الفردية والتفصيلات غير مطابقة للسعر الإجمالي فالعبرة بالسعر الإجمالي الا اذا كان الخطأ فيه بالزيادة عن مجموع الأسعار الفردية والتفصيلات فإنه يعتد في هذه الحالة بالمجموع الصحيح، كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون.
مادة 30
إذا وجد عند التدقيق ان بعض الأسعار الفردية غير معقولة، قامت اللجنة او من تنتدبه بتعديلها مع المناقص الفائز قبل ترسية المناقصة في حدود السعر الإجمالي للمناقصة ووفقا لموازنة الأسعار التي تقررها الجهة صاحبة الشأن.
فإذا لم يقبل مقدم العطاء التعديل جاز للجنة استبعاده وإرساء المناقصة على من يليه او إلغاؤها او طرحها او تنفيذها بطرق الممارسة.
مادة 31
إذا تساوت الأسعار بين عطاءين او اكثر وكانت المناقصة تقبل التجزئة جاز للجنة تجزئة المقادير المعلن عنها بين مقدمي العطاءات المتساوية بشرط موافقتهم على ذلك وعدم الإضرار بمصلحة العمل.
وفي الأحوال التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة وتساوت أسعار العروض يتم الاقتراع بينهم.
مادة 32
يحق للجنة اذا رأت ان هناك مبررا قويا يدعو لتفضيل مناقص تقدم بسعر اكبر ولم تتوافر شروط المادة 23 ان تقرر ترسية المناقصة عليه بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين تتألف منهم.
ولا تلتزم اللجنة بأقل الأسعار او بالتوصيات الفنية ودون حاجة الى إبداء الأسباب.
مادة 33
يجوز للجنة في مناقصات وممارسات التوريد الإرساء على أرخص عرض عن منتجات محلية متى كانت مطابقة للمواصفات والشروط وكانت الأسعار التي تقدم بها لا تزيد على أقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بمقدار 15%.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة.
مادة 34
تخطر اللجنة كتابة المناقص الفائز بقبول عطائه وبرسو المناقصة عليه وترسل صورة من هذا الكتاب الى الجهة صاحبة الشأن.
مادة 35
لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها اي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن الإرساء من اللجنة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا الا من تاريخ التوقيع على العقد من الطرفين.
مادة 36
تخطر الجهة صاحبة الشأن المناقص الفائز في المناقصة لتقديم الكفالة النهائية خلال شهر ـ قبل توقيع العقد ـ فإذا لم يقدمها جاز اعتباره منسحبا ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد الميعاد لمدة اخرى تراها.
ويجب ان تكون الكفالة النهائية بشيك مصدق او بخطاب ضمان من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترنة بأي شروط او تحفظ وسارية المفعول من وقت إصدارها الى ما بعد انتهاء مدة تنفيذ العقد بثلاثة اشهر، الا اذا نصت شروط المناقصة على مدة اطول. وتقدر قيمة الكفالة النهائية بنسبة مئوية من القيمة الاجمالية للعقد تقدرها الجهة صاحبة الشأن. وعلى الجهة صاحبة الشأن التي حصلت على الكفالة النهائية ان تحجز نسبة 5% من القيمة الإجمالية للعقد لحساب ضريبة الدخل على المقاول الاجنبي ولا ترد هذه المبالغ الى المقاول الا بعد ان يقدم شهادة من وزارة المالية يفيد وفاءه بالتزاماته الضريبية نحوها وشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ببراءة ذمته من حقوق العمال الذين تم تشغيلهم في إنجاز المشروع بالعقد.
مادة 37
تطلب الجهة صاحبة الشأن كتابة من المناقص الفائز في المناقصة بعد تقديمه الكفالة النهائية الحضور لتوقيع العقد خلال مدة شهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، فإذا لم يحضر في الميعاد لتوقيع العقد جاز اعتباره منسحبا ما لم تقرر الجهة صاحبة الشأن مد الميعاد لمدة اخرى تقدرها.
مادة 38
عندما يقوم المناقص الذي ترسو عليه المناقصة بتقديم الكفالة النهائية وتوقيع العقد يرد اليه التأمين الاولي الذي أداه، كما ترد التأمينات الأولية للمناقصين الذين لم ترس عليهم المناقصة.
مادة 39
إذا تخلف المناقص الفائز عن توقيع العقد في الميعاد المحدد له أو عن تقديم الكفالة النهائية او انسحب لأي سبب آخر ولم يقدم عذرا تقبله اللجنة خسر تأمينه الأولي، فضلا عن توقيع اي جزاء آخر تفرضه اللجنة وفقا لأحكام المادة 45 من هذا القانون.
مادة 40
في حالة انسحاب المناقص الفائز تنظر اللجنة بناء على طلب الجهة صاحبة الشأن في إلغاء المناقصة او اعادة طرحها او امكان ارسائها على المناقص التالي سعرا وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 41
لا يجوز اصدار اوامر تغيرية للعقود الخاضعة لأحكام هذا القانون تجاوز بالزيادة او النقص 5% من مجموع قيمتها الا بموافقة اللجنة.
وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ.
ويجوز لمجلس الوزراء تعديل نسبة الزيادة او النقص في الاوامر التغيرية او الحد الاقصى لها اذا تطلب الأمر ذلك.
الباب الرابع: أحكام ختامية
مادة 42
يجوز لكل مقدم عطاء التظلم امام اللجنة من قراراتها خلال سبعة ايام من تاريخ نشرها او اخطار ذوي الشأن بها ايهما اسبق. وتصدر اللجنة خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم قرارها النهائي بقبوله او رفضه، ويجب ان يكون قرار اللجنة في حالة الرفض مسببا ويعتبر فوات المدة المذكورة دون ان يتلقى المتظلم ردا على تظلمه بمثابة رفضه.
مادة 43
مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للمستثمر الاجنبي يلتزم المقاول الاجنبي بشراء ما لا يقل عن 30% من مستلزمات المقاولة من السوق المحلية او من موردين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف الموردين باللجنة على ان يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها ويجوز زيادة او تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة. كما يلتزم المقاول الاجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30% من اعمال المقاولة التي ترسى عليه على مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين باللجنة في الفئات المختلفة حسب طبيعة المقاولة او المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة ويجوز زيادة او تخفيض هذه النسبة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة.
مادة 44
يتعين على كل جهة تخضع لأحكام هذا القانون ان تحيل الى التحقيق فورا ما يتكشف لها من اهمال او تقصير في اعداد وثائق المناقصة او الممارسة وما يترتب عليه من اصدار اوامر تغييرية غير مبررة، وكذلك التقاعس في اجراءات الترسية وابرام العقد مع صاحب العطاء الفائز، او كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون، وذلك بناء على طلب اللجنة او من تلقاء نفسها، وعلى الجهة صاحبة الشأن ان تصدر قرارا في الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسؤول اداريا خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ ابلاغها، كما على تلك الجهة ابلاغ اللجنة بالقرارات الصادرة في هذا الشأن خلال اسبوع من تاريخ صدورها.
مادة 45
الجزاءات التي توقعها اللجنة على المقاولين والموردين هي:
-
أ ـ الإنذار.
-
ب ـ تخفيض الفئة.
-
ج ـ الحذف من السجل لمدة معينة أو بصفة دائمة.
ولا تخل هذه الجزاءات بالحقوق التعاقدية للجهة صاحبة الشأن المتعاقدة حسب شروط العقد.
ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول او المورد وسماع اقواله وتحقيق دفاعه واذا رفض الحضور امام اللجنة بعد استدعائه بكتاب مسجل، جاز لها إصدار قرارها في غيبته.
مادة 46
تحدد بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح اللجنة الرسوم الواجب تحصيلها على الخدمات والطلبات التي تقدم من والى اللجنة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
مادة 47
تستثنى من أحكام تطبيق هذا القانون مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني التي تحدد بمرسوم ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.
مادة 48
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 49
يلغى القانون رقم 37 لسنة 1964 المشار إليه وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 50
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
نص مشروع قانون المناقصات العامة الجديد كاملاً في ملف ( pdf )