بشرى شعبان
أصدر وزير الشؤون د.محمد العفاسي قرارا وزاريا يقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشؤون ووزارة الداخلية لمتابعة حالات التوقف الجماعي للعمال عن العمل وتسوية تلك المنازعات وديا على ان تكون لجنة دائمة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون العمل، وعضوية كل من مدير ادارة علاقات العمل في وزارة الشؤون نائبا لرئيس اللجنة والمستشار القانوني الأزهري عبدالحميد ومراقب علاقات العمل هادي العنزي بالاضافة الى الباحثين القانونيين في الوزارة كل من: مشعل المطيري، حمدان العنزي، يوسف المطيري، ضاري الفرتاج، وفهاد المراد، عبدالرزاق حسين فهمي، سعود هديان، ومنفذ المراسلات في الشؤون بدر العجمي. ومن وزارة الداخلية مدير ادارة العمالة المنزلية العقيد عبدالله عوض العلي، ومدير ادارة البحث والتحري العقيد نجيب خليفة الشطي، بالاضافة الى رئيس قسم متابعة العقود الحكومية في الشؤون فتوح الأنصاري، رئيس قسم الرواتب في الشؤون مبارك العازمي، ومفتشي العمل ناصر الجريب، محمد الظفيري، محمد السلمان، ومنسق إداري من الشؤون مرزوق الرشيدي.
وتختص اللجنة المشكلة بسرعة الانتقال الى أماكن التجمعات العمالية فور الإبلاغ عنها، وإجراء التحقيقات الأولية مع أطراف النزاع للوقوف على طلبات العمالة وتحديد مدى قانونيتها. الى جانب التنسيق مع ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية للتحقق من وجود ضمان مالي وقيمته بشأن المشروع الحكومي موضوع النزاع، مع التنسيق مع ادارة تفتيش العمل للتحقق من ثبوت تقديم اصحاب الاعمال كشوف رواتب عن الفترة التي يطالب بها العمال من عدمه، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة بشأن صاحب العمل غير الملتزم بذلك، اضافة الى التنسيق مع ادارة العمل المختصة حول بيانات المنشأة موضوع النزاع، والتنسيق مع قطاع الشؤون المالية والإدارية حال اقرار اللجنة تسييل الضمان المالي طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 134/2001.
والتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الداخلية لسرعة التواجد في مكان التجمهر، وتوعية العمالة بمراعاة الإجراءات الخاصة بالمطالبات العمالية طبقا للمادة 69 من قانون العمل بالقطاع الاهلي، ومتابعة الدفعات المستحقة للشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية والعمل على تذليل اي عقبات بشأن ذلك.
ويحدد ضابط اتصال بين الجهات المبينة في هذا القرار للتنسيق معها حول آلية عمل اللجنة وكل ما يتعلق باختصاصاتها على ان تتم تسميته من قبل الأعضاء في أول جلسة يتم عقدها بعد صدور قرار تشكيلها. على ان تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه وتعتبر اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهامها وتباشر اللجنة أعمالها وتصنف بالفئة الاولى طبقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1983.