قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان البنك المركزي اصدر بتاريخ 10/4/1997 تعليمات الى البنوك المصدرة للبطاقات الائتمانية تتضمن مجموعة الضوابط التي من شأنها حماية حقوق مستخدمي هذه البطاقات والحد من النزعة الاستهلاكية لديهم، بالاضافة الى توجيه البنوك لوضع المزيد من الضوابط الرقابية المتعلقة بسلامة وأمن استخدامات هذه البطاقات من قبل العملاء، وقد قام البنك المركزي باجراء ما يلزم من تحديث في هذه التعليمات.
جاء ذلك في رد البنك على اسئلة قدمها النائب د.فيصل المسلم حول اجراءات البنك لحماية مستخدمي خدمات بطاقات الائتمان. واضاف البنك في رده: كما اصدر البنك بتاريخ 3/11/2003 التعليمات الخاصة بالبطاقات الائتمانية المصدرة من البنوك الاسلامية وتم ادخال تعديلات على هذه التعليمات بتاريخي 10/8/2004 و24/3/2008، وتتمثل اهم الضوابط التي تضمنتها تعليمات البنك المركزي المتعلقة ببطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك ويترتب على استخدامها وجود مديونية على العميل ويتم السماح بتقسيط الارصدة المدينة الناجمة عن استخدامها، فيما يلي: 1 ـ الحد الأقصى: يجب الا يتجاوز المبلغ المسموح بتقسيطه والناتج عن استخدام بطاقات الائتمان عن عشرة امثال الراتب الشهري او الدخل الشهري المستمر للعميل، بحد اقصى عشرة آلاف دينار، ايهما اقل، ويستثنى من هذا الحد العملاء الممنوحة لهم خطوط ائتمانية لدى البنك يتم الخصم عليها بالارصدة المدينة الناتجة عن استخدام بطاقات الائتمان.
2 ـ فترة السداد: يجب الا تتجاوز فترة استرداد الارصدة المدينة الناتجة عن استخدام البطاقة الائتمانية سنة واحدة غير قابلة للتجديد، تبدأ من تاريخ استحقاق الفواتير الشهرية التي تخصم من حساب العميل. كما يجب الا يتجاوز اجمالي الاقساط المستقطعة من العميل سدادا للرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان وسدادا لاقساط القروض الاستهلاكية (عمليات التمويل) وغيرها من القروض المقسطة، سواء من خلال البنك المصدر للبطاقة الائتمانية او الجهات الدائنة الاخرى 50% من الراتب او الدخل الشهري المستمر للعميل، هذا وقد تم تعديل هذه الفقرة بتاريخ 24/3/2008 لتصبح: ويتعين على البنوك مراعاة جميع الالتزامات النقدية وغير النقدية القائمة على العملاء بما في ذلك اقساط سداد الرصيد المدين الناشئ عن بطاقات الائتمان، سواء كانت هذه الالتزامات تجاه البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي او اي جهات اخرى مثل اوامر الدفع الشهرية واقساط التأجير التمويلي.. الخ، وذلك لدى تحديد حجم القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة التي تقدمها للعميل وبما لا تترتب عليه زيادة الالتزامات الشهرية على العميل لجميع الجهات على 40% (30% للمتقاعدين) من صافي الراتب او الدخل الشهري المستمر.
3 ـ سعر الفائدة: الا يتجاوز سعر الفائدة على الارصدة المدينة الناتجة عن استخدام البطاقة الائتمانية التي تم تقسيطها اسعار الفائدة الاتفاقية المحددة لمعاملات الاقراض بالدينار الكويتي التي لا تزيد على سنة (2.5% بالاضافة لسعر الخصم المعلن من البنك المركزي) بالاضافة الى رسوم شهرية بواقع 0.5%.
4 ـ ضوابط رقابية أخرى: ـ الرفض التلقائي للمعاملة التي ينتج عنها تجاوز الحد المسموح به للعميل.
ـ تجميد البطاقة في حال عدم السداد بعد 60 يوما من تاريخ الاستحقاق مع عدم السماح باستخدام البطاقة لمدة سنة اذا تجاوزت مدة التأخير 90 يوما، ولا يتم تجديد البطاقة الا بعد سنة من تاريخ استيفاء البنك للمبالغ المستحقة له في حال تكرار عدم التزام العميل بالسداد، وتلغى البطاقة اذا تكرر التأخير للمرة الثالثة.
ـ تطبق قواعد واسس تصنيف التسهيلات الائتمانية عند احتساب المخصصات اللازمة لحالات عدم الانتظام.
5 ـ وفقي ضوء ما لوحظ من قيام بعض البنوك بتقديم خدمات مصرفية تنطوي على اصدار بطاقات ائتمان للعملاء من القصر (دون 21 عاما)، فقد اصدر البنك المركزي تعميما بتاريخ 22/11/2006 يقضي بضرورة التزام البنوك المحلية بعدم اصدار بطاقات ائتمان للعملاء القصر (دون 21 عاما) ممن لا يتوافر لديهم راتب او دخل شهري، مع مراعاة استيفاء كفالة ولي الامر في حال اصدار بطاقات ائتمانية لهم، كما يتعين على البنوك عدم اجراء اي معاملات يترتب عليها التزامات على اي من العملاء القصر الا في حال كفالة ولي امر القاصر لهذا الالتزام.
6 ـ يقوم البنك المركزي بصفة منتظمة من خلال عمليات التفتيش على نظم التطبيقات الخاصة بنشاط بطاقات الائتمان بالتحقق من ان البنوك تقوم بتطبيق وتحديث النظم التي من شأنها حماية حملة هذه البطاقات وتعزيز ضوابط حمايتهم من اي تعرضات او مخاطر خلال فترة استخدامهم لهذه البطاقات.
وقال الشمالي: من أهم التعليمات التي اصدرها البنك المركزي في هذا المجال التأكيد على البنوك بالتحقق من جودة تشفير البيانات المتعلقة بالبطاقات، وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية على هذه البطاقات، والتأكد من ان تفعيل هذه البطاقات للمرة الأولى يتم من قبل العملاء، بالاضافة الى حماية بياناتها وأرقامها السرية، وتطبيق أقصى درجات السرية عند تحويل الأموال من قبل العملاء في اطار عمليات الصيرفة الالكترونية. مضيفا وفيما يتعلق بالاجراءات التي تنظم عمل هذه الخدمة في البلاد، فإننا نشير في هذا الشأن الى ان البنوك المحلية تقوم باصدار بطاقات الائتمان الى العملاء وفقا لمجموعة الضوابط الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، التي سبقت الاشارة اليها، التي يتمثل اهمها في ضرورة ان يكون لدى العميل راتب او دخل شهري مستمر، مع استثناء العملاء الذين يتمتعون بخطوط ائتمانية، وذلك بالاضافة الى عدم اصدار هذه البطاقات للعملاء القصر الا في الحالات المشار اليها اعلاه.
هذا وتقوم البنوك المحلية باصدار بطاقات الائتمان الى العملاء استنادا الى قرارات ائتمانية في هذا المجال. كذلك، ومن جانب آخر، فإن بامكان هؤلاء الحصول على بطاقات ائتمانية بصورة مباشرة من مؤسسات عالمية متخصصة في اصدار بطاقات الائتمان، وهي مؤسسات ليست خاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وحول اطلاع الجهات الرقابية في البنك المركزي على نص قانون حماية مستخدمي بطاقات الائتمان الأميركي. اكد: لقد اطلعت الجهات الرقابية في بنك الكويت المركزي على نص القانون المذكور. ومرفق مع هذا نص القانون باللغة الانجليزية حيث لا يوجد لدى البنك المركزي ترجمة باللغة العربية لهذا القانون.