-
"الأنباء" تنشر النص الحرفي الكامل للحكم في قضية خلية العبدلي
-
المتهمون باعوا أنفسهم للشيطان وتعاونوا مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله
- عميل مستتر خلف العمل الديبلوماسي اتفق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها للبلاد
- مسؤولية السادس في جريمة التخابر مؤكدة حيث طلب منه معلومات عن الجيش الكويتي وإمداده ببريد إلكتروني
- الأول و«الثالث والعشرون» جندا جميع المتهمين ليكونوا عوناً لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل البلاد
- أسلوب تدريبهم ينطق بالخطورة ويتسم بالريبة إذ كانوا يرتدون الملابس العسكرية وبعضهم مقنعون
مؤمن المصري
أصدرت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار محمد راشد الدعيج في قضية أمن الدولة المعروفة اعلاميا بقضية «خلية العبدلي» حكمها القاضي بإعدام اثنين من المتهمين وحبس واحد حبسا مؤبدا وحبس آخر عشر سنوات، وخمسة عشر متهما 15 عاما، وثلاثة متهمين خمس سنوات مع الشغل والنفاذ.
وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين وغرمت أحد المتهمين خمسة آلاف دينار عما اسند اليه من اتهامات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إنه قرّ في يقين المحكمة ورسخ في وجدانها استخلاصا من اقوال المتهمين الاول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهم وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وجهاز امن الدولة امام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة، والتي هي محل اطمئنانها، ان المتهم الاول تخابر مع الحرس الثوري الايراني وحزب الله والذي يعمل لمصلحته اذ قام الحرس الثوري بتجنيد المتهم المذكور عميلا له مستغلا بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمي اليها هذا المتهم، وقد نمى الى علم هذه الجهة بما يحوزه الأخير من اسلحة وذخائر ومفرقعات كانت حصيلة ما جمعه من مخلفات الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وسرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري الايراني التابع للجمهورية الاسلامية الايرانية الذي نسق معه عملية تخزينها الى حين.
واضافت المحكمة: وكان المتهم الثالث والعشرون جاسوسا ايرانيا يقيم في الكويت ويعمل لحساب حزب الله حيث اتفق مع الحزب على تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الاسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة واعمال المخابرات وبعض الاعمال العسكرية المختلفة.
الأحكام الابتدائية ستُنْظر في «الاستئناف» ثم «التمييز»
تعد أحكام محكمة الجنايات بحق متهمي ما أطلق عليه بـ «خلية العبدلي» أحكاما ابتدائية، ولايزال في امكان المحكومين رفع القضية أمام محكمة الاستئناف، ثم لاحقا محكمة التمييز.
الحقائق التاريخية
وفي مزيد من التفاصيل فقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها: بإنزال حكم هذه المادة ومفهومها المشار إليه على وقائع الدعوى يتضح أن حزب الله ما هو إلا تنظيم شيعي سياسي مسلح من أهدافه تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية التابع لهذه الدولة.
وقد أضحى ارتباط هذا الحزب بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من المعلومات العامة التي لا يجهلها أحد ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة والتي لا تحتاج إلى تدليل خاص، إذ إن هذه الرابطة تنطلق من مفردات عقائدية وسياسية وان لهذا الحزب من الصلات الوثيقة بالجمهورية الإيرانية ما يخلع عليه صفة العمل لمصلحة هذه الدولة – وفق مدلول مادة العقاب - ويعد المرشد الأعلى -الولي الفقيه- في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعا دينيا وسياسيا للحزب وتعد أوامره ونواهيه ملزمة له.
هذا، وبعدما أنشئ حزب الله في منتصف الثمانينيات داخل لبنان تمركزت كوادره في ضواحي بيروت الجنوبية محققين سيطرة مسلحة مطلقة وأصبح ذراع الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة.
حتى بات حزب الله باعتباره دولة داخل دولة وبنية تنظيمية متماسكة تحيط بها هالة أمنية يصعب اختراقها.
وأضافت: وبالبناء على ما تقدم وكان قد قر في يقين المحكمة ورسخ في وجدانها استخلاصا من أقوال المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهم وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة، والتي هي محل اطمئنانها أن المتهم الأول تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والذي يعمل لمصلحته، إذ قام الحرس الثوري بتجنيد المتهم المذكور عميلا له مستغلا بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمي إليها هذا المتهم وقد نمى إلى علم هذه الجهة بما يحوزه الأخير من أسلحة وذخائر ومفرقعات كانت حصيلة ما جمعه من مخلفات الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وسرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري الإيراني التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نسق معه عملية تخزينها إلى حين.
مفرقعات اضافية
ولما كان الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه البلاد ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بداخلها بهدف اسقاط نظام الحكم فيها في قبضة الثورة الإيرانية – على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا عند تناول الجريمة مثار التهمة أولا بند فقرة/ د - فلم يكتف بهذا القدر من الأسلحة والمفرقعات والذخائر التي كان يحتفظ بها المتهم الأول لذا فقد دفع – في منتصف تسعينيات القرن الماضي - بأحد عملائه المستتر خلف العمل الديبلوماسي بسفارة بلادهم لدى الكويت ويدعى حسن زاده للاتفاق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها إلى البلاد، وقد ألتقى الأخير بالمتهم الأول وطلب إليه السفر إلى إيران للتفاهم معه بشأن إحدى المهام وعندما قدم الأخير إلى إيران التقى بالمدعو حسن زاده والذي كان برفقته وقتئذ أحد ضباط مخابرات الحرس الثوري ويدعى يوسف كريمي، هذا وقد عرض المذكوران على المتهم الأول إدخال بعض المفرقعات إلى البلاد، كما طلب منه المدعو حسن زاده تزويده ببعض المعلومات حول الأشخاص المتواجدين في البلاد المعادين للثورة الإيرانية.
وقد وجد هذا العرض القبول لدى المتهم الأول إذ لم يكن يقتنع بما لديه من مفرقعات وعمد إلى المزيد لترويع أمن البلاد واشترط الأخير أن يتم جلب مادة السي فور شديدة الانفجار، كما أبدى المتهم الأول رغبته في فتح خط بحري بين الكويت وإيران لتهريب الأسلحة والمفرقعات، فوجه المدعو حسن زاده المتهم الأول نحو الخروج إلى البحر لاستحضار المفرقعات التي طلبها من قارب في عرض البحر.
وعلى أثر ذلك خرج المتهم الأول بقاربه مصطحبا معه المتهم السادس بغرض مساعدته وتوجها إلى حيث المكان المتفق عليه لتسلم المواد المتفجرة داخل المياه الإقليمية الإيرانية والتقيا هناك بقارب آخر يستقله بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني وتحصلا منهم على طوقين يحتويان مفرقعات من مادة «السي فور» بوزن سبعة كيلوغرامات لكل منهما، ثم نقلاها إلى المخزن الذي أعده المتهم الأول لإخفائها.
وكان حينذاك المتهم السادس يعلم بقيام التخابر بين المتهم الأول والحرس الثوري الإيراني وبالغرض منه وهو القيام بأعمال عدائية في الكويت إذ إن علمه مستفاد من دلالة الظروف فقد كان ظلا للمتهم الأول ومعينا له، لذا فهو كان مدرك أن الأخير لم يأت هذا الفعل إلا بعد أن رتب – بداهة -مع الحرس الثوري الإيراني على تسلم هذه المواد وأن تسلم المفرقعات من عرض البحر بتلك الصورة المريبة ينطق بذاته للإضرار بأمن البلاد.
بريد إلكتروني
كما انه في غضون عام 2009 سعى حزب الله عن طريق المتهم السادس إبان تواجد الأخير في معسكرات الحزب الى التزود ببعض المعلومات حول استعدادات الكويت في حالة ضرب إسرائيل المفاعل النووي الإيراني بالإضافة لبعض أسرار الجيش الكويتي وتم إمداده ببريد إلكتروني خاص للتواصل معهم بطريقة مشفرة.
ومن هنا تأتي مسؤولية المتهم السادس في جريمة التخابر.
لما كان ذلك وكان المتهم الثالث والعشرين جاسوسا إيرانيا يقيم في الكويت ويعمل لحساب حزب الله فقد اتفق مع الحزب على تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال المخابرات وبعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان -وقبل ذلك -للمتهم الأول ذات الاتفاق مع ذلك الحزب.
وأخذ المتهمان الأول والثالث والعشرين على عاتقيهما تجنيد كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفعا بهم للسفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال فترات متعاقبة منذ 2007 حتى يناير 2015 لتلقي هذه التدريبات في معسكرات حزب الله على يد بعض العناصر التابعة لهذا الحزب ليكونوا عونا لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل البلاد.
العلاقات السلمية
واضافت المحكمة: سارت إرادة المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين معا وتوافقت بأن يكونوا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتحت تصرفهم وتلاقت إرادتهم جميعا مكونين فيما بينهم عصبة من شأنها الإخلال بأمن البلاد.
ولما كانت الكويت تحتفظ بالعلاقات العادية السلمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان المتهمون أكدوا مرارا في تحقيقات النيابة العامة أن ما دفعهم لتك الأفعال كان بغرض حماية أنفسهم من بعض الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تستهدف الطائفة الشيعية كأمثال القاعدة وداعش لعدم قدرة السلطات الأمينة في البلاد على حمايتهم وكان قد ألمح المتهم السادس في التحقيقات بأنه سبق وإن انتوى بالاشتراك مع المتهم الأول اغتيال المدعو شافي العجمي أثر تصريحات الأخير المسيئة للطائفة الشيعية بيد انهما تراجعا عما كانا مقبلين عليه في المراحل التحضيرية.
ميليشيا سرية
بما يدل على أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذي يعمل لحسابه بعدما وضعا تحت إمرتيهما المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وقدما لهم الدعم المعنوي واللوجستي، سعوا عبر هؤلاء المتهمين نحو تشكيل ميليشيا سرية مسلحة في البلاد واستقطاب وتجنيد أكبر عدد للعمل فيها بموازاة القوات العسكرية والأمنية النظامية في البلاد لزعزعة الأمن بذريعة قتال التكفيرين في البلاد.
ولما كانت أفعال المتهمين على النحو المار بيانه من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد بما مؤداه اختلال النظام وخروجه من يد السلطة في البلاد - وهو الحق الذي تستأثر فيه الدولة وحدها -إلى آخرين لم تعترف لهم السلطات بهذا الحق ومن ثم مشاطرة الدولة في سلطاتها، لذا فلن يترك الانتقام الفردي مجالا لكلمة القضاء وسوف يقيم هؤلاء المتهمون العدل لأنفسهم فتصير شؤونهم بأيديهم وتصبح البلاد مسرحا لفوضى تقوض كيانه وبقاءه وهو ما يعني - حتما - اختلال النظام العام والأمن في البلاد وإيذانا بميلاد فتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد وإعلانا باشتعال فتيل حرب أهلية بما ينحل تقويضا لأركان الدولة وكلما تعطلت وظيفة الأمن تقوضت دعائم الكيان الاجتماعي فأمن البلاد وأمن الأفراد حالتان لا تنفصلان بل تتلازمان والاعتداء على أيهما يعد إخلالا بالأمن العام الذي لا ينفصل عن الأمن الشخصي.
قوى عمياء
وليس أدل على توافر نية الأضرار بأمن البلاد من حيازة المتهم الأول لكمية مفرقعات كبيرة وهائلة - أتى ببعض منها عبر الحرس الثوري الإيراني - شديدة الفتك قاتلة بطبيعتها وتكمن فيها قوى عمياء شديدة الضراوة حين تفلت من عقالها لا تبقي ولا تذر في حصد الأرواح وأن كمية الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر التي كان يحوزها الأخير وكل من المتهمين الثاني والسادس والعاشر وطريقة تخزينها وتنوعها وانها مما تستخدم للأغراض الهجومية ليست الدفاعية، بالإضافة لما تحت يد بعض من متهمي هذه الدعوى من أسلحة وذخائر إذ ان غالبيتهم يرتبطون فيما بينهم بصلة وثيقة بما يدل على أن هؤلاء المتهمين بعدما كونوا فيما بينهم قوة منظمة ومسلحة أصبحوا مستعدين للمواجهة بأي لحظة للإخلال بأمن البلاد.
ولا أهمية - من بعد ذلك - للبواعث المحركة لأفعال المتهمين سواء كانت الرغبة في حماية أنفسهم من التكفيرين حسب زعمهم أو الاخلال بالأمن العام وإشعال الفوضى في البلاد فسيان ما بين الأمرين إذ إن الباعث بطبيعته يختلف عن القصد الجنائي في تلك الجريمة وهو علم المتهمين أن ما يقومون به من أعمال بتوجيه ودعم دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها يلحق بالبلاد أفدح الأضرار بها وهو الاخلال بأمنها الداخلي والذي هو من أهم المصالح التي تسعى جميع الدول لتحقيق أسباب استقراره والمحافظة عليه مما يتحقق في جانب المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين النموذج القانوني لجريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعلم لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت كما هي معرفة بالقانون وهي التهمة محل الوصف أولا فقرة/ ب المبينة بصحيفة الاتهام، ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عنها ومجازاتهم بالعقوبة المقرر لها طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
الطوائف التكفيرية
ولما كانت التحقيقات قد كشفت أن مصدر تلك الأموال والمنافع هو الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكان قد ثبت للمحكمة أن هؤلاء المتهمين يعلمون أن ما تلقوه من مال ومنفعة ودعم استراتيجي هو لارتكاب عمل ضار بأمن البلاد الداخلي. إذ ان تلقي الأموال والمنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ينطق بنفسه عن قيام قصد الإضرار في الكويت، ذلك أن هذا الحرس والحزب الذي يعمل لمصلحته ما كانا ليبذلا كل ذلك عبثا لمجرد رفع الاستعدادات البدنية والعسكرية لدى المتهمين بل كان مرماهما الذي لا يخفى على أحد من هؤلاء المتهمين أن يستخدموهم في عملياتهما لزعزعة الأمن تحت غطاء قتال الطوائف التكفيرية في البلاد وهذا ما استهدفه المتهمون ومن أجل ذلك بذلت العطايا وقدمت المنافع التي قبلها المتهمون مع علمهم بالباعث والذي هو ماثل مثولا بينا من ورائها.
الخطورة والريبة
ويفضح المتهمون أنفسهم عندما اختاروا التدريب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة خارج البلاد ولدى حزب مسلح يعمل لمصلحة دولة أجنبية سبق أن قامت مسؤولية هذا الحزب عن بعض الأعمال التخريبية التي وقعت في البلاد إبان ثمانينيات القرن الماضي -حسبما أشار إلى ذلك ضباط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة - هذا وبالرغم من توافر بعض مراكز التدريب على استعمال الأسلحة والذخائر داخل البلاد ذلك حتى يكونوا في مأمن من رقابة ومرمى بصر السلطات الأمنية، فضلا على أن أسلوب تدريب هؤلاء المتهمين ينطق بالخطورة ويتسم بالريبة إذ كانوا يرتدون الملابس العسكرية أثناء التدريب وكان بعض من المقنعين هم من يتولى تدريبهم ولم يكن أي من طرفي التدرب والتدريب يكشف عن اسمه الحقيقي للآخر وقد تدربوا على أيدي هؤلاء بالإضافة للمفرقعات والمدافع الثقيلة «مثل الآر بي جي» على طرق التخفي وكشف المراقبة وقراءة الخرائط وعمل المخابرات بما ينبئ بأن مرماهم قد يكون أبعد وأخطر مما كشفت عنه التحقيقات ودلت عليه التحريات.
ومما مؤداه الاخلال بالنظام والأمن العام وزعزعة الثقة في عناصر الأمن الداخلي – على النحو السالف بسطه عند استعراض عناصر جريمة التخابر مع دولة أجنبية مثار التهمة بند أولا فقرة/ ب – وبما تنذر معها بفوضى تكون على مرمى البصر وفي ساعات الفوضى ترتكب من المظالم والاعتداءات ما لا يرتكب في طوال السنين إذ إن هؤلاء المتهمين يرمون إلى تقويض المصلحة الموصوفة في الجريمة مثار الاتهام ويهدفون إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالعقاب، الأمر الذي يتحقق لدى المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد العام إذ إن هذه النية الخاصة هي التي تدمغ تلقي المنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بالطابع الإجرامي وكان هؤلاء المتهمون بتلك الأفعال التي اقترفوها قد توافرت في جانبهم العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة الخامسة الفقرة الأولى المبينة بالقانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
تنظيم سياسي مسلح
وبإسباغ حكم هذه المادة على وقائع الدعوى يتضح استخلاصا مما أطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط جهاز أمن الدولة أمامها وفي تحقيقات النيابة العامة أن ما يسمى بحزب الله ما هو إلا تنظيم سياسي شيعي مسلح أستهدف في تشكيله تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن بين هذه المصالح التي يسعى حزب الله لتحقيقها تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول العالم الإسلامي ودول الخليج العربي بصفة خاصة وبناء إمبراطورية إسلامية ترتكز على أيديولوجية سياسية ذات مذهبية شيعية.
البوابة المذهبية
هذا ولاسيما وأن الإيمان العميق بمبادئ الثورة الإيرانية التوسعية ذات التوجه الطائفي الاقصائي ومبدأ ولاية الفقيه وهي من دعائم تنظيم حزب الله والذي يسعى لنشرها عبر البوابة المذهبية تتعارض مع أصل حرية الاعتقاد المكفولة بنص المادة 35 من الدستور، الأمر الذي يعتبر حزب الله في نظر القانون جماعة محظورة بما يستتبع اسباغ الحظر القانوني على هذا الحزب.
إجراءات السفر
ولما كان ما تقدم وأخذا به وكان المنسوب إلى المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين من أنهم انتسبوا إلى جماعة محظورة وهي حزب الله واتخذ كل منهم مركزا متباينا ومتقدما عن الآخر إذ كان المتهمان الأول والثالث والعشرين من منظمي التنظيم ومن الداعين للانضمام إليه وممن يشرفون على تنفيذ خططه بعدما أخذا على عاتقيهما تجنيد آخرين للانضمام إليه وهما من بعد ذلك منضمين في صفوفه.
فقد أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه عضو في حزب الله ومؤيدا له وهو من جند المتهمين الثاني والسادس للالتحاق بمعسكرات حزب الله للتدريب على بعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان يطالب المتهم السادس بموالاة اتصالاته بالحزب لإمدادهم بالمعلومات التي كلفوا بها الأخير تزويدهم بها.
وكانت التحقيقات والتحريات قد أسفرت على أن المتهم الثالث والعشرين، وهو جاسوس إيراني، قد جند المتهمين الرابع ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفع بهم للالتحاق بمعسكرات الحزب.
وكان يشرف بنفسه على ترتيب إجراءات سفرهم واستقبالهم في مطار لبنان واصطحابهم إلى المعسكرات التابعة لحزب الله فضلا عن تدربه إلى جنبهم في المعسكر.
أما عن المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين فقد انتسبوا للتنظيم وكانوا من مشتركيه إذ استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة أن هؤلاء المتهمين سافروا إلى لبنان والتحقوا في المعسكر مع علمهم بأنه تابع لحزب الله وتدربوا هناك على يد عناصر هذه الحزب، في الجانبين النظري والعملي، على استعمال الأسلحة والمفرقعات وبعض أعمال المخابرات كما تم ضبط بعض الأعلام والشعارات الخاصة بحزب الله وصور أمين عام الحزب في مساكن المتهمين الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين.
وترتيبا على ما سلف فلن يجدي المتهمين الأول والثاني والثالث ومن السادس حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين تحديهم بغاية نبيلة وغرض سلمى كانوا يبغون من حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات بلوغها إذ لا تشفع لهم هذه الغاية في درء المسؤولية عنهم.
لأن الغاية مهما كانت مشروعة لا تبرر الإغرام كوسيلة لتحقيقها وإلا عمت الفوضى حياة المجتمع واستحل الناس الجريمة في بلوغ الغايات وصار القانون طوعا لأهواء المجرمين ونزواتهم.
القصد الجنائي
لذا فلا عبرة لباعث المتهمين في حيازتهم لهذه الأشياء ذلك أن القصد الجنائي في جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات، حسبما عرفته أحكام القضاء، يتحقق دائما متى ما ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أيا كانت تلك الكمية أو سلاح أو مدفع رشاش أو ذخيرة ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال تلك الأشياء في التخريب والإتلاف أو على سبيل الدفاع عن النفس، إذ أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة والإحراز.
ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عن هذه الجرائم طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
ووفقا لما تقدم جميعه وكانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من نتائج ما كانت مقبلة عليه هذه الفئة الباغية من أعمال كان من شأنها أن تروع أمن البلاد وتجره إلى شر الفتنة الطائفية وتؤدي به نحو الصراعات المسلحة.
بيد إن مشيئته ردت كيد هؤلاء المتهمين الغادرين الذين يزعمون حب الوطن وهو منهم براء فهم جاحدون للواجب المقدس وهو الولاء والإخلاص لهذا الوطن وكانت أفعالهم في حق وطنهم خيانة لا يشرفون بالانتساب إليه.
لذا فإن المحكمة بما تحمله من أمانة بسط سلطان القانون وإعمالا لسلطتها بإقامة الوزن لأفعال المتهمين وإنزال ما يستحقونه من عقاب، فإنها ترى أن المتهم الأول هو صاحب اليد الطولى في أحداث هذه الدعوى فقد كان الرأس المفكر والمدبر في هذه الشبكة بعدما خان أمانته نحو وطنه وارتضى أن يكون أداة للعدوان عليه فهو من جمع أسلحة الدمار بأعداد كبيرة وكان من بينها مفرقعات ضخمة وهائلة شديدة الفتك والضراوة والتي كان من الممكن ألا تبقي ولا تذر في حصد الأرواح وهلاك الأموال بعدما تلقى بعضا منها من أربابه الذين بثوها إليه بطريق البحر واتخذ من مسكنه مستودعا لها ليوجهها حيث يأمره سادته مستعينا في ذلك بمن أحاط به من عناصر أخرى من متهمين بهذه الدعوى في مقدمتهم المتهم السادس بعدما جنده المتهم الأول لخدمة أربابه والذي استسلم لدعوته ولبى نداء شره وخان وطنه.
ونفوسا كهذه فقد جثم عليها الشر وملكها الإثم لا يرتجى منها خيرا.
الجحود والنكران
أما المتهم الثالث والعشرون فهو صنو المتهم الأول في الإرهاب والدمار فقد سعى وجند أربعة عشر متهما خائنا ليكونوا المخالب والأنياب لتحقيق مأرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الإخلال بأمن واستقرار البلاد.
إلا أنه إيراني الجنسية فلا يرتبط في البلاد بواجب الولاء وإنما هو جاسوس زرعته يد الإرهاب داخل هذا البلد بعدما ترعرع فيها ونهل من خيرها ونعم بالأمن في ربوعها فكان جزاؤها منه هذا الجحود والنكران، وهو من بعد ذلك فار من وجه العدالة.
ونفس هذا الأخير طبيعتها إرهابية ومدمرة لم تراع لهذا البلد الآمن الذي أرخى لها أسباب الرزق والأمان عهدا ولا ذمة.
ولئن كانت هذه هي سمة المتهمين الأول والثالث والعشرين فإن ذلك يكشف عن خطورتهما وعمق جذور الإغرام في طبيعتهما، وأن نفوسا خبيثة هذه حالها لا رجاء فيها ينبغي استئصال شأفتهم من المجتمع.
ولا تجد لهما المحكمة سبيلا للرأفة، وكان حقا لها، في نطاق سلطتها التقديرية، أن تتطهر منهما وأن تستل سيف القانون لمثلهما وبترهما وقاية للمجتمع والقضاء بإعدامهما، جزاء وفاقا وعقابا عادلا لا محيص عنه ولا بديل له، فقد قال عز من قائل: (وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون).
ولتزدجر به النفوس الأمارة بالسوء لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد.
وذلك عملا بالحد المقرر للعقوبة المبينة بالمادة الأولى فقرة (ج) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
باعوا أنفسهم للشيطان
وفي مقام تقدير العقوبة في حق المتهم السادس فإن المحكمة ترى أن تبسط عليه حكم المادة 83 من قانون الجزاء باعتبار أن دوره في أحداث الدعوى كان محدودا، وإن في إقصائه عن المجتمع وحرمانه من الحرية مدى الحياة وحبسه حبسا مؤبدا هو عقاب رادع يكفر فيه عما اقترفه في حق وطنه ونفسه.
أما عن المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين، فإنهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان وخانوا عهدهم وأماناتهم نحو وطنهم، بيد إنه نظرا لظروف الدعوى ونشاطهم فيها فترى المحكمة أن تسبغ عليهم ما قررته المادة 83 مارة البيان بشأن استبدال عقوبة الإعدام، وتوقع عليهم بدلا منها عقوبة الحبس لمدة خمس عشرة سنة وهو العقاب الرادع لإصلاح حالهم وتقويم ما اعوج من أمره فرب عقوبة أورثت إصلاحا.
وحيث إنه عن المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها.
وفيما يلي النص الحرفي للحكم في القضية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
المحكمة الكلية
جنايات الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا بالمحكمة يوم الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1437هـ الموافق 12 يناير 2016م.
برئاسة السيد وكيل المحكمة/ المحكمة/ محمد راشد الدعيج رئيس الدائرة
وعضوية السيدين القاضيين/ القاضيين/ محمد يوسف الصانع ، وعبدالعزيز عبدالله المسعود
وحضور الأستاذ/ سليمان صالح الفوزان ممثل النيابة العامة
وحضور السيد/ هشام سماحة أمين سر الجلسة
«صدر الحكم الآتي»
في الدعوى رقم: 51 لسنة 2015 أمن الدولة.
المقيدة برقم 55 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة.
المرفوعة من: النيابة العامة.
ضد:
(1) حسن عبدالهادي علي حاجية كويتي
(2) عمار حسن غلوم حسين كويتي
(3) حسين علي سيد حسين سيد باقر الطبطبائي كويتي
(4) محمد جاسم محمود عبدالكريم المعراج كويتي
(5) علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم كويتي
(6) جاسم محمد شعبان غضنفري كويتي
(7) محمد حسن عبدالجليل الحسيني كويتي
(8) زهير عبدالهادي حجي المحميد كويتي
(9) حسن علي حسن جمال كويتي
(10) حسن مراد حسين جاسم كويتي
(11) محمد جعفر عباس غلوم حاجي كويتي
(12) عباس عيسى عبدالله باقر الموسوي كويتي
(13) حسن أحمد عبدالله العطار كويتي
(14) عبدالمحسن جمال حسين عبد علي الشطي كويتي
(15) مصطفى عبدالنبي علي بدر علي خان كويتي
(16) حسين جمعة محمد الباذر كويتي
(17) يوسف حسن شعبان غضنفري كويتي
(18) مهدي محمد سيد علي الموسوي كويتي
(19) عيسى جابر عبدالله باقر كويتي
(20) حسن داود عبدالكريم عبدالله رمضان كويتي هارب
(21) جعفر حيدر حسن حيدر جمال كويتي
(22) هاشم حسين رجب حسن علي كويتي هارب
(23) عبدالرضا حيدر دهقاني إيراني هارب
(24) باسل حسين علي دشتي كويتي
(25) عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني كويتي
(26) هاني عبالهادي علي حاجية كويتي
وفي الدعوى المدنية:
المرفوعة من: عادل سفر عبدالهادي.
ضد: حسن عبدالهادي علي حاجية.
والدعاوى المدنية:
المرفوعة من: (1) دويم فلاح المويزري.
(2) ماجد فهاد الدويش.
(3) جمال محمد اليوسف.
ضد:
(1) حسن عبدالهادي علي حاجية.
(2) عمار حسن غلوم حسين.
(3) حسين علي سيد حسين سيد باقر الطبطبائي.
(4) محمد جاسم محمود عبدالكريم المعراج.
(5) علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم.
(6) جاسم محمد شعبان غضنفري.
(7) محمد حسن عبدالجليل الحسيني.
(8) زهير عبدالهادي حجي المحميد.
(9) حسن علي حسن جمال.
(10) حسن مراد حسين جاسم.
(11) محمد جعفر عباس غلوم حاجي.
(12) عباس عيسى عبدالله باقر الموسوي.
(13) حسن أحمد عبدالله العطار.
(14) عبدالمحسن جمال حسين عبد علي الشطي.
(15) مصطفى عبدالنبي علي بدر علي خان.
(16) حسين جمعة محمد الباذر.
(17) يوسف حسن شعبان غضنفري.
(18) مهدي محمد سيد علي الموسوي.
(19) عيسى جابر عبدالله باقر.
(20) حسن داود عبدالكريم عبدالله رمضان.
(21) جعفر حيدر حسن حيدر جمال.
(22) هاشم حسين رجب حسن علي.
(23) عبدالرضا حيدر دهقاني.
(24) باسل حسين علي دشتي.
(25) عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني.
(26) هاني عبالهادي علي حاجية.
«المحكمة»
بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد تمام المداولة.
حيث تأكد هرب المتهمين العشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين، وأن ليس من المنتظر إمكان القبض عليهم في وقت مناسب، من ثم تأمر المحكمة بنظر الدعوى في غيبتهم، وأن تصدر حكما غيابيا فيها عملا بالمادتين 122، 123/ثانيا من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحيث إن النيابة العامة أسندت للمتهمين بوصف:
أنهم في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12/8/2015 بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت: -
- أولا: المتهمون من الأول حتى الرابع والعشرين: -
أ- ارتكبوا عمدا أفعالا من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي «جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر «وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة.
ب- سعوا لدى دولة أجنبية هي «جمهورية إيران الإسلامية «وتخابروا معها ومع جماعة «حزب الله «التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في دولة الكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ج- قبلوا من دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية «وممن يعملون على مصلحتها «حزب الله «أموالا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية لدولة الكويت، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
د- انضموا إلى جماعة – حزب الله – التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له، وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- ثانيا: المتهمون من الأول إلى الثاني والعشرين:
أ- تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات وهم يعلمون أن من يدربهم ويمرنهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق أغراض غير مشروعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة وكان ذلك بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها على النحو المبين بالتحقيقات.
ج- حازوا وأحرزوا مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
د- حازوا وأحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهة المختصة.
هـ- حازوا وأحرزوا ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة.
- ثالثا: المتهمون الأول والثامن والثالث والعشرين والرابع والعشرين:
أ- دعوا للانضمام إلى جماعة «حزب الله «التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة علي النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له على النحو المبين بالتحقيقات.
ب- اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع «أعضاء بحزب الله» على التدريب والتمرين باستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بمن يدربونهم ويمرنوهم في تحقيق أغراض غير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
- رابعا: المتهمون من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر:
- حازوا وأحرزوا أجهزة اتصالات «تنصت – لاسلكية» بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
- خامسا: المتهم الخامس والعشرين: -
أ- حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
ب- حاز وأحرز أسلحة نارية بدون ترخيص من الجهة المختصة.
ج- حاز وأحرز ذخائر بدون ترخيص من الجهة المختصة.
د- أخفى مدافع رشاشة وأسلحة وذخائر لحساب المتهم السابع والتي أعدت للاستعمال في ارتكاب جريمة وهو عالم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
- سادسا: المتهم السادس والعشرين: -
- وهو يعلم بما في حيازة المتهم الأول من مواد متفجرة وأسلحة نارية وذخائر ونيته في استعمالها لم يبلغ عنه الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمواد 12، 47/أولا، ثانيا، 48، 74، 78، 79/2، 136 من قانون الجزاء، والمواد 1/أ، ج، 5/1، 21/1-ب، 30، 31 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمواد 3، 4، 8 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، والمادتين 1، 21 من القانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، والمادتين 4، 5 من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، والمواد 1/16، 15، 14، 6، 46، 78 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بشأن تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، والمادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وإذ أمرت المحكمة بضم محاضر التحقيقات والاستدلالات والتقارير الفنية السابقة علي المحاكمة إلى ملف الدعوى المطروحة إعمالا لحقها المقرر بحكم المادة 152 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فإنها استخلصت من تلك الأوراق مما ثبت فيها من شهادة الرائد عبدالله جزاع الحربي الضابط بالإدارة العامة للمباحث الجنائية في تحقيقات النيابة العامة وفيما أثبته بمحضره المحرر مساء الخميس الموافق 13 أغسطس 2015 – وفيما أثبت بمحاضر وأقوال النقيب عبدالعزيز رياض عبدالعزيز الضابط بجهاز أمن الدولة - على النحو الذي سيأتي ذكره في حينه - أن تحرياته السرية التي أجراها لمدة عام وراقب من خلالها المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية ورفقته، أكدت له حيازته كمية من الأسلحة والذخائر غير المرخصة والتي يقوم بجلبها من جمهورية إيران الإسلامية، فدون ذلك بمحضر مؤرخ 11 أغسطس 2015، وطلب به الإذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه والمزرعة المملوكة له والمسجلة باسم والدته وضبط من يتعاون معه لضبط ما يحوزه من أسلحة وذخائر وكل ما يظهر عرضا وتشكل حيازته جريمة يعاقب عليها القانون، وإذ أصدرت النيابة العامة الإذن المطلوب مساء ذات اليوم عمد إلى تنفيذه فتقبض علي المتهم الأول فجرا وهو في مسكنه الكائن بمنطقة عبدالله المبارك فعثر بداخل غرفة تبديل ملابسه في غرفة نومه فوق دولاب الملابس تحديدا علي حقيبتين بداخلهما سديري جعاب معدات، وسلاح رشاش mp5 رقم 16007، وأربعة مخازن معبأة، وسلاح كلاشنكوف رقم 4778، وستة مخازن منها خمسة معبأة ومسدس براوننج رقم 3581، وثلاثة مخازن، وجهاز اسكانر لاقط موجات، وأربع قنابل يدوية نوع tupe86p، وأصفاد حديدية تخص رجال الأمن، وكاميراتي تصوير صغيرة الحجم نوع minox، ورنق بوكس، وسكينتين إحداها كبيرة الحجم والأخرى صغيرة، وبمواجهة المتهم الأول بتلك المضبوطات أقر له أنها تخصه، وباستتباع مواجهته بما أكدته تحرياته ومعلوماته من ضخامة حجم الأسلحة والذخائر المخزنة لديه أقر له بأنه قام بتوزيع جزء منها علي المتهمين الثاني عمار حسن غلوم حسين والثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي وتخلص من الجزء الآخر منذ حوالي ثمانية أشهر، وبسؤاله عن تلك الكمية التي ادعى التخلص منها فإنه أرشده إلى ساحة ترابية بمنطقة العبدلي قرابة المزرعة المسجلة باسم والدته. بتفتيشها عثر فيها على برميل أزرق اللون بجانبه عدة قذائف وثلاثة صناديق تحوي ذخيرة بتفحصها من قبل رجال الإدارة العامة للقوات الخاصة إدارة المتفجرات أفادوا بضرورة التعامل مع القذائف بتدميرها لخطورتها الشديدة واحتمالية انفجارها في أي لحظة – وهو ما تولته تلك الإدارة بالفعل بتفجير القذائف وعددها 53 ثلاثة وخمسون قذيفة مختلفة النوع والحجم منها صواريخ ضد الآليات والأفراد – في حين تم تحريز صناديق الذخيرة من عيار 7.62 ملم، وبمواجهة المتهم الأول مجددا بعدم تطابق التحريات مع الكمية التي تم ضبطها، فإنه أقر أنه يحوز كمية كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر احتفظ بها في مزرعة والدته في زمن مضى ثم قام بنقلها إلى مسكنه وأخفاها بمساعدة كل من المتهمين الثاني والثالث والرابع في مكان خاص عبارة عن حوض إسمنتي كبير تحت الصالة الخارجية الملحقة بمسكنه، وإذ أرشده إلى ذلك المخبأ محتسبا في ذلك خطوات قدميه بعلم ودقة كي يدل على الحوض تحت أرض الصالة، فإنه أعمل مع الاختصاصيين الحفر للوصول إليها، فعثروا على كمية كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر تولت حصرها إدارة المتفجرات نظرا لخطورتها وهي تحت الأرض بحوضين إسمنتيين مسافة الأول تقارب 3م × 3م أما الآخر فيصغره، وبمواجهة المتهم الأول بالمضبوطات الضخمة المخبأة تحت أرض صالة مسكنه أقر أنه تحصل عليها منذ فترة طويلة إبان الغزو العراقي الغاشم للبلاد، وأنه ظل محتفظا بها لحين الحاجة حسب الأوضاع الإقليمية ومتغيراتها، ومضى إلى القول أنه يقوم بتجنيد الأشخاص لصالح جماعة حزب الله جهد إمكانه كما ويتخابر مع أعضاء في سفارة جمهورية إيران الإسلامية يتبعون بدورهم الحرس الثوري الإيراني فيزودهم من جانبه بمعلومات عن دولة الكويت أخصها يدور عمن يتعامل مع الحكومة الكويتية من حاملي الجنسية الإيرانية وذلك مقابل دعم مالي. مضيفا أنه ينتمي إلى خلية تابعة لحزب الله المدعوم من جمهورية إيران الإسلامية منذ عام 1996 بل وتلقى تدريبات عسكرية مدفوعة التكاليف في معسكرات حزب الله، وجند عدة أشخاص منهم المتهمين الثاني عمار حسن غلوم حسين والثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي والرابع محمد جاسم محمود المعراج لصالح حزب الله بأن بعث بهم إلى الخارج ليتلقوا تدريبات خاصة وزودهم بأسلحة وذخائر حتى حذوا حذوه، وأردف بأنهم عاونوه في نقل وتخبئة المفرقعات والأسلحة والذخائر المخبأة تحت أرض مسكنه وبناء علي ما أقر به المتهم الأول له تجاه المتهمين المذكورين، انتقل إلى مسكن المتهم الثاني عمار حسن غلوم حسين بمنطقة الرميثية فجر الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2015 فتقبض عليه، وبتفتيش مسكنه عثر في غرفة تبديل ملابسه علي حقيبتين بداخلهما سديري معدات، وسلاح رشاش mp5 رقم 19852، ومخزنين معبأين، وسلاح رشاش كلاشنكوف رقم 6821، وثمانية مخازن سبعة منها معبأة، و50 خمسون طلقة عيار 38 إنش اسبيشال، و50 خمسون طلقة عيار 38 إنش اسبيشال صوتي، و25 خمسة وعشرون طلقة عيار 9ملم، وثلاث سكاكين كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة، وبوصلة، وجعاب مسدس، وأصفاد حديدية، وكاميرا باناسونيك وملحقاتها، وجهاز تتبع كامل، وجهاز تتبع فقط شاحن، ومبرد حديد، وفرشة تنظيف سلاح، و59 تسعة وخمسون طلقة عيار 9ملم، و45 خمسة وأربعون طلقة عيار 7.62ملم، وبمواجهة المتهم الثاني عن مصدر تحصله على تلك المضبوطات، أقر أنه تحصل على الأسلحة والذخائر المضبوطة من المتهم الأول، وبأنه ينتمي إلى جماعة حزب الله التي قرر بها المتهم الأول، وأنه تلقى تدريبات عسكرية خاصة بجمهورية لبنان، وكان بانتظار أي تعليمات أو أوامر تصدر عن حزب الله أو عن الاستخبارات الإيرانية عبر المتهم الأول سيان بالقيام بعمليات نوعية قتالية أو لوجستية وفي أي مكان يحدده الحزب، ومضى إلى القول أنه شارك المتهمين الثالث والرابع في نقل المفرقعات والأسلحة والذخائر الخاصة بالمتهم الأول من مزرعة والدته إلى مسكنه الكائن بمنطقة عبدالله المبارك وأعانه على إخفائها بالصورة التي ضبطت عليها، وإثر تلك الأقوال وما سبقها، فإنه انتقل إلى مسكن المتهم الثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي بمنطقة ضاحية عبدالله السالم صباح الخميس الموافق 13 أغسطس 2015، وبالقبض عليه وتفتيش مركبته عثر بداخلها على سلاح رشاش كلاشنكوف رقم 1660، وثمانية مخازن منها خمسة معبأة، وبتفتيش مسكنه عثر بداخل دولاب ملابسه في غرفة النوم على حقيبتين بداخلهما ستة جعاب مسدس ومسدسين عيار 6.35ملم ومخزنين أحدهما معبأ بستة طلقات، وليزر مع بطاريتين، و883 ثمانمائة وثلاثة وثمانون طلقة عيار 9ملم، و100 مائة طلقة نصف شوزن، و100 طلقة عيار 22 إنش، و210 مائتان وعشرة طلقات عيار 7.62ملم، ومسدس ماجنوم عيار 9ملم رقم 161910 مع مخزن، ومسدس براوننج عيار 9ملم رقم 215785 مع مخزن، ومسدس عيار 9ملم رقم 41044 تشيكي الصنع، ومسدس غير معروف عيار 9ملم رقم 99484 مع مخزن، ومسدس عيار 9ملم رقم 46168 إسباني الصنع مع مخزن، وسلاح رشاش عوزي رقم 25526 مع ثلاثة مخازن اثنان منها معبأة، و25 خمسة وعشرون طلقة عيار 6.35ملم، وسلاحين رشاشين mp5 رقمي 20501 و20606 وأربعة مخازن ثلاثون طلقة، ومخزنين خمس عشرة طلقة، ومسدس بكرة عيار 2.2ملم رقم e2up/111107873، و109 مائة وتسعة طلقات شوزن عيار 12ملم، وجهاز تسديد كامل داخل حقيبة سوداء، وجهاز تصنت حوائط، وبمواجهة المتهم الثالث عن مصدر تحصله علي تلك المضبوطات، أقر أنه تحصل على الأسلحة والذخائر من المتهم الأول تحسبا لأي طارئ وأضاف أنه شارك في نقل المفرقعات والأسلحة والذخائر الخاصة بالمتهم الأول من مزرعة والدته إلى مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك وقام بإخفائها بمساعدة المتهمين الثاني والرابع بالإضافة إلى الأول، وبالبناء على ذلك انتقل – ضابط الإدارة العامة للمباحث الجنائية – إلى المتهم الرابع محمد جاسم محمود المعراج بمنطقة الرميثية ظهر ذات يوم الخميس 13 أغسطس 2015 وبالقبض عليه وتفتيش مسكنه لم يعثر معه على شيء وبمواجهته أنكر كافة ما أقر به باقي المتهمين تجاهه، وكانت التحريات قد دلت على أن المتهمين الأربعة الأول ينتمون إلى خلية أنشأت بواسطة استخبارات الحرس الثوري الإيراني تم من خلالها جلب كميات من الأسلحة عن طريق البحر من جمهورية إيران الإسلامية يضاف إلى ذلك أن المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية تواصل وتلقى دعما ماديا من الملحق الثقافي في السفارة الإيرانية إلا أن التحريات لم تتوصل إلى معرفة حقيقة هويته، وقد دلت التحريات أن نشاط تخابر المتهم الأول امتد منذ العام 1996، وأن المضبوطات لديه بعضها من مخلفات الغزو العراقي الغاشم على البلاد وبعضها ذو سمة هجومية جلب من إيران غير مرة عن طريق البحر بالمناولة المباشرة وبالغطس والانتشال من خلال إحداثيات يجري التنسيق بشأنها مع الاستخبارات الإيرانية لاسيما وأن المتهم الأول يعمل غواصا بمؤسسة الموانئ، وقد جرى تجنيده علي يد أحد أعضاء السفارة الإيرانية بغطاء ديبلوماسي ليتخابر لمصلحة الاستخبارات الإيرانية، وخضع إبان ذلك لعدة تدريبات في جمهورية لبنان وجمهورية إيران الإسلامية منذ عام 1996 وما بعدها بتواريخ متفرقة حيث تعلم على كيفية استخدام وتخزين وصناعة المتفجرات وفك وتركيب الأسلحة بأنواعها، وساهمت جماعة حزب الله كذلك في تدريبه خدمة للمصالح الإيرانية كل ذلك كان لقاء مقابل مادي وعيني يتلقاه المتهم الأول نظير أفعاله تلك، ومضى الضابط إلى القول أن المتهم الأول كان يحتفظ بالمفرقعات والأسلحة والذخائر المضبوطة بالمزرعة المسجلة باسم والدته لمدة عشر سنوات امتدت حتى عام 2014 ثم قرر من بعد نقلها إلى مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك. أما وفي شأن علاقته بالمتهمين الثاني عمار حسن غلوم حسين، والثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي، والرابع محمد جاسم محمود المعراج، فهو من تولى تجنيدهم وتكفل بتدريبهم وقاموا هم بإعانته في نقل المفرقعات والأسلحة والذخائر المضبوطة لديه من مزرعة والدته حتى مسكنه في عام 2014 باستخدام مركبة الأول والثاني والرابع خلال فترة زمنية ليست بقصيرة وبشكل منتظم يشمل رصد واستكشاف الطريق ثم يعقب ذلك أعمال النقل حتى مساعدتهم المتهم الأول في إخفاء تلك المضبوطات بصورة محترفة بداخل حفرتين تحت أرض صالة مسكنه ضرب عليها الإسمنت ثم غطيت بسجادة، ولم تقف تحرياته عند هذا الحد بل أكدت على ان الخلية جزء من خط طويل يضم أشخاصا آخرين قاموا بتلقي التدريبات في جمهورية لبنان. الأمر الذي أثبته بمحاضره المرفقة، وأخطر النيابة العامة به على الفور.
وفي 14 أغسطس 2015 كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بإجراء التحريات بشأن الواقعة محل التحقيقات، فبادر النقيب عبدالعزيز رياض عبدالعزيز بإجراء تحرياته التي أفاض بها أمام النيابة العامة بعد ما دلته على أن المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد قام في بداية التسعينيات بتجميع المفرقعات والأسلحة والذخائر حسب ارتباطاته بسفارة جمهورية إيران الإسلامية، وفي هذا السبيل جند المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية إثر علمه بحيازته وتخزينه كمية كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر، وفي عام 1997 تولى المتهم الثامن تنسيق لقاءات بين المتهم الأول والسكرتير الأول بسفارة جمهورية إيران الإسلامية حسن أبو الفضل حسين زادة وهو ضابط مخابرات إيراني يعمل في البلاد تحت غطاء ديبلوماسي ويتبع الحرس الثوري، فتمت لقاءات الجانبين في مقر السفارة أحيانا وفي مسجد الإمام حسين أحيانا أخرى، ودارت حول سبل تخزين المفرقعات والأسلحة والذخائر ومدى إمكانية جلب مفرقعات من جمهورية إيران إلى البلاد، ولإنجاز ما تلاقت إرادتهما عليه سافر المتهم الأول إلى جمهورية إيران والتقى فيها بضابط مخابرات قيادي يتبع الحرس الثوري الإيراني يدعى يوسف كريمي، ونسق الطرفان جلب كمية من المفرقعات للبلاد عن طريق البحر من خلال إرسال شفرة عبر جهاز نداء البيجر تحدد إحداثيات المكان والوقت وفق ما قرر به القيادي الإيراني للمتهم الأول، وبعد اتفاقهما قام الأخير بالفعل في غضون عامي 1997 و1998 بالذهاب بمعية المتهم السادس جاسم محمد شعبان غضنفري – الذي كان قد جنده – إلى نقطة الالتقاء في عرض البحر عند احداثية برقم 90/90 يجاوزونها إلى خارج المياه الإقليمية للبلاد ثم يستلمون مواد متفجرة من قارب إيرني يحمل المدعو يوسف كريمي وآخرين معه عبر ثلاث طلعات بحرية ناجحة وذلك من خلال المناولة المباشرة وبالانتشال حتى بلغت كمية المفرقعات حوالي الثلاثين كيلوجرام وزعت على ثلاثة براميل يحوي كلا منها عشرة كيلوغرامات من المفرقعات شديدة الانفجار، وما إن تسلم المتهمان الأول والسادس تلك المفرقعات حتى اندفعا إلى تخزينها بشاليه المتهمان الأول والثامن وفق اقتراح سبق وأن أبداه المدعو حسن زادة للأخيرين ومول جزء منه بمبلغ ثلاثين ألف دينار لإتمام الشراء، وقام المتهمان الأول والثامن بتنفيذه. حيث ابتاعا الشاليه سالف الذكر وأنشآ به مخبأ سريا بأدراج المطبخ الخارجي ووارا به كمية المفرقعات والأسلحة والذخائر التي يحوزانها. إلا أنهما اختلفا من بعد إزاء رضوخ المتهم الأول لطلب المدعو حسن زادة بالتخلص من جزء من الكمية المخبأة لديه نظرا لتحسن العلاقات في تلك الآونة بين دولة الكويت وجمهورية إيران الإسلامية وذلك بعد تأكد المتهم الأول من حقيقة الطلب من خلال سفره إلى جمهورية إيران الإسلامية، مما دعاه إلى التخلص من جزء تالف من تلك المفرقعات والأسلحة والذخائر المخبأة لديه، وهو ما أثار بذلك حنق المتهم الثامن عليه كون أنه يملك معه جزءا من تلك الكمية فضلا عن أنه لا يؤيد التخلص منها، فساءت علاقة المتهم الثامن بالأول وبالمدعو حسن زادة. بيد أن الأخير استمر في صلته مع المتهم الأول وأمده بمبلغ قدره 12000 دولار أميركي كي يبتاع به مركبة لينقل بها كمية المفرقعات والأسلحة والذخائر تمهيدا للتخلص منها من خلال رميها بمنطقتي الصبية والركسة، ومن بعد ذلك جاءت الأوامر للمتهم الأول بالتهدئة بإيقاف نشاط الجلب مؤقتا وجعل الأمر في حدود خلية نائمة يحتفظ من خلالها المتهم الأول بكمية المفرقعات والأسلحة والذخائر المتبقاة والمخزنة لديه مع استمرار جمعة للمعلومات، والقيام بأنشطة التخابر، ورصد الأهداف، وبحلول العام 2004 طلب المتهم الأول من المتهم السابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني أن يعاونه في نقل كمية المفرقعات والأسلحة والذخائر المخبأة في شاليه منطقة الزور إلى مزرعة ذويه بمنطقة العبدلي حيث أعد فيها مخزنا عبارة عن حفرة مهيأة للتخزين، وكان دور المتهم السابع يقتصر حينها علي تأمين طريق المتهم الأول بالخروج قبله زمنيا كي يتلافوا مواجهة نقاط التفتيش، وهو ما تم لهما إذ في غضون يومين أو ثلاثة تمكنا معا من نقل كافة الكمية المخزنة إلى المزرعة دون أن يضبطا، وظلت تلك الكمية مخزنة في المزرعة حتى صيف عام 2014، حيث نشب خلاف بين المتهم الأول وأسرته بخصوص المزرعة، فبادر المتهم الأول حينها إلى تجهيز حفرة في أرض مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك كي يودع فيها كمية المفرقعات والأسلحة والذخائر التي يحوزها في المزرعة، واستدعى لمعاونته المتهمين الثاني عمار حسن غلوم حسين والثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي والرابع محمد جاسم محمود المعراج كي ينقلوا تلك الكمية معه إلى مسكنه، وهو ما تم بالفعل، وإبان تلك الفترة أمد المتهم الأول المتهمين الثاني والثالث بالأسلحة والذخائر، ومضى ضابط جهاز أمن الدولة إلى القول أن أول من تم تجنيده من قبل المخابرات الإيرانية هو المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد، وذلك قبيل عام 1990 فنفذ أوامرهم بجمع المفرقعات والأسلحة والذخائر أيا ما كان محلها سواء في مخازن الجيش الكويتي أو وزارة الداخلية وذلك إبان الغزو العراقي للبلاد. كما تولت المخابرات تدريبه عام 1994 من خلال معسكر تدريبي تابع لجماعة حزب الله بمنطقة عيتا الشعب في جمهورية لبنان على استعمال الأسلحة والذخائر والفك والتركيب واستعمال المفرقعات، وقام هذا الأخير بتجنيد المتهم الأول حسن عبدالهادي حاجية والذي بدوره تولى تجنيد كل من المتهمين الثاني عمار حسن غلوم حسين والثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي والرابع محمد جاسم محمود المعراج والخامس علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم والسادس جاسم محمد شعبان غضنفري والسابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني، وذلك من خلال لقائه بهم في المجالس الحسينية ومخيم الغدير، وكانت إدارة تلك الخلية تسند إلى المتهم الثامن الذي يرتبط مباشرة بالمخابرات الإيرانية إلا أن تلك الإدارة تغيرت في عام 2009 بأن أسندت إلى شخص يمثل الجناح الراديكالي المتشدد وهو المتهم الرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي، فتولى هذا الأخير التنسيق مع المتهم الأول بشأن أعمال التجنيد والتدريب على المفرقعات والأسلحة والذخائر من خلال التعاون مع جماعة حزب الله بإرسال المجندين إليهم في جمهورية لبنان للإشراف على تدريبهم، وأدخل في أعمال التجنيد المتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني الذي نشط وتولى تجنيد المتهمين العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين، وذلك في غضون عامي 2014 و2015 وأتبع بإرسالهم إلى جمهورية لبنان للتدرب مع جماعة حزب الله في تلك البقعة علي المفرقعات والأسلحة والذخائر، ومضى ضابط جهاز أمن الدولة إلى القول أن المتهمين الأول والثامن جمعا كمية كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر تنفيذا لمهامهما سالفة الذكر، وقاما بتخزين تلك الكمية في مساكن ذويهم وأماكن مؤجرة ثم نقلوها إلى الشاليه الكائن بمنطقة الزور وبعد ذلك للمزرعة الكائنة بمنطقة العبدلي فضلا عن مسكن كل منهما في عبدالله المبارك حيث يسكن الأول ومنطقة العدان، حيث يقطن المتهم الثامن حيث انشأ كل منهما مخابئ سرية تحت الأرض وداخل مخازن ملابسهما. أما وبشأن مصدر تلك الكمية المخزنة لديهما فبعضها يعود لمخلفات الغزو العراقي للبلاد والآخر تم جلبه عن طريق البحر من جمهورية إيران الإسلامية بواسطة المخابرات لديها هذا وقد قام المتهمان الثالث والسابع بمعاونة الأول في نقل الكمية المجمعة لديه من ملحق مؤجر في منطقة سلوى إلى شاليه منطقة الزور في العام 1996. كما وعاونه المتهم السابع في نقل كمية المفرقعات والأسلحة والذخائر من الشاليه إلى مزرعة العبدلي بتأمينه الطريق وتفحصه للحيلولة دون المرور بنقاط أمنية، وقام المتهمون الثاني والثالث والرابع بمساعدة المتهم الأول في نقل الكمية أخيرا إلى مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك، واستطرد ضابط جهاز أمن الدولة قائلا ان أعمال التخابر كانت تجري مع نائب السفير الإيراني القائم بالأعمال خلال الفترة من 2009 وحتى 2012 ويدعى سيد محمد جواد شهابي والذي يرتبط بعلاقة وثيقة مع المتهمين السابع والثامن والرابع والعشرين. فضلا عن المدعو حسن أبوالفضل حسين زاده الذي يعمل بالقسم السياحي بالسفارة بمسمى سكرتير أول بالقسم القنصلي إبان الفترة من 1997 وحتى 2000 ويرتبط بعلاقة وثيقة مع المتهمين الأول والثامن، وآخر يدعى سيد أبوفاضل سيد جلال رضوي أردكاني ويعمل مستشارا ثقافيا خلال الفترة من 2006 حتى 2009 ويرتبط بصلة وثيقة مع المتهمين السابع والثامن والرابع والعشرين، ومن خلال هؤلاء المتهمين كان يتم التنسيق مع المجموعات التابعة لجمهورية إيران على أرض دولة الكويت خاصة تلك التابعة للفكر المحافظ المتشدد ويستقل بذلك المتهمان السابع والرابع والعشرين في حين ينبري المتهم الثامن للتنسيق مع جماعات الجناح الإصلاحي التابع للاستخبارات الإيرانية فضلا عن المجندين من قبلها بداخل دولة الكويت، وأتبع الضابط قائلا ان المتهم الرابع والعشرين طلب من المتهم الأول التنسيق مع حزب الله اللبناني بشأن تدريب جماعة جديدة من المجندين بناء علي طلب من المخابرات الإيرانية بحجة الاستعداد لأي طارئ، وأن المتهم الأول أجاب هنا الطلب بالفعل إذ أرسل المتهمين الخامس والسادس إلى جمهورية لبنان، فتلقى كل منهما تدريبات عسكرية على يد جماعة حزب الله اللبناني بمعسكراته فتعلما الرماية بالأسلحة سواء أكانت مدافع رشاشة أم مسدسات فضلا عن فكها وتركيبها، وأضاف أن تدريب المتهم السادس وقع مرتين على يد المتهم الأول في عامي 2007 و2009، وكان المتهم الأول هو من يتحمل نفقاته. حيث خضع في المرة الأولى للتدريب علي استخدام المفرقعات والأسلحة علي يد رجال الحزب الذين مرنوه على أساليب المراقبة وزودوه بعنوان بريد إلكتروني ليتواصل معهم، وسألوه عن مدى استعداد دولة الكويت في حال تعرض المفاعل النووي الإيراني لضربة، وطلبوا منه أن يحدد المواقع الحيوية في البلاد، والمنشآت العسكرية الأميركية على أراضيها إلا أن المتهم السادس بعد أن تواصل مع حزب الله من خلال البريد الإلكتروني انقطع عنه، مما دعاه للعودة إلى معسكراته بإيعاز وطلب من المتهم الأول عام 2009 حيث جرى استجوابه عن المعلومات المطلوبة منه وأجروا له دورة أخرى علي المفرقعات والأسلحة وكافؤوه بألف وثلاثمائة دولار أميركي لقاء تعاونه وكانوا قد سلموه ذات المبلغ مكافأة للمتهم الأول في المرة الأولى نظير مجهوده، واستطرد ضابط جهاز أمن الدولة قائلا أن المتهم الأول نقل مخزن المفرقعات والأسلحة والذخائر من مزرعة العبدلي إلى مسكنه مع المتهمين الثاني والثالث والرابع والسابع إثر خلافات دبت داخل أسرته قرروا من خلالها بيع المزرعة، وقد عاونه المتهمون المذكورون بعد أن أعد المتهم الأول حفرة بداخل مسكنه لتخزين كمية المفرقعات والأسلحة والذخائر التي يحوزها، فاستخرج كافة الكمية من المخزن القديم بالمزرعة، ونقلها والمتهمون الثاني والثالث والرابع في حين راقب المتهم السابع الطريق للأخيرين عند النقل ليؤمن لهم خلوه من رجال الأمن وسلامته، واستمرت عملية النقل تلك حوالي الثلاثة أيام إلى أن استقرت كمية المفرقعات والأسلحة والذخائر تلك تحت أرض مسكن المتهم الأول حيث ضبطت، ومضى الضابط إلى القول بأن المتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني هو من رجال المخابرات الإيرانية، وقد جند إثر عمله وانتمائه هذا ثلاث دفعات ضمت الأولى المتهمين الرابع محمد جاسم محمود المعراج والعاشر حسن مراد حسين جاسم والثالث عشر حسن أحمد عبدالله العطار والثامن عشر مهدي محمد سيد علي الموسوي والحادي والعشرين جعفر حيدر حسن حيدر جمال. في حين ضمت الدفعة الثانية المتهمين الحادي عشر محمد جعفر عباس غلوم حاجي والثاني عشر عباس عيسى عبدالله الموسوي والرابع عشر عبدالمحسن جمال حسين الشطي والخامس عشر مصطفى عبدالنبي علي بدرخان والثاني والعشرين هاشم حسين رجب حسن، وضمت الدفعة الأخيرة المتهمين السادس عشر حسين جمعة محمد الباذر والسابع عشر يوسف حسن شعبان غضنفري والتاسع عشر عيسى جابر عبدالله باقر والعشرين حسن داود عبدالكريم رمضان، وجرى تجنيد هؤلاء المتهمين، ومن ثم تدريبهم في جمهورية لبنان بمعسكرات تتبع حزب الله اللبناني وقد غادرت الدفعة الأولى إلى معسكرات حزب الله بتاريخ 13 ديسمبر 2014 مرورا بجمهورية إيران الإسلامية وصولا إلى جمهورية لبنان، وعادت إلى البلاد بتاريخ 23 ديسمبر 2014 باستثناء المتهم الثامن عشر الذي عاد بتاريخ 24 ديسمبر 2014، وغادرت الدفعة الثانية البلاد بتاريخ 20 ديسمبر 2014 مرورا بجمهورية إيران الإسلامية وصولا إلى جمهورية لبنان، وعادت إلى البلاد بتاريخ 31 ديسمبر 2015 في حين غادرت الدفعة الأخيرة البلاد في 5 يناير 2015 مرورا بدولة قطر ووصولا إلى معسكرات حزب الله في جمهورية لبنان، وعادت إلى البلاد في 12 يناير 2015، وكانت حركة سير طيران كل دفعة تتم بتمويه بناء على طلب المتهم الثالث والعشرين. وإبان تلك الرحلات تلقى المتهمون بكافة تلك الدفعات تدريبات على يد جماعة حزب الله اللبناني بعضها نظري يخص الأمن الشخصي وفنون الاستخبارات كالمراقبة وكشف المراقبة بالإضافة إلى فك وتركيب المسدسات والمدافع الرشاشة، والتدرب علي المواد المتفجرة فضلا عن جانب عملي آخر يتضمن حمل الأسلحة النارية والرماية الحية بها، وتركزت مقاصد حزب الله علي الاستعانة بالمتهمين آنفي الذكر في أعمالهم داخل الكويت بناء على تعليمات الاستخبارات الإيرانية كون أن حزب الله يتبع لهم، وأسفرت التحريات على أن خطتهم تدور أساسا علي تزويد المتهمين المتدربين بالمفرقعات والأسلحة والذخائر من فرع التخزين الخاص بالمتهمين الأول والثامن والتاسع والعاشر لتنفيذ العمليات لاسيما أن المفرقعات والأسلحة النارية التي تدرب عليها المتهمون في جمهورية لبنان تتشابه إلى حد كبير مع المفرقعات والأسلحة النارية المخزنة والمضبوطة كسلاح أم 16 ورشاشي الكلاشنكوف والبي كي سي بالإضافة إلى المسدسات والمقذوفات المضبوطة، وأردف الضابط قائلا ان المتهمين الرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين كلهم علي علم يقيني بمقاصد جماعة حزب الله اللبناني، والاستخبارات الإيرانية، والحرس الثوري من تدريبهم وهو بث القلاقل في البلاد من خلال أمر يصدر من عنصر الاستخبارات عباس حسين جمعة يار إلى المتهمين السابع محمد حسن الحسيني والثامن زهير عبدالهادي المحميد والرابع والعشرين باسل حسين دشتي الذين يشكلون الإدارة العليا التي تتحكم بالمجموعات المجندة من الاستخبارات الإيرانية عبر حزب الله اللبناني كي يضربوا الأهداف والمنشآت الحيوية في البلاد ويزعزعوا الأمن والاستقرار فيها من خلال أعمال تخريبية علم أفراد المجموعات بها مسبقا لاسيما وأنهم باعوا ولاءهم للوطن، وقد اضطلع بتمويل معظم رحلات هذه المجموعات إلى معسكرات التدريب ونفقات تدربهم المتهم الثالث والعشرين إيراني الجنسية عبر إمداد يتلقاه من الاستخبارات الإيرانية باستثناء المتهمين التاسع والحادي عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين الذين تكفلوا بنفقات رحلتهم إلى معسكرات التدريب تلك، واستطرد الضابط قائلا أن المتهم السادس والعشرين ينحصر دوره بعلمه ودرايته بحيازة أخيه كميات المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر المضبوطة إلا أنه لا يعلم بنشاط تخابره وتبعيته إلى حزب الله والاستخبارات الإيرانية أما المتهم الخامس والعشرين فقد انحصر دوره بإخفاء الأسلحة النارية والذخائر الخاصة بأخيه المتهم السابع في مركبته وذلك عن علم ودراية مسبقة منه بقصد طمس أدلة اشتراك الأخير مع المجموعة التخريبية المضبوطة، واتبع الضابط قائلا أنه أتم ضبط المتهم الخامس علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم في مسكنه الكائن بمنطقة مبارك الكبير مساء الجمعة 14 أغسطس 2015، وأتم ضبط المتهم السادس جاسم محمد شعبان غضنفري في مسكنه بمنطقة الجابرية مساء الجمعة 14 أغسطس 2015، وبتفتيش مسكنه عثر على مدفع رشاش mp5، ومسدس عيار 9ملم، ومدفع رشاش كلاشنكوف، وبندقيتي قنص، وعدد 229 مائتان وتسعة وعشرون ذخيرة كلاشنكوف، وأربعة مخازن كلاشنكوف، ومخزني mp5، ومخزني مسدس، وعدد 245 مائتان وخمسة وأربعون ذخيرة عيار 9ملم، وعدد 217 مائتان وسبع عشرة ذخيرة قنص خرازة، وأتم ضبط المتهم السابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني أمام مسكنه بمنطقة مبارك العبدالله يوم الخميس 13 أغسطس 2015، وعثر في جيبه على ثلاث طلقات. كما وأتم ضبط المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد بمنطقة المرقاب مساء السبت 15 أغسطس 2015، وبتفتيش مسكنه الكائن بمنطقة العدان عثر بمخزن سري خلف خزانة ملابسه علي زند سلاح كلاشنكوف، ومدفعين رشاشين نوع mp5، وأخمص شوزن، وحاضن شوزن، ومدفع رشاش كلاشنكوف ذو أخمس صغير، وبندقيتي m16، وبندقية صيد شوزن واحدة عيار 19ملم، وقوس رماية وسهم، وعشرة مسدسات عيار 9ملم، وأربعة مسدسات بكرة ماغنوم عيار 38ملم، وسبعة مسدسات عيار 6.35ملم، وخمسة مخازن خاصة ببندقية أم 16، وعشرة مخازن خاصة برشاش كلاشنكوف، وخمسة مخازن خاصة بمدفع رشاش نوع mp5، وخمسة مخازن تخص مسدس عيار 9ملم، وثلاثة عشر مخزنا يخص مسدس عيار 6.35ملم، وعدد 369 ثلاثمائة وتسعة وستون طلقة عيار 5.56ملم، وعدد 269 مائتان وتسعة وستون طلقة عيار 38ملم، وعدد 69 تسعة وستون طلقة عيار 12ملم، وعدد 1187 ألف ومائة وسبعة وثمانون طلقة عيار 9ملم، وعدد 90 تسعون طلقة عيار 45ملم، وعدد 81 إحدى وثمانون طلقة عيار 6.35ملم، وعدد 780 سبعمائة وثمانون طلقة عيار 7.62ملم، وخمس طلقات عيار 14.5ملم، وقنبلة يدوية واحدة من نوع f1 روسية الصنع شديدة الانفجار فضلا عن العثور علي مجموعة كبيرة من البدلات والمعدات والرتب العسكرية ومجموعة من أجهزة اللاسلكي والأقنعة الواقية والصواعق الكهربائية وواقي رصاص بالإضافة إلى مجموعة خرائط مختلفة تبين إحداثيات مواقع في دولة الكويت، وأتبع الضابط قائلا انه أتم ضبط المتهم التاسع حسن علي حسن جمال بمنطقة مشرف ولم يعثر معه على شيء إلا أن الأخير قرر له بإخفائه والمتهمين الثالث والعاشر الأسلحة النارية والذخائر التي تعود إلى الأخير، وذلك في المزرعة المملوكة له بطريقة تتشابه مع طريقة إخفاء المتهم الأول للمفرقعات والأسلحة والذخائر المضبوطة بمسكنه أما المتهم العاشر حسن مراد حسين جاسم فقد أتم ضبطه في مسكنه بمنطقة الرميثية يوم الأحد 16 أغسطس 2015 وبتفتيش مسكنه عثر علي خرائط لمواقع في جمهورية إيران الإسلامية وجهازي لاسلكي ومنظار ليلي ومنظار بندقية كما وعثر معه بمنطقة برية علي ثمانية مدافع رشاشة كلاشنكوف وتسعة أنابيب سعة أربعة انش لتخزين الذخيرة، وثمانية مدافع رشاشة mp5، وثمانية أخمص شوزن، وماسورة شوزن تالفة، وأربعة وعشرون مخزن كلاشنكوف معبأ، ومخزني كلاشنكوف فارغين، وخمس وثمانون علبة تحوي طلقات عيار 9ملم كل علبة تحتوي على خمس وعشرون طلقة، ومخزن بندقية m16 واحد معبأ، وثلاثة مخازن مدفع رشاش mp5، ومخزن دائري عيار 7.62ملم، وخمسة مخازن مما تستعمل على مدفع رشاش mp5 طويلة ومعبأة، وثلاثة مخازن مدفع رشاش mp5 طويلة فارغة، وعدد 103 مائة وثلاثة طلقات عيار 7.62ملم، وعدد 20 عشرون علبة طلقات صغيرة عيار 7.62ملم، وتسع طلقات شوزن عيار 12 ملم، وخمسة صناديق طلقات عيار 7.62ملم، وشرشور طلقات عيار 7.62ملم خاص بمدفع رشاش m60. هذا وقد جرى ضبط المتهم الحادي عشر محمد جعفر عباس غلوم حاجي مساء الثلاثاء 18 أغسطس 2015 في مسكنه بمنطقة مشرف، وبتفتيشه عثر على علم حزب الله وقنبلة دخانية وهاتفي الثريا وجهاز لاسلكي ثابت، وبتاريخ 18 أغسطس 2015 تم ضبط المتهم الثاني عشر عباس عيسى عبدالله الموسوي بمنطقة سلوى، وجرى ضبط المتهم الثالث عشر حسن أحمد عبدالله العطار في ذات اليوم بمنطقة العقيلة، وبتاريخ 17 أغسطس 2015 جرى ضبط المتهم الرابع عشر عبدالمحسن جمال حسين الشطي أثناء محاولته مغادرة البلاد متوجها إلى عمله بمنطقة الخفجي، وبتفتيش مسكنه الكائن بمنطقة جابر العلي عثر على جهازي لاسلكي من نوع موتورولا. أما المتهم الخامس عشر مصطفى عبدالنبي علي بدر علي خان فجرى ضبطه فجر الأربعاء 19 أغسطس 2015 في منطقة القصور، وبتفتيش مسكنه عثر علي شريحتي هاتف إيرانية «إيران سيل» وبطاقة بنكية إيرانية وأموال نقد إيرانية فضلا عن ضبط جهاز لاسلكي لديه، وبتاريخ 19 أغسطس 2015 فجرا جرى ضبط المتهم السادس عشر بمنطقة الرميثية بعد أن قاوم القوة حين ضبطه، وأسفر تفتيش مسكنه عن العثور على جهازي لاسلكي وأربع سكاكين وفأس فضلا عن ضبط علم حزب الله لديه، وبتاريخ 19 أغسطس 2015 مساء جرى ضبط المتهم السابع عشر يوسف حسن شعبان غضنفري بمنطقة عبدالله المبارك بعد أن بادر بمقاومة القوة أثناء ضبطه، وأتبع الضابط قائلا أنه أتم ضبط المتهم الثامن عشر مهدي محمد سيد علي الموسوي مساء الثلاثاء 18 أغسطس 2015 بمنطقة الرميثية، وعثر في مسكنه علي شريحة هاتف إيرانية ومجسم زجاجي لأمين عام حزب الله اللبناني، وفي 20 أغسطس 2015 جرى ضبط المتهم التاسع عشر عيسى جابر عبدالله باقر في مسكنه بمنطقة الرميثية وبتفتيش المسكن عثر علي صورة لأمين عام حزب الله اللبناني وملصق يعود للحزب، وقرص مدمج يتضمن مقاطع ڤيديو عبارة عن وصايا لأمين عام الحزب، وبتاريخ 22 أغسطس 2015 جرى ضبط المتهم الحادي والعشرين بمطار الكويت الدولي قادما من جمهورية إيران الإسلامية، وبتفتيش مسكنه بمنطقة الرميثية عثر علي شعار لحزب الله وجهازي لاسلكي تلكوم، وفي مساء السبت 15 أغسطس 2015 تم ضبط المتهم الخامس والعشرين عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني بمنطقة الرميثية، وبتفتيش مسكنه عثر معه علي بندقية صيد واحدة كما وأرشد إلى مركبة زوجته المتعطلة والمتوقفة بمنطقة الدسمة وبتفتيشها عثر علي حقيبة تحتوي على مسدسين عيار 9ملم، ومدفع رشاش mp5، وعدد 235 مائتان وخمسة وثلاثون ذخيرة عيار 9ملم، وأربعة مخازن مسدس، ومخزني مدفع رشاش mp5، وبمواجهة المتهم الخامس والعشرين بما ضبط معه أقر بأن كافة تلك المضبوطات تعود إلى أخيه المتهم السابع. هذا وقد تم ضبط المتهم السادس والعشرين هاني عبدالهادي علي حاجية في مسكنه بمنطقة مبارك العبدالله مساء الجمعة 14 أغسطس 2015. أما المتهمون العشرون حسن داود عبدالكريم عبدالله رمضان والثاني والعشرون هاشم حسين رجب حسن علي والثالث والعشرون عبدالرضا حيدر دهقاني فلم يتم ضبطهم إلى الآن نظرا لمغادرتهم البلاد فضلا عن مغادرة بعض أعضاء السفارة الإيرانية الذين يعملون كضباط استخبارات للبلاد، وأنهى الضابط أقواله أن المتهمين ينتمون بعلاقتهم بحزب الله وينشطون فيه، وأن منهم من يمتد نشاطه إلى المملكة العربية السعودية كالمتهم الرابع في حين يمتد نشاط آخرون إلى مملكة البحرين كالمتهمين الثاني والثالث والسادس والعاشر.
وبتاريخ 13 أغسطس 2015 أحيل المتهمون – عدا العشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون – بعد ضبطهم تباعا إلى النيابة العامة حيث باشرت استجوابهم وأثبتت ابتداء اعتراف المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية الذي قرر إنه ينتمي لحزب الله وقد تدرب لديهم في لبنان بمنطقة عيتا الشعب التابعة لسيطرة الحزب في عام 1996 وقد تدرب هناك علي المسدس ورشاش الكلاشنكوف لمدة أسبوع، وإنه نسق مع أحد أفراد الجناح الأمني في حزب الله ويدعى حسين وشهرته «أبو علي» على تدريب أشخاص آخرين على السلاح وفي عام 2009 أرسل المتهمين الثاني عمار حسن غلوم والخامس علي عبدالكريم إسماعيل والسادس جاسم محمد غضنفري للتدريب في معسكرات حزب الله لمدة أسبوع وقد بعث المذكورين بعدما تحرى فيهم الصدق والكتمان وأشار أن حزب الله أمدوه بمبالغ تراوحت بين 2000 و3000 دولار لحجز الفنادق، وأضاف أنه في غضون عام 1996 تعرف بواسطة المتهم الثامن زهير المحميد علي أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني ويدعى حسن زاده الموظف بالسفارة الإيرانية في البلاد وقد استمرت علاقة بالمذكور إلى حين مغادرته البلاد بسبب أحداث خلية التجسس عام 2010 مشيرا أن الأخير يعلم عن كمية الأسلحة والذخائر التي لديه، وأنه ترأس خلية أمنية تابعة لأحد الأجهزة الأمنية بالجمهورية الإيرانية بناء على طلب حسن زاده، وكانت الخلية تضم آنذاك المتهمين الثامن زهير المحميد والسادس جاسم شعبان وأن هذه الخلية ابتدأ عملها عام 1996 واستمرت حتى العام 1997، مضيفا ان حسن زاده طلب منه أن يكون مصدرا لإبلاغه عن الإيرانيين الذين ضد الثورة الإيرانية، بالإضافة إلى تزويده بمعلومات عن أوضاع البلاد، وأردف قائلا أن حسن زاده طلب منه القدوم إلي جمهورية إيران للتنسيق معه بشأن إحدى المهام وعند وصوله هناك التقى بالأخير وكان برفقته آنذاك شخص يدعى يوسف وتم الاتفاق علي إدخال كمية من الأسلحة والذخائر والمفرقعات إلى البلاد بيد إنه اقترح ان يتم إدخال مفرقعات من نوع «c4» فقط، وأضاف أنه لدى عودته إلى البلاد توجه بواسطة قارب إلى إحداثية بحرية تسمى 90/90 وتقع بعد جزيرة فيلكا وهي المكان المتفق عليه لإدخال المفرقعات وكان برفقته آنذاك المتهم السادس جاسم غضنفري وقد تم جلب المفرقعات بواسطة قارب إيراني، أبصر بداخله المدعو يوسف وبرفقته أشخاص آخرين تابعين للحرس الثوري الإيراني، وقد استلم من ذلك القارب طوقا مليئا بمادة c4 يبلغ وزنه حوالي 7 كيلو وانطلق به إلى منزل جده وأخفاه داخل بركة المياه كما إنه جلب شحنة أخرى من مادة السي فور بوزن 7 كيلو بذات الطريقة، وأنه كان ينوي فتح خط بحري بين الكويت وإيران لنقل الأسلحة، وأردف أن حسن زاده طلب منه في إحدى المرات القدوم إلى إيران وعندما التقى به هناك زوده الأخير بمبلغ 12 ألف دولار لشراء سيارة لنقل الأسلحة وأنه اشترى بذلك المبلغ وانيت تويوتا أبوشنب بمبلغ 4300 دينار كويتي استخدمه بنقل الأسلحة من الشاليه بالزور إلى مزرعة العبدلي وتابع أنه يزور إيران كثيرا وفي غضون عام 2005 التقى بحسن زاده في فندق الاستقلال في طهران وكان معه شخص آخر وأمره بوقف النشاط في الكويت ووقف عمل الخلية لتحسن العلاقات بين الكويت والجمهورية الإيرانية وأمره بالتخلص من الأسلحة بصورة نهائية، وإنه علي إثر ذلك قام بالتخلص من بعض الأسلحة وهي عدد أربع رشاشات عيار 50 مم ومن 500 إلى 700 قنبلة يدوية وعشرة رشاشات كلاشنكوف ومن ثمان إلى عشر بندقية ذاتية وألقى بتلك الأسلحة والمفرقعات في بحر الصبية، مضيفا بأن المتهم الثامن زهير المحميد لما علم بتخلصه من بعض الأسلحة غضب منه كثيرا، وأردف في معرض أقواله أنه تولى منذ الغزو العراقي علي البلاد جمع كثير من الأسلحة والذخائر والمفرقعات من مخلفات الجيش وأن سبب احتفاظه فيها جاء نظرا للوضع الإقليمي بالمنطقة وظهور بعض الخلايا التكفيرية مثل القاعدة وداعش، مشيرا أنه ابتدأ جمع وتخزين الأسلحة والمفرقعات منذ العام 1991 في منزل جده لوالده الكائن بمنطقة الرميثية داخل بركة للمياه يبلغ حجمها 3 في 3 أمتار، واستمر بتجميعها هناك حتى عام 1992 ثم نقل المخزن إلى محل إقامته الجديد بمنطقة الجابرية ثم منطقة سلوى حتى عام 1997، ثم تشترى بمساهمة من المتهم الثامن زهير المحميد شاليه في منطقة الزور وقام بنقل المخزن هناك، وفي شهر يونيو عام 2004 قام بنقل المخزن إلى مزرعة والدته في منطقة العبدلي واستمر المخزن هناك حتى عام 2014 حيث قرر نقل أغلب محتويات المخزن إلى منزله الواقع في منطقة عبدالله المبارك وترك بعض الأشياء في العبدلي مستطردا أنه كان يتولى وحده نقل كل محتويات المخزن عدا عملية النقل التي كانت من شاليه الزور إلى العبدلي فقد استعان بالمتهم السابع محمد الحسيني بعدما طلب منه تأمين الطريق. حيث كان المتهم الأخير يقود مركبته أمامه للتأكد من خلو الطريق من نقاط التفتيش، وأما نقل الأسلحة من العبدلي إلى منزله فقد استعان بالمتهمين الثاني عمار حسن غلوم والثالث حسين الطبطبائي وزوج ابنته المتهم الرابع محمد المعراج. حيث قام في بداية الأمر بتجهيز حفرة بداخل مسكنه بعدما طلب من بعض العمال إعداد حوض سباحة وبعد الانتهاء من الحفر قام بوضع الأسلحة والذخائر والمفرقعات بداخلها، واستغرقت عملية النقل من المزرعة إلى منزلة حوالي ثلاثة أيام واشترك معه المتهمين المذكورون بنقل وحفظ الأسلحة داخل الحفرة، وأشار أنه بعدما وضع كافة الأسلحة والذخائر والمفرقعات داخل الحفرة استعان بعامل لوضع الخرسانة ومسح الأرض وتغطيتها بالسيراميك لإخفاء مدخل المخزن ثم انشأ فوق المخزن حديقة، مضيفا انه أمد المتهم عمار حسن غلوم رشاش كلاشنكوف ورشاش mb5 ومسدس. كما أعطى المتهم حسين الطبطبائي مسدس والمتهم محمد المعراج أعطاه سلاح mb5، كما سلم المتهم السابع محمد الحسيني بعد تفجير مسجد الإمام الصادق مجموعة أسلحة ورشاشات. هذا بالإضافة إلى أنه باع المتهم العاشر حسن مراد حسين جاسم رشاش نوع mb5 وعدد 2 كلاشنكوف ومجموعة ذخائر مقابل مبلغ 1500 دينار كويتي، وكان هذا قبل شهرين من ضبطه مؤكدا أن كافة المضبوطات التي وجدت لديه في منزله ومزرعة العبدلي تعود إليه، وأن أخيه المتهم هاني عبدالهادي ليست له ثمة صلة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات التي ضبطت لديه إذ أن علاقته بالمذكور ليست على ما يرام.
وباستجواب المتهم الثاني عمار حسن غلوم حسين بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه بيد أنه اعترف بحيازته مدافع رشاشة وسلاح ناري مسدس وذخائرها بدون ترخيص من الجهة المختصة ذلك إثر علاقته القديمة والوثيقة بالمتهم الأول والتي ابتدأت بالجمعية الثقافية. إذ زاره في مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك قبل نحو عام، وشاهد مخزن السلاح المجمع لديه بدور مسكنه الأرضي، فأخذ من كمية ذلك السلاح مدفعين رشاشين نوع كلاشنكوف وmp5 وسلاح ناري مسدس فضلا عن ذخائر ومخازن مما تستعمل علي تلك الأسلحة النارية، واحتفظ بتلك الأسلحة والذخائر في حقائب خبأها في مخزن مخصص في مسكنه الكائن بمنطقة الرميثية، وأضاف أنه باع للمتهم العاشر مدفعين رشاشين نوع كلاشنكوف وmp5 بمبلغ 1400 د.ك بعد أن اتصل بالأخير مخبرا إياه أن لديه كمية جيدة من السلاح بسعر رخيص، وقد سلم هذا المبلغ إلى المتهم الأول باعتباره مجرد وسيط فيما بينه والمتهم العاشر الذي يرغب في اقتناء وحيازة هذا السلاح الناري وذلك الذخائر، ومضى إلى القول أنه ساعد المتهم الأول في نقل المفرقعات والأسلحة النارية التي كان يحتفظ بها في مزرعة ذويه إلى مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك، وكان معهما آنذاك المتهمان الثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي والرابع محمد جاسم محمود المعراج. حيث خرج معهم ليلا بمركبته متوجها إلى المزرعة بمنطقة العبدلي، وانتظر مع المتهمين وقت نوم الحراس ثم قاموا بمحاولة فتح الحفرة التي احتفظ فيها المتهم الأول بالمفرقعات والأسلحة النارية والذخائر وهي عبارة عن جورة مغطاة بخشب وأسمنت حاولا فتحها بمطرقة وبسحبها بمركبة المتهم الرابع إلا أنها استعصت عليهم إلا أن تمكنوا من أخيرا من فتح غطاء الحفرة ففرزوا السليم من التالف من تلك المفرقعات والأسلحة النارية، وأودعوا السليم منها فجرا في شاليه خاص بالمتهم الأول، وفي صباح اليوم التالي في الساعة العاشرة انتقلوا في ثلاث مركبات إلى مسكن المتهم الأول في منطقة عبدالله المبارك بعد أن حملوها بالمفرقعات والأسلحة النارية المخزنة، فاستطاعوا نقلها على مرتين بعد أن تركوا قليلا منها ستروها في المزرعة بغطاء ومادة الفلين وخشب صبوه بإسمنت، ولما فرغوا تجمعوا حيث مكان تلك المواد المنقولة في مسكن المتهم الأول فأخفوها في الحفرة التي هيأها الأول، فزاد بعض السلاح علي أن تكفيه سعة الحفرة، فقام المتهم الأول بإعطائه المدفعين الرشاشين والمسدس والذخائر التي بينها آنفا كما أعطى بعضا منها للمتهم الثالث وكذا الرابع - علي ما يذكر - كي يستفيدوا منها علي حد قول المتهم الأول، وأضاف بدرايته وعلمه أنه ينقل أسلحة نارية وذخائر وبعلمه وإحاطته بحيازة المتهم الأول مفرقعات إلا أنه لم يكن يعلم أن تلك المفرقعات من بين المواد التي قام بنقلها مع المتهمين الأول والثالث والرابع، وأتبع قائلا أنه ضبط في مسكنه بمنطقة الرميثية فجر الأربعاء 12 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم الثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه بيد أنه اعترف بحيازته مدافع رشاشة وأسلحة نارية مسدسات وذخائرها بدون ترخيص من الجهة المختصة، واعترف بإحرازه مفرقعات من خلال مساعدته المتهم الأول في نقلها وتخزينها لديه في مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك، حيث ساعد المتهم الأول في عام 2014 في نقل الكمية المخزنة لديه من المفرقعات والأسلحة والذخائر من مزرعة ذويه بمنطقة العبدلي إلى مسكنه بعد أن حفروا الأرض لاستخراج تلك المواد من مخبئها ومن ثم بوضعها في ثلاث مركبات خاصة بالمتهمين الأول والثاني والرابع، ونقلوا تلك المواد إلى مسكن الأول بعمليتين أو ثلاث إلى حيث الحفرة التي أعدها وهيأها المتهم الأول في مسكنه، ومضى إلى القول أنه أحضر الخشب ومادة الإسمنت بنفسه من خلال استئجاره مركبة نقل من منطقة الشويخ وذلك لإخفاء الحفرة بصب مادة الإسمنت وتغطيتها بخشب تصف عليه من بعد أحجار السيراميك، واستطرد المتهم قائلا أنه تعلم كيفية حمل واستخدام السلاح وفكه وتركيبه علي يد المتهم الأول، وأنه مؤيد لفكر جماعة حزب الله. كما أتبع قائلا أنه ساعد المتهمين التاسع حسن علي حسن جمال والعاشر حسن مراد حسين جاسم في إخفائهما أسلحة وذخائر الأخير التي احتفظ بها في مسكنه بمنطقة الرميثية بأن أحضر مركبة استعارها من المتهم التاسع بعلم ودراية الأخير فحمل العاشر المركبة بالأسلحة والذخائر وتوجها بها إلى مزرعة التاسع بعد أن أعدوا مجتمعين أنابيب مجهزة لإخفائها، وما إن وصلوا المزرعة حتى لاقوا المتهم التاسع الذي كان علي استعداد لوصولهم فقاموا معا بوضع الأسلحة والذخائر داخل أكياس سحبوا منها الهواء بآلة مخصصة كي لا تتأثر بعامل الجو أو يعلوها الصدأ ثم أودعوا تلك الأكياس أنابيب برتقالية اللون أعدت مسبقا بعد أن قطعوها للحجم الذي يلائمهم ويناسب المواد المخبأة، وأقفلوها بصمغ ووضعوها بحفرة معدة منهم مسبقا وجعلوا خلايا النحل فوق الحفرة للتمويه، ومضى إلى القول أن استخدام الأنابيب كانت فكرة تبدت له بعد أن شاهد المتهم الأول يقوم بذلك لحفظ السلاح المخزن لديه وأوضح أن الحفرة كانت تحديدا في التوسعة الخاصة بمزرعة المتهم التاسع بجانب أشجار السدر، وأضاف قائلا أنهم استغرقوا حوالي يومين لإتمام عملية الحفظ والتخزين والإخفاء.
وباستجواب المتهم الرابع محمد جاسم محمود عبدالكريم المعراج بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده قائلا إنه ما ضبط إلا لكون المتهم الأول والد زوجته. كما أنه أعار مركبته للمتهمين الأول والثاني والثالث دون أن يحيط بسبب طلبها، وأضاف أن ضبطه كان بمنطقة الرميثية ظهر الخميس 13 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم الخامس علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم بالتحقيقات أنكر ورد الاتهام عنه مقررا بوجود علاقة صداقة تربطه بالمتهم الأول مذ كانا شبلين في مخيم الغدير الديني والرياضي التابع للجمعية الثقافية الاجتماعية، وقد يسرت له هذه العلاقة أن هيأ له المتهم الأول عام 2009 لقاء بشخص يكنى الحاج تولى تدريبه على استعمال السلاح وفكه وتركيبه بمخيم يقع ضمن مزرعة في جمهورية لبنان، واستطرد إلى القول بتأييده جماعة حزب الله كحركة مقاومة وأنه ضبط في مسكنه ظهر يوم الجمعة 14 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم السادس جاسم محمد شعبان حاجي غضنفري بالتحقيقات، أنكر ورد الاتهام عنه إلا أنه قرر أن المتهم الأول سلمه مدفعا رشاشا من نوع أم بي فايف عيار 9 ملم فضلا عن عدة مخازن وذخائر وأنهما ذهبا عام 1997 عدة مرات ميممين عرض بحر البلاد علي متن قارب يخص المتهم الأول عند نقطة تدعى تحديدا 90/90 وذلك بإرشاد وتوجيه الأخير حيث تلاقوا بعد أن تجاوزوا تلك النقطة بقليل مع قارب إيراني علي متنه رجلين لا يعرفهما، استلم منهما برميلين زرقاوين يزنان معا عشرة كيلوغرامات، تبين له فيما بعد عند سؤاله المتهم الأول أنهما يحويان علي مفرقعات من نوع سي فور ولم يمانع رغم ذلك أو يجد في ذلك غضاضة بمعاونته في انتشالهما وتسلمهما من الإيرانيين، ومضى إلى القول بعلمه بمخزن الأسلحة والذخائر الخاص بالمتهم الأول في الشاليه الكائن بمنطقة الزور إذ عاين المخزن عند زيارته الشاليه ووصف فتحته كونها تكفي لدخول الفرد الواحد فيه، وأن المخزن يحوي أسلحة وذخائر ومفرقعات من ضمنها مادة السي فور التي قاما بجلبها معا من عرض البحر وأتبع قائلا أن للمتهم الأول صلة وثيقة وقوية بجماعة حزب الله، اتضحت له لما دعاه الأخير إلى مسكنه شتاء عام 2007 وعرض وألح عليه أن يذهب إلى جمهورية لبنان كي يتدرب على حمل السلاح واستخدامه، وهو ما تم إذ انطلق علي متن الخطوط الوطنية بتذكرة توجه بها إلى بيروت العاصمة ونزل في أحد فنادقها بمنطقة الحمرا، وتزيا بقبعة حمراء وفق ما أمره المتهم الأول فالتقى بهيئته الملحوظة تلك شخصا لبنانيا أخذه معه بسيارته فصلوا، وساحوا معا وتواعدا صباح اليوم التالي، وما إن حل الموعد حتى ذهبا إلى عمارة لاقى فيها شخصا يرتدي قناعا غطى وجهه صحبه إلى غرفة استلمه منها آخر بعد أن ألبسه ذات القناع حتى إنتهى إلى شخص رحب به وألقى عليه تعليمات ودروس أمنية عن كيفية التهرب من تعقب الأشخاص وكيفية الاستلام والتسليم في أماكن خاصة فضلا عن كيفية قراءة خريطة التسليم ثم جلس يحكي له عن فخار حرب تموز عام 2006 ثم سلمه لصاحب القناع الأول والذي أوصله لمرافقه اللبناني الأول، فعاد الأدراج إلى النزل وفي اليوم القابل توجه مع مرافقه إلى مخيم استغرق وصولهما إليه حوالي الساعة والنصف بعد أن مروا علي عدة نقاط أمنية، وما إن وصل إلى ذاك المخيم حتى ألبس لباسا ثقيلا، وقام بحمل مدفع رشاش من نوع كلاشنكوف أفرغ منه خمسة مخازن علي هدف حدد له كي يتعلم الرماية تحت توجيه عدة أشخاص في المخيم والذي يتبع جماعة حزب الله اللبناني، ثم عاد بعد إلى النزل وأتوا به في يوم آخر فمكث لديهم ثلاثة أيام يسألونه فيها ويسبرون تفاصيل حياته إلى أن زودوه بعنوان بريد إلكتروني خاص للتواصل معهم وأمدوه بمبلغ 1300 دولار أميركي مكافأة لمرسله المتهم الأول، وعاد بعد إلى البلاد وتواصل معهم حسب ما لقنوه بأن يحاكيهم بصيغة الأنثى وبصورة غير مباشرة اتقاء الرقيب والرصد إلا أنه فارقهم بعد ذلك لفترة مما دعا المتهم الأول لسؤاله عن سبب هذا الانقطاع، وتولى حثه على التواصل مع أفراد الحزب من خلال البريد الإلكتروني، وزوده بمبلغ 600 د.ك ليستتبع تدريبه لدى جماعة حزب الله، فعاد بالفعل عام 2009 إلى جمهورية لبنان حيث استقبله أفراد الحزب إلا أنه جرى استجوابه من قبلهم عن سبب عدم تواصله معهم من خلال البريد الإلكتروني الذي زودوه به، وأتبعوا بسؤاله عن استعدادات بلاده الكويت فيما إذا جرى ضرب المفاعل النووي الإيراني خاصة من حيث توافر الماء والأمن الغذائي، فباح لهم علي حد قوله بكل ما يعرفه، فأعطوه 1300 دولار أميركي مكافأة وجائزة له، ومضى إلى القول بالتحقيقات إلى درايته في استعمال المفرقعات، وأن المدفعين الرشاشين والمخازن والذخائر المضبوطة لديه تخصه وفي حيازته كان يخفيها بدولاب ملابسه بغرفة النوم في مسكنه، وبرر تلك الحيازة والتدريب العسكري الذي تلقاه من جماعة حزب الله أنها أتت من خوفه من خطر الجماعات التكفيرية خاصة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام لاسيما أنهم يستهدفون الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها. مضيفا بأنه لا ينتمي إلى جماعة حزب الله بل هو مجرد مناصر ومؤيد لها.
وباستجواب المتهم السابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني بالتحقيقات، أنكر ورد الاتهام عنه إلا أنه اعترف بحيازته وإحرازه مسدسا وبندقية ومدفعا رشاشا وذخائر تدرب وتمرن على حملها واستخدامها، وأنه ساعد المتهم الأول في نقل الأسلحة والذخائر والمفرقعات المخزنة لديه غير مرة، واستطرد في هذا الشأن مقررا بأنه كان يحوز مسدس نوع براوننج ومدفع رشاش نوع mp5 فضلا عن مخازن وذخائر أعطاهم إياه المتهم الأول بدون مقابل، ودربه علي فك السلاح وتركيبه، ومضى إلى القول أن المتهم الأخير طلب منه في غضون عام 1999 وحتى عام 2002 أن يساعده في نقل مفرقعات وأسلحة وذخائر مخزنة لديه في شاليه بمنطقة الزور واراها خلف جدار ودولاب – يدخل إليها من خلال فتحة بالجدار – إلى مزرعة والدته بمنطقة العبدلي، وقد وافق المتهم الأول علي طلبه، وتولى قيادة سيارة الأخير في حين تولى المذكور قيادة سيارة أخرى أعدها لنقل تلك المفرقعات والأسلحة والذخائر، وتولى هو تأمين الطريق ببعده عن سيارة المتهم الأول مسافة تقارب الكيلومتر الواحد ليحذره من وجود أي نقاط تفتيش، واستغرقت عملية النقل حوالي أربعة أيام يستغلون فيها فترة الصبح البكور حتى أتما نقل كافة تلك المفرقعات والأسلحة والذخائر إلى شاليه بداخل مزرعة بمنطقة العبدلي تخص أقارب المتهم الأول، وأتبع قائلا أنه كان علم ودراية بنقل المتهم الأول آنذاك مفرقعات وأسلحة وذخائر بل إنه عاونه قبل عام تقريبا بتأمين نقل أغراض له من المزرعة إلى مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك. إذ قاما معا بعملية النقل بذات النهج السابق وبتواصلهما المتتابع من خلال الهاتف النقال إلا أنه استقل لتحقيق دوره هذه المرة سيارة المتهم الثالث واستغرق النقل مجرد مرحلتين نفذها والمتهم الأول كذا صباحا، وأضاف أنه علي علاقة طيبة بأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إذ زاره عدة مرات في الضاحية الجنوبية بجمهورية لبنان علي نفقة الحزب وأن اللقاء بسماحته لا يتأتى إلا بعد المرور بأكثر من قبو واستبدال سيارة بأخرى، وأنهى أقواله بأنه عاون المتهم الأول كذلك في فترة مضت بنقل مفرقعات وأسلحة وذخائر يحوزها الأخير من منطقة سلوى إلى الشاليه الكائن بمنطقة الزور من خلال تأمينه الطريق على النحو المار بيانه، متبعا أقواله أنه ضبط بمسكنه يوم الخميس 13 أغسطس 2015 وبحوزته ثلاث طلقات غير مرخص له بحيازتها، ومضيفا بأن بندقية الصيد والمسدس الصيني الصنع المضبوطين بمسكنه يخصانه وهو يحوز البندقية منذ أمد أما المسدس فقد تلقاه من أخيه في عام 2012.
وباستجواب المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده عنه إلا أنه اعترف بجمعة وتخزينه كمية من الأسلحة والذخائر والخرائط والبدل العسكرية التي ضبطت معه في مسكنه الكائن بمنطقة العدان، وأنشأ والمتهم الأول مخزنا لحفظ المفرقعات والأسلحة والذخائر كان في البدء بمنطقة الرميثية إلا أنهما نقلاه إلى شاليه ابتاعاه معا بمنطقة الزور بمبلغ تسعين ألف دينار كويتي تكفل هو بدفع ثلاثين ألف دينار منها في حين تكفل المتهم الأول بباقي الثمن وأضاف أنه أنشأ مخزنا آخر بمنطقة الدسمة في منزل والدته واستطرد إلى القول بحيازته كافة الأسلحة والذخائر والأدوات المضبوطة في مسكنه عدا القنبلة اليدوية نوع f1 إذ لم يرها من قبل، مضيفا أنه جمع تلك الأسلحة والذخائر إبان فترة الغزو العراقي علي دولة الكويت وحتى حوالي عشرة أيام من تحرير البلاد، وأنه احتفظ بهذا المخزون خوفا من نظام صدام حسين ثم من الجماعات التكفيرية خاصة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والتي عادة ما تستهدف أتباع المذهب الشيعي الذي ينتمي إليه. أما وبشأن البدل العسكرية المضبوطة فهي خاصته باعتبارها عهدة من الجيش الكويتي الذي كان يعمل برتبة ملازم فيه منذ العام 1981 وحتى عام 1994 في قوة حرس الحدود وفي اللواء المدرع 36، وأتبع قائلا إن علاقته بالسفارة الإيرانية وجماعة حزب الله تمتد إلى عدة شخصيات بارزة لسنوات إلا أنها تقتصر علي دوره كأمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية.
وباستجواب المتهم التاسع حسن علي حسن جمال بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده عنه إلا أنه اعترف باتفاقه والمتهم العاشر علي إخفاء الأسلحة والذخائر المملوكة للأخير بمزرعة والده بمنطقة العبدلي في شهر يونيو عام 2015. إذ نسقوا والمتهم الثالث حفر مساحة في المزرعة تسع تلك المواد بطول متر واحد وعرض 90 سم ثم اشتروا أربعة أنابيب خاصة بالصرف الصحي بطول ستة أمتار قطعوها بمنشار كهربائي إلى طول مترين لإخفاء وتخزين الأسلحة والذخائر فيها، وحفظها من العوامل الجوية قبل دفنها بالحفرة وبالفعل قام المتهمان الثالث والعاشر بإحضار الأسلحة والذخائر بمركبتهما من مخبأ لا علم له به ثم قاما بتوسيع الحفرة وتقطيع الأنابيب لتلائم كمية ووضع السلاح والذخيرة، وأتبعا بتخزينها بداخل كل أنبوب بعد تغطية المواد بأكياس وشفط الهواء منها بدقة وحرص ثم غطوا تلك الأنابيب بغطاء برتقالي اللون ودفنوها بالحفرة علي الوضع والهيئة التي ضبطها رجال أمن الدولة، واستطرد المتهم إلى القول بمساعدته المتهمين الثالث والعاشر في نقل تلك الأسلحة والذخائر إلى مزرعة والده وهو علي علم بها وبطبيعتها خوفا منه ورفاقه من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وأضاف أنه لما خشي من ضبطه بادر بتاريخ 15 أغسطس 2015 إلى حفر مخزن الأسلحة والذخائر الكائن بمزرعة والده، واستخرج ما فيه، ووضع الكمية المخزنة بمركبة نقل تخصه، توجه بها مسافة 40 كم نحو البر ثم قام برمي الأنابيب بما تحويه من أسلحة وذخائر بعد أن تأكد من مسح بصماته عليها بواسطة قفاز قام بالتخلص منه.
وباستجواب المتهم العاشر حسن مراد حسين جاسم بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه بيد إنه اعترف بحيازته للأسلحة والذخائر المضبوطة لديه منوها أنها من مخلفات الغزو العراقي علي البلاد إلا أن بعضها اشتراه من المتهم الثاني وهي ثلاثة مدافع رشاشة من نوع كلاشنكوف وثلاثة مدافع رشاشة من نوع mp5 فضلا عن أربعة مخازن وذخائر كلفتة 1700 د.ك بذلها المتهم الثالث والعشرين. كما وأهداه المتهم الأول مدفعين رشاشين من نوع كلاشنكوف ومدفع رشاش نوع mp5 احتفظ بهم في البدء في مسكن والده بمنطقة الصباحية ثم نقلهم إلى مسكنه بمنطقة ميدان حولي حيث كان يسكن في شقة هناك ثم إلى منطقة الزهراء فمنطقة الرميثية حتى إنتهى بتخزين تلك الأسلحة والذخائر في مزرعة والد المتهم التاسع، وأضاف أن المتهم الثالث والعشرين هو من أوعز له بتخزين تلك الأسلحة والذخائر كي يتقي اليوم الأسود – علي حد تعبيره – وأتبع القول أن المتهم الأخير ساعد بتمرينه وتدربه في جمهورية لبنان وذلك على حمل السلاح واستخدامه. حيث سافر بتنسيق منه إلى جمهورية لبنان علي متن الطيران الإيراني مرورا بالعاصمة طهران التي قضى فيها ليلتين، وعند وصوله العاصمة بيروت استقبله المتهم الثالث والعشرين بالمطار ورافقه إلى أحد الفنادق التي حجز فيها غرفة له ثم طلب منه أن يرافقه مجددا إلى المطار كي يستقبل رفاقه بمخيم الغدير وهم المتهمون الرابع والثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر، فقاما معا باستقبالهما وساروا بهم إلى قبو إحدى العمارات ببيروت حيث جرى تفتيشهم جميعا وأخذت منهم هواتفهم النقالة فضلا عن أمتعتهم حتى وصلوا إلى معسكر يقع بوادي يحوي عدة مبان ويتبع جماعة حزب الله اللبناني وذلك بعد حوالي الساعة والنصف مرورا بعدة نقاط تفتيش تم استبدال المركبة المظللة خلالها عدة مرات وهناك مكثوا في غرف شاهدوا بجوارهم قاعة اجتماعات ورأوا صورة الأمين العام السيد حسن نصرالله، وفي صباح اليوم الأول مارس والمتهمون الرابع والثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر والثالث والعشرون الرياضة ثم تناولوا الإفطار بعدها تلقوا محاضرات دينية ومحاضرات أخرى علي السلاح الخفيف والقنابل من خلال أشخاص لا يعرفونهم يلقنوهم بواسطة لوح وبروجكتر حتى العصر. أما في اليومين الأخيرين فجرى تدربيهم عمليا على حمل المدفع الرشاش نوع بي كي سي وكلاشنكوف وm16 ومسدس واستخدامها في الرماية وفك كل منها وتركيبه بواسطة أهداف تبعد حوالي 50 م. كما وجرى تدريب المتهمين علي عينة من مفرقعات c4، وكان تدريبهم علي فترتين أولها من الصبح وحتى الظهر والأخرى من العصر حتى المغرب، وفي اليوم الأخير ارتدى المتهمون ملابسهم المدنية التي أتوا بها، وأخذهم الحزب بمركبته إلى النزل حيث يقيمون وظل المتهمون ببيروت لليلتين ثم عادوا إلى البلاد من خلال العاصمة الإيرانية طهران، ومضى المتهم إلى القول أن تدريبه وباقي المتهمين آنفي الذكر تم علي يد المتهم الثالث والعشرين، وتكفل الأخير بسفرهم من طهران إلى بيروت بل وأعطاه 300 دينار كويتي قبل رحلته بأسبوع. أما وبشأن واقعة إخفائه الأسلحة والذخائر بمزرعة والد المتهم التاسع بمنطقة العبدلي فتم بتنسيق بينه والمتهمين الثالث والتاسع. حيث نقل والمتهم الثالث تلك الأسلحة والذخائر باستخدام مركبة نقل تخص المتهم التاسع بعلم ودراية منه، وابتاع مع الأخير أنابيب صرف صحي بطول ستة أمتار تولوا تقطيعها إلى مترين، وحفظوا الأسلحة والذخائر بأكياس نايلون شفطوا منها الهواء وأودعوها الأنابيب ووضعوها في حفرة هيئوها في المزرعة، وبعرض صورة الأنابيب المضبوطة علي المتهم إبان التحقيق قرر أنها ذات الأنابيب التي خبأ فيها الأسلحة بالمزرعة، وصادق علي ضبط الخرائط وأجهزة اللاسلكي والمناظير لديه، مقررا أنه ضبط في مسكنه بمنطقة الرميثية ظهر يوم الأحد 16 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم الحادي عشر محمد جعفر عباس غلوم حاجي بالتحقيقات، أنكر الاتهام ورده عنه إلا أنه أقر بسفره إلى جمهورية لبنان مع المتهمين الثاني عشر والرابع عشر مرورا بمشهد بجمهورية إيران الإسلامية، مضيفا أنه ضبط في مسكنه بمنطقة مشرف مساء يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم الثاني عشر عباس عيسى عبدالله الموسوي بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده عنه إلا أنه أقر بمغادرته البلاد إلى جمهورية لبنان بمعية المتهمين الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والثاني والعشرين للتدريب العسكري مشيرا أن هذا الأمر ابتدأ عند نقاشه مع المتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني حول الأحداث الإقليمية وخطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام فحرضه الأخير على التدرب، وأشار عليه أن يحجز تذكرة سفر من الكويت إلى مشهد ثم إلى بيروت في ديسمبر عام 2014، وبالفعل أقدم على ذلك وأقام في مشهد ثلاثة أيام ثم غادر إلى بيروت علي متن الطيران الإيراني بأموال أمده بها المتهم الثالث والعشرين بلغت حوالي 600 د.ك وأثناء رحلته من مشهد إلى بيروت شاهد علي ذات الطائرة المتهمين الحادي عشر والثاني والعشرين، وما إن وصل معهم إلى بيروت حتى لاقوا في استقبالهم المتهم الثالث والعشرين بمعية المتهمين الرابع عشر والخامس عشر واستقلوا معا مركبة مظللة أخذتهم إلى عمارة دخلوا إليها من خلال القبو فمكثوا فيها لنحو نصف ساعة وتركوا فيها كافة أمتعتهم متوجهين ليلا إلى منطقة جبلية لا يعرفونها فوقها ثلاثة مبان مجهزة بأسرة للنوم وحمامات ومطابخ، وما إن أصبحوا فيها حتى تلقوا علي يد أفراد يلهجون باللبنانية محاضرات نظرية تتناول الأمن الشخصي يتم شرحها من خلال جهاز كمبيوتر وبروجكتر ليومين إثنين، انتقل بعدهما والمتهمين الحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والثاني والعشرين إلى الجانب العملي حيث حملوا واستخدموا مدافع رشاشة من نوع كلاشنكوف وm16 ومسدسات، فتعلموا الرماية عليها من خلال أهداف ورقية مخصصة للتدريب كما وتمرنوا علي فك وتركيب تلك الأسلحة. فضلا عن تعلمه والمتهمين المذكورين علي كيفية اشعال نوع من المفرقعات وإلقائه وكان المتهم الثالث والعشرون يراقبهم وهم يتدربون باللباس العسكري في المعسكر حتى انقضت أربعة أيام كاملة منذ وصولهم إلى المعسكر الجبلي، فعادوا أدراجهم ليلا إلى العمارة التي أبقوا فيها أمتعتهم، فبات هو لليلة وأقفل عائدا إلى البلاد مارا بجمهورية إيران الإسلامية، ومضيفا أنه ضبط في مسكنه بمنطقة سلوى مساء يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم الثالث عشر حسن أحمد عبدالله العطار بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أن قرر بمعرفته بالمتهم الثالث والعشرين منذ التسعينيات من خلال لقائهما معا في مخيم الغدير، مضيفا أنه سافر إلى جمهورية لبنان عام 2014 وبرفقته المتهمين الرابع والثامن عشر والحادي والعشرين علي متن طيران الجزيرة حيث أقاموا نحو ليلة في مشهد ثم استقلوا الطيران الإيراني إلى بيروت فأقاموا فيها أربعة أيام ثم توجهوا في البدء إلى شقة تخص المتهم الثالث والعشرين ببيروت الذي استقبلهم مع المتهم العاشر بالمطار عند وصولهم وتولى نقلهم إلى شقته التي وصلوا إليها بعد التوقف بقبو العمارة ثم ألقوا بأمتعتهم فيها، ويمموا معا منطقة جبلية استغرق وصولهم إليها حوالي النصف ساعة واستطرد إلى القول أنه شاهد عليها ثلاثة مبان أقام فيها ثلاثة أو أربعة أيام، وأضاف أنه ضبط في مسكنه بمنطقة العقيلة مساء الثلاثاء 18 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم الرابع عشر عبدالمحسن جمال حسين الشطي بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرر أن المتهم الثالث والعشرين انفرد به بديوانية بمنطقة الرميثية، وأخذ يحدثه عن الأوضاع بمنطقة الخليج وخطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام خاصة علي أبناء الطائفة الشيعية مستفسرا منه إن كان يود التدرب علي السلاح ليذود عن نفسه وعن بلده، فوافق على ذلك فورا وهو عالم بانتماء الأخير إلى جماعة حزب الله، وفي ديسمبر عام 2014 تقدم بإجازة إلى جهة عمله، وأبلغ المتهم الثالث والعشرين بذلك، فتولى الأخير حجز تذكرة سفر من ماله تنطلق من مشهد إلى جمهورية لبنان، وأمده بمبلغ 300 د.ك كي يحجز بها تذكرة سفر من الكويت إلى مشهد، وبالفعل سافر إلى مشهد بجمهورية إيران الإسلامية، وأقام فيها ثلاثة أيام سافر بعدها إلى بيروت بمعيته بذات الرحلة المتهمون الحادي العشر والثاني عشر والخامس عشر والثاني والعشرين وهم أصحابه لنحو عقد من الزمان من خلال لقائهم ببعض في مخيم الغدير، وما إن وصلوا إلى بيروت حتى لاقاهم المتهم الثالث والعشرين، ونقلهم بمركبة مظللة إلى قبو عمارة جرى فيه تجريدهم بواسطة شخص لبناني من أمتعتهم وأجهزة الهاتف الخاصة بهم ثم انتقلوا إلى قبو آخر استبدلوا فيه المركبة وجرى نقلهم إلى معسكر تدريب يعود لجماعة حزب الله اللبناني يقع بمنطقة جبلية ويحوي ثلاثة مبان مجهزة بأسرة نوم وحمامات ومطابخ. أمضى فيها والمتهمين الحادي العشر والثاني عشر والخامس عشر والثاني والعشرين يومين في التدريب النظري الذي تناولوا فيه بعد الإحماء الأمن الشخصي الذي يتطرق إلى حماية النفس والتعرف علي وجود مراقبة من عدمه والتهرب من المراقبة وحفظ جهاز الهاتف من خلال عدم استعماله تحقيقا للأمان، وفي اليوم الثالث انتقلوا إلى التدريب النظري على الأسلحة من خلال معرفة تاريخ كل منها وكيفية صنعها ثم قاموا في اليوم الرابع وهم بلباس عسكري بحمل تلك الأسلحة واستخدامها وهي عبارة عن مسدس عيار 9 ملم وكلاشنكوف وm16 وبي كي سي وآر بي جي. فضلا عن قنابل يدوية، قام والمتهمون سالفي الذكر بالرماية عليها باتجاه نياشين أعدت في المعسكر وذلك فيما عدا الآر بي جي حيث استخدمها هو والمتهم الثاني عشر وتدربا عليها دون غيرهما، وما إن انجلى اليوم الرابع حتى عادوا إلى الشقة التي تركوا فيها متاعهم وذلك بذات الطريقة التي أتوا بها إلى المعسكر، فباتوا فيها ليلة واحدة، أخذهم بعدها المتهم الثالث والعشرين إلى مطار بيروت حيث عادوا إلى البلاد مرورا بمشهد وكان كل منهم آنذاك منفرد ومستقل عن الآخر، ومضى المتهم إلى القول أنه جرى تدريبه من خلال أربعة أشخاص ينادي كلا منهم بالحاج، واستمرت المحاضرات التي ألقيت عليه من الصبح وحتى صلاة الظهر ثم تستأنف المحاضرات بعد الغداء إلى المساء، واستطرد المتهم إلى القول أنه في فبراير من العام 2015 اشترى من المتهم الحادي عشر مدفعا رشاشا كلاشنكوف مع مخزن يحوي ذخيرة بمبلغ 1500 د.ك، قام بإخفائه من خلال دفنه في حفرة بمنطقة جابر العلي إلا أنه عاد وتخلص منه ملقيا إياه في حاوية قمامة خوفا من مشاهدته وضبطه، وأتبع قائلا بصحة ضبط جهازي اتصال لاسلكي نوع موتورولا لديه مشيرا أنه يستخدمهما للتواصل مع العمال في مسكنه.
وباستجواب المتهم الخامس عشر مصطفى عبدالنبي علي بدر علي خان بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرر بتدربه على حمل السلاح واستعمال الذخيرة في أواخر عام 2014 في جمهورية لبنان، وذلك من خلال محادثة دارت بينه وبين المتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني حثه فيها الأخير على التدرب على حمل السلاح واستخدامه وتكفل له بتنسيق هذا الأمر إذ أعطاه بعد أسبوع من تلك المحادثة جدولا يتضمن تواريخ رحلاته، وأمده بمبلغ 400 د.ك مصاريف السفر، وسأله عن جواز سفره، وكما أجابه على الفور بتقبل فكرة التدرب على حمل السلاح أجابه كذلك بتقديم جواز السفر الخاص به إليه علي الفور كي ينجز له المتهم الثالث والعشرين تأشيرة الدخول إلى جمهورية إيران الإسلامية، وبعد مضي حوالي خمسة أيام أرجع له الأخير جواز سفره متضمنا بين دفتيه تأشيرة الدخول المطلوبة إلا أنه نبه عليه أن يبلغه متى أتم الحجز وشدد عليه أنه لن يكون وحده فعليه أن يحاذر من لقاء من يعرفهم فلا يحادثهم أو يحتك بهم البتة مضيفا أنه سيلاقيه إما في مطار الجمهورية الإيرانية أو جمهورية لبنان، وبالفعل فإنه غادر البلاد إلى جمهورية لبنان مرورا بمطار ومنطقة مشهد الإيرانية، حيث أقام فيها ليومين اثنين شاهد حينها المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر إلا أنه عمل بالتعليمات التي وجهت له من قبل المتهم الثالث والعشرين فلم يحادثهم أو حتى يلق السلام عليهم، وغادر معهم من مشهد إلى العاصمة بيروت، فوصلوها ليلا ووجد في استقباله المتهم الثالث والعشرين الذي استقبله والمتهمين المذكورين فرادى كل علي حده. بعدها استقلوا مركبة جمعتهم أخذتهم إلى مبنى متعدد الطوابق مكث فيه والمتهمين الحادي العشر والثاني عشر والرابع عشر لساعات حتى انطلقوا قبل الفجر بمركبة مظللة يقودها شخص يلهج باللبنانية سار بهم إلى منزل استبدلوا فيه المركبة ثم ساروا لنحو نصف ساعة إلى معسكر يحوي ثلاثة مبان خصصت لهم مجهزة بحوالي اثنا عشر سرير وحمامات ومطابخ وقاعة دروس تضمنت تلفاز ولوحة وبروجكتور، وخلال وجوده هناك والمتهمين آنفي الذكر، فإنهم كانوا يقومون بالإحماء فجرا حاملين السلاح وبعد أداء التحية يتلقون دروسا نظرية دينية معنوية وأخرى أمنية تتناول كيفية المراقبة والتدريب على الأسلحة وأجزائها وكيفية فكها وتركيبها ومن بين تلك الأسلحة المدافع الرشاشة m16، وكلاشنكوف، وبي كي سي، وسنايبر فضلا عن مسدس غلوك والقنابل والآر بي جي، واستمر إعطاء تلك الدروس لهم لثلاثة أيام، قاموا بعدها ولثلاثة أيام كذلك بالتدرب على حمل السلاح واستخدامه منذ صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، فجرى تدريبهم في تلك الأيام عمليا وميدانيا على الأسلحة بأنواعها مارة البيان من خلال مدرب يوجههم لإطلاق النيران الكثيفة ومن ثم الخفيفة بالإضافة إلى التدريب علي رمي القنابل وإطلاق قذائف الآر بي جي، وفي ختام يوم التدريب ينهمكون بتنظيف عهدتهم من السلاح بعد فكها وتركيبها ثم ينام بعضهم في حين يتولى البعض الآخر حراستهم استكمالا لجانب التدريب العملي، ومضى المتهم إلى القول أن المتهمين الحادي العشر والثاني عشر والرابع عشر والثالث والعشرين كلهم تلقوا معه ذات التدريب إذ كانوا خمسة يتولى تدريبهم كذلك خمسة رجال يتخذون أسماء وألقاب وهمية وينتمون حسبما حكى بعضهم إلى جماعة حزب الله اللبناني، وأضاف أنهم لما أنهوا أعمال التدريب عادوا ليلا إلى ذات المبنى الذي مكثوا فيه أول الأمر، وفي الصباح عادوا إلى البلاد مرورا كذلك بمنطقة مشهد الإيرانية، واستطرد إلى القول بأن القائمين علي المعسكر تكفلوا بكافة متطلباتهم من غذاء أو طعام بل وأجبروهم علي خلع ملابسهم بما فيها الداخلية وألبسوهم ملابس عسكرية تصلح للتدريب، وأنهى المتهم أقواله بأنه ضبط فجر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم السادس عشر حسين جمعة محمد الباذر بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرر بمعرفته ببعض المتهمين من خلال لقائه بهم في مخيم الكوثر التربوي الاجتماعي الإسلامي الذي عادة ما يقام في بر المطلاع. كما قرر بمعرفته الوثيقة بالمتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني والذي اقترح عليه فكرة التدرب على حمل السلاح واستخدامه وذلك أثناء محادثة دارت بينهما في ساحة ترابية أمام ديوانية دأبوا علي التلاقي فيها بمنطقة الرميثية، مضيفا أنه وافق علي هذا الاقتراح علي الفور، وفي مطلع عام 2015 سلمه المتهم الثالث والعشرين تذكرة سفر ذهاب وإياب من الكويت إلى جمهورية لبنان شارحا له خط سير الرحلة ومن سيكون معه وموضحا له أنه سيتلقى التدريب العسكري علي يد جماعة حزب الله في جمهورية لبنان، وكان ذلك في محضر من المتهمين السابع عشر والتاسع عشر والعشرين الذين كانوا متواجدين أمام مسكنه بمنطقة الرميثية – فسلم المتهم الثالث والعشرين كلا منهم تذكرة سفره – بعدها غادر والمتهمون آنفي الذكر إلى جمهورية لبنان مرورا بالعاصمة الدوحة التي انتظروا فيها لساعات كي لا تتضح وجهتهم بسهولة، وما إن وصلوا بيروت حتى توجهوا إلى فندق الساحة حسب التعليمات المعطاة من المتهم الثالث والعشرين الذي أوضح لهم أنهم سيلقون هناك شخصا من جماعة حزب الله سيتدبر بدوره أمرهم، وبالفعل لاقوا هذا الشخص والذي اصطحبهم بمركبة مظللة إلى قبو عمارة ففتشهم وفتش أمتعتهم ثم صعد بهم علي دفعتين إلى شقة ضمن مجمع سكني يتبع حزب الله اللبناني ألقوا فيها متاعهم ومكثوا فيه حوالي ثلاثة أيام لم يبرحوها قط إلا بالذهاب إلى ميدان الرماية، ومضى المتهم قائلا أنهم تلقوا في اليوم الأول ثلاث محاضرات نظرية شارحة للفنون الحربية وأنواع الأسلحة وتفصيل أجزائها ووضع الأمان فيها وكيفية الرماية المفردة والمتتابعة وطريقة الفك والتركيب فضلا عن كيفية تشخيص الأخطار ووقوعها وكيفية تجنبها بأسلوب عدم جذب الانتباه من خلال التغافل وعدم لفت الأنظار بلبس ملابس أو ساعات ثمينة أو توجيه أسئلة غريبة بحسب البيئة التي يتواجد فيها المرء. هذا وقد تناول التدريب النظري كذلك شرح الأوضاع الأمنية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وكان يتولى إلقاء كل تلك المحاضرات ثلاثة أشخاص يستخدمون في شرحهم جهاز كمبيوتر وبرامج عديدة متقدمة، وقد قام هؤلاء الثلاثة بتدريبهم ميدانيا في اليومين الثالث والرابع الأخيرين. حيث دربوهم على مسدس عيار 9ملم ومدفع رشاش كلاشنكوف وm16 وبي كي سي عيار 60ملم وآر بي جي وقنابل يدوية علي صورتين من خلال جهاز محاكاة يشابه الوضع الحقيقي والواقعي ومن خلال ميدان حي بمنطقة جبلية يحوي أهدافا متفاوتة تدربوا فيه علي الرماية بالذخيرة الحية وأقاموا ليلتهما الأخيرة فيه حيث كان هذا الميدان أو المعسكر مجهزا بالأسرة بل وبكافة مستلزمات المعيشة التي يبتغونها فضلا عن التدريب، وفي ظهيرة اليوم الأخير عاودوا الرماية ثم عادوا إلى الشقة التي مكثوا فيه بالبدء، وفي مساء ذات اليوم غادروا بيروت متوجهين إلى البلاد مرورا بمطار الدوحة، وأتبع المتهم قائلا أن المتهمين السابع عشر والتاسع عشر والعشرين تلقوا معه ذات التدريب النظري والعملي بصنوفه التي سردها مضيفا أنه لا يعلم وجهة وطريق المعسكر الذي حملوا السلاح فيه ورموا فيه بالذخيرة الحية لأن من كان يتولى نقلهم حرص على ذلك بتصرفاته ومن خلال مركبته المظللة التي كان ينقلهم بها، وأضاف أنه علي علم ودراية بانتماء المتهم الثالث والعشرين الذي نسق له سفره إلى جماعة حزب الله إلا أنه لم يقصد من التدرب سوى أن يحمي نفسه ووطنه من أخطار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في ظل تطور الظروف الإقليمية خاصة وأن هذا التنظيم يسعى إلى النيل من أتباع الطائفة الشيعية.
وباستجواب المتهم السابع عشر يوسف حسن شعبان غضنفري بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده عنه إلا أنه قرر بعلاقته بالمتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني الذي كان يتولى لفترة مضت الإشراف علي مخيم الغدير، والذي اقترح عليه في منتصف العام 2014 أن يتدرب بجد على حمل السلاح واستخدام الذخيرة وذلك في جمهورية لبنان بعد أن استدعاه للتحدث معه بمنطقة الرميثية حيث اقترح عليه الأمر، وفي أواخر العام 2014 أخبره المتهم العشرون والذي كان ينوي السفر معه إلى جمهورية لبنان بغرض التدريب على حمل السلاح أن سفرهم سيكون في يناير عام 2015، وطلب منه آنذاك أن يسلمه صورة جواز سفره وأخبره بخط سير الرحلة من الكويت إلى بيروت مرورا بمطار الدوحة، وقبل يومين من سفره أبلغه المتهم العشرون أن المتهمين السادس عشر والتاسع عشر سيكونون معهما كذلك علي ذات الرحلة ولذات الغرض الذي عزموا عليه، وما إن غادروا البلاد ووصلوا بيروت حتى توجهوا إلى فندق الساحة وانتظروا هناك، فأتى إليهم شخص يدعى «بلال «بناء علي تدبير مسبق بينه وبين المتهم العشرين، نقلهم جميعا بمركبة مظللة إلى قبو عمارة صعدوا منه إلى شقة مكثوا فيها لنحو خمسة أيام وهي عبارة عن شقة مجهزة بأسرة نوم ومستلزمات المعيشة الأساسية تلقوا فيها ليومين إثنين محاضرات نظرية عن آلية عمل السلاح وبعض الملاحظات الأمنية التي تضمنت أخذ الحيطة والحذر وكيفية الهروب من المراقبة، ومن ثم انتقلوا إلى التدريب علي فك وتركيب الأسلحة، وفي اليوم الخامس انتقلوا بذات المركبة المظللة إلى معسكر بمنطقة جبلية وصلوا إليه ليلا للتدريب علي الرماية حيث حملوا هناك بعد أن ألبسوا ملابس عسكرية، مسدس عيار 9ملم ومدافع رشاشة من نوع كلاشنكوف وm16 وبي كي سي عيار 60ملم فضلا عن إلقاء وقذف قنابل يدوية وبازوكا وذلك كله تحت إشراف وأوامر مدربين يوجهون إليهم الأمر بالتسديد وتحديد كثافة النيران التي يطلقونها، ومضى إلى القول أنه أمضى والمتهمون السادس عشر والتاسع عشر والعشرون ليلة في المعسكر، وما إن أصبحوا وأدركوا الظهيرة حتى نقلهم مرافقهم إلى الشقة التي تركوا فيها أمتعتهم وتوجهوا من بعد إلى مطار بيروت عائدين إلى البلاد مرورا بمطار الدوحة، وأتبع قائلا أنه تدرب واستخدم القنابل اليدوية مع المتهم العشرين في حين تدرب واستخدم قاذفة البازوكا مع المتهم السادس عشر، وأضاف أنه ضبط في مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك عصر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015، وأنه قاوم رجال الشرطة لما بادروا بضبطه مما سبب له سحجات بكوعه فضلا عن إصابات حول معصميه نتيجة القيد الحديدي.
وباستجواب المتهم الثامن عشر مهدي محمد سيد علي الموسوي بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ودفعه عنه إلا أنه قرر بعلاقته الوثيقة بالمتهمين الرابع والثالث عشر والحادي والعشرين من خلال لقائهم بديوانية بمنطقة الرميثية فضلا عن تجمعةم في مخيم الغدير السنوي الاجتماعي والتربوي والثقافي. كما أن له صلة تمتد لنحو عشر سنوات بالمتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني وهو إيراني الجنسية يتحدث اللهجة الكويتية، ومضى إلى القول أن المتهم الأخير ساعده على التدرب على حمل السلاح بالإضافة إلى التلقن علي الفنون الحربية في جمهورية لبنان ببيروت وذلك علي أيدي جماعة حزب الله اللبناني بعد أن بث تلك الفكرة في نفسه بديوانية بمنطقة الرميثية، ووافق عليها، فنسق له السفر إلى بيروت في ديسمبر عام 2014 بخط سير ينطلق من دولة الكويت إلى بيروت عبر مشهد الإيرانية متجنبا في ذلك حسب ما أبلغه خط السير الواضح والمباشر إلى بيروت، وبالفعل غادر البلاد إلى مطار مشهد، ومكث بالمنطقة فترة بسيطة في فندق يدعى الرسالة، ولما توجه إلى المطار كي يستقل الطيران الإيراني إلى بيروت، شاهد المتهمين الرابع محمد جاسم محمود المعراج والثالث عشر حسن أحمد عبدالله العطار والحادي والعشرين جعفر حيدر حسن حيدر جمال وهم يتجهون معه إلى ذات الوجهة بغرض التدريب علي السلاح بناء علي الترتيبات والتوجيهات التي تلقاها من المتهم الثالث والعشرين، واستطرد المتهم قائلا أنه وصل والمتهمون آنفي الذكر إلى بيروت ليلا فاستقبلهم المتهمان العشرون والثالث والعشرين بالمطار بمعية شخص لبناني من جماعة حزب الله كان يتولى قيادة المركبة المظللة التي أقلتهم من المطار إلى عمارة بجانب فندق الساحة، فمكثوا فيها ساعتين أنزلوا خلالها أمتعتهم وارتاحوا من عناء السفر ثم توجهوا جميعا بمركبة أخرى إلى معسكر يتبع جماعة حزب الله ويقع ضمن منطقة جبلية، استقبلهم فيه ثلاثة أشخاص قائمين علي المعسكر يعتقد أنهم من أفراد الحزب سلموهم في البدء ملابس عسكرية مشجرة ومموهة فضلا عن أحذية عسكرية استمروا في إرتدائها طوال فترة مكوثهم في المعسكر لنحو أربعة أيام، وتلاحظ لهم آنذاك أن المعسكر مجهز بكافة ما يحتاجونه من مستلزمات سيان من أسرة أو حمامات أو مطابخ، وأتبع المتهم قائلا أنه تلقى والمتهمين الرابع والعاشر والثالث العشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين محاضرات ودروس نظرية تدور حول الفنون الحربية واستخدام السلاح والذخائر وشرح غرض كل منها وطريقة استعماله وذلك كله بعد التسخين والإحماء صباحا حيث تلقوا الدروس علي المسدس والمدافع الرشاشة الكلاشنكوف والبي كي سي وقاذفة الآر بي جي بواسطة جهاز عرض بروجكتر، وأعقبوا ذلك بالتدريب العملي في الميدان باستخدام تلك الأسلحة وقنابل يدوية من حيث حملها والرماية بها بواسطة مدرسين متخصصين مشرفين علي المعسكر، وأضاف أن الفضل يعود في تلقيهم هذا التدريب إلى المتهم الثالث والعشرين الذي نسق لهم إياه بل وتدرب معهم، وأردف قائلا أنها لما انقضت أيام التدريب الأربعة عاد والمتهمين المذكورين إلى الشقة التي نزلوا فيها حين وصولهم أول الأمر بعد تغيير المركبة التي أقلتهم إليها بمنتصف الطريق، فباتوا لليلة بتلك الشقة ثم غادروها – عدا المتهم الثالث والعشرين الذي ظل في بيروت – متوجهين إلى المطار الذي عادوا منه إلى البلاد مرورا بطهران العاصمة. حيث مكث فيها هو ليلة واحدة في حين عاد صحبته إلى الكويت، وأضاف أنه ضبط في مسكنه بمنطقة الرميثية مساء الثلاثاء 18 أغسطس 2015 وعثر معه علي مجسم زجاجي تمثل علي صورة أمين عام حزب الله اللبناني.
وباستجوب المتهم التاسع العشر عيسى جابر عبدالله باقر بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرر بارتباطه بصلة وثيقة مع المتهمين السادس عشر والعشرين، وأنه تلاقى مع المتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني بديوانية بمنطقة الرميثية، وطلب منه أن يوافيه ليلا في حسينية خورشيد، وبالفعل وافاه حيث تواعدا، فأمره المتهم الثالث والعشرين بترك هاتفه النقال في مركبته وبأن يمشيا معا، وآنذاك بادره بفكرة التدريب على حمل السلاح واستخدامه إتقاء خطر الجماعات التكفيرية خاصة تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام والذين سيجزون رؤوس الشيعة ويسبون نساءهم، فوافق المتهم – علي حد قوله – علي الفور مجيبا هذا الطلب، وأحضر صورة جواز سفره الكويتي للمتهم الثالث والعشرين كي يخرج له تأشيرة دخول إيرانية إلا أن الأخير أشار عليه أن يعطي تلك الصورة إلى المتهم العشرين، وبالفعل أعطاها إياه وكان برفقته آنذاك المتهم السادس عشر، فعلم منهما أنهما سيرافقانه إلى جمهورية لبنان للتدرب علي السلاح، وأنه سيكون معهم في تلك الرحلة وذات الغرض المتهم السابع عشر الذي لم يعرفه من قبل، وفي تلك المقابلة شدد عليه المتهم العشرون ألا يتم التحادث بينهم بأسمائهم بل بألقاب يتخذها كل منهم، وهو ما وافق عليه وعلم في تلك الفترة أن المتهم الثالث والعشرين قد تكفل برحلتهم جميعا من الناحية المادية، ومضى إلى القول أن رحلتهم سارت من الكويت إلى بيروت مرورا بمطار الدوحة، وما إن وصلوا إلى بيروت فإنهم توجهوا إلى رقم موقف بالمطار يفترض أن تركن فيه مركبة مخصصة تقلهم إلى حيث أرض التدريب إلا أنهم لم يجدوا تلك المركبة، فاستقلوا سيارة أجرة أخذتهم إلى فندق الساحة حسب التعليمات التي ثقفوها، فاتصل المتهم العشرون وهو عند الفندق بهاتف قائد المركبة التي من المفترض أن تنتظرهم في المطار، فجاوبهم ولاقاهم ثم أقلهم إلى قبو إحدى العمارات وأصعدهم إلى شقة فيها علي دفعات بمعية مرافقين، وما إن وصل إلى تلك الشقة حتى وجدها مجهزة بكافة المستلزمات فضلا عن وجود قاعة اجتماعات بداخلها، وبمجرد أن أراحوا حتى اجتمعوا بشخص يدعى السيد عباس، طلب من كل منهم لقبه ثم أخبرهم عن برنامج التدريب بشقيه النظري والعملي حيث يتضمن الشق الأول دروسا أمنية وتطبيقا عمليا لها ودروسا أخرى على فك الأسلحة وتركيبها، وكانت دروس الأمن تقوم علي أساليب التخفي والتهرب من المراقبة والتعامل معها في حين قامت الدروس النظرية علي السلاح ببيان أنواعه وعياره ومداه والتي سيتدربون على حملها واستخدامها كالكلاشنكوف والبي كي سي وm16 ومسدس عيار 9ملم فضلا عن القنبلة اليدوية كل ذلك بواسطة جهاز عرض بروجكتر، واستطرد قائلا أنهم في أحد الأيام الثلاثة التي مكثوا فيها بالشقة نزلوا إلى السرداب وتدربوا هناك على الأسلحة المذكورة بواسطة جهاز محاكاة يطابق الحقيقة وفي اليوم الرابع والأخير للتدريب انتقلوا ليلا بمركبة جيب استبدلوها خلال الطريق بأخرى إلى معسكر بمنطقة جبلية يحوي أربعة مبان مجهزة بأسرة نوم يحمل كل منها علي سطحه ملابس عسكرية مجهزة. حيث قاموا بناء علي طلب المدعو سيد عباس بتبديل ملابسهم كي يجهزوا للتدريب فتعلموا الرماية علي المسدس والكلاشنكوف وm16 وقاذفة الآر بي جي كما وتدربوا علي كيفية رمي القنابل اليدوية، وأضاف أن المتهمين معه السادس عشر والسابع عشر والعشرين كلهم تدربوا وتلقوا ذات الفنون الحربية بيد أن المتهم السادس عشر فاقهم من خلال قرعة باستخدام قاذفة البازوكا، وأتبع قائلا أنه والمتهمين المذكورين عادوا في ليلة ذات اليوم الأخير إلى الشقة لأخذ متاعهم ومن ثم إلى المطار كي يعودوا إلى البلاد، وأضاف أنه كان علي علم بتدريبه علي يد جماعة حزب الله كما أنه على ثقة بأن المتهم الثالث والعشرين سيتدبر له الأسلحة في دولة الكويت متى احتاج إليها، وأردف قائلا أنه ضبط بمنطقة الرميثية ظهر الخميس 20 أغسطس 2015، وقد ضبط معه صورة لأمين عام حزب الله في صالة المنزل فضلا عن ملصق لشعار الحزب يتضمن صورة لأمينة العام، وقرص مدمج يحوي مقاطع ڤيديو تتضمن وصايا الأخير في غرفة نومه.
وباستجواب المتهم الحادي والعشرين جعفر حيدر حسن جمال بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده عنه إلا أنه قرر بسفره إلى جمهورية لبنان مع المتهمين الرابع والعاشر والثالث عشر والثامن عشر في ديسمبر عام 2014 مرورا بمطار مشهد، وأنه مكث ببيروت حوالي أربعة أيام، وأضاف أنه تدرب مع المتهمين المذكورين علي الرماية في ميدان مخصص في بيروت على مسدس ومدفع رشاش كلاشنكوف وm16 إلا أنه نفى صلته بجماعة حزب الله أو تدربه على حمل السلاح لديهم مضيفا أن المتهم الثالث والعشرين حرضه على التدرب على حمل السلاح واستخدامه، وقد وافقه على ذلك إلا أن الأمر لم يتيسر له، وأتبع قائلا أنه ضبط وهو قادم من مشهد بمطار الكويت مساء السبت 22 أغسطس 2015، وضبط معه في مسكنه جهازين لاسلكيين تيليكوم وملصق لشعار حزب الله.
وباستجواب المتهم الرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرر بوجود علاقة علمائية بينه وبين أمين عام حزب الله اللبناني ولذلك قام بزيارته عدة مرات ناقشا خلالها موضوعات عامة، وأتبع قائلا أنه علي علاقة وثيقة بالمتهمين الأول والثامن إثر النسب ولقائه بالأول في مسجد الإمام الحسين في التسعينات فضلا عن تعامله مع المتهم الثامن من خلال مطبعة المحميد، وأردف أنه كان علي علم بجمع المتهم الأول لأسلحة نارية بمشاركة المتهم الثامن إلا أنه نصح الأخير بضرورة التخلص من تلك الأسلحة مضيفا أنه لم يكن علي علم بكمية تلك الأسلحة أو مكان تجميعها أو تخزينها، ومضى إلى القول أنه ضبط بمطار الكويت مساء السبت 29 أغسطس 2015 إثر عودته إلى البلاد من مدينة مشهد الإيرانية.
وباستجواب المتهم الخامس والعشرين عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه مقررا بأن أخيه المتهم السابع قام بتسليمه حقيبة كمبيوتر محمول متوسطة الحجم تزن حوالي 20 كيلوجرام وذلك يوم الأربعاء 12 أغسطس 2015 بعد أن اتصل علي هاتفه حوالي الساعة الثالثة عصرا مخبرا إياه أن يخبئ الحقيبة بمركبته الألتيما المتعطلة منذ سنة والمتوقفة عند مسكن عمه بمنطقة الدسمة، وهو ما قام بتنفيذه دون أن يعرف السبب أو يستفسر عنه كما ولم يفتح الحقيبة ليعرف ما فيها، وأضاف قائلا أن بندقية الصيد المضبوطة في شقته تخص أخاه المتهم السابع في حين أن المسدس الصيني المضبوط غير المرخص يخصه هو بأن قام بشرائه من أحد الأشخاص عام 2010 مع مخزنين وعلبتي ذخائر يحوي كلا منها 50 طلقة، وجرب الرماية به بمنطقة كبد وقبل سفره إلى الدراسة قام بإعطائه لأخيه المتهم السابع والذي احتفظ به إلى يوم الضبط، وأردف أن ضبطه تم بمنطقة الرميثية مساء السبت 15 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم السادس والعشرين هاني عبدالهادي حاجية بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه مقررا أن علاقته بأخيه المتهم الأول سطحية تعتورها بعض المشاكل الأسرية، ومن ثم فهو لا يعلم بأنشطته أو بحيازته لأسلحة نارية أو مفرقعات عدا أنه شاهده في مزرعة ذويه بمنطقة العبدلي وهو يحمل مدفعا رشاشا كلاشنكوف ذا أخمس فضي اللون وذلك قبل نحو خمس سنوات، وأتبع قائلا إنه ضبط في مسكنه يوم الجمعة 14 أغسطس 2015.
هذا ولم يسأل المتهمون العشرون حسن داوود عبدالكريم عبدالله رمضان، والثاني والعشرون هاشم حسين رجب حسن علي، والثالث والعشرون عبدالرضا حيدر دهقاني لتواري كل منهم عن الأنظار بمغادرتهم البلاد في 8 يوليو2015، وفي 4 أغسطس 2015، وفي 11 أغسطس 2015 علي التوالي.
وفي أعقاب ذلك سئل مدير إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية العقيد عبدالوهاب ملا الياقوت، فقرر أنه ذو اختصاص وخبرة بالمواد المتفجرة فضلا عن مكافحة الإرهاب، وشهد أن المتفجرات والأسلحة والذخائر المضبوطة في مسكن المتهم الأول في منطقة عبدالله المبارك بداخل الحفرتين عبارة عن عدد 16 ستة عشر رشاش كلاشنكوف قصير، وعدد 6 ستة رشاشات كلاشنكوف طويلة، وعدد 18 ثمان عشرة بندقية ذاتية، وعدد 3 ثلاث قذائف آر بي جي، وعدد 2 بندقيتين قنص، وعدد 2 رشاشين أوتوماتيكيين m16، وعدد 36 ستة وثلاثون مخزن طلقات بندقية ذاتية، وعدد 2 مخزنين بندقية قنص، وعدد 2 مخزنين mp5، وعدد 91 واحد وتسعون مخزن بندقية كلاشنكوف، وبندقية واحدة عيار 7.62ملم، وعدد 8 ثمانية أخمس كلاشنكوف خشبية، وعدد 37 سبع وثلاثون قنبلة يدوية m36 شديدة الانفجار، وعدد 204 مائتان وأربع قنابل يدوية شديدة الانفجار نوع rgd 5، وعدد 24 أربع وعشرون قنبلة شديدة الانفجار نوع f1، وعدد 51 إحدى وخمسون قنبلة يدوية شديدة الانفجار rkg 3 مضادة للدروع، وعدد 51 واحد وخمسون صاعق قنبلة يدوية بي كي جي 3، وعدد 14 أربع عشرة قنبلة مورتر عيار 60ملم دخانية فسفورية، وعدد 207 مائتان وسبعة صواعق قنبلة يدوية شديدة الانفجار، وعدد 47 سبع وأربعون حشوة دافعة، وعدد 24 أربعة وعشرون مشعل آي جي أن آي تي إي آر، وجهاز تسديد ليزر واحد، وعدد 17 سبعة عشر صاعق كهربائي، وعدد 2 صاعقين غير كهربائيين، وعدد 42642 إثنان وأربعون ألف وستمائة وإثنان وأربعون طلقة عيار 7.62 ملم، وعدد 5161 خمسة آلاف ومائة وواحد وستون طلقة عيار 9ملم، وعدد 800 ثمانمائة طلقة عيار 5.56ملم، وعدد 202 مائتان واثنان طلقة عيار 38 إنش، وعدد 1254 ألف ومائتان وأربعة وخمسون طلقة عيار 7.67ملم خاصة بسلاح الذاتية، وعدد 141 مائة وواحد وأربعون طلقة عيار 208ملم، وعدد 78 ثمان وسبعون طلقة عيار 22 إنش، وعدد 39 تسع وثلاثون طلقة ربع شوزن، وعدد 210 مائتان وعشرة متر شريط تفجير ديت كورد، وعدد 142.5 مائة وإثنان وأربعون كيلوجرام ونصف مواد متفجرة نوع pe 4 شديدة الانفجار، وعدد سبعة قوالب مواد متفجرة tnt وزن القالب 250 مائتان وخمسون جرام بإجمالي 1.750 كيلوجرام، ومسدس واحد عيار 6.35ملم، ومسدس واحد عيار 9ملم، وعدد 5 خمس سكاكين عسكرية حراب، ومخزن مسدس واحد، وعدد 2 قيدين حديديين، وعدد 2 أنبوبين بلاستيكيين 4 إنش لتخزين الذخيرة، وجعاب خصر واحد، ومعدات غوص. أما المضبوطات التي كانت في غرفة المتهم الأول فهي سديري جعاب معدات واحد، وسلاح رشاش mp5 رقم 16007، وعدد 4 أربعة مخازن معبأة، وسلاح كلاشنكوف رقم 4778، وعدد 6 ستة مخازن منها خمسة معبأة، ومسدس براوننج رقم 3581، وعدد 3 ثلاثة مخازن، وجهاز ساكنر لاقط موجات واحد، وعدد 4 أربع قنابل يدوية نوع تي واي بي إي 86، وأصفاد حديدية، وعدد 2 كاميراتي تصوير صغيرة الحجم نوع مينوكس، ورنج بوكس، وسكين كبيرة وأخرى صغيرة الحجم، وحقيبة سلاح واحدة، وحقيبة كمبيوتر واحدة. هذا وقد قامت القوة التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بإحضار الأحراز المضبوطة مع المتهم الثاني إلى مسكن المتهم الأول حين تواجده، وبفرزها وفحصها منه اتضح له أنها عبارة عن سديري معدات، وعدد 2 حقيبتين سوداء اللون، وسلاح رشاش mp5 رقم 19852، وعدد 2 مخزنين معبأين، وسلاح رشاش كلاشنكوف رقم 6821، وعدد 8 ثمانية مخازن منها سبعة معبأة، ومسدس بريتا عيار 9ملم رقم 8487867، وعدد 3 ثلاثة مخازن، وعدد 50 خمسون طلقة عيار 038 إنش اسبيشال، وعدد 50 خمسون طلقة عيار 038 اسبيشال صوتي، وحقيبة شخصية، وعدد 25 خمس وعشرون طلقة عيار 9ملم، وعدد 3 ثلاث سكاكين صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة الحجم، وبوصلة واحدة، وجعاب مسدس واحد، وأصفاد حديدية، وكاميرا ڤيديو باناسونيك، وحقيبة، وعدة تنظيف، وشاحن وتحكم عن بعد، وجهاز تتبع كامل، وجهاز تتبع شاحن، سلك شحن، ومبرد حديد واحد، وفرشاة تنظيف سلاح واحدة، وعدد 59 تسع وخمسون طلقة عيار 9ملم، وعدد 45 خمس وأربعون طلقة عيار 7.62ملم. كما قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بنقل المضبوطات التي تخص المتهم الثالث إلى مسكن المتهم الأول وبمعاينتها منه اتضح له أنها عبارة عن عدد 6 ستة جعاب مسدس، وعدد 2 مسدسين عيار 6، 35ملم، وعدد 2 مخزنين أحدهما معبأ بعدد ست طلقات، وجهاز ليزر مع بطاريتين، وعدد 883 ثمانمائة وثلاث وثمانون طلقة عيار 9ملم، وعدد 100 مائة طلقة نصف شوزن، وعدد 100 مائة طلقة عيار 22 إنش، وعدد 210 مائتان وعشر طلقات عيار 7.62ملم، ومسدس عيار 9ملم ماغنوم رقم 161910 مع مخزن، ومسدس براوننج واحد عيار 9ملم رقم 215785 مع مخزن، ومسدس عيار 9ملم مع مخزن رقم 41044 تشيكي الصنع، ومسدس عيار 9ملم رقم 99484 غير معروف الصنع مع مخزن، ومسدس عيار 9ملم رقم 46168 إسباني الصنع مع مخزن، وسلاح رشاش كلاشنكوف رقم 1660، وعدد 8 ثمانية مخازن منها خمسة معبأة، وسلاح رشاش uzi رقم 25526، وعدد 3 ثلاثة مخازن منها إثنين معبأين، وعدد 25 خمس وعشرون طلقة 6.35ملم، وعدد 2 سلاحين رشاشين mp5 رقمي 20501 و20606، وعدد 4 أربعة مخازن 30 طلقة وعدد 2 مخزنين 15 طلقة، ومسدس بكرة عيار 2، 2ملم رقم 111107873 إي 2 يو بي، وعدد 109 مائة وتسع طلقات شوزن عيار 12ملم، وحقيبتين يدويتين مع جهاز تسديد كامل بداخل حقيبة سوداء اللون، ومضى إلى القول أن الحفرتين بداخل مسكن المتهم الأول كانت إحداهما بعمق ثلاثة أمتار تقريبا تحوي ثلاث غرف في كل غرفة يوجد براميل كبيرة زرقاء اللون وأخرى صغيرة الحجم، وتحوي جميع المضبوطات التي ذكرها عدا ما احتوته الحفرة الصغيرة الثانية من أنبوبين سعة أربعة إنش وعمق خمسة سنتمترات ممتلئين بالذخائر متنوعة الأعيرة، وقد تم العثور علي الحفرتين من خلال إرشاد المتهم الأول علي موقعهما بعد أن أوضح العمق بالتحديد، فحفروا حيث أشار بواسطة آلة حفر ومطارق حديد وإزميل، فعثروا علي المضبوطات آنفة الذكر في حالة سليمة عدا بعض القنابل اليدوية والمتفجرات والصواعق التي اتضح أنها كانت بحالة خطرة وغير مستقرة، فجرى تدميرها بعد المعاينة بإذن صدر من النيابة العامة، وأتبع قائلا أن آلية التخزين كانت ممتازة وتنم عن شخص ذو خبرة مدرب على ذلك. إذ كانت الأسلحة مغطاة بزيت مخصص يمنع عنها الصدأ والتآكل والعوامل الجوية كما وتم تغطيتها بأكياس نايلون وجرى إحكام غلقها بلاصق كما وأحكمت القنابل اليدوية بلاصق على عتلة الأمان حتى لا تتعرض للانفجار. أما المواد المتفجرة فجرى حفظها بداخل أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق بالإضافة إلى حفظ الطلقات بداخل براميل وأنابيب بعد أن أحكم تغليفها بأكياس لحمايتها من العوامل الخارجية فضلا عن الصواعق التي حفظت في صندوق خشبي، والقنابل اليدوية التي جردت من صواعقها، ويضاف إلى ذلك أن صب الحفرتين بالخرسانة بتلك الصورة يجعل من شبه المستحيل اكتشافها بواسطة أجهزة المسح أو كلاب الأثر، وهو ما يدل علي أن الحفر والتخزين بتلك الصورة قد تم باحتراف، واستطرد إلى القول أن بعض تلك المواد المضبوطة ليست حتما من مخلفات الغزو العراقي علي البلاد وهي الصواعق ومشعلات اقنيتير ومادتي tnt وpe4 شديدتي الانفجار فضلا عن طلقات وينشستر وأميركان إيجل وسلاحي رشاش m60 المضبوطين، وجهاز تسديد الليزر، ورشاش العوزي إسرائيلي الصنع وأضاف أن تلك المواد لا تعود لكلا الجيشين الكويتي أو العراقي في ذلك الحين، وأردف قائلا أن كلا من مادتي tnt وpe4 المضبوطتين شديدتي الانفجار وذات قوة تدميرية هائلة لا تقل عن ثمانية آلاف متر بالثانية تقريبا ويمكن استخدامهما مع شريط التفجير الكورتكس للقيام بعمليات إرهابية كتفخيخ المركبات والأحزمة الناسفة وتدمير مبان كاملة. أما القنابل اليدوية المضبوطة فقوتها التدميرية تقدر بخمسة عشر متر ومن شأنها أن تحدث إصابات قاتلة بالطبع. كما أن الآر كي جي هو مضاد للدروع يمكن من خلاله تدمير دبابات ومدرعات. يضاف إلى ذلك أن الرشاشات المضبوطة ذات كثافة نارية عالية يمكن استخدامها للاغتيالات والهجمات الإرهابية، ومضى إلى القول أنه في مساء الأربعاء 12 أغسطس 2015 ورده اتصال هاتفي من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ليوافي أفرادها في مزرعة بمنطقة العبدلي تعود لوالدة المتهم الأول حيث عثروا في موقع قريب منها بإرشاد المتهم الأول علي ثلاثة صناديق تحوي طلقات عيار 7.62ملم، وصاروخ et4 ضد الآليات، وعدد 16 ستة عشر صاروخ og9 ضد الأفراد، وعدد 35 خمسة وثلاثون صاروخ bg7 ضد الآليات، وقنبلة يدوية بي كي جي 3 ضد الآليات ونظرا لخطورة تلك المواد المضبوطة والتلف الحاصل فيها – عدا صندوق الطلقات عيار 7.62ملم – قام وأفراد الإدارة بتفجيرها في مكانها بمنطقة العبدلي وأتبع قائلا أنه اطلع علي المضبوطات لدى المتهم الثامن وقام بمعاينتها وهي عبارة عن زند سلاح كلاشنكوف، وسلاحين رشاشين نوع mp5، وأخمص شوزن، وحاضن شوزن، وسلاح رشاش كلاشنكوف ذو أخمس صغير، وبندقيتي m16، وبندقية صيد شوزن واحدة عيار 12ملم، وقوس رماية وسهم، وعشرة مسدسات عيار 9ملم، وأربعة مسدسات بكرة ماغنوم عيار 38ملم، وسبعة مسدسات عيار 6.35ملم، وخمسة مخازن خاصة ببندقية m16، وعشرة مخازن خاصة برشاش كلاشنكوف، وخمسة رشاشات نوع mp5، وثلاثة عشر مخزنا يخص مسدس عيار 9ملم، وثلاثة عشر مخزنا يخص مسدس عيار 6.35ملم، وعدد 369 ثلاثمائة وتسعة وستون طلقة عيار 5.56ملم، وعدد 269 مائتان وتسعة وستون طلقة عيار 38ملم، وعدد 69 تسعة وستون طلقة عيار 12ملم، وعدد 1187 ألف ومائة وسبعة وثمانون طلقة عيار 9ملم، وعدد 90 تسعون طلقة عيار 45ملم، وعدد 81 إحدى وثمانون طلقة عيار 6.35ملم، وعدد 780 سبعمائة وثمانون طلقة عيار 7.62ملم، وخمس طلقات عيار 14.5ملم، وقنبلة يدوية واحدة من نوع f1 روسية الصنع شديدة الانفجار تصل مسافتها القاتلة لنحو خمسة عشر مترا، وأضاف أن تلك المواد ضبطت لدى المتهم الثامن في مسكنه بخزانة سرية موضوعة بطريقة مرتبة كما وعثر في منطقة برية علي مضبوطات تخص المتهم التاسع عبارة عن عدد 8 ثمانية أسلحة رشاشة كلاشنكوف، وعدد 9 تسعة أنابيب سعة أربعة إنش لتخزين الذخيرة، وعدد 8 ثمانية أسلحة رشاشة mp5، وعدد 8 ثمانية أخمس شوزن، وسبطانة شوزن تالف، وعدد 24 أربعة وعشرون مخزن كلاشنكوف معبأ، وعدد 2 مخزني كلاشنكوف، وعدد 85 خمس وثمانون علبة تحوي طلقات عيار 9ملم، ومخزن بندقية m16 واحد معبأ، وعدد 3 ثلاثة مخازن رشاش mp5، ومخزن دائري عيار 7.62ملم، وعدد 5 خمسة مخازن رشاش mp5 طويلة ومعبأة، وعدد 3 ثلاثة مخازن رشاش mp5 طويلة فارغة، وعدد 103 مائة وثلاثة علب طلقات عيار 7.62ملم، وعدد 20 عشرون علبة طلقات صغيرة عيار 7.62ملم، وعدد 9 تسع طلقات شوزن عيار 12 ملم، وعدد 5 خمسة صناديق طلقات عيار 7.62ملم، وشرشور طلقات عيار 7.62ملم خاص بسلاح m16 وعدد 19 تسع عشرة علبة كبريت تحتوي علي طلقات، وكانت تلك المضبوطات مخزنة بداخل أكياس وضعت في تسعة أنابيب بصورة تتشابه إلى حد كبير مع طريقة التخزين والحفظ التي اتخذها المتهم الأول على النحو مار البيان.
ومضت النيابة العامة في استيفاء تحقيقاتها فسألت عبدالله عبداللطيف الخبيزي الضابط في استخبارات الجيش الكويتي، فشهد أن أجهزة الآيكوم والألينكو والرنج فايندر وأجهزة الموتورولا الثمان المضبوطة مع المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد من الممكن استخدامها لأغراض عسكرية تكتيكية للاتصال والتصنت واستقبال الموجات وتحديد المسافات ويختلف مدى الأجهزة من قليلة المدى إلى عالية المدى إلى حد يصل إلى خمسين كيلومتر بما يغطي ثلاثة أرباع دولة الكويت كما ويختلف ترددها من ثلاثين ميغاهيرتز إلى ثلاثة آلاف ميغاهيرتز، وكل تلك الأجهزة تحتاج إلى ترخيص من وزارة المواصلات، ومضى قائلا أن الأجهزة المضبوطة مع المتهم الرابع عشر عبدالمحسن جمال حسين الشطي هي أجهزة لاسلكي قصيرة المدى تصل إلى ثلاثة كيلومترات تقريبا في حين أن أجهزة الآيكوم المضبوطة مع المتهم الحادي عشر محمد جعفر عباس حاجي تستخدم لأغراض عسكرية تكتيكية وطرازها أحدث من تلك المضبوطة مع المتهم الثامن كما وأن جهازي الثريا المضبوطين لديه من الممكن الاتصال من خلالهما بدول العالم كافة عن طريق الأقمار الصناعية إلا أن كلفة الاتصال بهما غالية جدا وعن جهاز جيميني المضبوط لدى المتهم الحادي عشر فهو جهاز تجسس يوصل الإشارات الصوتية إلى المستمع بالجهاز الأكبر المرتبط به ويصل مداه إلى حوالي مائة وخمسين متر، وأردف قائلا بأن الأجهزة المضبوطة مع المتهم العاشر حسن مراد حسين جاسم وهما منظارين أحدهما مما يستخدم على الأسلحة النارية والآخر يستخدم عند المراقبة من نقطتين لتحديد الأهداف أما جهازي اللاسلكي المضبوطين لديه فمداهما يصل إلى حوالي ثلاثة كيلومترات واستطرد إلى القول أن البدلات العسكرية والقبعات والكمامات المضبوطة لدى المتهم الثامن جزء منها يخص الجيش الكويتي أما الواقي فيخص الجيش السعودي، وبعض تلك البدلات يعود تاريخ صنعه واستخدامه إلى ما بعد تحرير البلاد، ورأى حسب خبرته أن من يخزن هذا الكم المتنوع من البدلات العسكرية يرمي إلى تنفيذ عمليات علي مستوى دولي كونه يملك تمويهات مختلفة وعدد كبير من البدلات بالإضافة إلى تنوعها ما بين برية وجوية وبحرية، مؤكدا أن من يتقاعد من الجيش الكويتي يلزم برد عهدته لوزارة الدفاع من تلك البدلات والمواد، وأتبع قائلا أن الأجهزة المضبوطة مع المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية هي أجهزة تجسس بعيدة المدى يتم وضع شريحة هاتف بها وبالاتصال عليها يمكن الاستماع لما يحدث في الأماكن التي تزرع بها أما بشأن جهاز السكانر المضبوط فهو أداة استقبال موجات لاسلكية للاستماع لما يحدث خلال الموجات. كما عثر من بين المضبوطات لدى المتهم الأول علي جهاز ألماني الصنع لقياس المسارات غير أنه باستعماله كانت طريقته كأجهزة كشف المعادن حيث يصدر صوت عند وضعه بالقرب من الحديد.
وبسؤال سلطان مشعل الصباح ضابط القوة الجوية في الجيش الكويتي بالتحقيقات شهد أن إحدى الخرائط المضبوطة لدى المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد خاصة بمديرية المساحة العسكرية التابعة لهيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع الكويتية ولا تصرف إلا للجهة المعنية فتختم من الخلف لتحديد الجهة التي صرفت لها، وقد تبين له من الاطلاع علي الخريطة المضبوطة أنها غير مختومة حسب الإجراءات، ومضى إلى القول بأن هذه الخريطة محض عسكرية توضح المجال الجوي الكويتي بمناطق حدود طيران التدريب وميادين الرماية والقواعد الجوية وهي مرقمة بالإحداثيات ومن خلالها يمكن تحديد آبار وخطوط النفط في البلاد، ويجري استخدام هذه الخريطة لوضع الخطط التدريبية والعملياتية ولا يمكن صرفها لأي طيار إلا بإذن رسمي من الوحدة، وأردف قائلا أن باقي الخرائط المضبوطة لدى المتهم الثامن مدنية مما تستعمل لبيان طبوغرافية البلاد وحدودها ومياهها الإقليمية والقسائم السكنية عليها ومن الممكن استخدامها لتحديد الإحداثيات ومن ثم الاستهداف، وأكد قائلا أن الخريطة العسكرية المضبوطة مع المتهم الثامن من الطبعة الثانية أي تعود إلى العام 1994، ومن الاستحالة أن تكون من مخلفات الغزو العراقي علي البلاد كما أن البدلة العسكرية المضبوطة لديه صناعتها أميركية لا تصرف إلا للطيارين الحربيين فقط.
وكان الثابت من تقرير إدارة مسرح الجريمة رقم 1144 أ م لسنة 2015 المؤرخ 31/8/2015 أنه من خلال الفحص الفني تم العثور على عدد (19) أثر صالح لعملية المضاهاة الفنية وهي كالتالي: ١/م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ٦ علبة كرتونية بيضاء اللون مطبوع عليها 50 round ورمز لها بالرمز أ. ٢/م، ٣/ م، ٤/ م، ٥/ م، ٦/ م، ٧/ م آثار لأجزاء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ٦ علبة كرتونية بيضاء اللون مطبوع عليها50 round ورمز لها بالرمز ب. ٨/ م أثر لجزد من بصمة على العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ غطاء لأنبوب بايب برتقالي اللون رمز له بالرمز ٥ خاص بمنطقة البحث. ٩/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ قطعة بلاستيكية لبايب برتقالي اللون من الداخل رمز له بالرمز أ تم قصه من البايب رقم ٧ خاص بمنطقة البحث. ١٠/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ قطعة بلاستيكية لبايب برتقالي اللون من الداخل رمز له بالرمز ب تم قصه من البايب رقم ٧خاص بمنطقة البحث. ١١/ م، ١٢/ م أثرين لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ غطاء لأنبوب بايب برتقالي اللون خاص بمنطقة البحث. ١٣/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ بايب برتقالي اللون رمز له رقم ٢ من منطقة البحث. ١٤/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ بايب برتقالي اللون رمز له رقم ٤ من منطقة البحث. ١٥/ م، ١٦/ م، ١٧/ م، ١٨/ م آثار لأجزاء من بصمة علي العينة المذكورة في البند أولا رقم ٢ ظرف ورقي رمادي اللون مدون عليه (مهندس زهير عبدالهادي المحميد المحترم). ١٩/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند أولا رقم ١ قصاصة بلاستيكية بيضاء اللون. وثبت بنتيجة تقرير إدارة الاستعراف - قسم الاستعراف الجنائي المؤرخ ٣١/ ٨/ ٢٠١٥ أنه أولا: بإجراء تحليل السمات الوراثية للعينة المرسلة والمذكورة في البند ١٧ (حرز يحتوي بداخله علي جعاب اسود اللون) تبين وجود سمات وراثية احداها تؤول للمتهم حسن مراد حسين جاسم. ثانيا: بإجراء تحليل السمات الوراثية للعينة المرسلة والمذكورة في البند ٣١ (حرز يحتوي بداخله على قطعة مطاطية سوداء عليها قطعة حديدية فضية اللون رفعت من المقعد الخلفي للمركبة نوع تويوتا وانيت تندرا ابيض) تبين وجود سمات وراثية تؤول للمتهم حسن علي حسن جمال.
وثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٣٠/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للاسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة، وذلك لمعاينة أسلحة وذخائر تم العثور عليها في منطقة بر أم نقا ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- عدد ٨ بندقية آلية (مدفع رشاش كلاشنكوف) محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٥ مخزن عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم ويعمل علي البنادق المذكورة.
- عدد ٢٧٣٣ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا.
- عدد ٨ سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءهم الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١١ مخزن عيار ٩ ملم طويل صالحين للاستعمال ويعملون على البنادق المذكورة.
- عدد ٢٢٠٣ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تعمل على الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا.
- عدد ٢١٩ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٥٤ ملم وعدد ٢٠٦ طلقة منهم وجدت مترابطة بواسطة شرشور وذلك لاستخدامها في البنادق الرشاشة سريعة الطلقات ذات نفس العيار.
- عدد ٢٥١ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم تعمل علي البنادق محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
- مخزن عيار ٥.٥٦ ملم صالح للاستعمال يعمل علي البنادق الآلية m16.
- عدد ٤٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٥.٥٦ ملم تطلق من البنادق الآلية 16m.
- عدد ٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٢ ملم تطلق من بنادق الصيد مصقولة الماسورة ذات نفس العيار.
- ماسورة خاصة بسلاح صيد شوزن عيار ١٢.
- حاضن خاص بأسلحة الصيد شوزن.
- اخمص خاص بأسلحة الصيد الشوزن.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما وثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ بالانتقال لمقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ محمد حسن الحسيني ومن خلال المعاينة تبين ماهو وارد في بند الفحص التالي: - عدد ٣ طلقات كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١.
وثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ في ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ بالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ عبدالله حسن الحسيني ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي: - بندقية صيد (ربع شوزن) مصقولة الماسورة عيار ٩ ملم فلوبير. - سلاح ناري) رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع. - مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. - مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل، ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. - عدد ٢٣٥ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة بمثل سلاح الرشيش والمسدسين سالفي الذكر.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما ثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ في ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠١٥ بالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ جاسم محمد شعبان غضنفري ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- بندقية آلية مدفع رشاش كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٢٩ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبندقية المذكورة سلفا.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع ورد معه مخزنين. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٣٣ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. بمثل سلاحي mp5 وbrowning سالفي الذكر.
- بندقية قناصة محلزنة الماسورة عيار ٢٢ مدون عليها henry repeating arms مزودة بمنظار وجميع أجزاءه الميكانيكية كامل وتعمل بانتظام.
- بندقية قناصة محلزنة الماسورة عيار ٢٢ مدون عليها zaftava serbia مزودة بمنظار وورد معها مخزن صالح للاستعمال ويعمل عليها، وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢١٧ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٢٢ بوصة تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة بمثل عيار البندقيتين عيار ٢٢ سالفتي الذكر.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الاسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
وثبت من نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٣٠/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ بالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ زهير عبدالهادي حجي المحميد ومن خلال المعاينة تبين ماهو وارد في بند الفحص التالي:
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة mab. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة beretta. أجزاءه الميكانيكية كاملة ولا يعمل لوجود قصور في إبرة ضرب النار.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة vzor. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة vzor. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة walther. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١٠ مخازن عيار ٧.٦٥ صالحين للاستعمال والبعض يعمل علي المسدسات سالفي الذكر.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم قصير مدون عليه ١٩٧٣. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم قصير مدون عليه ١٩٧٤. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning مطموس الأرقام. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم مدون عليه industrial argentina وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل مدون عليه industrial argentina. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة beretta ورد معه ٣ مخازن أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١١ مخزن صالح للاستعمال عيار ٩ ملم تعمل علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية ذات نفس العيار.
- عدد ١١٨٧ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم تعمل على الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار بمثل المسدسات الواردة سلفا عيار ٩ ملم.
- بندقية آلية مدفع رشاش كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١٠ مخزن صالح للاستعمال عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تعمل علي البندقية كلاشنكوف.
- عدد ٧٨٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبندقية المذكورة سلفا.
- بندقية m16 محلزنة الماسورة عيار ٥.٥٦ ملم أميركية الصنع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- بندقيةm16 محلزنة الماسورة عيار ٥.٥٦ ملم أميركية الصنع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٣٦٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٥.٥٦ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبندقيتين المذكورتين سلفا.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة إلا أنه لا يعمل لوجود قصور في إبرة ضرب النار.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- بندقية صيد شوزن مصقولة الماسورة عيار ١٢ لا يوجد عليها أرقام تسلسل وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٦٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٢ ملم تطلق من بنادق الصيد شوزن مصقولة الماسورة بمثل عيار البندقية سالفة الذكر.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٠.٤٥ ماركة remengton أميركي الصنع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٩٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٤٥ بوصة تعمل علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة بمثل عيار المسدس سالف الذكر.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٥٧ بوصة ماركة magnum أميركي الصنع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٥٧ بوصة مدون عليه ruger police أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٨ بوصة ماركة colt أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٨ بوصة ماركة colt أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٦٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٣٨ بوصة تعمل علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة بمثل عيار المسدسين سالفي الذكر.
- عدد ٥ طلقات كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٤.٥ تعمل علي المدافع الرشاشة المضادة للطائرات ذات نفس العيار.
- عدد ٥ مخازن صالحة للاستعمال عيار ٥.٥٦ تعمل علي البندقتين m16 سالفتي الذكر.
- عدد ٥ مخازن صالحة للاستعمال عيار ٩ ملم طويل تعمل على اسلحة الرشيش بمثل السلاحين المذكورين سلفا mp5.
- عدد ٢ مخزن عيار ٦.٣٥ ملم صالحان للاستعمال يعملان علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
- عدد ٨١ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٦.٣٥ تطلق من المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
- سلاح ناري (رشاش قصير) عيار ٧.٦٥ ملم مدون عليه she66 ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٥ مسدسات أوتوماتيكية نصف آلية محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١ مقبض بندقية.
- عدد ١ أخمص بندقية.
- عدد ١ حاضن خاص ببنادق الصيد شوزن.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- عدا ما ذكر مقابله بعدم صلاحيته للاستعمال لوجود قصور في إبرة ضرب النار وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما وثبت من نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال لمقر ادارة المتفجرات بالادارة العامة لقوات الامن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للاسلحة والمتفجرات الخاص بالادارة وذلك لمعاينة الاسلحة المضبوطة في منزل المتهم/ حسن عبدالهادي حاجية بمنطقة عبدالله المبارك ومن خلال المعاينة تبين ماهو وارد في بند الفحص التالي: أولا: عدد ٢٤ بندقية آلية كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام. عدا سلاح واحد فقط لا يعمل لوجود خلل في أنبوب الغاز. ثانيا: عدد ٤٢٦٤٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش كلاشنكوف). ثالثا: عدد ١٧ بندقية آلية سريعة الطلقات (مدافع رشاش) ذاتية عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم. وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام. عدا أربعة أسلحة منها غير صالحة للاستعمال. رابعا: عدد ١٢٥٤ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم تطلق من البنادق محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش ذاتية).
خامسا: عدد ٥٤١٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ١٠ طلقات منها. سادسا: عدد ٨٠٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٥.٥٦ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار m16. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ٥ طلقات منها. سابعا: عدد ٢٠٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٣٨ بوصة تطلق من المسدسات الريفولفر محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقتين منها. ثامنا: عدد ٢٦ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٦.٣٥ بوصة تطلق من المسدسات الأتوماتيكية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها. تاسعا: عدد ٥٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٢٢ بوصة تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقتين منها. عاشرا: عدد ٣٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم تطلق من بنادق الصيد (ربع شوزن) ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها. إحدى عشر: مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم قصير وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. اثنى عشر: مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار auto 380 ماركة star إسباني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. ثلاث عشر: رشاش استقلال machine gun عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. أربعة عشر: سلاح ناري رشيش عيار ٩ ملم طويل وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. خامس عشر: مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. سادس عشر: عدد ٣٦ مخزن عيار ٧.٦٢ x ٥١ ملم خاص بالبنادق الذاتية صالحين للاستعمال. سابع عشر: عدد ٦ مخازن صالحة للاستعمال خاصة بأسلحة الرشيش mp5 صالحين للاستعمال. ثامن عشر: عدد ٩٧ مخزن صالح للاستعمال عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم خاص ببنادق كلاشنكوف صالحين للاستعمال. تاسع عشر: عدد ٨ أخمص خاص ببنادق الكلاشنكوف.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك البنادق والمسدسات والذخيرة موضوع القضية صالحين للاستعمال -تجارب الإطلاق- عدا ما ذكر مقابله بعدم صلاحيته للاستعمال. وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
وثبت من نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ عمار حسن غلوم ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- بندقية آلية كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٨ مخزن عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم صالحين للاستعمال ويعملون علي البنادق المذكورة.
- عدد ٢٢٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش كلاشنكوف) صالحين للاستعمال.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢ مخزن عيار ٩ ملم صالح للاستعمال ويعملون علي البنادق المذكورة mp5.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة beretta إيطالي الصنع ورد معه ٣ مخازن صالحين للاستعمال ويعملون عليه وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٨٤ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة بمثل السلاح المسدس سالف الذكر mp5 أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقتين منها لتؤكد صلاحية السلاحين للاستعمال.
- عدد ٥٠ طلقة صوتية غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٣٨ بوصة تطلق من المسدسات الرفولفر محلزنة الماسورة ذات نفس العيار أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها لتؤكد صلاحية الطلقات للاستعمال.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحين للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ عدا الطلقات الصوتية سالفة الذكر فإنه لا ينطبق عليها ذلك القانون لأنها صوتية، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل على السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
وحيث ثبت في نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال لمقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الامن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الاسلحة المضبوطة لدى المتهم/ حسين علي سيد الطبطبائي ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٦.٣٥ ملم مدون عليه lbs mod europe spain وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٦.٣٥ ماركة tiedmont تركي الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٣ مخازن عيار ٦.٣٥ ملم صالحين للاستعمال، ويعملون علي المسدسين سالفي الذكر.
- عدد ٣١ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٦.٣٥ ملم تطلق من المسدسات الأوتوماتيكية ذات نفس العيار للمسدسين سالفي الذكر. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ٥ طلقات منها باستخدام المسدسين سالفي الذكر لتؤكد صلاحية الطلقات والمسدسين للاستعمال.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة magnum وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل تشيكي الصنع، وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة llama إسباني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة star إسباني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٦ مخازن عيار ٩ ملم صالحين للاستعمال، ويعملون علي البنادق المذكورة mp5.
- سلاح رشاش قصير محلزن الماسورة ماركة uzi إسرائيلي الصنع عيار٩ ملم وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٣ مخازن عيار ٩ ملم طويل صالحين للاستعمال ويعملون علي السلاح المذكور uzi.
- عدد ٩٧٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ١٢ طلقة منها لتؤكد صلاحية الطلقات والمسدسات وسلاحي uzi وmp5 للاستعمال.
- بندقية آلية كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٨ مخازن عيار ٧.٦٢ × ٣٩ملم تعمل علي البندقية الآلية سالفة الذكر.
- عدد ٣٢٥ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش كلاشنكوف) بإجراء التجارب على ٣ طلقات منها لتؤكد صلاحيتها وصلاحية سلاح الكلاشنكوف المذكور للاستعمال.
- مسدس ريفولفر محلزن عيار ٠.٢٢ بوصة مدون عليه mod 231 sport وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١٠٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٢٢ بوصة تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة من ذات نفس العيار للمسدس المذكور بإجراء التجارب علي طلقة واحدة لتؤكد صلاحيتها وصلاحية المسدس المذكور للاستعمال.
- عدد ١٠٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٤١٠ تطلق من بنادق الصيد (نص شوزن) مصقولة الماسورة ذات نفس العيار. بإجراء التجارب علي ٤ طلقات منها باستخدام بندقية خاصة بقسم السلاح لتؤكد صلاحيتها للاستعمال.
- عدد ١٠٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٢ تطلق من بنادق الصيد (شوزن) مصقولة الماسورة ذات نفس العيار. بإجراء التجارب علي ٤ طلقات منها باستخدام بندقية خاصة بقسم السلاح لتؤكد صلاحيتها للاستعمال.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحين للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والخاص بقسم السلاح وآثار الآلات رقم 185 ع/ 2015 والخاص بفحص الطلقات المرسلة لبيان النوع والعيار ومدى انطباق قانون الأسلحة النارية عليها: حيث تبين بالفحص أن عدد 9 طلقات نارية كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار 7.65 ملم تطلق من المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار بأنها صالحة للاستعمال وينطبق عليها قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم 13 لسنة 1991.
هذا وثبت بتقرير إدارة مسرح الجريمة التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية المقيد برقم ١٠٩١م.ج لسنة ٢٠١٥ الفروانية أنه بالانتقال لمعاينة منزل منطقة عبدالله المبارك قطعة ٢ شارع ٢٠٨ منزل ٥٨ وهو منزل يتكون من دورين، وبالدخول تبين وجود صالة استقبال تحتوي علي طقم كنب وعدد من طاولات التقديم ولها ممر يؤدي الى صالة أخرى تحتوي علي كرسي وتلفاز ولها باب يطل على حوش داخلي مغطى بسقف زجاجي وباب آخر يؤدي الى المطبخ وبالصعود الى الدور الأول لوحظ وجود غرفة غسيل وغرفتي نوم وباب خشبي يؤدي لجناح يتكون من صالة وحمام وغرفة تخزين وغرفة نوم. وبالصعود للسطح لاحظنا وجود أرفف تخزين حديدية وغرفة واحدة.
وقد تبين بالمعاينة الفنية المطلوبة الآتي: ١.عدم وجود آثار عنف علي أبواب المنزل. ٢. وجود آثار بعثرة في جميع ارجاد المنزل. ٣. وجود حفرتين داخل الحوش الداخلي للمنزل حيث أن الحفرة الأولى بأبعاد (طول ٣.١ × عرض ٢.٨ × ارتفاع ١٠٢ متر) والحفرة الثانية بأبعاد (طول ١.٨ × عرض ٠.٤ × ارتفاع ٠.٢٥ متر). ٤. بالانتقال إلى مبنى إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة لوحظ وجود عدد من البراميل البلاستيكية زرقاء اللون كالتالي: عدد ٣ كبيرة الحجم، عدد ١٢ متوسطة الحجم، عدد ٧ صغيرة الحجم. ٥. وجود عدد ٢ أنبوب بلاستيكي قياس ٤ إنش برتقالي اللون مغلفة بأغطية برتقالية اللون وعليها شريط لاصق رمادي اللون. ٦. وجود كمية من الأسلحة والذخائر تمت معاينتها وحصر عددها ونوعها وبيان صلاحيتها من قبل السلاح وآثار الآلات بإدارة المختبرات الجنائية فضلا عن وجود كمية من المتفجرات تم أخذ عينات منها وإرسالها لقسم الكيمياء التحليلية لبيان ماهيتها.
وأفرز تقرير قسم الكيمياء التحليلية رقم ١١٢ك ت/٢٠١٥ المؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بفحص العينات المرسلة باستخدام الأجهزة الخاصة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية تبين الآتي: أولا: عينة رقم ١ وهي مادة بيضاء تم أخذها من المضبوطات المرفوعة من المنزل الواقع في منطقة عبدالله المبارك ق٢ ش ٢٠٨ م ٥٨ تبين أنها تحتوي على مادة tereraazatricyclo-decan كما تبين وجود تطابق مع عينة قياسية لمتفجر pe4 والمدرجة من ضمن قانون الأسلحة والمفرقعات رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥. ثانيا: العينة رقم ٢ وهي مادة بنية اللون تم أخذها من المضبوطات المرفوعة من المنزل الواقع في منطقة عبدالله المبارك ق٢ ش ٢٠٨ م ٥٨ تبين أنها تحتوي على مادة tnt والمدرجة من ضمن قانون الأسلحة والمفرقعات رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥. ثالثا: العينة رقم ٣ وهي عينة من شريط أحمر اللون تم أخذها من المضبوطات المرفوعة من المنزل الواقع في منطقة عبدالله المبارك ق٢ ش ٢٠٨ م ٥٨ تبين تطابق تلك العينة مع عينة قياسية لمتفجر cortex والمدرج من ضمن قانون الاسلحة والمفرقعات رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥.
هذا وثبت بالتقرير المعد من قبل الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بشأن فحص المضبوطات من أسلحة وذخائر ومتفجرات المضبوطة في منزل المتهم الأول/ حسن عبدالهادي حاجية في منطقة عبدالله المبارك، حيث تم فرزها وجردها وتم العثور علي الآتي:
1. عدد 16 رشاش كلاشنكوف قصير.
2. عدد 6 رشاش كلاشنكوف طويل.
3. عدد 18 بندقية ذاتية.
4. عدد 3 قواذف آر بي جي.
5. عدد 2 بنازق قنص.
6. عدد 2 رشاش اوتوماتيك m60.
7. عدد 36 مخزن طلقات بندقية ذاتية.
8. عدد 2 مخزن بندقية قنص.
9. عدد 2 مخزن mp5
10. عدد 91 مخزن بندقية كلاشنكوف.
11. عدد 1 بندقية 7.62 منصب أرضي.
12. عدد 8 أخمس كلاشنكوف خشبي.
13. عدد 37 قنبلة يدوية m36 شديدة الانفجار.
14. عدد 204 قنبلة يدوية شديدة الانفجار نوع rgd5.
15. عدد 24 قنبلة يدوية شديدة الانفجار نوع f1.
16. عدد 51 قنبلة يدوية شديدة الانفجار rkg3 ضد الدروع.
17. عدد 51 صاعق قنبلة يدوية rkg3.
18. عدد 14 قنبلة نورتر عيار 60ملم دخانية (فسفوري).
19. عدد 207 صاعق قنبلة يدوية شديدة الانفجار.
20. عدد 47 حشوة دافعة.
21. عدد 24 مشعل ignitar.
22. عدد 1 جهاز تسديد ليزر.
23. عدد 17 صاعق كهربائي.
24. عدد 2 صاعق غير كهربائي.
25. عدد 42642 طلقة عيار7.62 ملم.
26. عدد 5161 طلقة عيار 9 ملم.
27. عدد 800 طلقة عيار 5.56 ملم.
28. عدد 202 طلقة عيار 38 انش.
29. عدد 1254 طلقة عيار 7.67 ملم (خاصة بسلاح ذاتية).
30. عدد 141 طلقة عيار 2.bملم.
31. عدد 78 طلقة عيار.22 انش.
32. عد 39 طلقة ربع شوزن.
33. عدد 210 متر شريط تفجير detcord.
34. عدد 142.5 كيلو جرام مواد متفجرة نوع pe4شديدة الانفجار.
35. عدد 7 قوالب مواد متفجرة tntوزن الحبة 250 جرام بإجمالي 1.750 كيلو جرام.
36. عدد 1 مسدس عيار 6.35 ملم.
37. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم.
38. عدد 5 سكين عسكري (حربة).
39. عدد 1 مخزن مسدس.
40. عدد 2 كلبشات حديد.
41. عدد 2 بايب بلاستيك 4 انش لتخزين الذخيرة.
42. عدد 1 جعاب خصر.
43. معدات غوص.
أولا: مضبوطات تخص المتهم الأول/حسن عبدالهادي حاجية:
1. عدد 1 سديري جعاب معدات.
2. عدد 1 سلاح رشاش mp5رقم 16007 + عدد 4 مخزن معبأة.
3. عدد 1 سلاح كلاشنكوف رقم 4778 + عدد 6 مخزن يوجد منها عدد 5 مخازن معبأة.
4. عدد 1 مسدس browning رقم 3581 + عدد 3 مخازن.
5. عدد 1 جهاز سكنر لاقط موجات.
6. عدد 4 قنابل يدوية نوع type 86p.
7. عدد 1 أصفاد حديد (كلابشة).
8. عدد 2 كاميرا تصوير نوع minox.
9. عدد 1 رنق بوكس.
10. عدد 1 سكين كبير.
11. عدد 1 سكين صغير.
12. عدد 1 حقيبة سلاح.
13. عدد 1 حقيبة لابتوب.
ثانيا:مضبوطات تخص المتهم الثاني/عمار حسن غلوم:
1. عدد 1 سديري معدات.
2. عدد 1 شنطة سوداء.
3. عدد 1 سلاح رشاش mp5 رقم 19852 + عدد 1 مخزن معبأ.
4. عدد 1 سلاح كلاشنكوف رقم ٦٨٢١ + عدد ٨ مخزن سوجد عدد ٧ مخازن معبأة.
5. عدد 1 مسدس بريتا عيار 9 ملم رقم 8487867 + عدد 3 مخازن.
6. عدد 50 طلقة عيار.38إنش اسبيشال.
7. عدد 50 طلقة عيار.38إنش اسبيشال صوتي.
8. عدد 1 حقيبة شخصية تحتوي علي أغراض شخصية.
9. عدد 25 طلقة عيار 9 ملم.
10. عدد 1 سكين صغيرة.
11. عدد 1 سكين وسط.
12. عدد 1 سكين كبيرة.
13. عدد 1 بوصلة.
14. عدد 1 جعاب مسدس.
15. عدد 1 أصفاد حديد (كلابشة).
16. عدد 1 كاميرا ڤيديو باناسونيك + حقيبة + عدة تنظيف + شاحن + تحكم عن بعد.
17. عدد 1 جهاز تتبع كامل.
18. عدد 1 جهاز تتبع فقط شاحن + واير الشاحن.
19. عدد 1 مبرد حديد.
20. عدد 1 فرشة تنظيف سلاح.
21. عدد 59 طلقة عيار 9 ملم.
22. عدد 45 طلقة عيار 7.62 ملم.
ثالثا: مضبوطات تخص المتهم الثالث/حسين علي سيد حسين الطبطبائي:
1. عدد 6 جعاب مسدس.
2. عدد 2 مسدس عيار 6.35 ملم + عدد 2 مخزن أحدهم معبأ بعدد 6 طلقات.
3. عدد 1 ليزر مع عدد 2 بطارية.
4. عدد 883 طلقة عيار 9 ملم.
5. عدد 100 طلقة نصف شوزن.
6. عدد 100 طلقة عيار.22إنش.
7. عدد 210 طلقة عيار 7.62 ملم.
8. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم magnum رقم 161910 مع مخزن.
9. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم browning رقم 215785 مع مخزن.
10. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم رقم 41044 تشيكي الصنع.
11. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم رقم 99484 غير معروف الصنع مع مخزن.
12. عدد 1 مسدس عبار 9 ملم رقم 46168 اسباني الصنع مع مخزن.
13. عدد 1 سلاح كلاشنكوف رقم 1660 + عدد 8 مخازن يوجد منها عدد 5 مخازن معبأة.
14. عدد 1 سلاح رشاش عوزي رقم 25526 + عدد 3 مخازن يوجد منها عدد 2 مخزن معبأة.
15. عدد 25 طلقة عيار 6.35 ملم.
16. عدد 2 سلاح رشاش mp5 أرقام 20501، 20606+ عدد 4 مخازن 30 طلقة + عدد 2 مخزن 15 طلقة.
17. عدد 1 مسدس بكرة عيار 2.2 ملم رقم e2up/111107873.
18. عدد 109 طلقات شوزن عيار 12 ملم.
19. عدد 2 حقيبة.
20. جهاز تسديد كامل داخل حقيبة سوداء.
• الرأي الفني:
1. الكميات المضبوطة كميات كبيرة وتشكل تهديد وخطورة ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية.
2. جميع أنواع المتفجرات المضبوطة لا يجوز ترخيصها وحيازتها كونها من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار.
3. جميع أنواع القنابل اليدوية المضبوطة لا يجوز ترخيصها وحيازتها كونها من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار.
4. جميع الصواعق المضبوطة (كهربائي، غير كهربائي) لا يجوز ترخيصها وحيازتها كونها من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار.
5. جميع الأسلحة الرشاشة والقناصة والذخائر الخاصة بها المضبوطة لا يجوز حيازتها وترخيصها كونها من الأسلحة العسكرية المتوسطة وتستخدم في الآتي: اعطاء كثافة نيران أثناء الاشتباك لفرق التدخل السريع ولعمليات الاقتحام.
6. بعض من المضبوطات ليست من مخلفات الغزو العراقي ويحتمل جلبها من خارج الكويت وهي: صواعق كهربائية وغير كهربائية/مشعلات igniter/ مواد متفجرة شديدة الانفجار tnt/ مواد متفجرة شديدة الانفجار pe4 صالحة للاستخدام/ كرتون طلقات 9 ملم نوع winchester وamerican eagle/ عدد ٢ سلاح رشاش بندقية رقم 040056 وبندقية رقم 1005999620645/ جهاز تسديد يعمل بالليزر/ رشاش عوزي بلد المنشأ إسرائيل.
7. المضبوطات يعاقب عليها قانون المتفجرات رقم 35/ 1985.
8. المضبوطات يعاقب عليها قانون الأسلحة رقم 6/ 2015.
ملاحظات:
أولا: بعد معاينة المضبوطات سالفة الذكر التي تم العثور عليها ومن ضمنها المضبوطات المذكورة أدناه تبين أنها بحالة خطرة حيث تم تدميرها وهي:
1. عدد 18 قنبلة يدوية m36 شديدة الانفجار.
2. عدد 29 قنبلة يدوية شديدة الانفجار rkg3 ضد الدروع.
3. عدد 35 صاعق قنبلة يدوية rkg3.
4. عدد 11 قنبلة مورتر عيار 60 ملم دخانية.
5. متفجرات معجونية pe4 وزن 230 جم.
ثانيا: تم معاينة المضبوطات وفحصها من قبل فنيي إدارة المتفجرات وتم ابلاغ النيابة العامة بمدى خطورتها وضرورة اتلافها فورا حيث أنها بحالة غير مستقرة ومن الممكن انفجارها بأي لحظة الأمر الذي يؤدي الى خسائر بشرية ومادية واستحالة تخزينها كونها غير آمنة. الأمر الذي وافقت النيابة العامة علي اتلافها بعد معاينتها وتم نقلها الى منطقة آمنة (كاظمة) وتم تدميرها.
ثالثا: في يوم الأربعاء الموافق 2015/8/12 في تمام الساعة 4.15 صباحا تم خروج فرقة التخلص من المتفجرات وفرقة من المسح الأمني إلى موقع البلاغ في قسيمة زراعية بمنطقة العبدلي تخص المدعوة/ أمينة عباس حسين البلوشي (كويتية) حيث تم العثور علي الآتي:
1. عدد 3 صناديق طلقات عيار 7.62ملم.
2. عدد 1 صاروخ at4 ضد الآليات.
3. عدد 16 صاروخ og9 ضد الأفراد.
4. عدد 35 صاروخ pg7 ضد الآليات.
5. عدد 1 قنبلة يدوية rkg3 ضد الآليات.
ونظرا لخطورة المضبوطات وتعرضها للتلف في البنود 2، 3، 4، 5 وعدم امكانية نقلها وتحريزها والتحفظ عليها تم تدميرها في مكانها وذلك لضمان سلامة المجموعة العاملة في المهمة.
كما وثبت بالتقرير المعد من قبل الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بشأن فحص المضبوطات من أسلحة وذخائر ومتفجرات المضبوطة في منزل المتهم الثامن/ زهير عبدالهادي حجي المحميد في منطقة العدان، حيث تم فرزها وجردها وتم العثور علي الآتي:
1. عدد 1 زند كلاشنكوف.
2. عدد 2 سلاح رشاش mp5.
3. عدد 1 اخمص شوزن.
4. عدد 1 حاضن شوزن.
5. عدد 1 سلاح رشاش كلاشنكوف اخمص قصير.
6. عدد 2 سلاح بندقية m16.
7. عدد 1 بندقية صيد شوزن عيار 12 ملم.
8. عدد 1 قوس رماية نبلة.
9. عدد 10 مسدس 9 ملم.
10. عدد 4 مسدس بكرة ماجنوم عيار 38 ملم.
11. عدد 7 مسدس عيار 6.35 ملم.
12. عدد 5 مخزن بندقية m16.
13. عدد 10 مخزن رشاش كلاشنكوف.
14. عدد 5 مخزن رشاش mp5.
15. عدد 13 مخزن مسدس 9ملم.
16. عدد 13 مخزن مسدس 6.35 ملم.
17. عدد 369 طلقة عيار 5.56 ملم.
18. عدد 269 طلقة عيار 38 ملم.
19. عدد 69 طلقة عيار 12 ملم.
20. عدد 1187 طلقة عيار 9 ملم.
21. عدد 90 طلقة عيار 45 ملم.
22. عدد 81 طلقة عيار 6.35 ملم.
23. عدد 780 طلقة عيار 7.62 ملم.
24. عدد 5 طلقات عيار 14.5 ملم.
25. عدد 1 قنبلة يدوية f1 روسية شديدة الانفجار.
حيث تم فرزهم والتحفظ عليها بمعرفة فرقة التخلص من المتفجرات حسب النوع ودرجة الخطورة.
٭ الرأي الفني:
1. الكميات المضبوطة كميات كبيرة وتشكل تهديد وخطورة ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية.
2. بعض المضبوطات ليست من مخلفات الغزو العراقي ويحتمل جلبها من خارج دولة الكويت.
3. وجود تشابه ما بين بعض من هذه المضبوطات والمضبوطات التي عثر عليها في منزل المتهم الأول/ حسن عبدالهادي علي حاجية في منطقة عبدالله المبارك.
4. المضبوطات يعاقب عليها قانون المتفجرات رقم 35/ 1985.
5. المضبوطات يعاقب عليها قانون الأسلحة رقم 6/ 2015.
6. جميع المضبوطات بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
وأفرز التقرير المعد من قبل الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بشأن فحص المضبوطات التي تم العثور عليها بالمنطقة البرية (بر أم نقا) وتكليف إدارة المتفجرات بفرزها وجردها حيث تم العثور علي الآتي:
1. عدد 8 سلاح كلاشنكوف.
2. عدد 9 بايبات 9 إنش لتخزين الذخيرة.
3. عدد 8 سلاح mp5.
4. عدد 8 أخمص شوزن.
5. عدد 1 سبطانة شوزن تالف.
6. عدد 24 مخزن كلاشنكوف معبأة.
7. عدد 2 مخزن كلاشنكوف فارغ.
8. عدد 85 باكيت طلقات مسدس عيار 9 ملم (الباكيت 25 طلقة).
9. عدد 1 مخزن بندقية m16 معبأة.
10. عدد 3 مخزن رشاش mp5.
11. عدد 1 مخزن دائري عيار 7.62 ملم.
12. عدد 5 مخزن رشاش mp5 طويل معبأة.
13. عدد 3 مخزن رشاش mp5 طويل فارغ.
14. عدد 103 باكيت طلقات عيار 7.62 ملم.
15. عدد 20 باكيت طلقات صغير عيار 7.62 ملم.
16. عدد 9 طلقات شوزن 12 ملم.
17. عدد 5 صناديق طلقات عيار 7.62 ملم.
18. شرشور طلقات عيار 7.62 لسلاح m60.
19. عدد كبير من علب كباريت تحتوي علي طلقات عيار 9 ملم.
حيث تم فرزهم والتحفظ عليها بمعرفة فرقة التخلص من المتفجرات حسب النوع ودرجة الخطورة وذلك لوجود مجموعة من علب الكباريت التي شكلت شكوك بوجود متفجرات وكباسيل غير كهربائية وفتيل أمان وعليه تم رفعها جميعها.
٭ الرأي الفني:
1. الكميات المضبوطة كميات كبيرة وتشكل تهديد وخطورة ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية.
2. وجود تشابه ما بين بعض من هذه المضبوطات والمضبوطات التي عثر عليها في منزل المتهم الأول/ حسن عبدالهادي علي حاجية في منطقة عبدالله المبارك.
3. المضبوطات يعاقب عليها قانون المتفجرات رقم 35/ 1985.
4. المضبوطات يعاقب عليها قانون الأسلحة رقم 6/ 2015.
5. جميع المضبوطات بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
كما خلص تقرير الطب الشرعي رقم ٣٦٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٢٣/٨/٢٠١٥ أنه بإجراء الكشف الطبي الشرعي على كل من المتهمين حسن أحمد العطار وحسين جمعة محمد الباذر ويوسف حسن شعبان غضنفري تبين أن: -أولا: حسن أحمد العطار: السحجات الاحتكاكية حول الرسغين نتيجة القيد الحديدي، والكدم الموصوف به إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وهو مما لا يعتبر أذى بليغ وغير مسبب لآلام بدنية شديدة ويشفى بأقل من ثلاثين يوم دون تخلف عاهة. ثانيا: حسين جمعة محمد الباذر: السحجات الاحتكاكية حول الرسغين نتيجة القيد الحديدي وبقية إصاباته رضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أيا كان ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وهي مما لا يعتبر أذى بليغ وغير مسبب لآلام بدنية شديدة ويشفى بأقل من ثلاثين يوم دون تخلف عاهة. ثالثا: يوسف حسن شعبان غضنفري: السحجات الاحتكاكية حول الرسغين نتيجة القيد الحديدي وبقية إصاباته رضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أيا كان لم يتبين بها ما يميز كيفية حدوثها علي وجه الدقة، وهي مما لا تعتبر أذى بليغ وغير مسببة لآلام بدنية شديدة وتشفى بأقل من ثلاثين يوم دون تخلف عاهة.
وإذ فرغت النيابة العامة من تحقيقاتها على النحو مار التفصيل والبيان، أحالت الأوراق إلى المحكمة الكلية بالوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام، والموضحين بصدر أسباب هذا الحكم، وأمر رئيسها بتحديد جلسة 15 سبتمبر 2015 لنظر الدعوى.
ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة بجلساتها المتوالية على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها، أحضر المتهمون جميعا من محبسهم عدا المتهم العشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين الذين تأكد هربهم، وحضر للدفاع عن المتهمين الأول والرابع عشر الأستاذ خالد حسين الشطي موكلا، وللدفاع عن المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع والعشرين الأستاذ محمد حمزة صرخوه، والأستاذ يوسف حليم لحود لبناني الجنسية موكلين – بموجب إذن خاص صادر للأخير بالاشتراك مع المحامي الأول بموجب قرار وزير العدل رقم 459 لسنة 2015 – وحضر للدفاع عن المتهم الثالث الأستاذ فواز خالد الخطيب، والأستاذ خالد طاهر الخطيب، والأستاذ عبدالعزيز طاهر الخطيب موكلين، وحضر للدفاع عن المتهمين الرابع والثاني عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين الأستاذ محمد جاسم دشتي موكلا، وحضر للدفاع عن المتهم الثامن الأستاذ فواز خالد الخطيب، والأستاذ خالد طاهر الخطيب، والأستاذ عبدالعزيز طاهر الخطيب، والأستاذ محمد باقر خريبط موكلين، وحضر للدفاع عن المتهم العاشر الأستاذ طارق أحمد الخرس منتدبا، وللدفاع عن المتهم الحادي عشر الأستاذ فؤاد غالب موسى منتدبا، وللدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر الأستاذ فواز خالد الخطيب منتدبا، وللدفاع عن المتهم السابع عشر الأستاذ خليل غلوم لاري موكلا، وللدفاع عن المتهم الحادي والعشرين الأستاذ فؤاد غالب موسى موكلا، وللدفاع عن المتهم السادس والعشرين الأستاذ طارق أحمد الخرس موكلا، وبتوجيه التهم المسندة للمتهمين الحاضرين بقراءتها علي كل منهم وتوضيحها لهم في محضر من دفاعهم، أنكروا جميعا ما أسند إليهم من اتهام، وأبدى المتهم الأول رغبته في التحدث فأجابته المحكمة إلى طلبه وأرهفت السمع له. إذ قرر أن كافة الأسلحة التي وجدت في منزله الكائن بمنطقة عبدالله المبارك كانت موجودة في حوض أسفل الأرض ومغطاة بطبقة إسمنتية وهي من مخلفات الغزو العراقي للبلاد، واستطرد قائلا إلى أنه عمل أثناء الغزو في المقاومة مع الشيخ عذبي الفهد الذي طلب منه الاحتفاظ بتلك الأسلحة بشكل دائم، وفي عام 2008 بسبب خلافه مع أفراد أسرته قام بنقل تلك الأسلحة، وطلب الدفاع توقيع الكشف الطبي علي جميع المتهمين عدا الرابع والعشرين كون أنهم تعرضوا للتعذيب الذي تولدت عنه الاعترافات الصادرة عنهم في التحقيقات، وبعد أن أثبتت المحكمة أقوال كل متهم زعم تعذيبه ووصف ذلك علي حده، استجابت إلى مطلبهم، وأمرت منذ الجلسة الأولى بإحالة هؤلاء المتهمين إلى الطب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي علي كل منهم وأورد في تقريره رقم 21 ت لسنة 2015 أن الآثار المشاهدة بكل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع علي غرار ما يتخلف عن وضع القيد سواء كان بالرسغين أو الكاحلين، وأن الإصابات المشاهدة بكل من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والسابع عشر في مجملها ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أيا كان نوعها، وأن السحجات المشاهدة بوحشية مرفقي المتهم السادس عشر هي ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أيا كان نوعها بالإضافة لوجود آثار قيد قديمة حول الكاحلين. أما بالنسبة إلى التلون المشاهد بخلفية السلامية القاعدية لسبابة المتهم الحادي والعشرين اليمنى، فإنه يتعذر من الناحية الفنية الجزم بسبب أو كيفية أو وقت حدوثه. كما وأودع الطب الشرعي تقريرا آخر برقم 23 ت لسنة 2015 نفى بنتيجته تعرض المتهم الثاني عشر إلى ثمة تعدي بالفلقة أو الصعق الكهربائي، ونفى ادعاء المتهم السادس عشر بتعرضه للسحل أو الصعق الكهربائي حكما علي طبيعة الاصابات وشكلها وموضعها.
وبجلسة 29 سبتمبر 2015 أحضر المتهمون ماري الذكر من محبسهم، وحضر دفاع كل منهم على النحو مار البيان. كما وحضر الأستاذان دويم فلاح المويزري وماجد فهاد الدويش وادعيا مدنيا بطلب إلزام المتهمين بتعويض كل منهما مؤقتا بمبلغ 5001 د.ك، وبذات الجلسة أمرت المحكمة بنظر الدعوى في جلسات سرية اظهارا للحقيقة ومراعاة للنظام العام عملا بالمادة 136 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. كما وأمرت المحكمة بالإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا وهم الخامس علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم، والرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي، والخامس والعشرين عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني، والسادس والعشرين هاني عبدالهادي علي حاجية بضمان مالي مع الأمر بمنعهم من السفر وبجلسة 4 أكتوبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال النقيب/ عبدالعزيز رياض عبدالعزيز الضابط بجهاز أمن الدولة، وناقشته في جلسة سرية فلم يزد عن مضمون ما جاء بمحاضره المرفقة وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بيد أنه أضاف في هذا الصدد أن حزب الله اللبناني هو ميليشيا مسلحة أنشأت لتحقيق مصالح الثورة الإيرانية، ومن أهداف الحزب التي يسعى إلى تحقيقها أن تكون جمهورية لبنان تابعة للدولة الإسلامية دون ثمة استقلال أو سيادة لهذه الجمهورية، وأن من أهداف الثورة الإيرانية تصدير الثورة إلى الدول الإسلامية ومنها دول الخليج ولبنان في سبيل خضوع هذه الدول جميعها للمرشد الإيراني، وفي سبيل تحقيق حزب الله لأهدافه، فإنه يقوم بأمور تخريبية وزعزعة للأمن حتى تفقد الشعوب ثقته في حكوماتها، ومن ثم تبحث عن بديل لتلك الحكومات فتأتي فرصة تهيئة حزب الله كبديل، واستطرد قائلا أن مقر حزب الله يقع في الضاحية الجنوبية بجنوب لبنان وله فرع في الكويت يرمي إلى تحقيق أهداف حزب الله، وأن بعض دول الخليج كالمملكة العربية السعودية حظرت الجناح العسكري في حزب الله وبعض الدول اعتبرته جماعة إرهابية، ومضى إلى القول أن حزب الله هو فرع من فروع المخابرات الإيرانية وأحد أذرع الحرس الثوري الإيراني وإن لم يكن له اعتراف رسمي من الحكومة الإيرانية إلا أنه منظمة تابعة لها وهو ما يفهم دائما من تصريحات أمين عام حزب الله من أنه رهن إشارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأردف قائلا أن حزب الله يسعى دائما إلى القيام بأعمال تخريبية وتفجيرات ضد دولة الكويت، وهناك شواهد على ذلك في ثمانينيات القرن الماضي كاختطاف طائرة الجابرية ومحاولة اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وبالنسبة للوقت الراهن فقد قامت إحدى الخلايا في عام 2010 بالتجسس لصالح إيران، وأضاف أن أهداف حزب الله تتعارض مع النظام السياسي القائم بدولة الكويت وآية ذلك أن الكويت دولة ذات سيادة وهو ما يتعارض مع أهداف الحزب القائمة علي أن تكون دولة الكويت جزء من الدولة الإسلامية الجمهورية الإسلامية الكبرى وهو مشروع مأمول تسعى إلى تحقيقه القيادة الإيرانية وأن يكون المرشد الأعلي للثورة الإسلامية ولي الفقيه هو رئيس الجمهورية الإسلامية الكبرى، واستطرد قائلا أن جميع المتهمين في هذه الدعوى لهم اتصال بحزب الله وتجمعهم خلايا لها ثلاث مهام. الأولى تقوم بنشاط استخباري وتجنيد الأشخاص وتضم المتهمين الأول حسن عبدالهادي علي حاجية، والثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد، والعاشر حسن مراد حسين جاسم، والثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني، والرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي. أما المجموعة الثانية فهي مجموعة جمع الأسلحة وتخزينها وتضم المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية، والثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي والرابع محمد جاسم محمود المعراج، والسادس جاسم محمد شعبان غضنفري، والسابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني، والثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد، والتاسع حسن علي حسن جمال، والعاشر حسن مراد حسين جاسم. أما المجموعة الأخيرة فهي مجموعة التدريب علي السلاح وتضم المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية، والخامس علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم، والسادس جاسم محمد شعبان غضنفري، والتاسع حسن علي حسن جمال، والعاشر حسن مراد حسين جاسم، والحادي عشر محمد جعفر عباس غلوم حاجي، والثاني عشر عباس عيسى عبدالله الموسوي، والثالث عشر حسن أحمد عبدالله العطار، والرابع عشر عبدالمحسن جمال حسين الشطي، والخامس عشر مصطفى عبدالنبي علي بدر علي خان، والسابع عشر يوسف حسن شعبان غضنفري، والثامن عشر مهدي محمد سيد علي الموسوي، والتاسع عشر عيسى جابر عبدالله باقر، والعشرين حسن داود عبدالكريم رمضان، والحادي والعشرين جعفر حيدر حسن حيدر جمال، والثاني والعشرين هاشم حسين رجب حسن. أما وبشأن المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين فلا دور لهم في تلك الخلايا، وأضاف أن المتهمين سالفي الذكر علي علم ودراية بالغايات التي يسعى حزب الله إلى تحقيقها، وأتبع قائلا إن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثامن للانضمام إلى حزب الله في أوائل تسعينيات القرن الماضي من خلال التنسيق مع أحد ضباط المخابرات الإيرانية ويدعى حسن زاده ليقوم المتهم الأول باستلام متفجرات أو مفرقعات من شخص إيراني يدعى يوسف كريمي عبر البحر وعلي إثر ذلك توجه المتهم الأول رفقة المتهم السادس بواسطة قارب إلى نقطة بحرية متفق عليها لاستلام المفرقعات، وبالفعل تم استلام برميل بلاستيكي يحتوي على مادة شديدة الانفجار. مضيفا أن واقعة الجلب تلك حدثت نحو ثلاث مرات، وبلغت الكمية المستلمة حينها حوالي ثلاثين كيلوجراما تم جلبها لتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد، وأردف قائلا إن الجانب الإيراني هو من عرض فكرة ادخال المفرقعات إلى البلاد، وأن المتهم الأول تلقى مبالغ نقدية جراء قيامه بهذه المهمة. هذا وأضاف أن المتهم السادس كان علي علم بكافة الظروف الخاصة بجلب المفرقعات والطرف الذي جلبها وهو ما أكدته بالفعل التحريات. كما أكدت أن المتهم الثامن هو من نسق عملية الجلب منذ البدء وساهم في تخزين الأسلحة من خلال شراء شاليه بمنطقة النويصيب لتخزين الأسلحة فيه ولم تؤكد التحريات دور باقي المتهمين في عملية جلب المفرقعات عن طريق البحر، ومضى إلى القول إن المتهمين سالفي الذكر تدربوا علي السلاح في جمهورية لبنان علي يد جماعة حزب الله اللبناني، وسعوا من خلال ذلك إلى تحقيق أهداف غير مشروعة ضد دولة الكويت متى وجه الأمر إليهم بذلك من قبل المخابرات الإيرانية، واختتم أقواله بأن جميع المتهمين علي معرفة بشخصية بعضهم.
وبجلسة 6 أكتوبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال ضابط الواقعة الرائد/ عبدالله جزاع الحربي، وناقشته في جلسة سرية فلم يزد عن مضمون ما جاء بمحاضره المرفقة وما شهد به بالتحقيقات بيد أنه أضاف في هذا الصدد بأنه قبل عام تقريبا من واقعة ضبط المتهمين وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها أن المتهم الأول يحوز أسلحة في المزرعة الكائنة بمنطقة العبدلي وفي مسكنه الكائن بمنطقة عبدالله المبارك، وقد استغرقت تحرياته عاما كاملا توصل من خلالها إلى قيام المتهم الأول بجلب بعض الأسلحة من خارج البلاد من جمهورية إيران تحديدا، وأن المتهمين الثاني والثالث والرابع كانوا يترددون بصفة مستمرة على المتهم الأول في مزرعته ومسكنه، وعلي ضوء هذه التحريات استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأربعة الأول، ونفاذا للإذن ضبط المتهم الأول في مسكنه، وبتفتيش مسكنه عثر علي بعض الأسلحة في غرفة نومه، وبمواجهته بها أقر بملكيتها له كما وأقر بأنه قام بتوزيع بعض الأسلحة علي المتهمين الثاني والثالث وأنه تخلص من جزء آخر منها بمنطقة برية قرب مزرعته بمنطقة العبدلي، فأصدر أمرا للقوة المرافقة له بضبط المتهم الثاني ثم انتقل إلى منطقة العبدلي بإرشاد المتهم الأول، فعثر علي برميل أزرق اللون بداخله ما هو ثابت في الصفحة السابعة من تقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة المؤرخ 24 أغسطس 2015، وبمواجهة المتهم الأول بتلك المضبوطات أقر بأنها مملوكة له، وأنه تخلص منها في هذا المكان قبل ثمانية شهور لشدة خطورتها واحتمال انفجارها في أي لحظة. كما أقر أيضا بوجود كمية أخرى بداخل مسكنه في منطقة عبدالله المبارك، فعاد مرة أخرى إلى مسكن المتهم الأول وذلك فجر يوم 12 أغسطس 2015، فأرشده الأخير عن مكان تخزين الأسلحة. إذ تم العثور عليها تحت أرضية صالة المعيشة في الدور الأرضي بداخل حفرتين، وأقر المتهم الأول بأن هذه الأسلحة المخزنة تخصه وأنها من مخلفات الغزو العراقي للبلاد، وأنه يحتفظ بها انتظارا لصدور تعليمات لاستخدامها عند الحاجة أو تزويد أشخاص معينين بها. كما أقر أنه يتخابر مع شخص تابع للمخابرات الإيرانية يعمل تحت غطاء ديبلوماسي كملحق ثقافي في السفارة الإيرانية، وقد طلب منه هذا الشخص انتظار التعليمات سواء من المخابرات الإيرانية أو من تنظيم حزب الله في جمهورية لبنان للقيام ببعض العمليات، ومضى إلى القول إنه ضبط المتهم الثاني في 12 أغسطس 2015، وبتفتيش مسكنه عثر معه على الأسلحة المبينة بتقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، وأقر له بأنه تحصل عليها بواسطة المتهم الأول، وأنه ينتمي إلى ذات الخلية التي ينتمي إليها المتهم الأول والتابعة لحزب الله، وأنه تلقى تدريبات داخل معسكرات حزب الله في جمهورية لبنان، وهو في انتظار تعليمات الحزب أو المخابرات الإيرانية كي يقوم بعمليات نوعية. كما وأقر بمساعدته للمتهم الأول في نقل وتخزين الأسلحة بمشاركة المتهمين الثالث والرابع، وعلي ضوء هذه الإقرارات أتم ضبط المتهم الثالث في 13 أغسطس 2015 بداخل مسكنه، وعثر معه علي كمية من الأسلحة بداخل مركبته في حين عثر علي بقية الأسلحة في دولاب ملابسه وهي المبينة بتقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، وأقر له الأخير بتحصله على الأسلحة من المتهم الأول، وأقر بمساعدة المتهمين الثاني والرابع في نقل أسلحة المتهم الأول من مزرعة العبدلي إلى مسكن الأخير، واستطرد قائلا أنه أتم ضبط المتهم الرابع في 13 أغسطس 2015 بمنطقة الرميثية، وبتفتيش مسكنه لم يعثر على شيء.
وبجلسة 13 أكتوبر 2015 حضر جمال محمد اليوسف وادعى مدنيا بطلب إلزام المتهمين بتعويضه مؤقتا بمبلغ 5001 د.ك. كما وحضر عادل سفر عبدالهادي وادعى مدنيا بطلب إلزام المتهم الأول بتعويضه مؤقتا بمبلغ 1001 د.ك، وأثناء سير الجلسة استمعت المحكمة لأقوال مدير إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العقيد/ عبدالوهاب ملا الياقوت، وناقشته في جلسة سرية فلم يزد عن مضمون ما جاء بمحاضره المرفقة وما شهد به بالتحقيقات بيد أنه أضاف أن المتفجرات والأسلحة المضبوطة هي أسلحة هجومية تستخدمها الجيوش ولا تستخدم للدفاع عن النفس. كما قرر بذلك المتهمون وأورد علي سبيل المثال من الأسلحة المضبوطة الرشيش وهو لا يستخدم للدفاع عن النفس ذلك أنه يطلق تسعمائة طلقة في الدقيقة، وأن المتفجرات المضبوطة لا تستخدم كوسيلة للدفاع إلا في حالة غياب الأمن علي غرار ما حدث إبان الغزو العراقي للبلاد، واستطرد قائلا أن بعض المضبوطات ليست من مخلفات الغزو ومنها ما هو وراد في الصفحة السادسة من تقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة تحت البند رقم 6، وأضاف أن من بين المضبوطات لدى المتهم الأول مادة pe4 بداخل براميل بلاستيكية محكمة الإغلاق، ومن الممكن إدخالها بتلك الصورة إلى مياه البحر دون أن تصاب بالتلف، وأن مادة pe4 من ضمن مشتقاتها مادة c4 ومن الممكن أن تحتفظ هذه المواد المتفجرة بصلاحيتها لعشرات السنين.
وبجلسة 21 أكتوبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال الدكتور/ نبيل محفوظ أحمد استشاري الطب الشرعي وناقشته تفصيلا في جلسة سرية عما انتهى إليه تقريري الطب الشرعي سالفي البيان، فقرر أنه كان أحد أعضاء اللجنة الطبية التي أعدت التقريرين رقمي 21 و23 ت لسنة 2015، وشهد أنه ليس لديه ما يضيفه أو يعدل عنه بشأن ما انتهى إليه التقريرين. بيد أن دفاع المتهمين طلب من المحكمة مناقشته في بعض النقاط، فطرحت عليه المحكمة ما قد أثاره الدفاع، فشهد أن فحص كل متهم علي حده استغرق حوالي عشرون دقيقة قد تزيد أو تنقص حسب كل حالة، وأنه حال توقيع الكشف الطبي علي المتهم الرابع عشر علي عموم جسده لم يتبين به ثمة آثار اصابية بما فيها الصعق الكهربائي، وأضاف أن آثار الصعق بالكهرباء من الممكن أن تترك أثرا معينا حتى ولو مضى أكثر من شهر علي الصعق ويتوقف الأمر في هذا الجانب علي قوة الإصابة، وأردف قائلا إنه اتبع الطرق المطبقة في مجال الطب الشرعي حين الكشف علي المتهمين، وأنه بفحصه المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين من خلال الفحص الموضعي النظري ثم الفحص الحركي لجميع المفاصل والاحساس السطحي لأية شكوى، بدت حركات المفاصل عادية، وبفحص الإحساس السطحي، كانت في الحدود الطبيعية، وأتبع قائلا أن ما قامت به اللجنة يكفي للكشف عن أي خلل بالأعصاب وأن إدارة الطب الشرعي معدة للكشف عن كافة أنواع التعذيب وفي حالة الاحتياج إلى فحص معين يرسل طلب بذلك إلى وزارة الصحة لتلبيته، وشهد بشأن ما ورد بالتقرير أن إصابة المتهم السادس عشر الموصوفة بوحشية المرفقين ليست علي نمط السحل أو الصعق كما زعم وادعى، وأضاف أن بعض الإصابات يمكن الجزم بسببها وكيفية حدوثها وفي المقابل توجد إصابات لا يمكن الجزم بسبب حدوثها وتاريخ الحدوث، وأردف قائلا بأن اللجنة لما ناقشت جميع المتهمين كانوا يبدون أمامها بصحة عادية ولم تكن هناك ثمة أعراض تفيد تعرض أيا منهم للتعذيب المادي أو النفسي.
وبجلسة 3 نوفمبر 2015 طلب ممثل النيابة العامة أ/ سليمان صالح الفوزان من المحكمة حذف الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، لتكون مادة الاتهام هي 21 علي إطلاقها دون تخصيص، وهو ما أجابته إليه المحكمة، واستمعت من بعد لمرافعة ممثل النيابة العامة الذي شرح ظروف الواقعة وأدلة ثبوتها مقررا بتوافر العناصر القانونية للجرائم مثار الاتهام وذلك على النحو المدون بمحضر الجلسة، وانتهى إلى طلب مجازاة المتهمين طبقا لما جاء بصحيفة الاتهام وإيقاع أقصى العقوبة بهم، وقدم مذكرة شارحة تضمنت أوجه مرافعة النيابة العامة. كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة لمرافعة المدعين بالحق المدني الأساتذة دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف الذين ترافعوا شارحين مسألة توافر عناصر المسؤولية المدنية ثم صمموا علي طلباتهم.
وبجلسة 5 نوفمبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال شهود النفي تحقيقا لطلب دفاع المتهمين الذي طلب سماع أقوالهم، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 1 ديسمبر 2015 استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الثالث والثامن، وقد ترافع الحاضر معهما شفاها شارحا ظروف الدعوى، وقدم دفاعا مكتوبا أبدى فيه سائر أوجه دفاعه ودفوعه على النحو التالي: أولا-سقوط إجراءات المحاكمة بمضي المدة كون أن الأفعال المجرمة المسندة للمتهم الثالث وفق ما ورد في التحريات كانت في عام 1996. ثانيا-بطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائها علي تحريات غير جدية. ثالثا-بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية والخروج عن حدود الإذن ومخالفته، وتنفيذه بالمخالفة للمادتين 85 و86 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. فضلا عن عدم بيان كم الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهم الثالث والتي تحصل عليها من المتهم الأول. يضاف إلى ذلك التلاحق الزمني بالنسبة للمتهم الثامن وفق ما ورد بأقوال الضابط بجهاز أمن الدولة بالتحقيقات، ودفع الحاضر بتجاوز المأذون له حدود الإذن في تفتيش مسكن المتهم الثامن والعمد إلى تخريبه وإتلافه، وقدم حافظة مستندات، واستأنف بسرد دفوعه ببطلان تقرير الاتهام لمخالفتة المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وبطلان اعتراف المتهمين الثالث والثامن لكونه وليد إكراه وقسوة وتعذيب، وبطلان التحريات التي أجراها ضابط المباحث وضابط جهاز أمن الدولة، وبطلان التحقيقات لإخلالها بالضمانات الجوهرية للمتهمين الثالث والثامن، واستطرد قائلا بانتفاء التهم المسندة للمتهمين آنفي الذكر، واختتم دفاعه بطلب الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما، ومن باب الاحتياط استعمال منتهى الرأفة وبذات الجلسة ترافع دفاع المتهم السابع عشر شفاها، وقدم دفاعا مكتوبا ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي. كما دفاع بانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي، وبانتفاء أركان جريمة الاشتراك المسندة إليه. فضلا عن عدم صحة أقوال شهود الإثبات فيما تضمنته بشأن المتهم السابع عشر، وعدم معقولية الواقعة وفقا للتصوير الوارد بالأوراق، واستطرد في دفاعه بالقول إن الأوراق خلت من ثمة دليل علي إدانة المتهم آنف الذكر، وطلب ختاما القضاء ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله.
وبجلسة 8 ديسمبر 2015 استمعت المحكمة إلى أقوال عذبي فهد الأحمد الصباح الذي شهد بعدم معرفته بالمتهمين الأول والثامن ولم يسبق له أن التقى بأي منهما في أي وقت مضى كما ولا يعلم سبب الزج باسمه على لسان المتهم الأول. ثم ترافع دفاع المتهمين الأول والرابع عشر، وقدم دفاعا مكتوبا ترافع شفاها في مضمونه دافعا ببطلان إذن القبض والتفتيش بحق المتهم الأول وببطلان كافة الإجراءات التي اتخذها ضابط المباحث في حقه، وتساند في ذلك إلى مخالفة ما سطر في الإذن من عنوان لما جرى تفتيشه علي أرض الواقع. كما دفع ببطلان الإذن الصادر في حق المتهم الأول لابتنائه على تحريات غير جدية، وببطلان تفتيش مسكن المتهم آنف الذكر لحصوله في غير الأوقات التي حددها القانون، وبسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة. فضلا عن بطلان اعترافات المتهمين الأول والرابع عشر لصدورها جراء إكراه وتعذيب، وتمسك في دفاعه بعدم ثبوت الاتهامات المسندة للمتهمين آنفي الذكر، وطلب القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن التهم الواردة في البنود ب ج د والمنسوبة للأول من البند ثانيا من قرار الاتهام.
وبجلسة 10 ديسمبر 2015 ترافع دفاع المتهم الثامن منضما لما أبداه دفاع ذات المتهم بجلسة 1 ديسمبر 2015، وطلب القضاء ببراءة المتهم الثامن استنادا إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات، وبطلان الاعتراف المعزو إلى المتهم آنف الذكر لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولمخالفته للحقيقة ولعدم توافر الضمانات الخاصة بحضور محامي المتهم أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة. كما دفع الحاضر بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة، وببطلان قرار الاتهام، وبطلان تفتيش مسكن المتهم المذكور، وقدم مذكرة شارحة ضمنها وأجه دفاعه ودفوعه وحافظة مستندات تفحصتها المحكمة، وبذات الجلسة استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الرابع والثاني عشر والخامس والعشرين الذي ترافع شفاها، وقدم مذكرة ضمنها الدفع ببطلان الإقرارات الصادرة من المتهمين لصدورها تحت تأثير الإكراه المادي ووقوعها تحت التعذيب البدني ولعدم مطابقتها للواقع وعدم صحتها، وتساند فيما أثاره من دفع إلى أقوال المتهمين أمام المحكمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2015، ودفع ببطلان أذونات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات وأدلة لابتنائها علي تحريات غير جدية، والدفع بعدم اختصاص المحاكم الكويتية ولائيا بنظر التهم الواردة بقرار الاتهام بالبندين أولا وثانيا. فضلا عن عدم سريان القانون اللبناني من ناحيتي الزمان والمكان بشأن الوقائع محل الدعوى كما دفع بعدم انطباق مواد العقاب علي الوقائع محل الاتهام بشروطها المفترضة وركنيها المادي والمعنوي، وتساند في الدفع الأخير لما ورد بعجز المادة الثالثة من قانون المفرقعات رقم 35 لسنة 1985 بشأن ما نصت عليه من وجوب إصدار قرار من وزير الداخلية لتحديد المواد التي يدخل في تركيبها المفرقعات والأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها، مشيرا في دفاعه إلى عدم صدور قرار من وزير الداخلية في هذا الشأن، وطلب الحاضر الحكم أصليا:- بعدم قبول الدعوى الجزائية لبطلان قرار الاتهام. واحتياطيا:- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. ومن باب الاحتياط الكلي:- ببراءة المتهمين آنفي الذكر مما أسند إليهم، وقدم في ختام دفاعه حافظتي مستندات، وبذات الجلسة استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع والعشرين الذي ترافع شفاها شارحا ظروف الدعوى طالبا القضاء ببراءتهم استنادا إلى بطلان التحقيقات الأولية وعدم الأخذ بها، وباعتبار أن المتهمين قد حازوا الأسلحة لغاية مبررة للدفاع المشروع عن النفس والغير، والاكتفاء بإيقاع عقوبة الغرامة بحقهم في حدودها الدنيا، وقدم دفاعا مكتوبا ترافع في مضمونه دفع من خلاله بعدم جدية التحريات، وببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمين آنفي الذكر وتفتيشهم وما تلا ذلك من إجراءات وذلك لصدور الإذن ابتناء علي تحريات باطلة وتنفيذه ليلا بالمخالفة للمادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما دفع ببطلان استجواب المتهمين بمعرفة ضابطي الواقعة، وببطلان تحقيقات النيابة العامة نظرا لإرهاق المتهمين بطول الاستجواب ومخالفتها المادتين 75، 98 من القانون المشار إليه. فضلا عن بطلان الإقرارات والاعترافات المعزوة إلى المتهمين آنفي الذكر كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي ولعدم صدورها منهم، وبطلان صحيفة الاتهام، وطلب القضاء ببراءة المتهمين المذكورين مما هو منسوب إليهم، وفي الدعاوى المدنية أصليا:- بعدم قبولها لانعدام الصفة والمصلحة الشخصية. واحتياطيا:- برفضها وإلزام رافعيها المصاريف. كما وقدم الحاضر حافظة مستندات تفحصتها المحكمة، وبذات الجلسة ترافع دفاع المتهمين العاشر والسادس والعشرين طالبا القضاء ببراءة المتهمين تأسيسا علي بطلان اعتراف المتهم العاشر كونه وليد إكراه وتعذيب ولعدم توافر الأدلة اليقينية علي صحة نسبة الاتهام إليه فضلا عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش بحقه لعدم وجود مسوغ من القانون، وتأسيسا علي خلو الأوراق من دليل يقيني علي أن المتهم السادس والعشرين كان يعلم بأن بحيازة أخيه الأول للأسلحة المضبوطة فضلا عن عدم جدية التحريات في صدده. كما وترافع بذات الجلسة دفاع المتهمين الحادي عشر والسادس عشر والحادي والعشرين، وقدم دفاعا مكتوبا ترافع شفاها بمضمونه طلب فيه القضاء ببراءة المتهمين تأسيسا علي بطلان التحريات وبطلان الاعترافات المعزوة إليهم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي فضلا عن بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم السماح للمتهمين بإحضار محاميهم، وترافع الحاضر مع المتهمين الخامس عشر والثامن عشر دافعا ببطلان صحيفة الاتهام وبطلان الاعترافات المعزوة إليهما، وببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة في حقهم لعدم جدية التحريات.
وحددت المحكمة جلسة 12 يناير 2016 للنطق بالحكم.
حيث ان النص في المادتين 3 و4 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 علي أن» الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد علي ثلاث سنوات. وتسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية «يدل – وعلي ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – على أن الاحكام التي يخضع لها تقادم الدعوى الجزائية تتعلق جميعا بالنظام العام سواء في ذلك المتعلقة بمدته أو بدايتها أو انقاطعها أو امتناع إيقافها، وعلة ذلك أن الدعوى الجزائية ذاتها متصلة بالنظام العام، ومن ثم تتصل به أسباب انقضائها، وبالإضافة إلى ذلك فإن علة التقادم وبصفة خاصة نسيان الجريمة والمصلحة في الإبقاء علي النسيان تجنبا لنبش ما مضى أو بعث ما اندثر فضلا عن ضعف الأدلة التي طمست معالمها وتلاشت في الغالب أدلتها، تتعلق بمصلحة عامة تهم المجتمع كله ولا تقتصر علي المتهم، ويترتب علي اتصال التقادم بالنظام العام أنه لا يجوز التنازل عن الدفع بالتقادم، فلا يقبل من المتهم قوله أنه يقبل محاكمته علي الرغم من انقضاء الدعوى قبله بالتقادم، ويجوز إثارة الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويجوز للقضاء أن يقرر من تلقاء نفسه انقضاء الدعوى بالتقادم. لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات والأوراق أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي، والسادس جاسم محمد شعبان غضنفري، والسابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني، أنهم في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12 أغسطس 2015 بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت: - حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها...، وكان البين بالأوراق من الاعترافات التي دونت فيها وأقوال ضابطي الواقعة أن المتهمين الثالث والسابع حازا عرضا مفرقعات نقلاها مع المتهم الأول من الملحق المؤجر له في منطقة سلوى إلى الشاليه الكائن بمنطقة الزور في عام 1996 وعادوا في عام 2004 إلى نقل المفرقعات من الشالية مار الذكر إلى مزرعة ذوي المتهم الأول بمنطقة العبدلي كما وحاز المتهم السادس عرضا مفرقعات من نوع pe4 جلبت من جمهورية إيران من خلال البحر في غضون عامي 1997 و1998. لما كان ذلك، وكانت تلك الوقائع حسب ما أقر بها المتهمون، ووافقها ضابط جهاز أمن الدولة، وأقرتها النيابة العامة في صحيفة الاتهام المطروحة بالبند «ثانيا «فقرة «ب»، قد مضى علي وقوعها أكثر من عشر سنوات ولم يعترضها مانع يحول دون استمرار سريان التقادم أو إجراء قاطع يسقط ما مضى من مدة ليبدأ احتسابها مجددا سيما وأن الحيازة العرضية من المتهمين هي محض جريمة وقتية لا تعلوها سمة الاستمرار حيث تبدأ وتنتهي في فور واحد. هذا ولم يجري المشرع علي استبعادها من نطاق التقادم كما هو الشأن في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، مما مؤداه أن يزول وجود هذه الجريمة الواردة بالفقرة «ب» من البند «ثانيا» في صحيفة الاتهام بالنسبة للمتهمين السادس والسابع – دون أدنى أثر علي جريمتي التخابر والرشوة الدولية المسندتين للمتهم السادس بحسبانهما محض جريمة مستمرة لا يبدأ احتساب مدة التقادم بشأنها إلا من تاريخ انتهائها – كذلك الحال بالنسبة للمتهم الثالث في حدود وقائع الحيازة العرضية مارة البيان التي تمت منه في عام 1996 وعام 2004، مما لازمه أن تقضي المحكمة من كفاء نفسها بإنقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهذه التهمة بمضي المدة، وذلك اكتفاء بإيراد هذا القضاء بأسباب حكمها دون المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بمحاكمة المتهمين الأول والرابع والثاني عشر والتاسع عشر عن جريمة التخابر المجرمة بالمادة الأولى فقرة «ج «من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والواردة بالفقرة «ب» من البند «أولا» في صحيفة الاتهام، وعن جريمة الرشوة الدولية المجرمة بالمادة الخامسة من ذات القانون، والواردة بالفقرة «ج» من البند «أولا» في صحيفة الاتهام، وعن جريمتي الدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة المجرمتين بالمادتين 30، 31 من ذات القانون، والواردتين بالفقرة «د» من البند «أولا» والفقرة «أ» من البند ثالثا في صحيفة الاتهام، فإن الدفع في غير محله ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الجزاء علي أن «تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة ووقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت «يدل على أن القضاء الكويتي يختص بنظر الجرائم المعاقب عليها وفقا لنصوص قانون الجزاء متى ارتكبت في إقليم الكويت وتوابعها وكلما تحقق في إقليم دولة الكويت الركن المادي لأي من تلك الجرائم أو أحد عناصره، وكان الركن المادي لأي جريمة يتكون من سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بينهما، فإن تحقق أي من هذه العناصر في دولة الكويت ينشأ لمحاكمها اختصاصا بمحاكمة الجاني وفقا لأحكام القوانين السارية فيها. لما كان ذلك وكانت النتيجة التي جعلها المشرع مناطا للعقاب في جريمة التخابر المنصوص عليها في المادة الأولى فقرة «ج «من القانون رقم 31 لسنة 1971 المشار إليه والمسند إلى المتهمين – مبدي الدفع – مقارفتهم إياها هي حماية البلاد من أي فعل من شأنه الإخلال بسلامتها الخارجية أو آمنها واستقرارها الداخلي، وكانت النتيجة التي جعلها المشرع مناطا للعقاب في جريمة الرشوة الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة من ذات القانون والمسند إلى المتهمين مقارفتهم كذلك إياها هي الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد بأي عمل يمس مصلحتها السياسية أو الاقتصادية أو آمنها الداخلي. كما وأن النتيجة التي جعلها المشرع مناطا للعقاب في جريمتي الدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة المنصوص عليهما في المادتين 30، 31 من ذات القانون والمسند إلى المتهم الأول إتيان أولاهما، وإتيان المتهمين – مبدي الدفع – للأخيرة، هي هدم النظم الأساسية في المجتمع أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد. لما كان ذلك، وكانت مجمل تلك النتائج تتحقق في جميع الأحوال داخل دولة الكويت بضرب الصفح عن المكان الذي تتم فيه الأفعال التي ترتب تلك الأضرار، فإن لازم ذلك أن تنشأ لمحاكمها دولة اختصاصا بمحاكمة المتهمين ماري الذكر لاسيما وأن الثابت من اعتراف المتهم الأول أنه تخابر على أرض الكويت مع حسن زاده الموظف بسفارة جمهورية إيران وتلقى رشوة بداخل البلاد من جمهورية إيران وجماعة حزب الله فضلا عن دعوته بالداخل لآخرين للانضمام إلى الجماعة المحظورة الأخيرة. كما أن الثابت من اعتراف المتهم الثاني عشر أنه أخذ نقودا لنفسه من المتهم الثالث والعشرين – الذي يعمل لمصلحة الاستخبارات الإيرانية – داخل دولة الكويت ليتم سفره إلى جمهورية لبنان للتدرب على حمل السلاح والمران عليه بما يكون معه الفعل المادي للجرائم مارة الذكر قد وقعت داخل الكويت بالنسبة للمتهمين الأول والثاني عشر على النحو مار البيان، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة المتهمين آنفي الذكر عن تلك الجرائم ينعقد للقضاء الكويتي عملا بالمادة 11/2 مارة البيان، ويكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي علي غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهمين الأول والثامن والرابع عشر بمضي المدة، فإنه وإن أورد مجهلا بعبارة عامة لا تشتمل علي المراد منه وكانت المحكمة وفق المقرر قضاء لا تلتزم بمواجهته والرد عليه وهو على تلك السمة إلا أنها لا تجد غضاضة في التصدي والتعرض له إزاء ما قد يلاقيه المتهمون من وقع وشدة جزاء لاسيما أنها ترعى حقهم الأصيل في الدفاع وتصون ضمان العدالة البينة لهم ومن ثم فإن المحكمة وعملا بالمادة الرابعة من قانون الجزاء والتي جرى نصها على أن «تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية «، فإنها تطرح هذا الدفع باعتبار أن المتهمين الأول والرابع عشر والذين أسندت لهما سلطة الاتهام تهمة السعي لدى دولة أجنبية هي جمهورية إيران والتخابر مع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها علي القيام بأعمال عدائية ضد الكويت، لم ينفك الأول منهما عن الاستمرار في الحالة الجنائية تلك – بحسب اعترافه أمام النيابة العامة – إلا في عام 2010 لما تقرر ترحيل المدعو حسن زاده عن البلاد إثر تورطه وهو ضمن الحرس الثوري الإيراني في أحداث شبكة التجسس التي وقعت في البلاد عام 2010. كما ولم ينفك الأخير عن الاستمرار في حالته الجنائية تلك – بحسب اعترافه أمام النيابة العامة- إلا في أواخر عام 2014، وكانت جريمة التخابر بالصورة التي انتهجها كلا المتهمين هي محض جريمة مستمرة شغلت مساحة من الزمن وذلك نظرا لقابليتها للامتداد ولتوقفها علي إرادة الأخيرين بتدخلهما فيها تدخلا متتابعا متجددا، ومن ثم تظل كلتا الجريمتين قائمتين في حقهما ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادتهما أو تتدخل في تجددها، ومن آثار ذلك أن لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية بشأن تينك الجريمتين إلا من تاريخ توقف أو زوال التخابر، الذي لم ينته وفق الأوراق ولم يضع له الأول حدا إلا في عام 2010 كما لم يضع له الرابع عشر حدا – بفرض حصوله منه- إلا في عام 2014. أما وبشأن المتهم الثامن، فإن جريمة حيازة المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص قد وقعت منه في 15 أغسطس 2015 لما جرى ضبطه وتفتيش مسكنه بمنطقة العدان، ومن ثم تكون تلك الجرائم بحسب اسنادها إلى كل متهم لم يمض علي وقوعها منهم مدة عشر سنوات المقررة قانونا لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنايات، ومن ثم يكون الدفع بسقوطها بمضي المدة علي غير سند أو أساس يتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الاتهام لمخالفتها المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بخلوها من البيانات التي أوجب القانون اشتمالها عليها المبدى من دفاع المتهمين الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والخامس عشر والثامن عشر، فإن هذا الدفع مردود ذلك أن البين للمحكمة من مطالعة صحيفة اتهام الدعوى المطروحة أنها تضمنت بيانا بأسماء المتهمين بما يكفي لتعيين شخص كل منهم كما وتضمنت بيانا بالجرائم موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى كل متهم من حيث طبيعتها وزمانها فضلا عن الوصف القانوني لكل جريمة والمواد القانونية التي تنطبق عليها، بما يكفل تعيين الجرائم ويرسم حدود الدعوى التي تتقيد بها المحكمة ويضع الأسس التي تعتمد عليها في عملها، وإذ أرفق بصحيفة الاتهام قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، فإن الصحيفة بذلك تكون مستوفاة للشروط المتطلبة واللازمة قانونا وبمنأى عن أي تضليل تختل معه الأغراض التي توخاها المشرع من ذكر بياناتها مارة الذكر. لاسيما وأن المتهمين آنفي الذكر الذين ضبطوا وجرى التحقيق معهم لدى النيابة العامة، هم من أحضروا إلى المحاكمة من محبسهم، مما يفضي بطريق اللزوم العقلي إلى صحة تعيينهم ذلك أنه إذا زالت العلة زال الحكم، فالأخير يدور مدار العلة. يضاف إلى ذلك أن محاميهم قد أبدوا دفاعهم في ظل ما سطر في صحيفة الاتهام بل وأحاطوا بكل تهمة وجهت إليهم ولم ينع أحد منهم على الصحيفة تضليلها أو التجهيل فضلا على أنهم عالجوا في مذكراتهم أمام المحكمة كافة عناصر الجرائم مثار الاتهام وأسهبوا في تفسيرها ثم إجلائها عن أفعال المتهمين بما ينتفي معه أي تضليل. يضاف إلى ذلك أن دفاع المتهمين لم يعترض أمام المحكمة علي بيانات صحيفة الاتهام وما رآه من شائبة خطأ شكلي أو غيره فيها ليطلب من المحكمة تصحيحه قبل الكلام في الموضوع كما تقتضي بذلك المادة 154 من القانون مار الذكر. الأمر الذي يكون معه ما ينعاه في هذا الخصوص حريا بالاطراح ويضحى اتصال المحكمة من بعد بالدعوى الماثلة اتصالا صحيحا متفقا مع أحكام القانون.
وحيث إنه عن الدفع بحصول القبض والتفتيش علي المتهمين السادس والثامن قبل صدور الأمر بهما فهو مردود باطمئنان المحكمة وثقتها إلى حصول إجرائي القبض والتفتيش علي المتهمين آنفي الذكر بعد صدور الإذن أخذا منها بالثابت من الإذنين الصادرين من النيابة العامة بتاريخ 14 أغسطس 2015 في الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة عصرا بالنسبة للمتهم السادس بمنطقة القادسية، وبتاريخ 15 أغسطس 2015 في الساعة الرابعة فجرا بالنسبة للمتهم الثامن في العاصمة فضلا عن محضري ضبطهما بتاريخ 14 أغسطس 2015 الساعة الثالثة عصرا بالنسبة للمتهم السادس وهو في مسكنه بمنطقة الجابرية، وبتاريخ 15 أغسطس 2015 الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة مساء بالنسبة للمتهم الثامن، وهو ما يتوافق مع ما أدلى به بالتحقيقات ضابط جهاز أمن الدولة المختص والمنتدب دون غيره لتنفيذ كلا الإذنين ماري الذكر دون أن يقدح في ذلك ما قرر به ضابط إدارة المتفجرات من خروجه إلى مسكن المتهم الثامن في وقت مغاير طالما أطرحت المحكمة أقواله في هذا الخصوص مطمئنة إلى شهادة ضابط جهاز أمن الدولة لاسيما وأن ضابط إدارة المتفجرات قرر بذات شهادته باختصاص جهاز أمن الدولة وعلمه ودرايته بتنفيذ إجراء القبض والتفتيش. كما ولا يغير من ذلك التلاحق الزمني للإجراءات لما هو مقرر من أن لرجل الشرطة المنتدب لتنفيذ الأمر تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا – في حدود ما نص عليه القانون – ومن ثم فلا تثريب علي ضابط جهاز أمن الدولة إن هو نفذه فور صدوره مباشرة وبإجراءات لم ترها المحكمة متلاحقة كما يقول الدفاع، ومن ثم يكون الدفع في هذا الخصوص غير قويم تطوي المحكمة كشحا عنه.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض علي المتهم الثاني لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس، فإنه جاوز محله وفارق موضعه ذلك أن المقرر أنه يجوز لرجل الشرطة طبقا للمادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بدون إذن علي كل من أتهم في جناية وقامت علي اتهامه أدلة قوية. كما يجوز لهم عملا بحكم المادة 43 من هذا القانون في حالة التبس بالجريمة جناية كانت أو جنحة تفتيش المتهم ومسكنه، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه متى اعترف المتهم فور القبض عليه علي شخص آخر لم يكن بمحل الحادث علي أنه ساهم معه في الجريمة، فإن قيام ضابط الشرطة بتتبع هذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، وكان الثابت بالأوراق وفق ما اطمأنت إليه المحكمة مما قرر به ضابط الواقعة الرائد عبدالله جزاع الحربي أن المتهم الأول أقر له فور ضبطه حائزا للمفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة والذخائر، بأنه وزع كمية من الأسلحة علي المتهم الثاني بل وجنده ضمن خلية تابعة لجماعة حزب الله، وأن الأخير ساعده في نقل وتخبأة المواد المضبوطة، ومن ثم فإن قيام ضابط الواقعة بإلقاء القبض علي المتهم الثاني بعد ذلك وتفتيش مسكنه وضبط المدافع الرشاشة والأسلحة والذخائر بحوزته يعد إجراء صحيحا، ويكون الدفع بالبطلان في هذا الصدد علي غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم السابع لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس فهو في غير محله ومردود ذلك أن المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت في فقرتها الأولى لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر علي من أتهم في جناية وقامت علي اتهامه أدلة قوية، وكان قضاء محكمة التمييز والفقه قد جريا علي أن تقدير قيام هذه الأدلة ومبلغ قوتها وكفايتها لتسويغ حق القبض بدون أمر علي من قام في حقه الاتهام إنما يكون بداءة لرجل الشرطة ضابطه الذي يحتكم إليه في تقدير تلك الدلائل منطق العقل، ومتى اتفق تقديره مع هذا المنطق سلم إجراؤه علي أن يكون تقديره خاضعا لرقابة محكمة الموضوع لما كان ذلك، وكانت المحكمة ترى فيما قرره ضابط جهاز أمن الدولة في التحقيقات وما أثبته بمحضره المؤرخ 15 أغسطس 2015 من أنه بعد أن عمل تحرياته بجهد ودأب وجد عقب ضبط المتهمين الأربعة الأول إثر حيازتهم لمفرقعات ومدافع الرشاشة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص تبين له أن المتهم مبدي الدفع من مرتكبي تلك الجرائم معهم، وهو ما يكفي لاعتبار ذلك من الأدلة القوية التي يتحقق بها مراد المشرع في تخويل حق القبض بدون أمر لضابط الواقعة، وتسوغ له بذلك إجراء القبض علي الأخير وصحة تفتيشه وصحة الأدلة التي أسفرت عن ضبط الذخائر لديه سيما وأن ذلك مما يدخل في مطلق تقدير هذه المحكمة للأدلة القوية التي أشار إليها النص المتقدم ذكره، ومن ثم يكون إجراء القبض صحيحا يتفق وأحكام القانون، ومتى وقع القبض صحيحا كان تفتيش المتهم صحيحا، ويضحى الدفع في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم العاشر لحصوله بغير مسوغ من القانون، فهو مردود من أساسه أخذا بما هو مقرر بنص المادتين 48 و62 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن «القبض هو ضبط الشخص واحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه، أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون، والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون. وللمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض علي المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية «وكان البين من الأوراق أن ضابط جهاز أمن الدولة استصدر بتاريخ 16 أغسطس 2015 إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم العاشر ومسكنه بناء علي تحريات سطرها ونظمها ورأى المحقق سمة الجد فيها – وأقرته المحكمة علي هذا التصرف – فقام بذات تاريخ الإذن بتنفيذه بالقبض علي المتهم وتفتيشه، وتفتيش مسكنه، وهو ما خوله الأمر الصادر له من المحقق ذي الاختصاص، الأمر الذي صحت وساغت معه اجراءاته قبل المتهم المذكور مما أضحى معه الدفع في هذا الخصوص علي غير أساس متعينا اطراحه.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية والخروج علي حدود الإذن والمبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والثامن، فإن الدفع في غير محله ومردود ذلك أن المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لئن أوجبت تفتيش المساكن نهارا إلا أنها تجيز التفتيش ليلا إذا كانت الجريمة مشهودة أو استدعت ذلك ظروف الاستعجال، وكان تقدير هذه الظروف وفقا للمقرر في قضاء التمييز متروك لرجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة ترى فيما قام به الضابط من تفتيش مسكن المتهمين آنفي الذكر ليلا ما يفيد أن ظروف الحال – كما قدرها المأذون له بالتفتيش وأقره على ذلك المحقق – قد استدعت إجراءه علي عجل في ذلك التوقيت خشية العبث بالأدلة وإخفائها، وهو ما تقره على ذلك المحكمة بعد أن طالعت الأوراق ومحاضر الضبط، وتفحصت ظروف وملابسات التفتيش، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد تم بغير مخالفة للقانون، بما يغدو معه الدفع ببطلان تفتيش تلك المساكن غير سديد. يضاف إلى ذلك أن الثابت من محضر ضبط المتهم الثامن المحرر في 17 أغسطس 2015 أن ضابط جهاز أمن الدولة لم يقدم علي تفتيش مسكنه إلا بعد أن استأذن من شاغليه وأعطى النساء الفرصة في ارتداء الحجاب قبل الدخول، وهو ما يناقض دفاع الأخير الذي جاء مرسلا في هذا الخصوص غير مدعم بثمة دليل. أما وبشأن زعمه تعمد الضابط تخريب مسكنه وإتلافه، فإنه – بفرض حصوله – لا يعيب إجراء التفتيش ذلك أن رجال الشرطة إذا ما صدر إليهم إذن بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم علي القانون، ومن ثم فلا تثريب علي ضابط جهاز أمن الدولة إن كان قد تناول مسكن المتهم الثامن بتفتيشه بكسر أرضيته أو حوائطه، لأن مفاد قيام الضابط بذلك – بفرض حصوله منه – أنه رأى في ذلك ما يحقق الغرض من التفتيش سيما أنه رأى ما انتهجه المتهمان الأول والثامن من صنوف وطرق إخفاء المفرقعات والأسلحة والذخائر بمهارة وحذاقة لم يعتدها تارة تحت أرض صالة المعيشة وتارة أخرى في مخبأ سري خلف خزانة، ومن ثم حق للضابط وفق نهجهم هذا أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى احتمال وجود هذه المضبوطات فيه وبأية طريقة يراها موصلة لذلك، الأمر الذي يكون معه إجراء التفتيش الذي قام به سليما وسديدا قانونا، ويكون منعى المتهمين في هذا الدفع برمته غير قويم.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الأذونات الصادرة من النيابة العامة لابتنائها علي تحريات غير جدية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والخامس والعشرين، فإن الدفع غير سديد ومردود بما هو مقرر قضاء من أن تقدير جدية التحريات لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته. لما كان ذلك، وكان الثابت لدى المحكمة من التحريات المؤرخة 11 أغسطس 2015 التي أجراها ضابط المباحث الرائد عبدالله جزاع الحربي. فضلا عن التحريات التي أجراها ضابط جهاز أمن الدولة النقيب عبدالعزيز رياض عبدالعزيز، أنها اتسمت بالجدية كما واشتملت علي دلائل وأمارات وشبهات مقبولة بالقدر الذي يبرر ويسوغ للنيابة العامة كسلطة تحقيق التعرض لحرية المتهمين آنفي الذكر ولحرمة مساكنهم في سبيل الكشف عن ارتكابهم للجرائم الواردة في تلك التحريات وكانت المحكمة بدورها تطمئن لكافة تلك التحريات ولجديتها، ومن ثم فإنها تقر النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن بإصدارها تلك الأذونات دون أن ينال من جدية هذه التحريات بعد أن حددت مزرعة ذوي المتهم الأول أن تكون قد أخطأت في بيان رقمها طالما اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات بشأنه، وأنه المقصود بالإذن بعد أن تضمنت التحريات في صدده بيانا محددا نافيا للجهالة لشخصه. كما ولا يقدح في جدية هذه التحريات عدم إيرادها ساعة افتتاح أحد محاضرها ذلك أن القانون لم يتطلب شكلا معينا أو نمطا خاصا تفرغ فيه هذه التحريات مادام أنها قد تضمنت تاريخ تحريرها وسطر الإذن في ظهرها محددا فيه تاريخ وساعة وصدوره، ومن ثم يضحى ما يثيره المتهمون في هذا الشأن بشتى أوجهه علي غير أساس متعينا الرفض.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرارات والاعترافات المنسوبة لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وقع علي كل منهم ولعدم مطابقتها للحقيقة فضلا عن عدم حضور محام مع المتهمين -عدا الحادي والعشرين- ومنعهم من دعوته إبان التحقيق، فإن المحكمة ترى في تلك الاعترافات والإقرارات أنها جاءت مبرأة مما يشوبها من الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا. ذلك أن القضاء قد اضطرد في استقرار تام علي أن الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه، واطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ به. لما كان ذلك، فإن المحكمة تطرح الدفع ببطلان اعترافات وإقرارات المتهمين لكونها وليدة اعتداء عليهم بحسبانه قد سيق منهم مرسلا غير مؤيد بثمة دليل كما أن الواقع والدليل الفني يدحضانه إذ لم يثبت لدى مناظرتهم بمعرفة النيابة – وهي خصم شريف - وجود ثمة إصابات بأي منهم. يضاف إلى ذلك أن تقارير الطب الشرعي المرفقة لم تثبت بجانب جمع كبير منهم ثمة إصابات، وأسندت إصابات الآخرين إلى وضع القيد حول الرسغين أو الكاحلين ثم نفت عن الباقين ما زعموه من حدوث إصاباتهم إثر التعذيب، وذلك على النحو الذي أفسح في بيانه الطبيب الشرعي المختص بجلسة المحاكمة المنعقدة في 21 أكتوبر 2015، وكانت المحكمة تطمئن إلى تلك التقارير ونتائجها وسلامة ما قد أجري فيها من أبحاث اطمئنانا لا يلحقه الريب ولا يحيط به الشك ولا تطير بجنباته الظنون. كما وتثق بشهادة الطبيب المختص باعتبار أن مبدؤها ومنتهاها إليها لتقدرها المنزلة التدليلية التي تراها شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة سيما وأن لا إلزام في القانون علي الخبير بأداء عمله علي وجه محدد. إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجق الحق في الدعوى، ومن ثم ترى المحكمة صحة اعترافات وإقرارات المتهمين مبدي الدفع وصدورها عن إرادة سليمة حرة ومحض اختيار خالية من أي إكراه مادي أثر علي إرادتهم فحملهم إلى غير ما يريدون سيما وأن البين من تورق التحقيقات أن جانبا من المتهمين دفع بعض التهم عنه واعترف ببعض آخر في حين صور آخرون أفعالهم علي نحو ما يريدون يرسلون ويفصحون عن بواعثهم وأخذ البعض يتبسط ويمزح حين استجوابه عن كيفية تدريبه ومرانه في جمهورية لبنان وهو ما يوضح للمحكمة أن المتهمين كانوا بمأمن من كل تأثير خارجي بل وبمبلغ من الحرية، كانوا فيه علي تبصر وترو في الإجابة وحرية في الكلام تنطق بسلامة إرادتهم، الأمر الذي تأخذ معه المحكمة في اعتراف وإقرار كل منهم في حق نفسه وفي حق غيره ولا تأبه بعدولهم عنه سيما وأنها أثبتت مطالعتها للصور الفوتوغرافية الخاصة بالمتهمين عند عرضهم علي الطب الشرعي وقت ادعائهم التعذيب فوجدتهم من خلال تلك الصور التي لم يدحضوها أو يصرفوها عنهم في صحة عامة عادية، وسلامة جسدية ظاهرة، وهذا عيان لا يقدر علي دفعه مباهت ظاهر العناد، وكان لا ينال من هذا النظر ما تذرع به دفاع المتهمين من طول أمد استجوابهم لأكثر من مرة في وقت متأخر من الليل طالما أن الأوراق قد خلت من دليل علي أن المحقق تعمد ذلك دون مقتضى لإرهاق المتهمين والتأثير علي إرادتهم سيما وأن للمحقق أن يباشر التحقيق بالكيفية التي رآها محققة لغايته، وهي إستجلاء الحقيقة واستجماع أدلة إدانة كل متهم أو براءته، وأن مجرد استطالة أمد الاستجواب لاستكمال إجراءاته في وقت متأخر من الليل لا يؤثر علي سلامة إرادة المتهمين ولا يعيب اعترافاتهم ولا يكون له في حد ذاته ما يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقة أو حكما ما دام المتهم لم يقم الدليل -وهو الحاصل في هذه الدعوى- علي أن المحقق تعمد الإطالة دون مقتضى لإرهاقه والتأثير علي إرادته. كما ولا يقدح في سلامة ما استخلصته المحكمة في هذا المقام ما اعتصم به الدفاع من بطلان التحقيق لعدم حضور محام مع المتهمين أثناء التحقيق معهم ذلك أن البين من محاضر جلسات تحقيق النيابة العامة -والتي لم يجحدها المتهمون ولم يطعنوا عليها بثمة مطعن- أن النيابة العامة التي هي موضع الثقة والاطمئنان، استجوبت المتهمين إثر اعترافهم شفاهة بالتهم المسندة إليهم دون أن يرفض أيا منهم الكلام أو يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محام يسميه أو لأي وقت آخر على النحو الذي انتظمته المادة 98/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فإن ما ينعاه المتهمون علي تحقيق النيابة العامة يكون علي غير أساس من القانون سيما وأن حق المتهم يقتصر في هذه المرحلة والطور علي اختيار محاميه فليس من حقه أن يطلب من المحقق ندب محام له ليحضر معه أثناء الاستجواب، ويضاف إلى ذلك أن الثابت من محاضر جلسات تحقيق النيابة العامة أن هناك جانبا من المتهمين لم يجر استجوابهم إلا بحضور محاميهم ومن ضمنهم المتهم الحادي والعشرون ومن تلاه، وهو ما من شأنه أن ينقض القول بعدم توافر هذه الضمانة لدى المتهمين فيميز بعضهم عن الآخر بغير مبرر. أما وبشأن القول بخوف المتهمين إبان سير التحقيقات من رجال الشرطة وجهاز أمن الدولة، فإنه فضلا عن خلو الأوراق من دليل علي صحة ما زعموه من تولد تلك الرهبة لديهم، فإنه -وبفرض حصولها- لا تنال من سلامة اعتراف كل منهم. إذ أن الخوف بمجرده لا يعتبر سببا لبطلان الاعتراف ما دام لم يثبت أن أيا من رجال الشرطة قد ألحق بالمتهمين -على النحو المار بيانه- ثمة أذى مادي كان أو معنوي، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفع مطمئنة لإقرارات المتهمين واعترافاتهم الثابتة بتحقيقات النيابة العامة وذلك بضرب الصفح عن طلب عرضهم علي أطباء آخرين وبضم الملفات الطبية للبعض، وطلب نسخة من مادة الكاميرات المنصوبة داخل حرم القضاء الآمن بقصر العدل طالما اطمأنت المحكمة على النحو المار بيانه لما صدر عنهم من اعترافات وإقرارات حرة بريئة مما قد يشوبها من عيوب سيما وأن اعترافاتهم تلك لم تصدر عنهم عن سرعة – علي خلاف ما جرت عليه طبيعة النفس الإجرامية - إلا لاتفاق ما أفضوا به وما يتسق مع ما يحملونه من أفكار يتوهمون صوابها وشرعيتها. كما لا ينال من هذا القضاء ما جرى من ضابطي الواقعة بإثباتهما اعترافات المتهمين وتدوينها بمتون محاضر الضبط، والنعي عليها باعتبارها استجوابا لهم مما يبطله القانون ذلك أن الاستجواب المحظور قانونا علي غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية، كي ما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، وكان الثابت بالمحاضر والأوراق – المطمئن لإقرارات المتهمين فيها أمام ضابطي الواقعة – أنها أتت خلوا من مناقشة تفصيلية للمتهمين مما يعد استجوابا لهم بالمعنى المتقدم فضلا عن أنها لم تخرج عن نطاق الاستدلال الذي خوله المشرع لرجل الشرطة عملا بالمادة 42 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فإن تعويل القضاء علي إقرارات المتهمين أمام ضابطي الواقعة على النحو سالف البيان، لا شائبة فيه، ويضحى ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض هذا الدفع برمته.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كانت المحكمة قد أحصت – في شمول كاف – وقائع الدعوى والإجراءات التي تمت فيها خلال مراحلها المتعددة من ضبط وتحقيق ومحاكمة وما سيق فيها من أدلة ثبوت ونفي، ترى أنه من الملائم قبل الفصل فيها إيضاح بعض القواعد والأسس اللازمة لتبيان حكم القانون واستواء سلطانه عليها.
ذلك أنه من المبادئ الراسخة في القضاء الجزائي أن القانون حينما أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف علي حقيقة علاقة المتهين ومقدار اتصالهم بها فتح باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طريقة ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانة فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح مالا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها أنا وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها وليرد الحادث إلى صورته الصحيحة ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ.
وقد اضطرد القضاء في استقرار تام بأن للمحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر متى وثقت فيها وأن تجزئ الدليل فتأخذ به في حق متهم دون آخر ولا يلزم أن يكون الدليل الذي يستند إليه الحكم صريحا ومباشرا في الدلالة علي ما يستخلصه بل أن للمحكمة أن تركن في تكون عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط الحقائق القانونية إلى ما تستظهره من مجموع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وبعد ترتيب النتائج من المقدمات وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليما لا يجافي الاقتضاء العقلي والمنطقي وأن ما استندت إليه وكان مؤديا إلى ذلك له أصل ثابت في الأوراق فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطتها.
ومن المسلم به قضاء أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا لم يصدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا وألا يكون مخالفا للواقع والحقيقة، كما أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الضبط أو التحقيق ولو عدل عنه في مراحل أخرى من التحقيق أو المحاكمة ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به.
هذا ومن ناحية أخرى فإنه من المستقر عليه قضاء أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو في كفاية الدليل عليها قبله أو في توافر أركانها كي تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك كله إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى وبأدلة ثبوتها عن بصر وبصيرة فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
كل ذلك فيما يتعلق بسلطة المحكمة في تقدير الأدلة الموضوعية في الدعوى أما بالنسبة لإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فلقد أحاطها المشرع بقدر غير قليل من الضمانات الكافية للحفاظ علي ما كلفه الدستور من حماية الحرية الفردية وعدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد أقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون، وأن للمساكن حرمة فلا يجوز النيل من تلك الحرمة إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية والإجراءات المنصوص عليها فيه. ولقد اقتضت واجبات الدولة في حماية المجتمع وأفراده وسلطتها في عقاب من يتجاوز قواعد السلوك التي تفرضها في سبيل هذه الحماية تخويل أجهزتها المختصة الحق في مباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحياة الخاصة للأفراد للكشف عن الجريمة وضبط أدلتها، ومن ذلك حق القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وذلك في حدود القدر اللازم للموازنة بين مقتضيات سلطة العقاب واحترام الحق في الحياة الخاصة مع عدم جواز تجاهل قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة، لذا فإنه يمكن أن يكون أجراء الاتهام أو بدء التحقيق مدخلا للفتك بحرية الأشخاص أو أهدار أسرارهم. ولقد عنى المشرع في الباب الثاني من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتنظيم إجراءات التحريات والتحقيق الابتدائي فبين واجبات المحقق وكيفية مباشرته لاختصاصاته فنص في المادة 39 من القانون مار البيان علي أن الشرطة هي الجهة المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عنها ومعرفة مرتكبها وجميع ما يتصل بها من معلومات لازمة وتنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة وأجازت المادة 53/1 من ذات القانون لرجل الشرطة القبض على الأشخاص إذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك أصدراه، كما أعطت لهم المادة 54 «أولا» حق القبض بدون أمر على من أتهم في جناية وقامت أدلة قوية على اتهامه.
وحيث إنه بالتأسيس علي ما تقدم وحتى يتسنى للمحكمة إنزال صحيح أحكام القانون على وقائع الدعوى بما احتوتها من أفعال للمتهمين فإنه يحسن التعرض بداءة لتعريف الجرائم مثار الاتهام ودلالاتها من الواقع والقانون، بما تحتاجه ظروف الدعوى والإشارة إلى ما طمأنت إليه من أدلة أقامت عليها دعائم حكمها لإدانة بعض المتهمين، وغيرها من أدلة أو إمارات لم ترقى إلى درجة اليقين أو جرائم لم تكتمل عناصرها بعدما تلمست في ذلك أسباب البراءة:
أولا: حيث إنه عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومع ممن يعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت الموصوفة بالمادة الأولى فقرة ج من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمسندة للمتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين مثار التهمة أولا فقرة «ب» الموضحة بتقرير الاتهام:
فإنه من المقرر عملا بنص المادة الأولى فقرة ج من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء علي أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعلمون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت».
وحيث يراد بالسعي أو التخابر – حسبما عرفتهما أحكام القضاء وفقه القانون – هو أي نشاط إيجابي يتمثل في الاتصال بدولة أجنبية أو بأحد من العاملين لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية في الكويت سواء كان الجاني هو من سعى بالوقيعة لدى دولة أجنبية وتسبب بإثارتها تجاه البلاد بعد أن ذهب إليها ملء إرادته ومن تلقاء نفسه للدس إليها أو تحريضها لمعاداة الكويت أو تكون الدولة الأجنبية تضمر نوايا عدوانية – لم تعلنها - تجاه الكويت واستطاعت تجنيد من يخدم أغراضها ومن ثم تفتح قناة اتصال معه فيقبل ويتخابر معها بعد أن تتقابل إرادته مع الدولة المعادية وتتلاقى إرادتهما ومن ثم يسهل الجاني مهمة هذه الدولة ويذلل لها العقبات ويزيل ما يعترضها من صعوبات لتحقيق أغراضها ويشمل هذا شتى أنواع العون. ولا عبرة عند قيام التفاهم أو الاتفاق علي الغرض الإجرامي بمن حرك الأسباب التي أدت إلى تحقق السعي أو التخابر ولا يشترط أن يتكرر السعي أو يطول أمد التخابر لأن الجناية بحسب الأصل تتكون في مادياتها ومعنوياتها من فعل وقتي فيكفي فعل الاتصال أو التخابر لمرة واحدة ولا عبرة بوسيلة السعي ولا بالوقت الذي يستغرقه هذا الاتصال غير المشروع لكن من المحتمل أن يتكرر السعي أو أن يستمر الاتفاق عندئذ تكون الجريمة مستمرة لذا فعناصر تلك الجريمة بماديتها ومعنوياتها تظل ممتدة طالما أن سعى أو تخابر الجاني لازال قائما مع الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها فتكون حينذاك من الجرائم المستمرة استمرارا متجددا أو متتابعا. وبصورتي السعي أو التخابر يقوم الركن المادي للجريمة.
هذا ولا يستلزم أن يتمتع الجاني بالجنسية الكويتية بل يصح أن يكون مرتكبها من فئة غير محددي الجنسية أو شخصا من رعايا دولة أجنبية ويستوى أن يتمتع بإقامة دائمة في الكويت عند وقوع الفعل أو كانت إقامته فيها بصفة عارضة وسواء في ذلك أن يقع الفعل في الكويت أو في الخارج مادامت أثاره قد امتدت إلى داخلها كما لا يشترط لوجود الجريمة أن يفلح الجاني في استعداء الدولة الأجنبية أو أن تقوم هذه الأخيرة بأعمال عدائية أو تخريبية داخل البلاد بعد أن سهل لها الجاني أعمالها وبهذه المثابة تدخل الجريمة في عداد الجرائم الشكلية فأساس التجريم في خطر الفعل ذاته علي أمن البلاد وعلاقتها مع الدول الأخرى لافي وقوع الضرر عليها ومن المقرر قضاء وفي فقه القانون أن نية الأضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركنا من أركان جريمة التخابر مثار الاتهام.
ويتحقق الاتصال بالدولة الأجنبية أما عن طريق الهيئات الممثلة لها أو عن طريق أي تنظيم له صله بها ولو كان لا يعبر عن سلطة هذه الدولة فالعبرة ليست بالاتصال بالتنظيم الرسمي للدولة فحسب أنما بأي سلطة أو جماعة أو تنظيم -ظاهر أو خفي -ويعمل لمصلحتها حتى وإن كان يعمل خارج إقليم الدولة الأجنبية. وإن من مسائل الموضوع إثبات أو نفي علاقة التنظيم بالدولة الأجنبية.
ولا مراء في أن القانون لم يتطلب في الدولة الأجنبية أن تكون دولة معادية إذ أنها لو كانت كذلك فإن هذه الجناية لا تتحقق لانعدام الركن المفترض موضوع الحماية في مادة العقاب وهو المحافظة علي الحالة العادية للعلاقة الدولية مع هذه الدولة أي أنها لا تحمي الحالة الودية ولهذا يفترض أن العلاقة بين الدولتين – المعلنة -هي علاقة سليمة لا أكثر من ذلك.
وأخيرا فلا يلزم في معاداة الدولة الأجنبية للكويت أن تختزل صورتها في الحرب بحسب مدلولها التقليدي في فقه القانون العام. فعبارة الأعمال العدائية من العموم بحيث تتسع لكثير من الفروض فقد تكون بأي عمل تخريبي أو أي فعل يتسم بوسائل القسر أو التخريب أو بأي فعل أخر تتأذى به الوداعة والعلائق الطيبة بين الكويت والدولة الأجنبية أو يتضرر به السلم القائم بينهما كما يصح أن يكون العمل عدائيا متى أتسم بالعنف المستتر ضد الدولة.
بإنزال حكم هذه المادة ومفهومهما المشار إليه علي وقائع الدعوى يتضح أن حزب الله ما هو إلا تنظيم شيعي سياسي مسلح من أهدافه تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية التابع لهذه الدولة. وقد أضحى ارتباط هذا الحزب بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من المعلومات العامة التي لا يجهلها أحد ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة والتي لا تحتاج إلى تدليل خاص. إذ أن هذه الرابطة تنطلق من مفردات عقائدية وسياسية وأن لهذا الحزب من الصلات الوثيقة بالجمهورية الإيرانية ما يخلع عليه صفة العمل لمصلحة هذه الدولة – وفق مدلول مادة العقاب -، ويعد المرشد الأعلى -الولي الفقيه -في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعا دينيا وسياسيا للحزب وتعد أوامره ونواهيه ملزمة له. هذا وبعدما أنشئ حزب الله في منتصف الثمانينيات داخل لبنان تمركزت كوادره في ضواحي بيروت الجنوبية محققين سيطرة مسلحة مطلقة وأصبح ذراع الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة. حتى بات حزب الله باعتباره دولة داخل دولة وبنية تنظيمية متماسكة تحيط بها هالة أمنية يصعب اختراقها.
وبالبناء علي ما تقدم وكان قد قر في يقين المحكمة ورسخ في وجدانها استخلاصا من أقوال المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهم وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة، والتي هي محل اطمئنانها أن المتهم الأول تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والذي يعمل لمصلحته إذ قام الحرس الثوري بتجنيد المتهم المذكور عميل له مستغل بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمي إليها هذا المتهم وقد نما إلى علم هذه الجهة بما يحوزه الأخير من أسلحة وذخائر ومفرقعات كانت حصيلة ما جمعة من مخلفات الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وسرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري الإيراني التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نسق معه عملية تخزينها إلى حين.
ولما كان الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه البلاد ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بداخلها بهدف إسقاط نظام الحكم فيها في قبضة الثورة الإيرانية – على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا عند تناول الجريمة مثار التهمة أولا بند فقرة/ د - فلم يكتف بهذا القدر من الأسلحة والمفرقعات والذخائر التي كان يحتفظ بها المتهم الأول لذا فقد دفع – في منتصف تسعينيات القرن الماضي - بأحد عملائه المستتر خلف العمل الديبلوماسي بسفارة بلادهم لدى الكويت ويدعى حسن زاده للاتفاق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها إلى البلاد وقد التقى الأخير بالمتهم الأول وطلب إليه السفر إلى إيران للتفاهم معه بشأن إحدى المهام وعندما قدم الأخير إلى إيران التقى بالمدعو حسن زاده والذي كان برفقته وقتئذ أحد ضباط مخابرات الحرس الثوري ويدعى يوسف كريمي، هذا وقد عرضا المذكورين على المتهم الأول إدخال بعض المفرقعات إلى البلاد، كما طلب منه المدعو حسن زاده تزويده بعض المعلومات حول الأشخاص المتواجدين في البلاد المعادين للثورة الإيرانية. وقد وجد هذا العرض القبول لدى المتهم الأول إذ لم يكن يقتنع بما لديه من مفرقعات وعمد إلى المزيد لترويع آمن البلاد وأشترط الأخير أن يتم جلب مادة السي فور شديدة الانفجار، كما أبدى المتهم الأول رغبته بفتح خط بحري بين الكويت وإيران لتهريب الأسلحة والمفرقعات، فوجه المدعو حسن زاده المتهم الأول نحو الخروج إلى البحر لاستحضار المفرقعات التي طلبها من قارب في عرض البحر. وعلي أثر ذلك خرج المتهم الأول بقاربه مصطحبا معه المتهم السادس بغرض مساعدته وتوجها إلى حيث المكان المتفق عليه لاستلام المواد المتفجرة داخل المياه الإقليمية الإيرانية والتقيا هناك بقارب أخر يستقله بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني وتحصلا منهم علي طوقين يحتويان مفرقعات من مادة «السي فور» بوزن سبعة كيلوجرام لكل منهما ثم نقلاها إلى المخزن الذي أعده المتهم الأول لإخفائها. وكان حينذاك المتهم السادس يعلم في قيام التخابر بين المتهم الأول والحرس الثوري الإيراني وبالغرض منه وهو القيام بأعمال عدائية في الكويت إذ إن علمه مستفاد من دلالة الظروف فقد كان ظلا للمتهم الأول ومعينا له، لذا فهو كان مدرك أن الأخير لم يأت هذا الفعل إلا بعد أن رتب – بداهة -مع الحرس الثوري الإيراني على استلام هذه المواد وأن استلام المفرقعات من عرض البحر بتلك الصورة المريبة ينطق بذاته للأضرار بأمن البلاد. كما إنه في غضون عام 2009 سعى حزب الله عن طريق المتهم السادس إبان تواجد الأخير في معسكرات الحزب بالتزود ببعض المعلومات حول استعدادات الكويت في حالة ضرب إسرائيل المفاعل النووي الإيراني بالإضافة لبعض أسرار الجيش الكويتي وتم أمداده ببريد إلكتروني خاص للتواصل معهم بطريقة مشفرة. ومن هنا تأتي مسؤولية المتهم السادس في جريمة التخابر.
لما كان ذلك وكان المتهم الثالث والعشرين جاسوس إيراني يقيم في الكويت ويعمل لحساب حزب الله فقد اتفق مع حزب الله علي تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال المخابرات وبعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان -وقبل ذلك -للمتهم الأول ذات الاتفاق مع ذلك الحزب. هذا وقد أخذا المتهمين الأول والثالث والعشرين علي عاتقيهما تجنيد كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفعا بهم للسفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال فترات متعاقبة منذ 2007 حتى يناير 2015 لتلقى هذه التدريبات في معسكرات حزب الله علي يد بعض العناصر التابعة لهذا الحزب ليكونوا عونا لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل البلاد.
وفي عين السياق لا يوهن من مسؤولية المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين في جريمة التخابر بشأن التدريب علي الأعمال العسكرية عدم إثبات علاقة مباشرة أو اتصال بينهم وبين عناصر حزب الله أو أي من الحرس الثوري الإيراني وأن اتصالهم – بشأن أعمال التدريب - لم يكن مع هاتين الجهتين بل كان مع المتهمين الأول والثالث والعشرين – دون سواهما -.ذلك وبالرغم من عدم أثبات هذا الاتصال فحسبهم أنهم قبلوا الانضمام إلى الاتفاق الجنائي المعقود بين هذا الحزب والمتهمين الأول والثالث والعشرين ونفذوه بتلقيهم التدريبات في معسكرات حزب الله علي فترات متعاقبة لخدمة أغراض الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل لمصلحته هذا الحزب وكان علمهم في هذا الاتفاق مستفاد من دلالة الظروف فقد هيئ ورتب المتهمين الأول والثالث والعشرين لهم كافة الإجراءات المتصلة في تدريبهم كما تكفل حزب الله بمصروفات سفر وإقامة بعضهم بعدما تم إيصال بعض الأموال لهم عبر هذين المتهمين لترتيب إجراءات سفرهم. وكان المتهم الثالث والعشرين هو من يشرف بنفسه علي هذه التدريبات داخل المعسكر وكان هو حلقة الوصلة بين كافة المتهمين من جهة والحزب من جهة أخرى.
ولا مراء في أن جناية التخابر تعتبر من قبيل الاتفاقات الجنائية الخاصة التي لا تستلزم الاتصال المباشر بين جميع الأفراد الداخلين فيها بل إنها لا تشترط هذا الاتصال بمدير الاتفاق وباقي الجناة طالما أتحدت إرادتهم مع إرادة باقي الأعضاء مع إنفاذ موضوع الاتفاق ومع علمهم بدور حزب الله في معاونة الحرس الثوري الإيراني وفي علاقة المتهمين الأول والثالث والعشرين في هذا الحزب والحرس الثوري.
فضلا عن أن مادة التأثيم التي تعرف التخابر لا تشترط في الجاني أن تكون له علاقة مباشرة مع الدولة الأجنبية أو ممن يعمل لمصلحتها أو بمن يتخابر ويساهم إلى جانبه لخدمة الدولة الأجنبية وكل ما توجبه تلك المادة هو أن يكون العمل الذي من شأنه العدوان علي الكويت قد وقع بناء علي هذا التخابر أو السعي يستوي في هذا كله أن يكون اتصال الجاني بالدولة الأجنبية قريبا ومباشرا أو بعيدا أو بالواسطة. ومن ثم تضحى هذه التهمة ثابته في حق المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى الثاني والعشرين.
هذا وقد سارت إرادة المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين معا وتوافقت بأن يكونوا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتحت تصرفهم وتلاقت إرادتهم جميعا مكونين فيما بينهم عصبة من شأنها الإخلال بأمن البلاد.
ولما كانت دولة الكويت تحتفظ بالعلاقات العادية السلمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان المتهمون أكدوا مرارا في تحقيقات النيابة العامة أن ما دفعهم لتك الأفعال كان بغرض حماية أنفسهم من بعض الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تستهدف الطائفة الشيعية كأمثال القاعدة وداعش لعدم قدرة السلطات الأمينة في البلاد من حمايتهم وكان قد ألمح المتهم السادس بالتحقيقات بأنه سبق وإن أنتوى بالاشتراك مع المتهم الأول علي اغتيال المدعو شافي العجمي أثر تصريحات الأخير المسيئة للطائفة الشيعية بيد إنهما تراجعا عما كانا مقبلين عليه في المراحل التحضيرية.
بما يدل على أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذي يعمل لحسابه بعدما وضعا تحت إمرتيهما المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وقدما لهم الدعم المعنوي واللوجستي سعوا عبر هؤلاء المتهمين نحو تشكيل ميلشيا سرية مسلحة في البلاد واستقطاب وتجنيد أكبر عدد للعمل فيها بموازاة القوات العسكرية والأمنية النظامية في البلاد لزعزعة الأمن بذريعة قتال التكفيريين في البلاد.
ولما كان ذلك وكان المشرع قد تطلب في عجز مادة العقاب أن تكون الأعمال العدائية موجهة ضد الكويت وكان يقصد بالدولة -حسب مفهومها في فقه القانون الدولي العام -مجموعة من الأفراد يتمتعون بقدر معين من التنظيم يستقرون علي إقليم جغرافي محدد ويخضعون لسلطات عليا وتمارس فيه الهيئة الحاكمة مظاهر السيادة علي وجه الشمول والاستئثار وأن تتمتع باستقلال واعتراف دولي. لذا فإن أي عدوان علي أركان الدولة الأساسية مارة الذكر فهو عدوان علي الكويت فقد جاءت صيغة النص من العموم بحيث تتسع لكثير من الفروض مما يستتبع من إسباغ الحماية علي جميع المصالح المقررة لسلطات الدولة داخلية كانت أم خارجية سياسية أو اقتصادية وبما يشمل ذلك -وبطبيعة الحال -أمن البلاد الداخلي.
ولما كانت أفعال المتهمين على النحو المار بيانه من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد بما مؤداه اختلال النظام وخروجه من يد السلطة في البلاد -وهو الحق الذي تستأثر فيه الدولة لوحدها -إلى آخرين لم تعترف لهم السلطات بهذا الحق ومن ثم مشاطرة الدولة في سلطاتها. لذا فلن يترك الانتقام الفردي مجالا لكلمة القضاء وسوف يقيم هؤلاء المتهمين العدل لأنفسهم فتصير شؤونهم بأيديهم وتصبح البلاد مسرحا لفوضى تقوض كيانه وبقاؤه وهو ما يعني - حتما - اختلال النظام العام والأمن في البلاد وإيذانا بميلاد فتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد وإعلان باشتعال فتيل حربا أهلية بما ينحل تقويضا لأركان الدولة وكلما تعطلت وظيفة الأمن تقوضت دعائم الكيان الاجتماعي فأمن البلاد وأمن الأفراد حالتين لا تنفصلان بل تتلازمان والاعتداء علي أيهما يعد أخلالا بالأمن العام الذي لا ينفصل عن الأمن الشخصي.
وليس أدل على توافر نية الأضرار بأمن البلاد من حيازة المتهم الأول لكمية مفرقعات كبيرة وهائلة - أتى ببعض منها عبر الحرس الثوري الإيراني -، شديدة الفتك قاتلة بطبيعتها وتكمن فيها قوى عمياء شديدة الضراوة حين تفلت من عقالها لا تبقى ولا تذر في حصد الأرواح وأن كمية الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر التي كان يحوزها الأخير وكل من المتهمين الثاني والسادس والعاشر وطريقة تخزينها وتنوعها وإنها مما تستخدم للأغراض الهجومية ليست الدفاعية، بالإضافة لما تحت يد بعضا من متهمي هذه الدعوى من أسلحة وذخائر إذ أن غالبيتهم يرتبطون فيما بينهم بصلة وثيقة بما يدل أن هؤلاء المتهمين بعدما كونوا فيما بينهم قوة منظمة ومسلحة أصبحوا ومستعدين للمواجهة بأي لحظة للإخلال بأمن البلاد.
وإذ كان الأمر كذلك فإن تلك النتائج تمثل في حال تحققها صورة من صور العدوان على الكويت لذا فلا شبهة في توافر القصد الجنائي لدى المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وهو علمهم بأن من شأن أفعالهم الإخلال بأمن البلاد ومن ثم تعرضها للعدوان كما هو موصوف بمادة العقاب ولما كانت تلك الجريمة من جرائم الشكل أو الخطر والتي لا تتطلب وقوع الضرر حتى تكتمل عناصرها بل هي تجرم سلوك الجاني والذي يتمثل بالسعي أو التخابر متى ما كان متجه إلى تحقيق حدث معين ضار إذ أن القانون يعاقب علي مجرد إتيان السلوك الخطر دون انتظار النتيجة فالجريمة هنا من نوعية الجرائم التي لا نتيجة لها. من أجل ذلك فلا يتصور الشروع في السعي أو التخابر لذا فإنه كان شأن سلوك هؤلاء المتهمين المساس بسلامة أمن البلاد وزعزعة استقرارها الداخلي.
ولا أهمية - من بعد ذلك - للبواعث المحركة لأفعال المتهمين سواء كانت الرغبة في حماية أنفسهم من التكفيرين حسب زعمهم أو للإخلال بالأمن العام وإشعال الفوضى في البلاد فسيان ما بين الأمرين إذ إن الباعث بطبيعته يختلف عن القصد الجنائي في تلك الجريمة وهو علم المتهمين أن ما يقومون به من أعمال بتوجيه ودعم دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها يلحق في البلاد أفدح الأضرار بها وهو الإخلال بأمنها الداخلي والذي هو من أهم المصالح التي تسعى كافة الدول لتحقيق أسباب استقراره والمحافظة عليه مما يتحقق في جانب المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين النموذج القانوني لجريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعلم لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت كما هي معرفة بالقانون وهي التهمة محل الوصف أولا فقرة/ ب المبينة بصحيفة الاتهام. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عنها ومجازاتهم بالعقوبة المقرر لها طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة «ب» من سعيهم وتخابرهم مع دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية «ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها علي القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع موضوع التهمة مارة البيان، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة في اسناد هذا الاتهام إلى المتهمين ماري الذكر ذلك أن الشكوك والريب قد أحاط بما نسب إليهم، وجاءت الدلائل علي أنهم قارفوا الوقائع المسندة إليهم قاصرة عن اطمئنان المحكمة وحد اقتناعها. إذ أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام من أدلة في حقهم لا يرقى إلى مرتبة اليقين الذي يمكن علي أساسه القطع بصحة نسبة الاتهام لأي من منهم ولا تقوى علي النهوض دليلا تطمئن إليه أو يعول عليه في الجزم بصحة الاسناد. إذ اقتصرت تلك الأدلة تجاه المتهمين الثالث والسابع والتاسع والرابع والعشرين علي مجرد تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وما شهد به بالتحقيقات من أن المتهمين الثالث والسابع والتاسع سبق وأن جندوا من قبل المتهم الأول لصالح الاستخبارات الإيرانية وأن المتهم الرابع والعشرين هو من يدير رأس الخلية ويتولى تنسيق أمور التجنيد والتدرب مع المتهم الأول وأتى ذلك من ضابط جهاز أمن الدولة بمجرد حديث مرسل منه وظنون لم تؤيدها الأوراق حال عدم ذكر المتهم الأول عند سؤاله بالتحقيقات أنه جند المتهمين الثالث والسابع والتاسع كما لم يورد ذكرا عن المتهم الرابع والعشرين وقد نفى الأخير ما أورده بحقه مجري التحريات، يضاف إلى ذلك أن أيا من المتهمين الباقين لم يشهد أو يتلفظ بما يؤيد جانب تلك التحريات عند سؤاله أمام النيابة العامة. بل وخلت الأوراق مما يفيد بشبهة اتصال المتهمين ماري الذكر بالحرس الثوري الإيراني أو ثمة تنظيم أو شخص يتصل به. أما وبشأن المتهمين الخامس والثامن، فإن أقوال المتهم الأول تجاههم لا ترقى إلى مرتبة الحقيقة واليقين في صدد تهمة السعي أو التخابر ذلك أنه لم يثبت بالأوراق سفر المتهم الثامن إلى أي من جمهورية إيران أو لبنان ولم تتعد علاقته بالسفارة الإيرانية – حسب ما قرر به ودللت عليه الأوراق – حدود دوره ونشاطه السياسي والثقافي كأمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية. يضاف إلى ذلك أن الخلاف والشقاق الذي دب بينه والمتهم الأول على النحو المبين بالأوراق من شأنه أن يثير الشبهة في أقوال كل منهما تجاه الآخر. أما وبشأن المتهم الخامس فلم يثبت بالأوراق وجود ثمة علاقة له بتنظيم حزب الله أو تخابره معهم، وهو ما أنكره ولم يقره كذلك المتهمان الثاني والسادس الذي قرر المتهم الأول في شأنهما أنه جندهما مع الخامس وأرسل بهم إلى معسكرات تنظيم حزب الله اللبناني للتدرب والمران على حمل السلاح واستخدامه، وإزاء تلك الأقوال والصورة التي ارتسمت لدى المحكمة، فإنها لا تطمئن من بعد إلى ما ركنت إليه سلطة الاتهام في حق المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بصدد تهمة التخابر مارة الذكر التي لم يثبت بشأنها في الأوراق ثمة دور أو نشاط بين وواضح للمتهمين المذكورين في اتصالهم بالدولة أجنبية سواء من جانبهم أو من كلا الجانبين ليقال بسعيهم أو تخابرهم لديها أو معها، مطرحة في هذا الصدد أقوال المتهم الأول تجاههم بشأن التخابر إزاء تناقضها مع التحقيقات والأوراق فضلا عن كونها وحيدة منفردة عن أقوال باقي المتهمين والتي لم تؤيدها. كما وتطرح المحكمة تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وأقواله في صدد المتهمين ماري الذكر بشأن تخابرهم مع جمهورية إيران وتنظيم حزب الله التابع لها في لبنان بحسبانها محض آراء وأخبار ذكرها قوامها الظن والتخمين، فاحتملت لذلك جانب الصدق أو نقيضه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن أو تقنع بأقوال الضابط في حدود ما أدلى به بشأن هؤلاء المتهمين في مقام إدانتهم عن تهمة التخابر إذ أنها لا تأخذ بالتكهن والظنة حتى ترى الدليل، ولما تقدم، فإنها تبرئ ساحتهم وتخلي بينهم وبين ما أسند إليهم من تهمة التخابر بقضائها ببراءتهم منها عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على النحو الذي سيجري به منطوق الحكم.
ثانيا: حيث إنه بشأن جريمة الرشوة حين يكون الغرض منها ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد الموصوفة بالمادة الخامسة بالقانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمسندة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين مثار التهمة أولا فقرة «ج» المبينة بتقرير الاتهام:
فمن المقرر قانونا وفق المادة الخامسة من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي جرت على انه «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به».
فلما كان ما تقدم وكان الشرط المفترض مناط الحماية القانونية في مادة العقاب هي كل مصلحة قومية للبلاد وليس المراد بكلمة القومية الأضرار بالقومية العربية أو أضعاف الانتماء إليها وإنما معناها في هذا السياق يعود على الوطن فالمشرع في هذا النص قال أكثر مما أراد لذا يدخل في مفهومها الإضرار بأي من المصالح الوطنية سواء في الداخل أو في الخارج فعبارة المصالح القومية شاملة واسعة النطاق تتضمن أي عمل يمس أي مصلحة من مصالح الدولة مما يستتبع حماية كل مصلحة للدولة لا تحميها نصوص مواد العقاب الأخرى. والجاني في هذه الجريمة راشيا كان أو مرتشيا هو كل شخص فيستوى أن يكون كويتيا أو أجنبيا أو من فئة غير محددي الجنسية ولا تشترط فيه صفة خاصة فقد يكون موظفا وقد يكون فردا من آحاد الناس أما الراشي فيكفي في هذا المقام تمثيله للدولة الأجنبية أو عمله لمصلحتها دون أن يشترط أن يكون من رعاياها ويتحقق الركن المادي للجريمة من جانب المرتشي في إحدى صور ثلاث هي طلب العطية أو الفائدة أو قبول الوعد بها أو أخذها بشكل معجل. أما الرشوة فقد تكون أما بالعملة وطنية كانت أم أجنبية أما المنفعة فهي كل ما يشبع حاجة النفس كبرت هذه الحاجة أم صغرت سواء كانت مادية أو أدبية لا تقوم بمال. وتكتمل عناصر هذه الجريمة بمجرد طلب أو قبول المرتشي أو أخذه للنقود أو المنفعة سواء لنفسه أو لغيره بغض النظر عن القيام بالعمل الذي من أجله بذلت العطية أو الوعد بها.
وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة بعدما أحاطت بأدلة الدعوى وأمعنت النظر فيها فقد اطمأنت لأقوال المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبط هؤلاء وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وأمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة ووقر في يقينها وأطمئن وجدانها استخلاصا من تلك الأدلة أن المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في غضون الفترة من عام 1996 حتى يناير 2015 التحقوا في معسكرات حزب الله في الجمهورية اللبنانية مع علمهم أن هذا الحزب يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني وتلقوا هناك تحت أشراف وعلي يد عناصر تابعه للحزب وعلي مدار عدة أيام تدريبات عسكرية مكثفة - في الجانبي النظري والعملي - علي صنوف مختلفة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعلموا فنون الرقابة والتخفي وقراءة الخرائط. وكانت مصروفات هذه التدريبات بالإضافة لنفقات سفر بعض المتهمين وتنقلاتهم والإقامة في لبنان قد تكفل فيها جانب الحزب بالكامل فضلا عن قيام حزب الله بإمداد المتهمين الأول والسادس بمبلغ 1300 دولار لكل منهما مقابل تلك التدريبات كما قام أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وهو المدعو حسن زاده بتزويد المتهم الأول بمبلغ 12 ألف دولار في سبيل شراء سيارة ليتولى نقل الأسلحة والمفرقعات التي يحتفظ بها في البلاد.
ولما كانت التحقيقات قد كشفت أن مصدر تلك الأموال والمنافع هو الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكان قد ثبت للمحكمة أن هؤلاء المتهمين يعلمون بأن ما تلقوه من مال ومنفعة ودعم استراتيجي هو لارتكاب عمل ضار بأمن البلاد الداخلي. إذ أن تلقى الأموال والمنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ينطق بنفسه عن قيام قصد الإضرار في الكويت. ذلك أن هذا الحرس والحزب الذي يعمل لمصلحته ما كانا ليبذلا كل ذلك عبثا لمجرد رفع الاستعدادات البدنية والعسكرية لدى المتهمين بل كان مرماهما الذي لا يخفى على أحد من هؤلاء المتهمين أن يستخدمونهما في عملياتهما لزعزعة الأمن تحت غطاء قتال الطوائف التكفيرية في البلاد وهذا ما أستهدفه المتهمون ومن أجل ذلك بذلت العطايا وقدمت المنافع التي قبلها المتهمون مع علمهم بالباعث والذي هو ماثل مثولا بينا من ورائها.
ويفضح المتهمون أنفسهم عندما اختاروا التدريب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة خارج البلاد ولدى حزب مسلح يعمل لمصلحة دولة أجنبية سبق وأن قامت مسؤولية هذا الحزب عن بعض الأعمال التخريبية التي وقعت في البلاد إبان ثمانينيات القرن الماضي -حسبما أشار إلى ذلك ضباط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة -، هذا وبالرغم من توفر بعض مراكز التدريب علي استعمال الأسلحة والذخائر داخل البلاد ذلك حتى يكونون في مأمن عن رقابة ومرمى بصر السلطات الأمنية. فضلا علي أن أسلوب تدريب هؤلاء المتهمين ينطق بالخطورة ويتسم بالريبة إذ كانوا يرتدون الملابس العسكرية أثناء التدريب وكان بعضا من المقنعين هم من يتولى تدريبهم ولم يكن أيا من طرفي التدرب والتدريب يكشف عن أسمه الحقيقي للأخر وقد تدربوا علي أيدي هؤلاء بالإضافة للمفرقعات والمدافع الثقيلة «مثل الأربي جي» على طرق التخفي وكشف المراقبة وقراءة الخرائط وعمل المخابرات بما ينبئ علي أن مرماهم قد يكون أبعد وأخطر مما كشفت عنه التحقيقات ودلت عليه التحريات. ومما مؤداه الأخلال بالنظام والأمن العام وزعزعة الثقة في عناصر الأمن الداخلي – على النحو السالف بسطه عند استعراض عناصر جريمة التخابر مع دولة أجنبية مثار التهمة بند أولا فقرة/ ب –، وبما تنذر معها بفوضى تكون علي مرمى البصر وفي ساعات الفوضى ترتكب من المظالم والاعتداءات مالا يرتكب في طوال السنين إذ إن هؤلاء المتهمين يرمون إلى تقويض المصلحة الموصوفة في الجريمة مثار الاتهام ويهدفون إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالعقاب. الأمر الذي يتحقق لدى المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد العام إذ إن هذه النية الخاصة هي التي تدمغ تلقى المنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بالطابع الإجرامي وكان هؤلاء المتهمين بتلك الأفعال التي اقترفوها قد توافرت في جانبهم العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة الخامسة الفقرة الأولى المبينة بالقانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
ولا يشفع للمتهمين – من بعد ذلك -ما تساند إليه دفاعهم من أنهم لم ينووا الأضرار في أمن البلاد ولن يكن في هذا سعيهم. إذ لا يلزم لوجود هذه الجريمة واستحقاق العقاب أن يقوم الجاني فعلا بالعمل المطلوب منه كمقابل المنفعة أو المال الذي تلقاه ولا أن يتحقق من جراء هذا العمل إضرار فعلي بالمصلحة القومية – الوطنية -. ومن ثم فالجريمة تعتبر من جرائم الحدث غير المؤذي وهي بهذه المثابة تعتبر من الجرائم الشكلية لا يتوقف وجودها لا علي حدث ضار ولا علي حدث خطر يقع بالفعل. ومن ثم لا عبرة باسم تلك الفائدة ولا صورتها الأمر الذي تتحقق به عناصر الجريمة مثار التهمة بند أولا فقرة/ ج قبل المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين كما عناها القانون. ومن ثم وجب عقابهم طبقا لمواد الاتهام علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة «ج «من قبولهم من دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية» وممن يعملون على مصلحتها «حزب الله» أموالا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية لدولة الكويت، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع موضوع التهمة مارة البيان، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة في اسناد هذا الاتهام إلى المتهمين ماري الذكر ذلك أن الأمارة الوحيدة المتوفرة في الأوراق والمتمثلة في تحريات ضابط الإدارة العامة للمباحث وضابط جهاز أمن الدولة لا تعدو أن تكون من قبيل الدلائل التي لا تتوافر فيها الصفة اليقينية ولا يصلح أن يبنى عليها الحكم وحدها بالإدانة ما لم تكن معززة بأدلة أخرى، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر على صحة إسناد ذلك الاتهام، ومن قبول المتهمين آنفي الذكر ثمة أموال ومنافع من حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم مقارفتهم لهذه الجريمة المسندة إليهم لاسيما وقد أنكروا بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة قبولهم هذه الأموال وتلك المنافع على النحو الذي سطره ضابطي الواقعة بتحرياتهم وشهدا به في التحقيقات. يضاف إلى ذلك أن التحقيقات والأوراق خلت من ثمة دلائل على صلة أي منهم بتنظيم حزب الله ومعسكراته في جمهورية لبنان خاصة بالنسبة للمتهم الثالث الذي نفى ودرأ هذه الشبهة عنه وعللها بأسباب مبررة مقبولة لم تنقضها أو تناهضها الأوراق يضاف إلى ذلك أن المتهمين الباقين لم يشهدوا بتدرب أي من المتهمين الثالث أو الخامس أو السابع أو الثامن أو التاسع أو الرابع والعشرين معهم في معسكرات حزب الله كما ادعى المتهم الأول ضمن أقواله بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من اعترافهم علي أنفسهم وعلي من رافقهم فضلا عن أنها لم تثبت بالأوراق واقعة أخذ أو قبول أو طلب أي منهم لأموال أو منافع تشبع حاجة نفسه كبرت هذه الحاجة أم صغرت من لدن دولة أجنبية، من ثم يكون الشك قد حام حول اسهام هؤلاء المتهمين في واقعة جريمة الرشوة الدولية – كما هي معرفة وفق القانون – ونهضت بجانب هذا الشك أمارات تنفي عنهم هذه التهمة على النحو المار بيانه، ولما كانت العقوبة كضرر بالغ يصيب الإنسان في شرفه أو حريته أو ماله لا محل لها حيث يقوم الشك في استحقاقها، وكانت المحكمة لا تأخذ بالظنة عند غلبتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة «ج «على النحو الذي سيجري به منطوق الحكم. عملا بما تقتضيه المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثالثا: حيث إنه عن جريمة أنشاء تنظيم والدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة الموصوفة بالمادة 30 من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمسندة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين موضوع التهمتين بند أولا فقرة/ د وبند ثالثا فقرة/ب المبينين بتقرير الاتهام:
فإنه من المقرر عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن «تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة علي النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».
فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع في المادة مارة البيان تنصرف إلى حماية مصالح الدولة ضد نوع معين من الاعتداء الذي من شأنه المساس بالنظم أو الدعائم الأساسية للبلاد القائمة عليها سيادتها الداخلية والتي قد تأتي من وراء مبادئ تتبناها بعض الجماعات أو التنظيمات أو الأحزاب الهدامة التي تتربص بها لتحقيق أجنداتها الخاصة وحيث إنه لما كان المستفاد من تلك المادة هو حماية السيادة الداخلية للدولة من خطر هذه التنظيمات لذا فإن النظم الأساسية للدولة هي الشرط المفترض والمركز القانوني التي تحميها مادة العقاب لأنها عنصر مشروع سابق ومستقل عن أركانها.
لما كان ذلك وكان القانون قد أورد في صدر المادة سالفة الإيراد عبارة «النظم الأساسية في البلاد» فهي وإن جاءت عامة بيد إن الإطلاق ليس من سماتها. إذ أن الوعاء القانوني لهاتيك العبارة تعني الدعائم الأساسية المنصوص عليها في الدستور باعتباره القانون الأساسي للدولة فهو – بهذه المثابة – مستودع النظم الأساسية ومستقرها، وإليه يرجع في التعرف عليها إذ إنه هو الذي يحدد ويبلور نظمها الأساسية ويبين دعائمها، والتي من بينها النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونظام الحكم والأمن في البلاد. هذا وقد جاءتا المادتين الرابعة والسادسة من الدستور وحددتا شكل ونظام الحكم القائم في البلاد فقد جرت المادة الرابعة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح» كما جرت المادة السادسة علي أن «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا». وأكدت المادة الثامنة من الدستور علي أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة...».
وعليه تكون من صور الهدف الإجرامي الموصوف في نموذج الجريمة هو العمل في سبيل هدم هذا النظام وقلب دستور الدولة وتغيير نظامه الأساسي والصورة الثانية التي حددها نموذج الجريمة للهدف الإجرامي هو الانتقاض بالقوة علي النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد.
وفي عين السياق فإن الدستور الكويتي حسبما وصفه فقه القانون الدستوري بالجمود إذ حرم تنقيح بعض المواد - بشكل دائم - والتي من بينها المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الذكر ذلك رغبة من مؤسسي الدستور في ضمان صفة الدوام للقواعد الجوهرية التي يقوم عليها النظام الذي وضعوه، من ثم تحريم تعديل هذه المواد بصفة دائمة ومطلقة ما لم يكن التعديل خاصا بلقب الإمارة أو بمزيد من ضمانات الحرية والمساواة - المادة 175 من الدستور – لذا فإن أي تعديل للنظم مارة البيان يقتضى بحكم اللزوم العقلي اللجوء إلى الوسائل غير مشروعة ومنها العنف المادي أو التهديد باستعماله.كما يتحقق بكافة وسائل الإتلاف والتخريب أو تعطيل المرافق، ومن غير اللازم أن يدعو التنظيم صراحة إلى استعمال القوة أو العنف أو الوسائل غير مشروعة لتحقيق أهدافه وإنما يكفي أن يفهم ضمنا أن برنامجه وخطته التي يرمي إليها لن تتحقق ما لم يستعن بالوسائل غير المشروعة. ولا يشترط بتلك الوسائل أن تصل إلى حد الجرائم بل يكفي أن يكون أي منها غير واردة حصرا بالدستور لتنقيح تلك النظم أو الدعائم الأساسية للدولة إذ أن عبارة «طرق غير مشروعة «تنصرف إلى أي وسيلة لم ترد حصرا في التشريع.
أما عن الركن المادي لهاتيك الجريمة فيتحقق بمجرد انتساب الجاني في الهيئات المذكورة بصدر مادة العقاب أي أن تنحسم نيته وتتلاقى بشكل جازم مع نية الآخرين للعمل المشترك علي تحقيق أهداف تلك التنظيمات المناهضة وليس بلازم – من بعد انتسابه – أن يكون له أي نشاط لاحق بالتنظيم فمناط التأثيم يتجسم بالانتساب وحده ولا يغدو نشاط الجاني اللاحق -أيا كانت صورته -لخدمة أهداف التنظيم إلا أثر من هذه الجريمة يصلح لإثباتها. ويمكن إثبات الانتساب للتنظيم أو إنهائه بكافة الطرق مادام أن القانون الجزائي لم يجعل لإثبات هذه الجريمة طريقا خاصا.
هذا وقد يتنسب الجاني بصفة «منظم «أي مؤسس أو قائد أو قائم علي إدارة تلك الهيئة وذلك من خلال التوجيه والإشراف علي الجماعة أو الهيئة ورسم سياستها العامة والنهوض نحو تحقيق أهدافها وقد يكون الانتساب بصفة «مشترك» أي عضو عامل فيها يأتمر بأوامر القائمين علي إدارة تلك الهيئات وينفذ تعليماتها أو داعما لنشاطاتها بأي شكل من الأشكال كأن يباشر تمويلها بالمال أو السلاح أو المعلومات. وقد يتحقق هذا الاشتراك بأي إسهام في نشاط التنظيم ولو لم يسبقه انتساب سابق إلى عضويتها كأن يوكل للجاني القيام بمهمة عارضة بناء علي تكليف مباشر من التنظيم أو قد لا يتعدى دور الجاني سوى مجرد دعوة الغير للانتساب بتلك الهيئات دون أن يثبت انتسابه إليها وبهذا الوصف الأخير يتحقق أيضا الركن المادي وقد يجمع الجاني أخيرا ما بين صفتي التنظيم والدعوة للانضمام أو الاشتراك والدعوة.
لذا فقد أفرد المشرع عقوبات متباينة بالنظر لمركز الجاني بالجماعة أو الهيئة المحضورة وموقعه وأهميته فيها إذ شدد العقوبات تجاه المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات نظرا لخطورة مسلكهم ومركزهم المتقدم فهم ركائز ووقود التنظيم ولولا وجودهم ونشاطهم المستمر لتوقف عمل التنظيم. فضلا عن أنهم أشد جرما ممن أقتصر نشاطه علي مجرد الاشتراك فقد تصل عقوبتهم إلى الحبس لمدة خمسة عشر سنة. أما المشتركون بتلك الهيئات فهم أقل خطورة من الفئة الأولى. إذ أفرد لهم المشرع عقوبة دون ذلك وهي بما لا تجاوز الحبس لمدة عشر سنوات مما يتناسب مع مركزهم بتلك الهيئات ويتعين إثبات الانتساب في التنظيم أو الهيئات المحظورة بوصفها الدليل علي انحسام نية التضامن معها في العمل علي تحقيق أهدافها ويثبت الانتساب بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في التنظيم ولا يستلزم لإثبات هذا الانتساب - على غرار التنظيمات المشهرة - وجود قوائم من التنظيم بأسماء المنتسبين إليه أو قيام اتصالات متبادلة أو لقاءات دورية أو زيارات بين أعضاء التنظيم والقائمين عليه أو ضبط بطاقات تعريفية لأي من المنتسبين للتنظيم. بل يثبت هذا الانتساب بكافة طرق الإثبات وفق القواعد العامة المقررة بالإثبات الجزائي لاسيما وأن أعضاء تلك التنظيمات والهيئات المحظورة يحرصون -عادة -على عدم الكشف عن انتسابهم إليها فضلا عن بعض تلك التنظيمات تحرص هي الأخرى علي التستر علي المنتسبين لها سواء في البلاد أو خارجها.
وغني عن البيان فإن هذه الجريمة من جرائم الشكل وليس الضرر التي تجرم سلوك الجاني متى ما كان متجه إلى تحقيق حدث معين ضار أو لأن من شأنه تحقيق هذا الحدث «خشية حدوثها» وصحيح أن درء وقوع هذا الخطر في تلك الجريمة الشكلية بمثابة الحكمة من النص والعلة التي روعيت في التجريم ولكنه بهذه المثابة لا يختلط بذات الركن المادي لهذه الجريمة إذ لا يلزم في هذا الركن أن يتمخض سلوك الجاني عن خطر فعلي إذ أن العمل علي نشر المبادئ المناهضة متى ما اتخذ شكل الجماعة فيكون هذا هو الشرط المفترض بمادة العقاب وهو يختلف عن ركنها المادي السالف بسطه والمتمثل فقط بالانتساب أو الدعوة للانضمام بالهيئات المحظورة.
وحيث إنه في شأن الركن المعنوي فإنه يتحقق بتوافر علم الجاني بالغرض الذي يعمل له التنظيم أو الحزب وحقيقة أهدافه وأوجه تعارضه مع أي من النظم الأساسية في الدستور. وأن تتجه إرادته -بالرغم من ذلك -إلى تحقيق هذا الغرض. بيد إنه يتعين التنويه إلى أن القصد الجنائي الموصوف بعجز مادة العقاب ينسحب على المشتركين بالتنظيم وليس دونهم من فئات أعلى إذ لا يمكن أن يكون المنظمون أو الداعون للانضمام إلى الهيئات المحظورة غير عالمين بالغرض الذي تأسست من أجله هذه الهيئات وهم من أسسها أو ممن يقومون على إدارتها ويسعون لتنفيذ أغراضها أو داعين غيرهم للانتساب إليها بعد أن وقفوا على أهدافها. لذا فقد اكتفى المشرع لتحقق مسؤولية هؤلاء قيام القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة. بيد أن هذا التجهيل يتصور عقلا مع الفئات التي هي دون ذلك وهم المشتركين في الهيئات المحظورة فقد ارتأى المشرع أنه قد يكون من بين هؤلاء بعض المغرر بهم من البسطاء الذين يدعمون تلك الهيئات بالمال أو بأي شكل آخر أو ينتسبون إليها ويتم التحكم بهم دون أن يعون حقيقة أهدافها. لذا احتاط المشرع وتطلب من المحكمة عناية خاصة بهؤلاء واستظهار القصد الجنائي الخاص لديهم وهو أن يثبت علم المشتركين بأهداف تلك الجماعات أو الهيئات وحقيقة الغرض الذي تعمل له حتى يمكن مؤاخذتهم على الانتساب للتنظيم.
وبإسباغ حكم هذه المادة علي وقائع الدعوى يتضح استخلاصا مما أطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط جهاز أمن الدولة أمامها وفي تحقيقات النيابة العامة أن ما يسمى بحزب الله ما هو إلا تنظيم سياسي شيعي مسلح أستهدف في تشكيله تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن بين هذه المصالح التي يسعى حزب الله لتحقيقها تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول العالم الإسلامي ودول الخليج العربي بصفة خاصة وبناء إمبراطورية إسلامية ترتكز علي أيديولوجية سياسية ذات مذهبية شيعية، هذه الثورة التي قامت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون عام 1979 علي يد الإمام الخميني الراحل وقد ارتكزت علي معتقدات دينية وسياسية إصلاحية بيد إنها انحرفت عن مسارها وأهدافها الداخلية إلى السعي نحو إقامة دولة دينية عقائدية موحدة تتخذ شكل جمهورية إسلامية تضم تحت لوائها كافة أقطار العالم الإسلامي وأن يكون الولي الفقيه وهو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية قائدا للجمهورية الكبرى ومن بين سبل حزب الله لتحقيق أهدافه المأمولة القيام بأعمال تخريبية داخل الدول وشرعتنها لزعزعة الأمن فيها ليفقد من ليس له ولاء أو انتماء إلى وطنه من شعوب تلك الدول الثقة في أنظمة الحكم القائمة ومن ثم البحث عن بديل أخر لتحقيق الأمن مما يهيئ ظهور حزب الله لبسط هيمنته علي تلك الدول بذريعة تحقيق أمن هذه الشعوب ومن ثم السعي للنيل من استقلال تلك الدول وإتباعها للجمهورية الإسلامية الإيرانية توطئة لضم كافة الدول - مستقبلا - تحت راية الجمهورية الإسلامية الكبرى بعد إزالة الحدود بين كافة تلك الأقطار وقد أخذ حزب الله بالامتداد داخل بعض دول الخليج والتي سعت لمناهضة أفكاره وأن هناك بعضا من تلك الدول اعتبرت الجناح العسكري لحزب الله جماعة إرهابية.
فلما كانت دولة الكويت لا شأن لها بالهدف العام لحزب الله وموقف بعض الدول اتجاهه إلا بالقدر الذي تلزمها فيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالحد الذي يمس آمنها وحسن علاقتها بجيرانها من دول أخرى إلا أنه وقد ثبت أن أفكار هذا الحزب ونشاطه قد زحفت نحو البلاد وأطل منتسبيه عليها باعتناقهم فكر هذا الحزب الساعي نحو دعم أيدلوجية ولاية الفقيه وإقامة الجمهورية الإسلامية الكبرى والتي تتعارض مع نظام الحكم القائم في البلاد من أن الكويت دولة مستقلة تتبع نظام الحكم الوراثي المحصور في ذرية مبارك الكبير والعمل علي نشر مبادئ هذا الحزب المناهضة للدولة بطريق العنف كما سبق لبعض من تابعي هذا الحزب وإن قاموا ببعض الأعمال التخريبية التي وقعت في البلاد إبان ثمانينيات القرن الماضي فضلا عما انتواه من أعمال من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد - مطروحة في وقائع الدعوى الراهنة -، وهو ما يعني العمل بطريق غير مشروع علي هدم النظم السياسية والاجتماعية في البلاد بنقضها وإسقاطها من أساسه بما في ذلك النظام الأميري الذي ارتضاه الكويتيون منذ أمد بعيد ونص عليه الدستور في المادة الرابعة منه وكذلك النظام الديموقراطي الذي اتخذه الكويتيون سبيلا لبناء وطنهم وخلق في نفوسهم ثقافة قبول واحترام الرأي والرأي الآخر ونص عليه الدستور في المادة السادسة منه.
هذا ولاسيما وأن الإيمان العميق بمبادئ الثورة الإيرانية التوسعية ذات التوجه الطائفي الإقصائي ومبدأ ولاية الفقيه وهي من دعائم تنظيم حزب الله والذي يسعى لنشرها عبر البوابة المذهبية تتعارض مع أصل حرية الاعتقاد المكفولة بنص المادة 35 من الدستور الأمر الذي يعتبر حزب الله في نظر القانون جماعة محظورة بما يستتبع اسباغ الحظر القانوني علي هذا الحزب.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يقبل التحدي بعدم وضوح موقف الدولة تجاه هذا التنظيم وأن السلطات المعنية في الدولة لم تصدر بحظر حزب الله قرارا بعد ومن ثم لا عقاب علي من ينتسب إلى هذا الحزب ريثما يصدر هذا القرار. فإن هذا القول لا سند له بالقانون.وفيه تقيد لمادة العقاب -بغير مقتضى -وتفويت لمقاصد المشرع في حماية المجتمع من خطر التنظيمات أو الأحزاب الهادمة. ذلك أن قرار الحظر ليس من عناصر مادة العقاب ولا يتعين لاعتبار الجماعة محظورة أن يصدر قرار رسمي من السلطات المختصة في الدولة بحظرها لاسيما وأن بعض هذه التنظيمات سرية وغير معلنة والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج شاذة وغير منطقية باعتبار أن هذا النوع من الجماعات سيكون بمنأى عن المساءلة الجزائية بغير حق ما لم تصدر تلك القرارات أو التوصيات من السلطة التنفيذية والتي قد تتباين نظرتها السياسية لهذا التنظيم أو غيره بين فترة وأخرى. مما يتعارض هذا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية.
فضلا على ان السلطة التنفيذية لا تملك اعتبار تنظيم ما محظور من وجهة نظرها ومن ثم الانتساب إليه جريمة إلا إذا كان هناك قانون يفوضها علي اعتباره ذلك وإلا صار وصف الجرائم من شؤون السلطة التنفيذية وهذا أمر لا يسوغ إذ الكلمة في ذلك الوصف للمشرع وحده. ذلك أن المشرع لم يفوض - علي غرار بعض الجرائم - في نص مادة الجريمة أو ينيط لأي جهة إسباغ الحظر علي التنظيمات أو الهيئات المناهضة ومن ثم لا يعتد - من بعد ذلك - بأي قرار في هذا الشأن ما لم يكن هناك تفويض تشريعي في صلب مادة العقاب فمن المبادئ الدستورية بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. وطالما لم يقم هذا التفويض بنص القانون، فلا تملك إذن أي جهة إسباغ الحظر أو رفعة عن أي جماعة أو هيئة بما فيهم حزب الله أو غيره من التنظيمات المناهضة ذلك أن أي تشكيل جماعي من الأفراد يرمي إلى تقويض النظم الموصوفة بمادة العقاب إنما يهدف إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالحظر. مما يترتب على ذلك أن تضحى تلك الهيئات محظورة بذاتها فور اكتمال عناصرها الموصوفة بمادة العقاب. الأمر الذي يقطع بأن أي جماعة يكتمل نموذجها القانوني في تلك المادة هي محظورة - حتما - بقوة القانون. وبالجملة فإن أي شخصين أو أكثر يتخذون من العنف أو أي من الوسائل غير المشروعة وسيلة لتحقيق مآربهم والتي من بينها تغيير نظام الحكم القائم في البلاد إلى نظام أخر أو النيل من استقلال البلاد فتجمعهم هذا محظور بقوة القانون، ولا يكون دور المحكمة - من بعد ذلك - سوى تحديد أوجه التباين بين أهداف هذه الجماعة والنظم الأساسية في البلاد أيا كانت وسائلهم في تحقيقها ومن ثم إصدار حكمها الكاشف عن هذا الحظر أو تبرئة ساحة التنظيم ومن يسير علي نشر وتحقيق مبادئه – من منظمين وداعين للانضمام إليه أو مشتركيه - من نطاق التأثيم وإصدار حكمها المنشئ للبراءة، متى ما ثبت للمحكمة عدم صحة الأهداف التي ساقتها سلطة الاتهام قبل التنظيم.
وليس أدل على ذلك من أن المشرع لم ينتظر حتى تشرع الجماعات المناهضة بأفعالها الخطرة علي الدولة وتعمل على تحقيق أهدافها - خاصة وأن بعضها يعمل بالخفاء - بقلب نظام الحكم في البلاد وهدم دعائم الدولة الأساسية بما مؤداه الاعتداء على ما أسبغته الدولة علي شكل نظام الحكم والنيل من استقلالها وعرقلة المبادئ المستقرة بين أفرادها حكومة وشعبا فلم ينتظر المشرع هذا كله حتى يضرب على يد تلك الجماعة ويتدخل بالعقاب لاسيما وأن تلك النتائج في حال وقوع أي منها سوف تنطوي على جرائم أخرى تناولتها عقوبات أكثر شدة من الجريمة الموصوفة بالمادة «30» السالف بسطها. بل استبق المشرع تلك الأضرار التي يمكن أن تحل بالدولة وأتخذ تدابير تحوطية بعدما ارتأى تجريم الأخطار التي يمكن تؤدي إليها والتي تكون من خلال «المبادئ التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية..». بيد إنه لم يعاقب علي هذه المبادئ بذاتها بل انتظر ريثما تنطلق هذه المبادئ من مجموعة أو منظمة بعد أن تتبناها وتسير علي تحقيقها. إذ قدر أن تلك الأهداف أو الأفكار أو المبادئ مارة البيان تكون أكثر خطورة متى ما تجاوزت الفرد الواحد واتخذت شكل الجماعة باعتبار أن عمل الجماعة المنظم أخطر علي الدولة من عمل الشخص المنفرد فقد رانت مادة العقاب الحظر فور بلورة تلك الأهداف وتبنيها من مجموعة من الأفراد تتسم بقدر من التنظيم - أيا كانت صورته - جمعية أو جماعة أو هيئة أو حزب يهدف إلى تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة - إذ إن تلك المصطلحات مترادفة عند معنى معين وهو وجود تنظيم يجمع عدة أشخاص أيا كانت صورته أو شكله - ويستوي الأمر إن كانت هذه الجماعة قد أسست في الكويت أم في خارجها فإن نطاق التأثيم يمتد إليها مادام نشاطها قد ظهر داخل البلاد من خلال إنشاء فرع لها أو مباشرة أيا من منتسبي التنظيم أي نشاط في البلاد لخدمة الأغراض المحظورة بما يوفر عناصر التجريم المنصوص عليها في مادة العقاب.
لما كان ما تقدم وأخذا به وكان المنسوب إلى المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين من أنهم انتسبوا إلى جماعة محظورة وهي حزب الله وأتخذ كل منهم مركزا متباينا ومتقدما عن الآخر إذ كان المتهمان الأول والثالث والعشرين من منظمي التنظيم ومن الداعين للانضمام إليه وممن يشرفون علي تنفيذ خططه بعدما أخذا علي عاتقيهما تجنيد آخرين للانضمام إليه وهما من بعد ذلك منضمين في صفوفه. فقد أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه عضو في حزب الله ومؤيدا له وهو من جند المتهمين الثاني والسادس للالتحاق في معسكرات حزب الله للتدريب علي بعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان يطالب المتهم السادس موالاة اتصالاته بالحزب لإمدادهم بالمعلومات التي كلفوا بها الأخير تزويدهم بها.
وكانت التحقيقات والتحريات قد أسفرت على أن المتهم الثالث والعشرين -وهو جاسوس إيراني -قد جند المتهمين الرابع ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفع بهم للالتحاق في معسكرات الحزب. وكان يشرف بنفسه علي ترتيب إجراءات سفرهم واستقبالهم في مطار لبنان واصطحابهم إلى المعسكرات التابعة لحزب الله فضلا عن تدربه إلى جنبهم في المعسكر.
أما عن المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين فقد انتسبوا للتنظيم وكانوا من مشتركيه إذ استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة من أن هؤلاء المتهمين سافروا إلى لبنان والتحقوا في المعسكر مع علمهم بأنه تابع لحزب الله وتدربوا هناك علي يد عناصر هذه الحزب - في الجانبين النظري والعملي - على استعمال الأسلحة والمفرقعات وبعض أعمال المخابرات كما تم ضبط بعض الأعلام والشعارات الخاصة في حزب الله وصور أمين عام الحزب في مساكن المتهمين الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين.
وكانت المحكمة قد خلصت عند استعراض عناصر جريمة الانضمام إلى جماعة محظورة -على النحو السالف بسط -من قيام الركن المادي هذه الجريمة بأي إسهام في نشاط التنظيم ولو لم يسبقه انتساب سابق إلى عضويته كأن يوكل للجاني القيام بمهمة عارضة بناء علي تكليف مباشر من التنظيم المناهض للدولة مع علمه في حقيقة الجهة الطالبة وأهدافها. وكانت العلة من وراء ذلك هي أنه كلما ارتفع عدد الأفراد المأمورين والتابعين للتنظيمات والهيئات المناهضة للدولة ومن يحفظون لهم الولاء والطاعة ارتفعت معه خطورة هذه الجماعات ومن ثم جاهزيتهم لأي عمل ممكن أن يضر بمصلحة البلاد ويخل آمنها واستقرارها من بعد ترقب منتسبي هذه التنظيمات ساعة الصفر والتعليمات التي من الممكن أن تملى عليهم في هذا الخصوص.
ذلك أن الخطورة الحقيقة للتنظيمات المناهضة لا تتمثل في الأفكار والمبادئ بذاتها التي يتبناها بل تكمن في ارتفاع عدد منسبيه ومن يدينون له بالولاء والطاعة لذا فإن المشرع لم يعاقب -في المادة 30 مارة البيان -علي المبادئ أو الأفكار المناهضة بذاتها مالم تعمل علي نشرها جماعة أو هيئة بما يفيد التوجس من التعدد والكثرة. باعتبار أن عمل الجماعة المنظم أخطر علي الدولة من عمل الشخص المنفرد.
لذا فعناصر هذه الجريمة بماديتها ومعنوياتها تظل ممتدة طالما أن الجاني وضع نفسه تحت آمرة التنظيم المناهض فهي من الجرائم المستمرة استمرارا متجددا أو متتابعا. ذلك أن الجاني لا ينفك من بعد انتسابه عن توجيه نشاطه الإجرامي إلى مخالفة القانون، ومما يترتب على ذلك أن الجاني يظل مسؤولا عن انتسابه للتنظيم متى ما وضع نفسه تحت أمرته ورهن إشارته حتى لو كان سلوكه اللاحق بعد انتسابه سلبيا في صورة إحجام عن إنهاء الوضع الإجرامي الذي أوجد نفسه فيه، ومن ثم لا تنتهي هذه الجريمة إلا بفعل الجاني نفسه بإقدامه علي إنهاء انتسابه للتنظيم أو باستبعاده منه.
ولما كان ذلك وكان المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين يعلمون بالغرض الذي يعمل له حزب الله وبتدريبهم علي الأعمال العسكرية لديه فقد وضعوا أنفسهم تحت أمرته، مع علمهم بأغراض ومبادئ حزب الله وقد اتجهت إرادتهم إلى العمل المشترك لتحقيق أهدافه وهي زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد -ذلك على النحو السالف بسطه تفصيلا عند تناول جريمتي التخابر والرشوة الدولية مثار التهمتين بالبند أولا فقرتي/ ب، ج. بما يخلع عليهم صورة من صور الاشتراك في تنظيم محظور كما عناها القانون. وكان مما تقدم جميعه فإنه قد توافر في حق المتهمين الأول والثالث والعشرين عناصر الجريمتين مثار التهمتين بند أولا فقرة/ د وبند ثالثا فقرة/ أ، كما هي معرفة بالقانون، كما توافرت قبل المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين عناصر الجريمة مثار البند أولا فقرة/ د كما عناها القانون. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عنها ومجازاتهم بالعقوبة المقرر لها طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الثالث والخامس والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة «د» من انضمامهم إلى جماعة حزب الله المحظورة وعما نسب إلى المتهمين الثامن والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة «أ «من دعوتهما للانضمام إلى ذات الجماعة رغم علمهما بالغرض الذي تعمل له، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع موضوع التهمة مارة البيان، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة في اسناد تينك التهمتين إلى المتهمين ماري الذكر على النحو المفصل سالف البيان ذلك أن الشكوك والريب قد أحاط بما نسب إليهم، وجاءت الدلائل علي أنهم قارفوا الوقائع المسندة إليهم قاصرة عن اطمئنان المحكمة وحد اقتناعها. إذ أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام من أدلة في حقهم لا يرقى إلى مرتبة اليقين الذي يمكن علي أساسه القطع بصحة نسبة الاتهام لأي منهم ولا تقوى علي النهوض دليلا تطمئن إليه أو يعول عليه في الجزم بصحة الإسناد.
إذ اقتصرت تلك الأدلة تجاه المتهمين الثالث والسابع والتاسع والرابع والعشرين علي مجرد تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وما شهد به بالتحقيقات من أن المتهمين الثالث والسابع والتاسع سبق أن جندوا من قبل المتهم الأول لصالح الاستخبارات الإيرانية وجماعة حزب الله التي انخرطوا ضمن صفوفها، وأن المتهم الرابع والعشرين هو من يدير الخلية ويتولى تنسيق أمور الدعوة والتجنيد والتدرب مع الأول وأتى ذلك من ضابط جهاز أمن الدولة بمجرد حديث مرسل منه وظنون لم تؤيدها الأوراق حال عدم ذكر المتهم الأول عند سؤاله بالتحقيقات أنه جند المتهمين الثالث والسابع والتاسع، ومن ثم اشتركوا في جماعة حزب الله. كما لم يورد المتهم الأول ذكرا عن المتهم الرابع والعشرين يضاف إلى ذلك أن أيا من المتهمين الباقين لم يقر أو يشهد بما يؤيد جانب تلك التحريات عند سؤاله أمام النيابة العامة وأثناء المحاكمة بل خلت الأوراق مما يفيد بمظنة اشتراك هؤلاء المتهمين في جماعة حزب الله المحظورة وانضمامهم في صفوفه لاسيما وأن سفر جانب منهم إلى جمهورية لبنان لم يثبت قطعا بالأوراق كما ولم تفصح التحقيقات عن تدربهم ومرانهم في معسكرات تلك الجماعة أو بولائهم حقا لها –وهو ما يختلف ويتغاير مع مجرد تأييد الفكر والصلة الدينية والاجتماعية به– هذا ولم يضع أي من المتهمين نفسه تحت إمرة تلك الجماعة خاصة المتهم الخامس الذي لم يورد هذا القول علي لسانه بتحقيقات النيابة العامة بل قرر بتدربه علي السلاح لدى شخص يكنى الحاج في مزرعة في جمهورية لبنان نافيا صلة المدرب أو اتصال المزرعة بجماعة حزب الله اللبناني وأجهزتها. يضاف إلى ذلك أن المتهم الرابع والعشرين ورغم صلته بأمين عام الجماعة مارة الذكر، فإنه لم يوافق مجري التحريات في أقواله على أنه من الداعين للاشتراك والانضمام إلى تلك الجماعة، وأتت الأوراق خلوا مما يناقض أقواله أو مما يوافق أقوال مجري التحريات ليعززها ويدعمها في هذا الخصوص.
أما وبشأن المتهم الثامن، فإن الأول بالرغم من إقراره عليه واشراكه الدائم في أمره إلا أنه لم يدع أو يزعم بدعوته للانضمام إلى جماعة حزب الله المحظورة كما ولم يقل باشتراكه فيها وانضمامه في صفوفها، ومن ثم إزاء تلك الأقوال والصورة التي ارتسمت لدى المحكمة، فإنها لا تطمئن من بعد إلى ما ركنت إليه سلطة الاتهام في حق المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالنسبة إلى تهمة الدعوة للانضمام إلى جماعة حزب الله المحظورة وتهمة الانضمام إلى تلك الجماعة، والتي لم يثبت بشأنها في الأوراق ثمة دور إشرافي أو طور انتساب للمتهمين المذكورين ضمن جماعة حزب الله ولا يقدح في هذا القضاء ما أثبت في تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وأقواله في صدد المتهمين ماري الذكر بشأن اشتراكهم في جماعة حزب الله المحظورة ودعوة البعض منهم للاشتراك والانضمام في تلك الجماعة، بحسبان أن هذه التحريات محض رأي لموردها قوامه الحدس، فاحتمل جانب الصدق أو نقيضه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن أو تقنع بتحريات وأقوال الضابط في حدود ما أدلى به بشأن هؤلاء المتهمين في مقام إدانتهم عن تهمة الدعوة والاشتراك في جماعة حزب الله المحظورة باعتبار أنها لا تأخذ بالظنة حتى ترى الدليل، ولما تقدم، فإنها تقضي بتبرئة ساحتهم وتخلي بينهم وبين ما أسند إليهم، وما نسب إلى بعضهم على النحو سالف البيان، من تهمتي الدعوة للانضمام إلى جماعة حزب الله المحظورة والاشتراك والانضمام إليها، بقضائها ببراءتهم من كلا التهمتين عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على النحو الذي سيجري به منطوق الحكم.
رابعا: وحيث إنه بشأن جريمة التدرب علي استعمال المفرقعات بقصد تحقيق غرض غير مشروع الموصوفة بالمادة 4 من القانون الرقيم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات وكذا جريمة التدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقى الفنون الحربية بقصد تحقيق غرض غير مشروع والموصوفة بالمادة 31 من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، المسندة للمتهمين من الأول إلى الثاني والعشرين مثار التهمة ثانيا فقرة/ أ المبينة بتقرير الاتهام:
فمن حيث التأصيل القانوني لهاتين الجريمتين فإنه من المقرر قانونا وفق المادة الرابعة من قانون المفرقعات التي تنص «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر علي صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه».
كما إنه من المقرر قانونا وفق المادة 31 من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشر سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن أو درب شخصا أو أكثر على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة أو لقنه فنون حربية أيا كانت قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من تدرب على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة وكل من تلقى فنون حربية وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع».
وتتمثل العناصر المادية في هاتين الجريمتين بقيام الجاني بتدريب شخص أو أكثر على استعمال المفرقعات أو الذخيرة أو حمل الأسلحة أو تلقى فنون حربية كما تتوافر العناصر المادية في تدرب الشخص علي تلك الأعمال أما العنصر المعنوي اللازم لقيام هذه الجريمة فهو القصد الخاص بمعنى أن تتوافر لدى من قام بالتدريب أو التلقين نية خاصة هي الاستعانة بالشخص المدرب لتحقيق غرض غير مشروع، كما يجب أن يتوافر هذا القصد الخاص لدى من تدرب علي استعمال الأسلحة والذخائر أو المفرقعات بأن يكون عالما بأن من دربه أو لقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.
وهذه الجرائم متوفرة الأركان القانونية يحق عقاب الجاني عليها بمجرد التدريب أو التمرين أو تلقيه الفنون الحربية دون اعتداد بالباعث على ذلك وبغض النظر عن أية جرائم مخطط لها أن ترتكب فيما بعد حتى لو ثبت عدول الجناة عن ارتكاب الأعمال غير المشروعة أو ضبطهما قبل ذلك. وتعبير الغرض غير المشروع يتسع لكافة الأفعال التي تتعارض مع القوانين المعمول بها حتى وإن كانت لا تشكل جرائم معينة.
لما كان ذلك وكان قد ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة وتحريات مباحث أمن الدولة أن المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين تلقوا على مدار عدة أيام تدريبات عسكرية مختلفة لدى معسكرات حزب الله في الجمهورية اللبنانية على الأسلحة والذخائر والمدافع الرشاشة وبعض المفرقعات فضلا عن تدربهم علي أساليب الرقابة والتخفي وقراءة الخرائط وكانوا حين تدريبهم يرمون إلى غاية محددة وهي ارتكاب الجريمتين مثار التهمتين أولا فقرتي/ ب، ج، كما وأن تحريات أمن الدولة أسفرت على أن المتهم الخامس حاز سلاح ناري «مسدس» بغير ترخيص داخل الأراضي اللبنانية وأطلق منه عدة عيارات بعدما تدرب علي فكه وتركيبه.
وكان قانون الأسلحة والذخائر الرقيم 137 الصادر في 12 حزيران 1959 الملحق بقانون العقوبات اللبناني قد بين في المادة 2 الفئات التي لا يجوز حيازتها بغير ترخيص وكان من بينها الرشاشات والمسدسات وذخائرهما كما حرم ذات القانون في المادة 44 حيازة المفرقعات - بشكل مطلق - لغير حساب الدولة اللبنانية وفي المادة 78 عاقب بالحبس من شهر إلى ستة والغرامة كل مخالفة لتلك الأحكام كما أوجبت المادة 326 من قانون العقوبات اللبناني مار البيان تطبيق عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة علي كل من حاز سلاح أو ذخيرة بغاية ارتكاب جناية.
وترتيبا على ما سلف وكانت أفعال المتهمين -المار ذكرهم -التي وقعت خارج البلاد في الأراضي اللبنانية -حسبما صورتها سلطة الاتهام -تعد في نظر قانون الدولة الأخيرة وكذا في نظر قانون الجزاء الكويتي جرائم بما يتعين محاكمتهم عنها أمام القضاء الوطني باعتبارهم يحملون الجنسية الكويتية. بيد إنه لما كان من المقرر وفق المادتين 12 و13 من قانون الجزاء واللتين أبانتا حالات امتداد سلطان قانون الجزاء علي كل كويتي متى ما ارتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام قانون الجزاء وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه الفعل إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه وفي جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية علي مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا وأستوفى عقوبته.
وكان المستفاد من نصي المادتين 12 و13 سالفتي البيان عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على الكويتي الذي يرتكب جريمة في الخارج في حالتين أولهما إن تمت محاكمته أمام القضاء الأجنبي وبرئ مما أسند إليه والحالة الثانية إن حكم عليه نهائيا أمام القضاء الأجنبي وأستوفى عقوبته هناك بما مؤداه عدم جواز محاكمة الكويتي أمام القضاء الوطني مالم تباشر قبله أولا سلطات التحقيق المختصة في البلد الأجنبي الدعوى الجزائية والتي قد تنتهي أما بتقديم المتهم أمام القضاء الجنائي أو بحفظ التحقيقات بمعرفة سلطة التحقيق في الخارج إلا أن هذا القرار لا يحول دون أمكان محاكمته من جديد في بلادنا ولو وصف قرار الحفظ بأنه قطعي لأنه لا يمنع المحاكمة إلا الحكم النهائي البات في الموضوع الصادر في الخارج كما لا يكفى لمنع المحاكمة أمام القضاء الوطني الحكم الجزئي القابل للاستئناف الصادر من القضاء الأجنبي الأمر الذي يستفاد منه أن عدم مباشرة أو تحريك الدعوى الجزائية أمام سلطات التحقيق الأجنبية يعد مانعا يحول دون رفع هذه الدعوى بحق الكويتي أمام القضاء الوطني ومادامت الأوراق قد خلت مما يفيد تحريك الدعوى الجزائية أمام سلطات التحقيق اللبنانية قبل المتهمين أو صدور قرار بحفظ الدعوى قبلهم لأسباب قانونية أو موضوعية فلا وجه لمحاكمة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين عن الجريمة المبينة بالتهمة «بند ثانيا فقرة/ أ»، مهما كان نوع الجرائم التي ارتكبوها داخل الجمهورية اللبنانية الأمر الذي ينسحب أيضا علي جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص التي نسبت إلى ذات المتهمين داخل الأراضي اللبنانية للأسباب مارة الذكر مثار البند ثانيا فقرات/ ب، ج، د، ومما يقتضى معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى قبل هؤلاء المتهمين بشأن الجرائم سالفة البسط لعدم تحريك الدعوى الجزائية قبلهم أمام سلطات التحقيق اللبنانية وبذلك تقضى المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن جهة أخرى فإنه لما كان من المستقر عليه قضاء أن المحاكم الكويتية تختص - عملا بحكم المادة 11 من قانون الجزاء – بنظر الجرائم التي ترتكب في إقليم دولة الكويت وتوابعها كلما تحقق في إقليم دولة الكويت الركن المادي للجريمة أو أحد عناصرها ففي الحالة الأولى تكون الجريمة قد وقعت كلها في إقليم الدولة وفي الحالة الثانية يكون جزء من الجريمة قد وقع فيها إذ تتكون عناصر أي جريمة من سلوك أجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببيه بينهما فإن تحقق أي من هذه العناصر في دولة الكويت ينشئ لمحاكمها اختصاصا بمحاكمة الجاني وفقا لأحكام القوانين السارية فيها.
ولما كان ذلك وكانت جرائم المتهمين في لبنان بالتدريب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة لارتكاب أغراض غير مشروعة وحيازة الأسلحة والمفرقعات بغير ترخيص قد وقعت كلها خارج البلاد ولم يقع أيا من عناصرها في إقليم الكويت ولم ينتج عنها حين مباشرتها -وقتئذ -أية أضرار داخل الكويت ولا يقدح في ذلك وصف طبيعة هذه الجرائم بالشكلية والتي لا تتطلب لاكتمال عناصرها حدوث ضرر إذ لم يكن من شأن أفعال المتهمين ترتب هذا الخطر وهم بالأصل خارج البلاد. الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار وقوع هذه الجرائم أو أي من عناصرها داخل الكويت.
ومن نافلة القول إن قانون الجزاء لم يستثني -علي غرار بعض التشريعات ومنهم قانون العقوبات المصري -من قواعد سريان القانون من حيث المكان المسطرة بالمواد 11 و12 و13 بقانون الجزاء أي جرائم كجرائم الأمن الخارجي وبعض الجرائم الجسيمة والتي يقتضي فيها صالح الدولة العقاب عليها متى كانت موجهة إليها حتى إذا ارتكبت هذه الجرائم كلها في الخارج وعندئذ تكون العبرة هي بطبيعة الجريمة لا بمكان وقوعها ولا بجنسية مرتكبها.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن ما انتهت إليه المحكمة من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهمين المذكورين بشأن الجرائم مارة البيان لا يخل بحق الأجهزة الأمنية في البلاد نحو إخطار نظرائها في الجمهورية اللبنانية بالأفعال التي أقترفها هؤلاء المتهمون داخل أراضيها من باب التعاون الدولي لمكافحة الجرائم.
وحيث إنه بشأن ما نسب للمتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع من تلقيهم تدريبات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة مثار التهمة الواردة بالبند ثانيا فقرة/ أ، وكان المتهم السابع قد قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2014 تدرب علي يد المتهم الأول على فك وتركيب المسدس كما وأن المتهم الثالث أقر بذات التحقيقات أن المتهم الأول دربه على فك وتركيب الكلاشنكوف. فإنه فضلا علي أنه كان من الغير واضح طبيعة تلك التدريبات وصورتها ومكانها وعدد مراتها فإن -على فرض -مجرد قيام المتهم الأول أمام هذين المتهمين بفك وتركيب السلاح وإيضاح طريقة استعماله لا يمكن أن يوصف من جانب المشاهد بأنه تدرب على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة أو أنه تلقن فنون حربية إذ أن التدريب يقتضي الإلمام بما يجرى التدريب عليه وهذا لا يتحقق بمجرد الرؤية فقط لمرة أو مرتين دون الممارسة الدالة علي توافر التدرب ومن ثم ترى المحكمة أن هذه التهمة غير ثابتة في حق المتهمين الثالث والسابع. وبشأن ما أسند للمتهمين الثامن والتاسع فإن الأوراق قد خلت من أي دليل علي تلقى هذين المتهمين لأية تدريبات على حمل الأسلحة واستخدام المفرقعات.
ومن ثم فقد بات حقا القضاء ببراءة المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع من التهمة موضوع ثانيا فقرة/أ مثار الاتهام علي نحو ما سيرد بالمنطوق ووفقا لنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
خامسا: حيث إنه عن جريمة حيازة المفرقعات بغير ترخيص وبقصد ارتكاب جرائم بواسطتها الموصوفة بالمادة الثالثة من القانون الرقيم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات. وكذا بشأن جرائم حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة الموصوفة بالمادة الرابعة بالقانون الرقيم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات. المسندة للمتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين مثار التهم المبينة في البند ثانيا فقرات/ ب، ج، د، و، والتهم المسندة للمتهم الخامس والعشرين المبينة بالبند خامسا فقرات/ أ، ب، ج، د الموضحين في تقرير الاتهام:
فقد جرت الفقرة الأولى من المادة الثالثة بقانون المفرقعات علي أن «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدة عن سبع سنوات كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو أستوردها أو صدرها أو نقلها أو أتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول علي ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص أخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات».
كما نصت المادة الرابعة بقانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات -مار الذكر -علي أن «يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقرر في المادة السادسة من ذات القانون».
وكان القضاء قد أضطرد في استقرار تام علي أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري أو ذخيرة بغير ترخيص أو حيازة المفرقعات أو المدافع الرشاشة مجرد الحيازة المادية للسلاح أو الذخيرة أو المفرقعات أو المدافع الرشاشة طالت أم قصرت وإن هذه الجرائم تتوافر بحق مرتكبها أيا كان الباعث علي حيازته ولو كان قد أحرزهما لأمر عارض أو طارئ لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام، وإن هذا القصد يتحقق بمجرد حيازة السلاح أو الذخيرة أو المفرقعات إحرازهما بدون ترخيص عن علم وإرادة. ولا يشترط لتوافر الركن المادي في هذه الجرائم أن يكون السلاح أو المدفع الرشاش أو الذخيرة أو المفرقعات قد تم ضبطهم مع الجاني بل يكفي أن يثبت إحرازه أو بسط سلطانه عليهما بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
وهديا بهذا المفاد وكان الثابت في محاضر الاستدلالات والتقارير الفنية وشهادة كل من ضابط المباحث الجنائية وضابط مباحث أمن الدولة وضابط إدارة المفرقعات أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وقد رسخ في يقين المحكمة ووجدانها استخلاصا من تلك الأدلة أنه تم ضبط مجموعة أسلحة ومدافع رشاشة وذخائر ومفرقعات لدى المتهم الأول بمسكنه في مخبأ سري بعدما عكف علي إقامته في باطن الأرض داخل حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة والبعض الأخر منها كانت في غرفة نومه وأرشد الأخير عن بعض المضبوطات التي حاول التخلص منها لشدة خطورتها عليه في منطقة العبدلي كما تم ضبط مجموعة أسلحة وذخائر ومدافع رشاشة لدى المتهمين الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن في مساكنهم بالإضافة لما تم ضبطه في مركبة المتهم الثالث وكذا في مركبة زوجة المتهم الخامس والعشرين تعود للمتهم السابع هذا وقد تم العثور علي قنبلة يدوية نوع f1 من بين مضبوطات المتهم الثامن بداخل منزله كما تم ضبط مجموعة أسلحة وذخائر ومدافع رشاشة في أحدى الساحات بمزارع أم نقا عائدة للمتهم العاشر - وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتقارير الفنية - وثبت للمحكمة حيازة وإحراز المتهمين المذكورين للمضبوطات مارة البيان بغير ترخيص بعدما أنتهى هؤلاء المتهمين إلى القول في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط بأن ما تم ضبطه واستخراجه من أسلحة ومفرقعات ومادفع رشاشة وذخائرهما يعود إليهم، بالإضافة لما قرره ضابط إدارة المفرقعات بالتحقيقات بشأن القنبلة اليدوية التي ضبطت في مسكن المتهم الثامن وكانت التقارير الفنية قد أثبتت صلاحية تلك المضبوطات للاستعمال وإنها من الأشياء المحظور حيازتها ومن التي لا يجوز حيازتها بغير ترخيص. ولما كان ذلك كانت المحكمة قد أطمأنت لأدلة الثبوت السالف بسطها الأمر الذي تتحقق به عناصر جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمتفجرات بغير ترخيص - كما هي معرفة بالقانون - مثار التهم المبينة في البند ثانيا فقرات/ ج، د، و قبل المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والعاشر بالإضافة لجريمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص المبينة بالبند ثانيا فقرة / ب قبل المتهمين الأول والثامن وبقصد ارتكاب جريمة بواسطة المفرقعات وهما الجريمتين مثار التهمتين أولا فقرتي/ ب، ج الموضحتين بصحيفة الاتهام قبل المتهم الأول - والتي خلصت المحكمة بإدانته عنهما على النحو مار السالف بسطه - مما يتعين معاقبتهم عن هذه الجرائم طبقا لمواد الاتهام وعلي نحو ما سيجرى عليه منطوق الحكم.
أما عما أسند للمتهم الثامن من جريمة حيازة مفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها فلم يقم بالأوراق الدليل اليقيني علي هذا الظرف ولا ينال من ذلك وجود علاقة سابقة بينه وبين المتهم الأول إذ إن المتهم الثامن قد ألمح بتحقيقات النيابة أن خلافا نشب بينه وبين المتهم الأول بعد تملكهما الشاليه بشأن نسبة مساهمته فيه وكان هذا في منتصف التسعينيات ولا توجد بينهما صلة منذ سنوات مضت هذا فضلا علي أن الأوراق لم تكشف وجود اتفاق بين المتهم الثامن وأيا من باقي المتهمين من اللذين انتهت المحكمة بإدانتهم علي ارتكاب أية أفعال مضرة بأمن البلاد - على النحو المار بيانه -.الأمر الذي يساور المحكمة شك في ثبوت ظرف الحيازة بقصد ارتكاب جريمة في حق المتهم الثامن مما يتعين أن تخلى بينه وبين هذا الوصف المشدد مع الاكتفاء بالإشارة لذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه بشأن نسب للمتهمين التاسع والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين من حيازتهم وأحرازهم لأسلحة وذخائر ومدافع رشاشة بغير ترخيص فقد أقر المتهم التاسع في تحقيقات النيابة العامة وفي محضر الضبط بأنه خبأ المضبوطات العائدة للمتهم العاشر - بناء علي طلب الأخير - في حفرة داخل مزرعة والده بمنطقة العبدلي بعد تغليفها وحفظها في أنابيب بلاستيكية وكان ذلك في غضون أغسطس 2015 وهو ما أكده كل من المتهمين الثالث والعاشر في تحقيقات النيابة العامة وعندما تناهى إلى مسامع المتهم التاسع إلقاء القبض علي بعض المتهمين خشي علي نفسه وتخلص من تلك المضبوطات وألقى بها في أحدى الساحات الترابية القريبة من المزرعة كما قرر المتهم الرابع عشر في تحقيقات النيابة العامة بأنه أشترى من المتهم الحادي عشر في غضون فبراير 2015 مدفع رشاش نوع كلاشنكوف بالإضافة لعدد 30 ذخيرة مما تستخدم بذلك السلاح مقابل مبلغ 1500 دينار وحازهم بغير ترخيص بيد أنه تخلص منهم لاحقا في أحدى حاويات القمامة وهذا ما أكده المتهم الرابع عشر في محضر الضبط. كما ثبت بمحاضر الضبط بأن المتهم الخامس والعشرين أقر بأنه في غضون أغسطس 2015 سلمه أخيه المتهم السابع حقيبة كانت تحتوي علي مجموعة أسلحة وذخائر ومدفع رشاش بعدما طلب إليه إخفائها في صندوق مركبته المعطلة وقد أستجاب له بالرغم من علمه بأن تلك الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر غير مرخصة. فضلا علي قيام المتهم الخامس والعشرين بإعطاء أخيه المذكور مسدس صيني الصنع حجم 9 ملم ومجموعة ذخائر مما تستخدم بذلك السلاح كان قد حازهم بغير ترخيص.
وعلي هدي مما سبق وكان المتهمين التاسع والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين يعلمون طبيعة الأشياء التي كانوا يحرزونها وهي من الأشياء التي تحظر حيازتها بغير ترخيص وكان المبدأ السائد في القضاء والفقه أن جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر تتوافر بحق مرتكبها أيا كان الباعث علي حيازته ولو كان قد أحرزهما لأمر عارض أو طارئ لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام وقد كانت إقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط مارة البيان محل اطمئنان المحكمة الأمر الذي تتحقق به عناصر جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر بغير ترخيص قبل المتهمين المذكورين مثار التهم المبينة بالبند ثانيا فقرات/ ج، د، و، والتهم الواردة في البند خامسا المسندة للمتهم الخامس والعشرون كما هي معرفة بالقانون.مما يتعين معاقبتهم عنها طبقا لمواد الاتهام علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب للمتهمين الثاني والثالث والرابع من أحرازهم للمفرقعات وأسلحة ومدافع رشاشة والذخائر بغير ترخيص، وكانت المحكمة قد أبدت كامل اطمئنانها إلى إقرارات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهما من إنهم عاونوا المتهم الأول في غضون يونيو عام 2014 بنقل المضبوطات التي وجدت لديه من المزرعة في منطقة العبدلي إلى مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك وكانوا قد ساعدوا المتهم الأول بحفر الأرض بداخل المزرعة واستخرجوا المضبوطات من مخبأها السري ثم نقلوها في مركباتهم علي مدار عدة أيام حتى استقرت في منزل المتهم الأول ثم قام كل منهم في دور محدد حتى تم وضعها بداخل حفرة وأحاطوها بخرسانة في الدور الأرضي بمنزل المتهم المذكور وكان هذا مع علم هؤلاء المتهمين أن من بينهما بعض المفرقعات والمدافع الرشاشة وأسلحة وذخائر غير مرخصة. إذ أكد كل من المتهمين الثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة من أنهما يعلمان سلفا جوهر المضبوطات التي نقلاها لمنزل المتهم الأول ولا تأبه المحكمة لنفى المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة علمه بوجود مفرقعات من بين الأشياء المنقولة إذ إن ثبوت علمه بوجود المفرقعات مستفاد من دلالة الظروف فهو أكد بأنه قام بداءة بفرز المضبوطات في العبدلي قبل نقلها إلى منزل المتهم الأول ثم تخلص من المفرقعات غير الآمنة وأستبقى الآمن منها بما يؤكد علمه بكنهها. لذا فإن هؤلاء المتهمين يعدون في نظر القانون حائزين لتلك الأشياء ومن بينها المفرقعات إذ أنها تداولت بين أيديهم أيا كانت مدة حيازتها طالت أم قصرت وبما يكفي معه توافر عناصر جرائم حيازة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر بغير ترخيص قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع مثار التهم المبينة بالبند ثانيا فقرات/ ب، ج، د، وكما هي معرفة بالقانون.
وكانت حيازة المتهمين الثاني والرابع للمفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها وهي الجريمتين مثار التهمتين المبينتين بالبند أولا فقرتي/ ب، ج الموضحتين بصحيفة الاتهام، والتي انتهت المحكمة بإدانتهما عنهما - على النحو السالف بيانه -.أما عن حيازة المتهم الثالث للمفرقعات فكانت لتمكين آخرين من ارتكاب جريمة بواسطتها ذلك أن المتهم الثالث كان لصيق وقريب من المتهمين الأول والثاني والرابع وهم من بين اللذين تخابروا مع حزب الله للقيام بأعمال عدائية في البلاد وسافروا إلى لبنان للتدرب علي نفقة حزب الله على الأسلحة والذخائر والمفرقعات للأضرار بأمن البلاد والتي انتهت المحكمة بإدانتهم عنهما - على النحو السالف بسطه - بالتهمتين مثار أولا فقرتي/ ب، ج، ومما يتأبى علي المنطق أن يمتثل المتهم الثالث بنقل المفرقعات المضبوطة لدى المتهم الأول وحفظها في مخبأها وبمشاركة رفاقه المذكورين وعلي مدار عدة أيام ودون أن يعلم بالغرض المعدة له هذه المفرقعات وهو الأخلال بأمن البلاد الداخلي وبالتالي فقد عمد لإحرازها ونقلها لتمكين هؤلاء وتسهيل مهامهم لارتكاب جرائمهم بواسطتها. الأمر الذي تتوافر به عناصر جريمة حيازة المفرقعات بغير ترخيص لارتكاب جريمة بواسطتها -كما هي معرفة بالقانون -مثار التهمة المبينة بالبند ثانيا فقرة/ د قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع بما يتعين معاقبتهم عنها طبقا لمواد الاتهام وعلي نحو ما سيجرى عليه منطوق الحكم.
وترتيبا على ما سلف فلن يجدي المتهمين الأول والثاني والثالث ومن السادس حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين تحديهم بغاية نبيلة وغرض سلمى كانوا يبغون من حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات بلوغها إذ لا تشفع لهم هذه الغاية في درء المسؤولية عنهم. لأن الغاية مهما كانت مشروعة لا تبرر الأجرام كوسيلة لتحقيقها وإلا عمت الفوضى حياة المجتمع وأستحل الناس الجريمة في بلوغ الغايات وصار القانون طوعا لأهواء المجرمين ونزواتهم لذا فلا عبرة لباعث المتهمين في حيازتهم لهذه الأشياء ذلك أن القصد الجنائي في جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات - حسبما عرفته أحكام القضاء - يتحقق دائما متى ما ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أيا كانت تلك الكمية أو سلاح أو مدفع رشاش أو ذخيرة ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال تلك الأشياء في التخريب والإتلاف أو علي سبيل الدفاع عن النفس إذ أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث علي الحيازة والإحراز. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عن هذه الجرائم طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
وبشأن ما أسند من تهمة حيازة المتهمين الخامس والسابع والتاسع للمفرقعات بغير ترخيص المبينة بالبند ثانيا فقرة/ ب الموضحة في تقرير الاتهام بالإضافة لتهمة حيازة مدفع رشاش بغير ترخيص المسندة للمتهم الخامس المبينة بالبند ثانيا فقرة/ ج، فإنه لما كان المتهم السابع قد قرر في تحقيقات النيابة العامة بأنه في غضون 2014 ساعد المتهم الأول في نقل مخزن الأسلحة الخاص به من مزرعته العبدلي إلى منزله الكائن في منطقة عبدالله المبارك وكان دوره أثناء ذلك تأمين الطريق تحسبا لوجود أيه نقاط تفتيش إذ كان يقود سيارته في المقدمة وكان يتبعه بالخلف المتهم الأول في سيارة أخرى وقد أردف في معرض أقواله بأنه لم يكن يعلم وقتئذ كنهه الأشياء المنقولة لأنه لم يشاهدها فقد كانت مع المتهم الأول في سيارته ولما كانت الأوراق قد خلت من الدليل علي ثبوت علم المتهم السابع بوجود مفرقعات في حيازة المتهم الأول ومن ثم فقد أضحى متعينا القضاء ببراءته من هذه التهمة. أما عن المتهمين الخامس والتاسع فلا تجد المحكمة في تحقيقات الدعوى ما يدل علي أن لهما أية صلة في حيازة أو أحراز المفرقعات بأي شكل كان سواء داخل الكويت أو في خارجها للمتهم الخامس. هذا فضلا علي أن الأخير لم تثبت حيازته مدفع رشاش داخل الأراضي اللبنانية خلاف حيازته هناك للمسدس والذخيرة -على النحو مار بيانه عن تناول التهمة المبينة بالبند ثانيا فقرة/ أ المسندة إليه -الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الخامس والسابع والتاسع من التهمة محل البند ثانيا فقرة/ ب، بالإضافة للتهمة محل ثانيا فقرة/ ج المسندة للمتهم الخامس الموضحتين في تقرير الاتهام عملا بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
أما عن التهمة موضوع البند ثالثا فقرة/ ب الموضحة بصحيفة الاتهام والمسندة للمتهمين الأول والثامن والرابع والعشرين فإنه لما كان من المقرر قانونا والمسلم به قضاء أن الشركاء في الجريمة يستعيرون مسؤوليتهم من الجريمة التي وقعت بناء علي مساهمتهم فيها بما مؤداه أن المساهمة التبعية لا تتوافر إلا إذا ثبت خضوع نشاط الفاعل الأصلي لنص تجريم واكتسابه تبعا لذلك الصفة الغير مشروعة ومن ثم امتدادها إلى نشاط الشريك أي أن فعل الاشتراك لا يلحقه وصف التجريم إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها أما إذا ثبت أن الفعل لا يدخل في نطاق تجريم القانون فمعنى ذلك إنه مشروع.
فلما كان ذلك وكان المتهمين الأول والثامن والرابع والعشرين قد نسبت إليهم النيابة العامة تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أعضاء حزب الله علي التدريب والتمرين باستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بمن يدربونهم في تحقيق أغراض غير مشروعة وكان الثابت في تحقيقات النيابة العامة أن من تولى تدريب المتهمين في معسكرات حزب الله هم بعض العناصر التابعين للحزب والمتواجدين في الأراضي اللبنانية وكانت الأوراق قد خلت من صدور ثمة أحكام جزائية من القضاء اللبناني بحق هؤلاء باعتبارهم فاعلين أصليين، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى فيما نسب للمتهمين المذكورين باعتبارهم شركاء على النحو الموصوف في الجريمة مثار التهمة المبينة بالبند ثالثا فقرة/ ب لعدم صدور حكما بالإدانة من القضاء اللبناني قبل فاعلي الجريمة. وتقضى المحكمة بذلك وعلي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم. وتجدر الإشارة إلى إنه لا يسري -في هذه الصورة -مبدأ إقليمه قانون الجزاء لأن فعل الاشتراك في ذاته لا يعد أحد أجزاء الجريمة. مالم تقم بهذا الفعل جريمة قائمة بذاتها متميزة عن الجريمة التي ارتكبت في الخارج وهو مالم يقم في هذه التهمة.
وعن ذات تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة المسندة للمتهم الثالث والعشرين المبينة بالبند ثالثا فقرة/ب فإن القضاء الكويتي غير مختص ولائيا بمحاكمة هذا المتهم عن تلك الجريمة كونه لا يحمل الجنسية الكويتية ولوقوع الجريمة كلها خارج البلاد لاسيما وأن مسائل الاختصاص من النظام العام والتي يتعين أن تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. مما تقضى المحكمة بعدم الاختصاص بشأن هذه التهمة وعلي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
ولا مشاحة أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بشأن الجرائم التي ارتكبت خارج البلاد المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن ومن العاشر حتى الثاني والعشرين والرابع والعشرين، بالإضافة لعدم الاختصاص الولائي بشأن التهمة المسندة المتهم الثالث والعشرين لا ينال من صحة وثبوت الجريمتين موضوع التهمتين المبينتين بالبند أولا فقرتي/ ب، ج المسندتين لبعض المتهمين المذكورين، لاختلاف ذاتية وعناصر هاتين الجريمتين ومن ثم استقلالهما عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد.
سادسا: حيث إنه عما نسب للمتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين، بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة البلاد مثار التهمة المبينة بالبند أولا فقرة/ أ بتقرير الاتهام.
فلما كان من المقرر قانونا وفق المادة الأولى فقرة/ أ من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي جرى نصها علي أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها».
وكان المقصود باستقلال البلاد -حسب مفهومه لدى شراح القانون الدولي العام -أن تكون الدولة ذات سيادة وسلطة عليا لا يسمو عليها شيء ولا تخضع لأحد وهي تسمو فوق الجميع وتفرض نفسها علي الجميع. وللسيادة وجهين خارجي وداخلي، فالسيادة الخارجية تقتضي عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة الخارجية لأي دولة أجنبية والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة ومن ثم فالسيادة الخارجية مرادفة للاستقلال والدولة التي تتمتع بالسيادة الخارجية ليست -في المجال الدولي -سلطة عليا ولكنها دولة مستقلة تقف علي قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة. أما السيادة الداخلية فهي أن تتمتع الدولة بسلطة عليا علي جميع الأفراد والهيئات الموجود علي أقليمها، وأن إرادتها تسمو علي إرادتهم جميعا. ومن ثم فسيادة الدولة الكاملة تعني استقلالها الخارجي وسمو سلطانها في الداخل.
هذا ويتعين الإشارة إلى أن عبارة «وحدة البلاد وسلامة أراضيها» -والتي أوردتها النيابة العامة في وصف هذه الجريمة بصحيفة الاتهام -المبينة في عجز مادة العقاب هي في حقيقتها معطوفة علي استقلال البلاد ومكملة لعناصرها، ومن ثم فهي ليست عبارة قائمة بذاتها ولا يمكن اعتبارها جريمة مستقلة. ذلك أن عبارة «وحدة البلاد وسلامة أراضيها» غير واضحة المعالم ولا محددة الأطراف وظلال ألفاظها يكاد يتسع لكل شيء لذا فهي ليس لها مدلول دقيق ومنضبط من دون أن تصرف إلى معنى الاستقلال بما يقتضي تفسير تلك العبارة بما يوافق مقصود المشرع وصرفها إلى كلمة الاستقلال دون سواها. الأمر الذي استخلصته المحكمة بعيدا عن التفسير اللفظي لمادة العقاب لأن القول بالتفسير الحرفي -للنص الجزائي -هو مذهب عقيم وغير مجدي لأن الكلمة في مكان قد لا يكون لها نفس المدلول في مكان أخر.
وعلى هدي مما تقدم فإنه يتجسد الركن المادي للجريمة بالسعي نحو النيل من استقلال الكويت وقد يتخذ فعل السعي بعض الصور والتي من بينها إخضاع أقاليم البلاد - الجوية أو البحرية أو البرية - أو جزء منها إلى سلطان دولة أجنبية أي تمكين هذه الأخيرة من مباشرة سيادتها ماديا عليها أو الانتقاص من استقلال البلاد بنقل جانب من سلطاتها علي أقاليمها إلى دولة أجنبية كما في إخضاعها لحماية أو وصاية تلك الدولة أو محاولة تملك الدولة الأجنبية حقا أو امتيازا خاصا لها كالحق بالتنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي أو بأي امتياز قضائي يمس بالاستقلال القضائي للدولة كالدعوة بفرض قبول محاكم أجنبية في البلاد للفصل في منازعات من ينتمون إلى جنسيات معينة بما مؤداه المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها. وأن أي فعل من شأنه أن يحقق تلك المخاطر -وهي مسألة موضوعية -يقع تحت طائلة الجريمة كما هي موصوفة بالمادة الأولى من جرائم أمن الدولة الخارجي.
هذا ويتحقق سلوك الجاني الموصوف في نموذج الجريمة بعد أن يتخذ عمل مدبر بصورة علنية لبلوغ هدف من الأهداف المذكورة ويأخذ هذا العمل - عادة - شكل الحملات الإعلامية الكتابية أو الشفوية كأعمال الخطب أو المحاضرات أو الندوات أو الكتابات عبر الصحف أو المنشورات أو في شبكة الإنترنت للمطالبة بشكل صريح لبلوغ أي من تلك الأهداف المنشودة والتي من شأنها النيل من استقلال البلاد أو سلامة أراضيها وجميع هذه الوسائل هي في حقيقتها تعد أعمالا وبهذا يتحقق الركن المادي للجريمة كما قد يتمثل هذا الركن بأي صورة من صور العنف المادي كممارسة الضغط علي الدولة بوسائل التخريب والإضرار متى ما كانت الغاية من ورائها تحقيق الهدف الموصوف بمادة العقاب.
أما الركن المعنوي فإنه يلزم لقيامه توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص ومعنى ذلك أنه يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل المساس باستقلال البلاد السياسي أو الإقليمي مع علمه بذلك وأن يكون ذلك بنية تحقيق مصلحة دولة أجنبية علي حساب مصلحة الكويت وليس بلازم أن يحقق سلوك الجاني أي هدف من تلك الأهداف أو أن يشكل خطر تحقيقها فيكفي لقيام الجريمة اتخاذ سلوك متجه إلى واحد منها وإن خاب مسعاه ولو لم تأبه الدول الأجنبية بما قام به الجاني إذ إن هذه الجريمة من الجرائم الشكلية وليست من جرائم الضرر ويكفي احتمال وقوعهما حيث إن المشرع حرص على سد منفذ الاعتداء علي سيادة دولة الكويت وحماية أراضيها ووحدتها ولا ينتظر حلول الضرر بها وإنما تقدم إلى دفع مجرد «الخطر» فتناول في هذا النص تجريم محاولة السعي فقط صيانة لأمن الدولة وسلامة أراضيها.
وعلى هدي ما سلف وكانت صورة الواقعة علي نحو ما حصلته المحكمة عند استعراض وقائع الدعوى قد خلت من استظهار مباشرة أيا من المتهمين الركن المادي للجريمة التي عناها الشارع بالمادة الأولى سالفة البيان إذ أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم أن يتخذ فاعلها سلوكا رامي إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بشكل واضح وصريح وأن يتوافر لديه قصد تحقيق واحد منها. ولا يغني من الأمر شيئا من أن تكون من أهداف التنظيم المحظور - حزب الله - الذي ينتمي إليه بعض هؤلاء المتهمين هو إقامة الجمهورية الإسلامية الكبرى وإزالة الحدود بين كافة الأقطار العربية وإسقاط نظام الحكم في البلاد طالما لم يثبت قيام أيا من هؤلاء المتهمين بالدعوة علانية لتحقيق هذه الغاية - وحدها - وهو إسقاط نظام الحكم في الكويت بشكل جلي وواضح لا لبس ولا غموض فيه ودون أن يتداخل هذا بمطالب أخرى ذلك لأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم أن يتخذ فاعلها سلوكا رامي إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بشكل واضح وصريح بأن يتوافر لديه قصد تحقيق واحد منها ولا يكتفي في ثبوت هذا القصد بالأخذ بالقصد الجنائي العام وإنما يلزم أن يتوافر إلى جانبه قصد جرمي خاص له صورتان هي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها والثانية أن يتجه قصده إلى تمليك أو ضم أو منح الدولة الأجنبية جزء من أقاليم البلاد أو حقا أو امتيازا خاص بها ولا يمكن افتراض وقوع هذه الجريمة لكل من ينضوي تحت تنظيم يدعو لإقامة دولة موحدة أنما يتعين التحقق من عناصر هذه الجريمة من الأدلة المستمدة من الأوراق باعتبار أن هذه الجريمة لها طبيعة خاصة.
ومما لا مرية فيه أن إقامة دولة ذات صبغة دينية طائفية موحدة تحت راية الولي الفقيه تعد من الأهداف المأمولة لحزب الله - على النحو السالف بسطه عند استعراض التهمة المبينة بالبند أولا فقرة/ د - بيد إنها لازالت في أعماق نفوس المتهمين المنضمين لهذا الحزب ولم تثبت الاستدلالات أو التحقيقات عن كشف أيا من هؤلاء هذه الرغبة كما تطلبتها مادة العقاب إذ لاتزال وأن تكون صفحة في نفوسهم لم تعلن أرادتهم عنها إلى الغير بطريقة أو بأخرى وهي لا تعدو بهذا المعنى وأن تكون في المراحل التحضيرية السابقة علي هذه الجريمة ولا يمكن مؤاخذتهم عنها رغم إيمانهم العميق بها. لذا فإن يد القانون لا تمتد إليهم بالعقاب إلى حين أن يترجموا بجلاء عما عزموا عليه في نفوسهم ولما كانت الأوراق قد خلت من استظهار أيا من عناصر الجريمة التي عناها الشارع في المادة مثار الاتهام مما يتعين القضاء ببراءة المتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين مما أسند إليهم بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ لانتفاء أركانها قانونا، وبذلك تقضي المحكمة عملا منها بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. علي نحو ما سيجري فيه منطوق الحكم.
سابعا: وحيث أنه عن جريمة حيازة أو استعمال أجهزة التنصت المبينة بالمادة 78 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المسندة للمتهمين من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، الموصوفة في التهمة رابعا بتقرير الاتهام:
فلما كان مناط التأثيم في هذه الجريمة هو حظر حيازة أجهزة التنصت بأنواعها. وهي التي تكون معدة ومصنوعة بغرض اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية والتقاط وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية.
ولما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد أوردت أجهزة الاتصالات اللاسلكية في وصف الاتهام بالبند الرابع من تقرير الاتهام. بوصف أن المتهمين من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر حازوا وأحرزوا اتصالات (تنصت -لاسلكية) بدون ترخيص من الجهة المختصة. وكانت حيازة أجهزة الاتصالات اللاسلكية لم يوردها المشرع من ضمن الأجهزة المجرم حيازتها بنص مادة العقاب من القانون المذكور وإنما كان الفعل المؤثم حسبما جاء بنص تلك المادة هو لكل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها.
ولما كان الثابت للمحكمة حسبما جاء بشهادة عبدالله الخبيزي -ضابط في الجيش الكويتي إدارة الحرب الإلكترونية -من أن الأجهزة المضبوطة مع جميع المتهمين هي عبارة عن أجهزة لاسلكية -لا ينطبق عليهم النموذج القانوني للتجريم -، عدا جهازين أحدهما كان مع المتهم الأول وهو ممن يتم وضع شريحة هاتف به لتفعيل خاصية التنصت والآخر ضبط مع المتهم الحادي عشر نوع -جيميني -هو جهاز تنصت وتجسس. وبذلك فإن المحكمة ترى عدم صحة ما اسند لباقي المتهمين وهم من الثاني إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لعدم ضبط أجهزة تنصت بحيازتهم وتقضي معه ببراءة هؤلاء من التهمة محل البند الرابع من تقرير الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في منطوق الحكم عملا بمقتضى حكم المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتكون معه المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهمين الأول والحادي عشر لسلامة مأخذها وثبوتها في حقهما لحيازتهما أجهزة تنصت دون ترخيص أخذا بشهادة ضابط إدارة الحرب الإلكترونية بالجيش ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهما طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في أسباب ومنطوق الحكم.
ثامنا: وحيث إنه عن جريمة الامتناع عن التبليغ الموصوفة بالمادة 14/ 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تحيل إلى عقوبة الامتناع عن الشهادة المبينة بالمادة 140 من قانون الجزاء المسندة للمتهم السادس والعشرون مثار التهمة سادسا بتقرير الاتهام:
فقد اقتضت المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. وجرت فقرتها الثانية علي عقاب من يمتنع عن التبليغ ممالأة منه للمتهمين مرتكبي الجريمة بعقوبة الامتناع عن الشهادة المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء.
ولما كان التبليغ عن الجرائم هو تكليف وواجب علي الأفراد كافة القيام به لمساعدة جهات الشرطة والتحقيق من الوقوف علي ملابسات أي واقعة أو أي جريمة تحدث من خلال الإبلاغ عن الجرائم.
إلا أن المشرع تطلب لقيام تلك الجريمة - إضافة إلى القصد الجنائي العام من علم وإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة - انصراف إرادة الممتنع عن الإبلاغ عن الجرائم إلى نية خاصة وهي ممالأة منه للمتهم بعدم الإبلاغ عن الجريمة وهو القصد الخاص الأبعد من مجرد علم وإرادة لإتيان الفعل المادي المكون للجريمة. والممالأه بمفهومها لغة هي المناصرة والمماشاة والمساعدة والمعاونة في الأمر، وقيدت مادة العقاب قيام تلك الجريمة بقصد جنائي خاص لكل من امتنع عن التبليغ بوضع ضابط للممتنع عن التبليغ عن الجرائم عندما تختلج نفسه غاية معينة انصرفت نيته إليها وهو نية المناصرة والمعاونة في الأمر ويؤدي ذلك الأمر بطبيعة الحال إلى عدم الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقطع بأن المتهم السادس والعشرون هاني عبدالهادي حاجية قد امتنع عن واقعة الإبلاغ عن ما يحوزه شقيقه المتهم الأول حسن عبدالهادي حاجية من أسلحة نارية ومفرقعات ممالأة لشقيقه المتهم الأول ومناصرة له علي تلك الأفعال بل جاءت الأوراق مؤكدة خلاف ذلك بأن ثمة خلاف عائلي سابق قد نشب بين المتهمان، وهو الأمر الذي لن يعوزه عن الإبلاغ عن أخيه بل يعكس عدم اهتمام المتهم السادس والعشرون لأمر شقيقه بما حازه سابقا أو ما يحوزه حاضرا أو ما سوف يحوزه مستقبلا لاسيما وأن المتهم الأول لم يجزم بعلم شقيقه المتهم السادس والعشرون بما يحوزه من مواد متفجرة وأسلحة نارية. وقد نفى المتهم السادس والعشرون علمه بها وأن جل ما يعلم به هو مشاهدته لسلاح نوع كلاشينكوف كان قد أحضره المتهم الأول قبل خمس سنوات لمزرعتهم الكائنة بمنطقة العبدلي. كما أن مجري التحريات -ضابط جهاز أمن الدولة -لم يؤكد بالتحقيقات من أن امتناع المتهم السادس والعشرون عن الإبلاغ عن الواقعة ممالأة لشقيقه المتهم الأول بل أرجع الأمر -وهو الامتناع عن الإبلاغ -إلى احتماليه حتى لم يؤكدها وهي لوجود صلة القرابة بينهما وهي حتى وإن أكدها كسبب للامتناع عن الإبلاغ مما لا تعتبر بذاتها دليلا علي قيام القصد الجنائي الخاص المتطلب بتلك الجريمة -على النحو المار بيانه -وهو نية الممالأة للمتهم بأفعاله الإجرامية ومساندة له بها. وهديا بذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما اسند للمتهم هاني عبدالهادي حاجية، وثبوت التهمة في حقه بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة وذلك على الصورة التي استخلصتها المحكمة كما تقدم ومن ثم تقضي ببراءته منها عملا بحكم المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على النحو ما سيرد في منطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن إدانة المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين عما أسند لكل منهم بتقرير الاتهام:
فإن أوراق الدعوى حافلة وزاخرة بالأدلة على صحته إسناد التهم الموضحة في صحيفة الاتهام قبل هؤلاء المتهمين وقد قامت الأدلة على صحتها من إقرار معول عليه من جانب بعض المتهمين بالإضافة لأقوال كل منهما قبل الآخر في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط ومما ورد في شهادة كل من ضابط إدارة المباحث الجنائية وضابط جهاز أمن الدولة وخبير المفرقعات أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة وضابط إدارة الحرب الإلكترونية في الجيش الكويتي ومحاضر التحريات والتقارير الفنية - وفق ما سبق إيراده تفصيلا - وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة أو عوار لتساندها مع بعضها البعض ولكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل علي صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين سالفي الذكر كما توافرت عناصر هذه الجرائم القانونية قبلهم وذلك علي التفصيل الذي تقدم بيانه ومن ثم ثبوت تلك الجرائم في حقهم بالوصف الذي أسبغته عليهم النيابة العامة - عدا تلك التهم التي قضت المحكمة ببراءتهم منها على السياق المتقدم ذكره - ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12 أغسطس 2015 بدائرة مباحث أمن الدولة في دولة الكويت قد قارفوا الجرائم المسندة إليهم بكيفها ووصفها الوارد بتقرير الاتهام حسبما انتظم به القيد موادا وسطر بالوصف أفعالا.
وإذ كانت التهم التي أدين عنها المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة كما وأن التهم التي أدين عنها المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والخامس والعشرين قد وقعت منهم لغرض واحد بارتباط لا يتجزأ وكان وجه الارتباط لدى الزمرة الأولى أن جريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها «مثار التهمة بند أولا فقرة/ ب» وكذا جريمة قبول الأموال والمنافع من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها «مثار التهمة بند أولا فقرة/ ج» المسندتين للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وجريمة حيازة المدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص «مثار التهم بند ثانيا/ فقرات ج، د، و» المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر والرابع عشر وجريمة حيازة المفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع مثار التهمة بند ثانيا فقرة/ ب وجريمة حيازة أجهزة تنصت بغير ترخيص «مثار التهمة بند رابعا» المسندة للمتهمين الأول والحادي عشر. فإن تلك الجرائم ما انبعثت بصورها تلك إلا من معين واحد استهدف غرضا واحدا وانتظمها فكر جنائي واحد، فانطوت علي حلقات وثيقة الصلة ببعضها البعض. إذ لو لم ينضمون هؤلاء المتهمين إلى حزب محظور وهي الجريمة مثار التهمة بند أولا فقرة/ د، لما ارتكبت جرائمهم اللاحقة التي أدينوا عنها.
أما عن وجه الارتباط لدى الزمرة الثانية فإن جرائم حيازة المدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص «مثار التهم بند ثانيا/ بالفقرات ج، د، و» المسندة للمتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع وجريمة حيازة المفرقعات بغير ترخيص المسندة للمتهم الثامن مثار التهمة بند ثانيا فقرة/ ب وجريمة حيازة المفرقعات بقصد تمكين أخرين من ارتكاب جريمة بواسطتها مثار التهمة بند ثانيا فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث. فهذه الجرائم ما انبعثت أيضا بصورها تلك إلا لغرض واحد وانتظمها فكر جنائي واحد، فانطوت علي روابط وثيقة الصلة ببعضها البعض. إذ لولا حيازة هؤلاء للأسلحة والمدافع الرشاشة والمفرقعات بغير ترخيص لما ارتكبت جرائمهم اللاحقة التي أدينوا عنها. كذلك الحال بالنسبة للجرائم المسندة للمتهم الخامس والعشرين مثار التهمة بند خامسا فإنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
الأمر الذي يتحقق به معنى الارتباط كما هو معرف بنص المادة 84/ 1 من قانون الجزاء مما يستتبع إعمال أثره وهو بأن لا يعاقب أي من المتهمين بغير الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم الحكم بها دون غيرها وهي التهمة «بند أولا فقرة/ب» بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين. أما بشأن للمتهمين السابع والتاسع فتكون الجريمة ذات العقوبة الأشد بالنسبة لهم هي التهمة «بند ثانيا فقرة/ ج»، عدا المتهمين الثالث والثامن فهي التهمة «بند ثانيا فقرة/ ب «، مع إسباغ الظرف المشدد بذات التهمة الأخيرة وهو قصد تمكين آخرين من ارتكاب جريمة بواسطة المفرقعات للمتهم الثالث. وللمتهم الخامس والعشرين فهي التهمة «بند خامسا فقرة/ أ» الموضحة في تقرير الاتهام. ذلك عملا بحكم المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
والمحكمة إذ تشير بأنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات قد صدر يوم 22 فبراير 2015 وهو نافذ من تاريخ صدوره. ومن ثم يكون هو القانون الواجب تطبيقه على أحداث الدعوى فيما نسب للمتهمين من جرائم تناولها بالعقاب، بيد إنه باستعراض نصوص هذا القانون بدا خلوا من تأثيم فعل حيازة المفرقعات بغير ترخيص بقصد ارتكاب جريمة أو تمكين شخص أخر من ذلك وهو ما أسند للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بما يكون لازما معه -في شأن هذه الجريمة -العودة لتطبيق مادة العقاب المبينة بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات وهو ما تقضى به المحكمة بشأن عقوبة هذه الجريمة بحق المتهمين المذكورين.
ووفقا لما تقدم جميعه وكانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من نتائج ما كانت مقبلة عليه هذه الفئة الباغية من أعمال كان من شأنها أن تروع أمن البلاد وتجره إلى شر الفتنة الطائفية وتؤدي به نحو الصراعات المسلحة. بيد إن مشيئته ردت كيد هؤلاء المتهمين الغادرين الذين يزعمون حب الوطن وهو منهم براء فهم جاحدين لواجب المقدس وهو الولاء والإخلاص لهذا الوطن وكانت أفعالهم في حق وطنهم خيانة لا يشرفون بالانتساب إليه.
لذا فإن المحكمة بما تحمله من أمانة بسط سلطان القانون واعملا لسلطتها بإقامة الوزن لأفعال المتهمين وإنزال ما يستحقونه من عقاب. فإنها ترى أن المتهم الأول هو صاحب اليد الطولى في احداث هذه الدعوى فقد كان الرأس المفكر والمدبر في هذه الشبكة بعدما خان أمانته نحو وطنه وأرتضى أن يكون أداة للعدوان عليها فهو من جمع أسلحة الدمار بأعداد كبيرة وكان من بينها مفرقعات ضخمة وهائلة شديدة الفتك والضراوة والتي كان من الممكن أن لا تبقى ولا تذر في حصد الأرواح وهلاك الأموال بعدما تلقى بعض منها من أربابه الذين بثوها إليه بطريق البحر وأتخذ من مسكنه مستودعا لها ليوجهها حيث يأمره سادته مستعينا في ذلك بمن أحاط به من عناصر أخرى من متهمين هذه الدعوى في مقدمتهم المتهم السادس بعدما جنده المتهم الأول لخدمة أربابه والذي أستسلم لدعوته ولبى نداء شره وخان وطنه. ونفوسا كهذه فقد جثم عليها الشر وملكها الإثم لا يرتجى منها خيرا.
أما المتهم الثالث والعشرين فهو صنو المتهم الأول في الإرهاب والدمار فقد سعى وجند أربعة عشر متهما خائنا ليكونوا المخالب والأنياب لتحقيق مأرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الإخلال بأمن واستقرار البلاد. إلا إنه إيراني الجنسية فلا يرتبط في البلاد بواجب والولاء وإنما هو جاسوس زرعته يد الإرهاب داخل هذا البلد بعدما ترعرع فيها ونهل من خيرها ونعم بالأمن في ربوعها فكان جزاؤها منه هذا الجحود والنكران، وهو -من بعد ذلك -فار من وجه العدالة. ونفس هذا الأخير طبيعتها إرهابية ومدمرة لم ترع لهذا البلد الأمن الذي أرخى لها أسباب الرزق والأمان عهدا ولا ذمة.
ولئن كانت هذه هي سمتي المتهمين الأول والثالث والعشرين فإن ذلك يكشف عن خطورتهما وعمق جذور الإجرام في طبيعتهما، وأن نفوسا خبيثة هذه حالها لا رجاء فيها ينبغي استئصال شأفتهم من المجتمع. ولا تجد لهما المحكمة سبيلا للرأفة، وكان حقا لها – في نطاق سلطتها التقديرية -أن تتطهر منهما وأن تستل سيف القانون لمثلهما وبترهما وقاية للمجتمع والقضاء بإعدامهما، جزاء وفاقا وعقابا عادلا لا محيص عنه ولا بديل له، فقد قال عز من قائل «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». ولتزدجر به النفوس الأمارة بالسوء لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد. وذلك عملا بالحد المقرر للعقوبة المبينة بالمادة الأولى فقرة/ ج من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وفي مقام تقدير العقوبة في حق المتهم السادس فإن المحكمة ترى أن تبسط عليه حكم المادة 83 من قانون الجزاء باعتبار أن دوره في أحداث الدعوى كان محدودا، وإن في إقصائه عن المجتمع وحرمانه من الحرية مدى الحياة وحبسه حبسا مؤبدا هو عقاب رادع يكفر فيه عما أقترفه في حق وطنه ونفسه.
أما عن المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين. فإنهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان وخانوا عهدهم وأماناتهم نحو وطنهم، بيد إنه نظرا لظروف الدعوى ونشاطهم فيها فترى المحكمة أن تسبغ عليهم ما قررته المادة 83 مارة البيان بشأن استبدال عقوبة الإعدام، وتوقع عليهم بدلا منها عقوبة الحبس لمدة خمس عشرة سنة وهو العقاب الرادع لإصلاح حالهم وتقويم ما أعوج من أمره فرب عقوبة أورثت إصلاحا.
وحيث إنه عن المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملا بالمادة 3/3 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، والمادة 21/3 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، والمادة 78 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمادة 78 من قانون الجزاء.
وحيث إنه عن الدعاوى المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف، وعادل سفر عبدالهادي، بطلب الثلاثة الأول إلزام كافة المتهمين بأن يؤدوا لكل منهم مبلغ وقدره 5001 د.ك خمسة آلاف وواحد دينار كويتي، وطلب الأخير إلزام المتهم الأول بأن يؤدي له مبلغ وقدره 1001 د.ك ألف وواحد دينار كويتي علي سبيل التعويض المؤقت عما أصابهم من خوف ورهبة وقعت بأنفسهم جراء ما قام به المتهمون من جرائم على النحو المبين في صحيفة الاتهام وملف الدعوى، فإن المقرر عملا بنص المادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي أنه «يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة..». يدل علي أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي بالحقوق المدنية من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة، فإذا لم يكن كذلك انتفت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لأن هذه الإجازة مبناها الاستثناء، فيجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون باعتبار أن توزيع الاختصاص – في هذا الشق – من النظام العام لتعلقه بالولاية، وكان البين من الأوراق أن المدعين أقاموا دعاواهم المدنية أمام هذه المحكمة الجزائية على سند من أن ارتكاب المتهمين لجرائم تتعلق بأمن الدولة أصابهم بأضرار أدبية تمثلت فيما مسهم كمواطنين على أرض هذه الدولة، فأوقع الخوف والرهبة في أنفسهم، وكانت الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب هي الدعوى الجزائية وكان طلب المدعين التعويض ليس ناشئا عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى، وما أصابهم من ضرر على النحو المار ذكره مهما كان اتصاله بهذه الجرائم، لم ينجم عنها بصورة مباشرة، حال أن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصيا ومترتبا علي هذا الفعل ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا، أما الإحساس بالخوف والرهبة الذي ألم بالمدعين وبأهل الكويت عامة، الذي تولد عن الجريمة، فلا يجوز الادعاء به مدنيا أمام المحكمة الجزائية لأن التعويض في هذا المقام إنما يتحقق بتوقيع العقوبة علي من ثبت ارتكابهم لتلك الجرائم. الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التبعية، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام على النحو الذي سيجري عليه المنطوق.
وتشير المحكمة عقب هذا القضاء أن الكويت ستظل وتبقى دائما مستقرة بحفظ الله ورعايته في ظل قيادتها، ومحبة شعبها وإخائه وتسامحه بكافة شرائحه علي الرغم من أي اختلافات عقائدية أو فكرية طالما ظل الشعب متمسكا بوطنيته مؤمنا بمؤسسات الدولة التي ترعاه وتحفظ آمنة وطمأنينته وتفرض العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والرعية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين سنة أو شيعة طالما كان ولاؤهم لهذه الأرض، فإن جار أحدهم علي الآخر قامت تلك المؤسسات برد الظلم عنه بإنزال العقاب الحق مسدلة علي الجميع ستار الأمن، فهذا الإيمان بالدولة هو جزء أصيل لا غنى عنه من الروح الوطنية الذي تمثل بها شعب هذه الأرض ولم يحد عنه بل قرنها بتسامحه وإخائه ومحبته للآخر مهما اختلف دينه أو مذهبة أو طائفته، وضمن هذه الروح وذلك الإطار ستبقى الكويت آمنة مستقرة بعيدة عن كافة الفتن والقلاقل التي لا يوردها سوى الجهل والتعصب، ولا يدرؤه عنها سوى ذلك الشعب المحب لترابها واستقرارها وآمنها بثقته التامة بدور وقدرة مؤسساتها والتارك لكل تباين أو خلاف لا يؤدي إلى النهوض بالوطن والسمو بشأنه، وذلك كله كي يحل ويقر الأمن ويدوم الاستقرار الذي يتطلبه حب هذه الأرض ويبتغيه كافة أفراد المجتمع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: حضوريا على المتهمين من الأول حتى التاسع عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين، وغيابيا على المتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين:
أولا- بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والعشرين بالإعدام عما أسند إليهما من اتهام، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في ظرف شهر لنظرها، وببراءتهما من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الأول عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد بالتهمتين الواردتين بالبند ثانيا والبند ثالثا فقرة/ ب، وبعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الدعوى عن التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث والعشرين.
ثانيا- بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام، وببراءته من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة بالبند ثانيا.
ثالثا- بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى عن الجرائم المسندة إليهم المرتكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة بالبند ثانيا، وببراءة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من التهمة الواردة بالبند رابعا علي أن يوضع هؤلاء المتهمون تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.
رابعا- بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءته من التهم الواردة بالبند أولا، والبند ثانيا فقرة/ أ، والبند رابعا.
خامسا- بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهم الواردة بالبند أولا، والبند ثانيا فقرة/ أ، وببراءة المتهمين السابع والتاسع من التهمة الواردة بالبند ثانيا فقرة/ ب، وببراءة المتهم الثامن من التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب.
سادسا- بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الخامس بالتهم الواردة بالبند ثانيا بالفقرات/ أ، د، و، وفيما أسند للمتهم الرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب، وببراءتهما من باقي التهم المسندة إليهما.
سابعا- بتغريم المتهم الخامس والعشرين مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
ثامنا- ببراءة المتهم السادس والعشرين مما أسند إليه من اتهام.
تاسعا– بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف، وعادل سفر عبدالهادي، وأرجأت البت في مصاريفها.
عاشرا – وقدرت المحكمة مائة دينار أتعابا لكل من المحامين الأستاذ/ طارق أحمد الخرس المنتدب للدفاع عن المتهم العاشر، والأستاذ/ فؤاد غالب موسى المنتدب للدفاع عن المتهم الحادي عشر، والأستاذ/ فواز خالد الخطيب المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر.
أحد عشر– بمصادرة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
أمين سر الجلسة
رئيس الدائرة
t-size: 10pt; font-family: tahoma" > وبي كي سي عيار 60ملم وآر بي جي وقنابل يدوية علي صورتين من خلال جهاز محاكاة يشابه الوضع الحقيقي والواقعي ومن خلال ميدان حي بمنطقة جبلية يحوي أهدافا متفاوتة تدربوا فيه علي الرماية بالذخيرة الحية وأقاموا ليلتهما الأخيرة فيه حيث كان هذا الميدان أو المعسكر مجهزا بالأسرة بل وبكافة مستلزمات المعيشة التي يبتغونها فضلا عن التدريب، وفي ظهيرة اليوم الأخير عاودوا الرماية ثم عادوا إلى الشقة التي مكثوا فيه بالبدء، وفي مساء ذات اليوم غادروا بيروت متوجهين إلى البلاد مرورا بمطار الدوحة، وأتبع المتهم قائلا أن المتهمين السابع عشر والتاسع عشر والعشرين تلقوا معه ذات التدريب النظري والعملي بصنوفه التي سردها مضيفا أنه لا يعلم وجهة وطريق المعسكر الذي حملوا السلاح فيه ورموا فيه بالذخيرة الحية لأن من كان يتولى نقلهم حرص على ذلك بتصرفاته ومن خلال مركبته المظللة التي كان ينقلهم بها، وأضاف أنه علي علم ودراية بانتماء المتهم الثالث والعشرين الذي نسق له سفره إلى جماعة حزب الله إلا أنه لم يقصد من التدرب سوى أن يحمي نفسه ووطنه من أخطار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في ظل تطور الظروف الإقليمية خاصة وأن هذا التنظيم يسعى إلى النيل من أتباع الطائفة الشيعية.
وباستجواب المتهم السابع عشر يوسف حسن شعبان غضنفري بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده عنه إلا أنه قرر بعلاقته بالمتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني الذي كان يتولى لفترة مضت الإشراف علي مخيم الغدير، والذي اقترح عليه في منتصف العام 2014 أن يتدرب بجد على حمل السلاح واستخدام الذخيرة وذلك في جمهورية لبنان بعد أن استدعاه للتحدث معه بمنطقة الرميثية حيث اقترح عليه الأمر، وفي أواخر العام 2014 أخبره المتهم العشرون والذي كان ينوي السفر معه إلى جمهورية لبنان بغرض التدريب على حمل السلاح أن سفرهم سيكون في يناير عام 2015، وطلب منه آنذاك أن يسلمه صورة جواز سفره وأخبره بخط سير الرحلة من الكويت إلى بيروت مرورا بمطار الدوحة، وقبل يومين من سفره أبلغه المتهم العشرون أن المتهمين السادس عشر والتاسع عشر سيكونون معهما كذلك علي ذات الرحلة ولذات الغرض الذي عزموا عليه، وما إن غادروا البلاد ووصلوا بيروت حتى توجهوا إلى فندق الساحة وانتظروا هناك، فأتى إليهم شخص يدعى «بلال «بناء علي تدبير مسبق بينه وبين المتهم العشرين، نقلهم جميعا بمركبة مظللة إلى قبو عمارة صعدوا منه إلى شقة مكثوا فيها لنحو خمسة أيام وهي عبارة عن شقة مجهزة بأسرة نوم ومستلزمات المعيشة الأساسية تلقوا فيها ليومين إثنين محاضرات نظرية عن آلية عمل السلاح وبعض الملاحظات الأمنية التي تضمنت أخذ الحيطة والحذر وكيفية الهروب من المراقبة، ومن ثم انتقلوا إلى التدريب علي فك وتركيب الأسلحة، وفي اليوم الخامس انتقلوا بذات المركبة المظللة إلى معسكر بمنطقة جبلية وصلوا إليه ليلا للتدريب علي الرماية حيث حملوا هناك بعد أن ألبسوا ملابس عسكرية، مسدس عيار 9ملم ومدافع رشاشة من نوع كلاشنكوف وm16 وبي كي سي عيار 60ملم فضلا عن إلقاء وقذف قنابل يدوية وبازوكا وذلك كله تحت إشراف وأوامر مدربين يوجهون إليهم الأمر بالتسديد وتحديد كثافة النيران التي يطلقونها، ومضى إلى القول أنه أمضى والمتهمون السادس عشر والتاسع عشر والعشرون ليلة في المعسكر، وما إن أصبحوا وأدركوا الظهيرة حتى نقلهم مرافقهم إلى الشقة التي تركوا فيها أمتعتهم وتوجهوا من بعد إلى مطار بيروت عائدين إلى البلاد مرورا بمطار الدوحة، وأتبع قائلا أنه تدرب واستخدم القنابل اليدوية مع المتهم العشرين في حين تدرب واستخدم قاذفة البازوكا مع المتهم السادس عشر، وأضاف أنه ضبط في مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك عصر يوم الأربعاء 19 أغسطس 2015، وأنه قاوم رجال الشرطة لما بادروا بضبطه مما سبب له سحجات بكوعه فضلا عن إصابات حول معصميه نتيجة القيد الحديدي.
وباستجواب المتهم الثامن عشر مهدي محمد سيد علي الموسوي بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ودفعه عنه إلا أنه قرر بعلاقته الوثيقة بالمتهمين الرابع والثالث عشر والحادي والعشرين من خلال لقائهم بديوانية بمنطقة الرميثية فضلا عن تجمعةم في مخيم الغدير السنوي الاجتماعي والتربوي والثقافي. كما أن له صلة تمتد لنحو عشر سنوات بالمتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني وهو إيراني الجنسية يتحدث اللهجة الكويتية، ومضى إلى القول أن المتهم الأخير ساعده على التدرب على حمل السلاح بالإضافة إلى التلقن علي الفنون الحربية في جمهورية لبنان ببيروت وذلك علي أيدي جماعة حزب الله اللبناني بعد أن بث تلك الفكرة في نفسه بديوانية بمنطقة الرميثية، ووافق عليها، فنسق له السفر إلى بيروت في ديسمبر عام 2014 بخط سير ينطلق من دولة الكويت إلى بيروت عبر مشهد الإيرانية متجنبا في ذلك حسب ما أبلغه خط السير الواضح والمباشر إلى بيروت، وبالفعل غادر البلاد إلى مطار مشهد، ومكث بالمنطقة فترة بسيطة في فندق يدعى الرسالة، ولما توجه إلى المطار كي يستقل الطيران الإيراني إلى بيروت، شاهد المتهمين الرابع محمد جاسم محمود المعراج والثالث عشر حسن أحمد عبدالله العطار والحادي والعشرين جعفر حيدر حسن حيدر جمال وهم يتجهون معه إلى ذات الوجهة بغرض التدريب علي السلاح بناء علي الترتيبات والتوجيهات التي تلقاها من المتهم الثالث والعشرين، واستطرد المتهم قائلا أنه وصل والمتهمون آنفي الذكر إلى بيروت ليلا فاستقبلهم المتهمان العشرون والثالث والعشرين بالمطار بمعية شخص لبناني من جماعة حزب الله كان يتولى قيادة المركبة المظللة التي أقلتهم من المطار إلى عمارة بجانب فندق الساحة، فمكثوا فيها ساعتين أنزلوا خلالها أمتعتهم وارتاحوا من عناء السفر ثم توجهوا جميعا بمركبة أخرى إلى معسكر يتبع جماعة حزب الله ويقع ضمن منطقة جبلية، استقبلهم فيه ثلاثة أشخاص قائمين علي المعسكر يعتقد أنهم من أفراد الحزب سلموهم في البدء ملابس عسكرية مشجرة ومموهة فضلا عن أحذية عسكرية استمروا في إرتدائها طوال فترة مكوثهم في المعسكر لنحو أربعة أيام، وتلاحظ لهم آنذاك أن المعسكر مجهز بكافة ما يحتاجونه من مستلزمات سيان من أسرة أو حمامات أو مطابخ، وأتبع المتهم قائلا أنه تلقى والمتهمين الرابع والعاشر والثالث العشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين محاضرات ودروس نظرية تدور حول الفنون الحربية واستخدام السلاح والذخائر وشرح غرض كل منها وطريقة استعماله وذلك كله بعد التسخين والإحماء صباحا حيث تلقوا الدروس علي المسدس والمدافع الرشاشة الكلاشنكوف والبي كي سي وقاذفة الآر بي جي بواسطة جهاز عرض بروجكتر، وأعقبوا ذلك بالتدريب العملي في الميدان باستخدام تلك الأسلحة وقنابل يدوية من حيث حملها والرماية بها بواسطة مدرسين متخصصين مشرفين علي المعسكر، وأضاف أن الفضل يعود في تلقيهم هذا التدريب إلى المتهم الثالث والعشرين الذي نسق لهم إياه بل وتدرب معهم، وأردف قائلا أنها لما انقضت أيام التدريب الأربعة عاد والمتهمين المذكورين إلى الشقة التي نزلوا فيها حين وصولهم أول الأمر بعد تغيير المركبة التي أقلتهم إليها بمنتصف الطريق، فباتوا لليلة بتلك الشقة ثم غادروها – عدا المتهم الثالث والعشرين الذي ظل في بيروت – متوجهين إلى المطار الذي عادوا منه إلى البلاد مرورا بطهران العاصمة. حيث مكث فيها هو ليلة واحدة في حين عاد صحبته إلى الكويت، وأضاف أنه ضبط في مسكنه بمنطقة الرميثية مساء الثلاثاء 18 أغسطس 2015 وعثر معه علي مجسم زجاجي تمثل علي صورة أمين عام حزب الله اللبناني.
وباستجوب المتهم التاسع العشر عيسى جابر عبدالله باقر بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرر بارتباطه بصلة وثيقة مع المتهمين السادس عشر والعشرين، وأنه تلاقى مع المتهم الثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني بديوانية بمنطقة الرميثية، وطلب منه أن يوافيه ليلا في حسينية خورشيد، وبالفعل وافاه حيث تواعدا، فأمره المتهم الثالث والعشرين بترك هاتفه النقال في مركبته وبأن يمشيا معا، وآنذاك بادره بفكرة التدريب على حمل السلاح واستخدامه إتقاء خطر الجماعات التكفيرية خاصة تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام والذين سيجزون رؤوس الشيعة ويسبون نساءهم، فوافق المتهم – علي حد قوله – علي الفور مجيبا هذا الطلب، وأحضر صورة جواز سفره الكويتي للمتهم الثالث والعشرين كي يخرج له تأشيرة دخول إيرانية إلا أن الأخير أشار عليه أن يعطي تلك الصورة إلى المتهم العشرين، وبالفعل أعطاها إياه وكان برفقته آنذاك المتهم السادس عشر، فعلم منهما أنهما سيرافقانه إلى جمهورية لبنان للتدرب علي السلاح، وأنه سيكون معهم في تلك الرحلة وذات الغرض المتهم السابع عشر الذي لم يعرفه من قبل، وفي تلك المقابلة شدد عليه المتهم العشرون ألا يتم التحادث بينهم بأسمائهم بل بألقاب يتخذها كل منهم، وهو ما وافق عليه وعلم في تلك الفترة أن المتهم الثالث والعشرين قد تكفل برحلتهم جميعا من الناحية المادية، ومضى إلى القول أن رحلتهم سارت من الكويت إلى بيروت مرورا بمطار الدوحة، وما إن وصلوا إلى بيروت فإنهم توجهوا إلى رقم موقف بالمطار يفترض أن تركن فيه مركبة مخصصة تقلهم إلى حيث أرض التدريب إلا أنهم لم يجدوا تلك المركبة، فاستقلوا سيارة أجرة أخذتهم إلى فندق الساحة حسب التعليمات التي ثقفوها، فاتصل المتهم العشرون وهو عند الفندق بهاتف قائد المركبة التي من المفترض أن تنتظرهم في المطار، فجاوبهم ولاقاهم ثم أقلهم إلى قبو إحدى العمارات وأصعدهم إلى شقة فيها علي دفعات بمعية مرافقين، وما إن وصل إلى تلك الشقة حتى وجدها مجهزة بكافة المستلزمات فضلا عن وجود قاعة اجتماعات بداخلها، وبمجرد أن أراحوا حتى اجتمعوا بشخص يدعى السيد عباس، طلب من كل منهم لقبه ثم أخبرهم عن برنامج التدريب بشقيه النظري والعملي حيث يتضمن الشق الأول دروسا أمنية وتطبيقا عمليا لها ودروسا أخرى على فك الأسلحة وتركيبها، وكانت دروس الأمن تقوم علي أساليب التخفي والتهرب من المراقبة والتعامل معها في حين قامت الدروس النظرية علي السلاح ببيان أنواعه وعياره ومداه والتي سيتدربون على حملها واستخدامها كالكلاشنكوف والبي كي سي وm16 ومسدس عيار 9ملم فضلا عن القنبلة اليدوية كل ذلك بواسطة جهاز عرض بروجكتر، واستطرد قائلا أنهم في أحد الأيام الثلاثة التي مكثوا فيها بالشقة نزلوا إلى السرداب وتدربوا هناك على الأسلحة المذكورة بواسطة جهاز محاكاة يطابق الحقيقة وفي اليوم الرابع والأخير للتدريب انتقلوا ليلا بمركبة جيب استبدلوها خلال الطريق بأخرى إلى معسكر بمنطقة جبلية يحوي أربعة مبان مجهزة بأسرة نوم يحمل كل منها علي سطحه ملابس عسكرية مجهزة. حيث قاموا بناء علي طلب المدعو سيد عباس بتبديل ملابسهم كي يجهزوا للتدريب فتعلموا الرماية علي المسدس والكلاشنكوف وm16 وقاذفة الآر بي جي كما وتدربوا علي كيفية رمي القنابل اليدوية، وأضاف أن المتهمين معه السادس عشر والسابع عشر والعشرين كلهم تدربوا وتلقوا ذات الفنون الحربية بيد أن المتهم السادس عشر فاقهم من خلال قرعة باستخدام قاذفة البازوكا، وأتبع قائلا أنه والمتهمين المذكورين عادوا في ليلة ذات اليوم الأخير إلى الشقة لأخذ متاعهم ومن ثم إلى المطار كي يعودوا إلى البلاد، وأضاف أنه كان علي علم بتدريبه علي يد جماعة حزب الله كما أنه على ثقة بأن المتهم الثالث والعشرين سيتدبر له الأسلحة في دولة الكويت متى احتاج إليها، وأردف قائلا أنه ضبط بمنطقة الرميثية ظهر الخميس 20 أغسطس 2015، وقد ضبط معه صورة لأمين عام حزب الله في صالة المنزل فضلا عن ملصق لشعار الحزب يتضمن صورة لأمينة العام، وقرص مدمج يحوي مقاطع ڤيديو تتضمن وصايا الأخير في غرفة نومه.
وباستجواب المتهم الحادي والعشرين جعفر حيدر حسن جمال بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه ورده عنه إلا أنه قرر بسفره إلى جمهورية لبنان مع المتهمين الرابع والعاشر والثالث عشر والثامن عشر في ديسمبر عام 2014 مرورا بمطار مشهد، وأنه مكث ببيروت حوالي أربعة أيام، وأضاف أنه تدرب مع المتهمين المذكورين علي الرماية في ميدان مخصص في بيروت على مسدس ومدفع رشاش كلاشنكوف وm16 إلا أنه نفى صلته بجماعة حزب الله أو تدربه على حمل السلاح لديهم مضيفا أن المتهم الثالث والعشرين حرضه على التدرب على حمل السلاح واستخدامه، وقد وافقه على ذلك إلا أن الأمر لم يتيسر له، وأتبع قائلا أنه ضبط وهو قادم من مشهد بمطار الكويت مساء السبت 22 أغسطس 2015، وضبط معه في مسكنه جهازين لاسلكيين تيليكوم وملصق لشعار حزب الله.
وباستجواب المتهم الرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه إلا أنه قرر بوجود علاقة علمائية بينه وبين أمين عام حزب الله اللبناني ولذلك قام بزيارته عدة مرات ناقشا خلالها موضوعات عامة، وأتبع قائلا أنه علي علاقة وثيقة بالمتهمين الأول والثامن إثر النسب ولقائه بالأول في مسجد الإمام الحسين في التسعينات فضلا عن تعامله مع المتهم الثامن من خلال مطبعة المحميد، وأردف أنه كان علي علم بجمع المتهم الأول لأسلحة نارية بمشاركة المتهم الثامن إلا أنه نصح الأخير بضرورة التخلص من تلك الأسلحة مضيفا أنه لم يكن علي علم بكمية تلك الأسلحة أو مكان تجميعها أو تخزينها، ومضى إلى القول أنه ضبط بمطار الكويت مساء السبت 29 أغسطس 2015 إثر عودته إلى البلاد من مدينة مشهد الإيرانية.
وباستجواب المتهم الخامس والعشرين عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه مقررا بأن أخيه المتهم السابع قام بتسليمه حقيبة كمبيوتر محمول متوسطة الحجم تزن حوالي 20 كيلوجرام وذلك يوم الأربعاء 12 أغسطس 2015 بعد أن اتصل علي هاتفه حوالي الساعة الثالثة عصرا مخبرا إياه أن يخبئ الحقيبة بمركبته الألتيما المتعطلة منذ سنة والمتوقفة عند مسكن عمه بمنطقة الدسمة، وهو ما قام بتنفيذه دون أن يعرف السبب أو يستفسر عنه كما ولم يفتح الحقيبة ليعرف ما فيها، وأضاف قائلا أن بندقية الصيد المضبوطة في شقته تخص أخاه المتهم السابع في حين أن المسدس الصيني المضبوط غير المرخص يخصه هو بأن قام بشرائه من أحد الأشخاص عام 2010 مع مخزنين وعلبتي ذخائر يحوي كلا منها 50 طلقة، وجرب الرماية به بمنطقة كبد وقبل سفره إلى الدراسة قام بإعطائه لأخيه المتهم السابع والذي احتفظ به إلى يوم الضبط، وأردف أن ضبطه تم بمنطقة الرميثية مساء السبت 15 أغسطس 2015.
وباستجواب المتهم السادس والعشرين هاني عبدالهادي حاجية بالتحقيقات، أنكر الاتهام المسند إليه مقررا أن علاقته بأخيه المتهم الأول سطحية تعتورها بعض المشاكل الأسرية، ومن ثم فهو لا يعلم بأنشطته أو بحيازته لأسلحة نارية أو مفرقعات عدا أنه شاهده في مزرعة ذويه بمنطقة العبدلي وهو يحمل مدفعا رشاشا كلاشنكوف ذا أخمس فضي اللون وذلك قبل نحو خمس سنوات، وأتبع قائلا إنه ضبط في مسكنه يوم الجمعة 14 أغسطس 2015.
هذا ولم يسأل المتهمون العشرون حسن داوود عبدالكريم عبدالله رمضان، والثاني والعشرون هاشم حسين رجب حسن علي، والثالث والعشرون عبدالرضا حيدر دهقاني لتواري كل منهم عن الأنظار بمغادرتهم البلاد في 8 يوليو2015، وفي 4 أغسطس 2015، وفي 11 أغسطس 2015 علي التوالي.
وفي أعقاب ذلك سئل مدير إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بوزارة الداخلية العقيد عبدالوهاب ملا الياقوت، فقرر أنه ذو اختصاص وخبرة بالمواد المتفجرة فضلا عن مكافحة الإرهاب، وشهد أن المتفجرات والأسلحة والذخائر المضبوطة في مسكن المتهم الأول في منطقة عبدالله المبارك بداخل الحفرتين عبارة عن عدد 16 ستة عشر رشاش كلاشنكوف قصير، وعدد 6 ستة رشاشات كلاشنكوف طويلة، وعدد 18 ثمان عشرة بندقية ذاتية، وعدد 3 ثلاث قذائف آر بي جي، وعدد 2 بندقيتين قنص، وعدد 2 رشاشين أوتوماتيكيين m16، وعدد 36 ستة وثلاثون مخزن طلقات بندقية ذاتية، وعدد 2 مخزنين بندقية قنص، وعدد 2 مخزنين mp5، وعدد 91 واحد وتسعون مخزن بندقية كلاشنكوف، وبندقية واحدة عيار 7.62ملم، وعدد 8 ثمانية أخمس كلاشنكوف خشبية، وعدد 37 سبع وثلاثون قنبلة يدوية m36 شديدة الانفجار، وعدد 204 مائتان وأربع قنابل يدوية شديدة الانفجار نوع rgd 5، وعدد 24 أربع وعشرون قنبلة شديدة الانفجار نوع f1، وعدد 51 إحدى وخمسون قنبلة يدوية شديدة الانفجار rkg 3 مضادة للدروع، وعدد 51 واحد وخمسون صاعق قنبلة يدوية بي كي جي 3، وعدد 14 أربع عشرة قنبلة مورتر عيار 60ملم دخانية فسفورية، وعدد 207 مائتان وسبعة صواعق قنبلة يدوية شديدة الانفجار، وعدد 47 سبع وأربعون حشوة دافعة، وعدد 24 أربعة وعشرون مشعل آي جي أن آي تي إي آر، وجهاز تسديد ليزر واحد، وعدد 17 سبعة عشر صاعق كهربائي، وعدد 2 صاعقين غير كهربائيين، وعدد 42642 إثنان وأربعون ألف وستمائة وإثنان وأربعون طلقة عيار 7.62 ملم، وعدد 5161 خمسة آلاف ومائة وواحد وستون طلقة عيار 9ملم، وعدد 800 ثمانمائة طلقة عيار 5.56ملم، وعدد 202 مائتان واثنان طلقة عيار 38 إنش، وعدد 1254 ألف ومائتان وأربعة وخمسون طلقة عيار 7.67ملم خاصة بسلاح الذاتية، وعدد 141 مائة وواحد وأربعون طلقة عيار 208ملم، وعدد 78 ثمان وسبعون طلقة عيار 22 إنش، وعدد 39 تسع وثلاثون طلقة ربع شوزن، وعدد 210 مائتان وعشرة متر شريط تفجير ديت كورد، وعدد 142.5 مائة وإثنان وأربعون كيلوجرام ونصف مواد متفجرة نوع pe 4 شديدة الانفجار، وعدد سبعة قوالب مواد متفجرة tnt وزن القالب 250 مائتان وخمسون جرام بإجمالي 1.750 كيلوجرام، ومسدس واحد عيار 6.35ملم، ومسدس واحد عيار 9ملم، وعدد 5 خمس سكاكين عسكرية حراب، ومخزن مسدس واحد، وعدد 2 قيدين حديديين، وعدد 2 أنبوبين بلاستيكيين 4 إنش لتخزين الذخيرة، وجعاب خصر واحد، ومعدات غوص. أما المضبوطات التي كانت في غرفة المتهم الأول فهي سديري جعاب معدات واحد، وسلاح رشاش mp5 رقم 16007، وعدد 4 أربعة مخازن معبأة، وسلاح كلاشنكوف رقم 4778، وعدد 6 ستة مخازن منها خمسة معبأة، ومسدس براوننج رقم 3581، وعدد 3 ثلاثة مخازن، وجهاز ساكنر لاقط موجات واحد، وعدد 4 أربع قنابل يدوية نوع تي واي بي إي 86، وأصفاد حديدية، وعدد 2 كاميراتي تصوير صغيرة الحجم نوع مينوكس، ورنج بوكس، وسكين كبيرة وأخرى صغيرة الحجم، وحقيبة سلاح واحدة، وحقيبة كمبيوتر واحدة. هذا وقد قامت القوة التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية بإحضار الأحراز المضبوطة مع المتهم الثاني إلى مسكن المتهم الأول حين تواجده، وبفرزها وفحصها منه اتضح له أنها عبارة عن سديري معدات، وعدد 2 حقيبتين سوداء اللون، وسلاح رشاش mp5 رقم 19852، وعدد 2 مخزنين معبأين، وسلاح رشاش كلاشنكوف رقم 6821، وعدد 8 ثمانية مخازن منها سبعة معبأة، ومسدس بريتا عيار 9ملم رقم 8487867، وعدد 3 ثلاثة مخازن، وعدد 50 خمسون طلقة عيار 038 إنش اسبيشال، وعدد 50 خمسون طلقة عيار 038 اسبيشال صوتي، وحقيبة شخصية، وعدد 25 خمس وعشرون طلقة عيار 9ملم، وعدد 3 ثلاث سكاكين صغيرة ومتوسطة وأخرى كبيرة الحجم، وبوصلة واحدة، وجعاب مسدس واحد، وأصفاد حديدية، وكاميرا ڤيديو باناسونيك، وحقيبة، وعدة تنظيف، وشاحن وتحكم عن بعد، وجهاز تتبع كامل، وجهاز تتبع شاحن، سلك شحن، ومبرد حديد واحد، وفرشاة تنظيف سلاح واحدة، وعدد 59 تسع وخمسون طلقة عيار 9ملم، وعدد 45 خمس وأربعون طلقة عيار 7.62ملم. كما قامت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بنقل المضبوطات التي تخص المتهم الثالث إلى مسكن المتهم الأول وبمعاينتها منه اتضح له أنها عبارة عن عدد 6 ستة جعاب مسدس، وعدد 2 مسدسين عيار 6، 35ملم، وعدد 2 مخزنين أحدهما معبأ بعدد ست طلقات، وجهاز ليزر مع بطاريتين، وعدد 883 ثمانمائة وثلاث وثمانون طلقة عيار 9ملم، وعدد 100 مائة طلقة نصف شوزن، وعدد 100 مائة طلقة عيار 22 إنش، وعدد 210 مائتان وعشر طلقات عيار 7.62ملم، ومسدس عيار 9ملم ماغنوم رقم 161910 مع مخزن، ومسدس براوننج واحد عيار 9ملم رقم 215785 مع مخزن، ومسدس عيار 9ملم مع مخزن رقم 41044 تشيكي الصنع، ومسدس عيار 9ملم رقم 99484 غير معروف الصنع مع مخزن، ومسدس عيار 9ملم رقم 46168 إسباني الصنع مع مخزن، وسلاح رشاش كلاشنكوف رقم 1660، وعدد 8 ثمانية مخازن منها خمسة معبأة، وسلاح رشاش uzi رقم 25526، وعدد 3 ثلاثة مخازن منها إثنين معبأين، وعدد 25 خمس وعشرون طلقة 6.35ملم، وعدد 2 سلاحين رشاشين mp5 رقمي 20501 و20606، وعدد 4 أربعة مخازن 30 طلقة وعدد 2 مخزنين 15 طلقة، ومسدس بكرة عيار 2، 2ملم رقم 111107873 إي 2 يو بي، وعدد 109 مائة وتسع طلقات شوزن عيار 12ملم، وحقيبتين يدويتين مع جهاز تسديد كامل بداخل حقيبة سوداء اللون، ومضى إلى القول أن الحفرتين بداخل مسكن المتهم الأول كانت إحداهما بعمق ثلاثة أمتار تقريبا تحوي ثلاث غرف في كل غرفة يوجد براميل كبيرة زرقاء اللون وأخرى صغيرة الحجم، وتحوي جميع المضبوطات التي ذكرها عدا ما احتوته الحفرة الصغيرة الثانية من أنبوبين سعة أربعة إنش وعمق خمسة سنتمترات ممتلئين بالذخائر متنوعة الأعيرة، وقد تم العثور علي الحفرتين من خلال إرشاد المتهم الأول علي موقعهما بعد أن أوضح العمق بالتحديد، فحفروا حيث أشار بواسطة آلة حفر ومطارق حديد وإزميل، فعثروا علي المضبوطات آنفة الذكر في حالة سليمة عدا بعض القنابل اليدوية والمتفجرات والصواعق التي اتضح أنها كانت بحالة خطرة وغير مستقرة، فجرى تدميرها بعد المعاينة بإذن صدر من النيابة العامة، وأتبع قائلا أن آلية التخزين كانت ممتازة وتنم عن شخص ذو خبرة مدرب على ذلك. إذ كانت الأسلحة مغطاة بزيت مخصص يمنع عنها الصدأ والتآكل والعوامل الجوية كما وتم تغطيتها بأكياس نايلون وجرى إحكام غلقها بلاصق كما وأحكمت القنابل اليدوية بلاصق على عتلة الأمان حتى لا تتعرض للانفجار. أما المواد المتفجرة فجرى حفظها بداخل أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق بالإضافة إلى حفظ الطلقات بداخل براميل وأنابيب بعد أن أحكم تغليفها بأكياس لحمايتها من العوامل الخارجية فضلا عن الصواعق التي حفظت في صندوق خشبي، والقنابل اليدوية التي جردت من صواعقها، ويضاف إلى ذلك أن صب الحفرتين بالخرسانة بتلك الصورة يجعل من شبه المستحيل اكتشافها بواسطة أجهزة المسح أو كلاب الأثر، وهو ما يدل علي أن الحفر والتخزين بتلك الصورة قد تم باحتراف، واستطرد إلى القول أن بعض تلك المواد المضبوطة ليست حتما من مخلفات الغزو العراقي علي البلاد وهي الصواعق ومشعلات اقنيتير ومادتي tnt وpe4 شديدتي الانفجار فضلا عن طلقات وينشستر وأميركان إيجل وسلاحي رشاش m60 المضبوطين، وجهاز تسديد الليزر، ورشاش العوزي إسرائيلي الصنع وأضاف أن تلك المواد لا تعود لكلا الجيشين الكويتي أو العراقي في ذلك الحين، وأردف قائلا أن كلا من مادتي tnt وpe4 المضبوطتين شديدتي الانفجار وذات قوة تدميرية هائلة لا تقل عن ثمانية آلاف متر بالثانية تقريبا ويمكن استخدامهما مع شريط التفجير الكورتكس للقيام بعمليات إرهابية كتفخيخ المركبات والأحزمة الناسفة وتدمير مبان كاملة. أما القنابل اليدوية المضبوطة فقوتها التدميرية تقدر بخمسة عشر متر ومن شأنها أن تحدث إصابات قاتلة بالطبع. كما أن الآر كي جي هو مضاد للدروع يمكن من خلاله تدمير دبابات ومدرعات. يضاف إلى ذلك أن الرشاشات المضبوطة ذات كثافة نارية عالية يمكن استخدامها للاغتيالات والهجمات الإرهابية، ومضى إلى القول أنه في مساء الأربعاء 12 أغسطس 2015 ورده اتصال هاتفي من الإدارة العامة للمباحث الجنائية ليوافي أفرادها في مزرعة بمنطقة العبدلي تعود لوالدة المتهم الأول حيث عثروا في موقع قريب منها بإرشاد المتهم الأول علي ثلاثة صناديق تحوي طلقات عيار 7.62ملم، وصاروخ et4 ضد الآليات، وعدد 16 ستة عشر صاروخ og9 ضد الأفراد، وعدد 35 خمسة وثلاثون صاروخ bg7 ضد الآليات، وقنبلة يدوية بي كي جي 3 ضد الآليات ونظرا لخطورة تلك المواد المضبوطة والتلف الحاصل فيها – عدا صندوق الطلقات عيار 7.62ملم – قام وأفراد الإدارة بتفجيرها في مكانها بمنطقة العبدلي وأتبع قائلا أنه اطلع علي المضبوطات لدى المتهم الثامن وقام بمعاينتها وهي عبارة عن زند سلاح كلاشنكوف، وسلاحين رشاشين نوع mp5، وأخمص شوزن، وحاضن شوزن، وسلاح رشاش كلاشنكوف ذو أخمس صغير، وبندقيتي m16، وبندقية صيد شوزن واحدة عيار 12ملم، وقوس رماية وسهم، وعشرة مسدسات عيار 9ملم، وأربعة مسدسات بكرة ماغنوم عيار 38ملم، وسبعة مسدسات عيار 6.35ملم، وخمسة مخازن خاصة ببندقية m16، وعشرة مخازن خاصة برشاش كلاشنكوف، وخمسة رشاشات نوع mp5، وثلاثة عشر مخزنا يخص مسدس عيار 9ملم، وثلاثة عشر مخزنا يخص مسدس عيار 6.35ملم، وعدد 369 ثلاثمائة وتسعة وستون طلقة عيار 5.56ملم، وعدد 269 مائتان وتسعة وستون طلقة عيار 38ملم، وعدد 69 تسعة وستون طلقة عيار 12ملم، وعدد 1187 ألف ومائة وسبعة وثمانون طلقة عيار 9ملم، وعدد 90 تسعون طلقة عيار 45ملم، وعدد 81 إحدى وثمانون طلقة عيار 6.35ملم، وعدد 780 سبعمائة وثمانون طلقة عيار 7.62ملم، وخمس طلقات عيار 14.5ملم، وقنبلة يدوية واحدة من نوع f1 روسية الصنع شديدة الانفجار تصل مسافتها القاتلة لنحو خمسة عشر مترا، وأضاف أن تلك المواد ضبطت لدى المتهم الثامن في مسكنه بخزانة سرية موضوعة بطريقة مرتبة كما وعثر في منطقة برية علي مضبوطات تخص المتهم التاسع عبارة عن عدد 8 ثمانية أسلحة رشاشة كلاشنكوف، وعدد 9 تسعة أنابيب سعة أربعة إنش لتخزين الذخيرة، وعدد 8 ثمانية أسلحة رشاشة mp5، وعدد 8 ثمانية أخمس شوزن، وسبطانة شوزن تالف، وعدد 24 أربعة وعشرون مخزن كلاشنكوف معبأ، وعدد 2 مخزني كلاشنكوف، وعدد 85 خمس وثمانون علبة تحوي طلقات عيار 9ملم، ومخزن بندقية m16 واحد معبأ، وعدد 3 ثلاثة مخازن رشاش mp5، ومخزن دائري عيار 7.62ملم، وعدد 5 خمسة مخازن رشاش mp5 طويلة ومعبأة، وعدد 3 ثلاثة مخازن رشاش mp5 طويلة فارغة، وعدد 103 مائة وثلاثة علب طلقات عيار 7.62ملم، وعدد 20 عشرون علبة طلقات صغيرة عيار 7.62ملم، وعدد 9 تسع طلقات شوزن عيار 12 ملم، وعدد 5 خمسة صناديق طلقات عيار 7.62ملم، وشرشور طلقات عيار 7.62ملم خاص بسلاح m16 وعدد 19 تسع عشرة علبة كبريت تحتوي علي طلقات، وكانت تلك المضبوطات مخزنة بداخل أكياس وضعت في تسعة أنابيب بصورة تتشابه إلى حد كبير مع طريقة التخزين والحفظ التي اتخذها المتهم الأول على النحو مار البيان.
ومضت النيابة العامة في استيفاء تحقيقاتها فسألت عبدالله عبداللطيف الخبيزي الضابط في استخبارات الجيش الكويتي، فشهد أن أجهزة الآيكوم والألينكو والرنج فايندر وأجهزة الموتورولا الثمان المضبوطة مع المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد من الممكن استخدامها لأغراض عسكرية تكتيكية للاتصال والتصنت واستقبال الموجات وتحديد المسافات ويختلف مدى الأجهزة من قليلة المدى إلى عالية المدى إلى حد يصل إلى خمسين كيلومتر بما يغطي ثلاثة أرباع دولة الكويت كما ويختلف ترددها من ثلاثين ميغاهيرتز إلى ثلاثة آلاف ميغاهيرتز، وكل تلك الأجهزة تحتاج إلى ترخيص من وزارة المواصلات، ومضى قائلا أن الأجهزة المضبوطة مع المتهم الرابع عشر عبدالمحسن جمال حسين الشطي هي أجهزة لاسلكي قصيرة المدى تصل إلى ثلاثة كيلومترات تقريبا في حين أن أجهزة الآيكوم المضبوطة مع المتهم الحادي عشر محمد جعفر عباس حاجي تستخدم لأغراض عسكرية تكتيكية وطرازها أحدث من تلك المضبوطة مع المتهم الثامن كما وأن جهازي الثريا المضبوطين لديه من الممكن الاتصال من خلالهما بدول العالم كافة عن طريق الأقمار الصناعية إلا أن كلفة الاتصال بهما غالية جدا وعن جهاز جيميني المضبوط لدى المتهم الحادي عشر فهو جهاز تجسس يوصل الإشارات الصوتية إلى المستمع بالجهاز الأكبر المرتبط به ويصل مداه إلى حوالي مائة وخمسين متر، وأردف قائلا بأن الأجهزة المضبوطة مع المتهم العاشر حسن مراد حسين جاسم وهما منظارين أحدهما مما يستخدم على الأسلحة النارية والآخر يستخدم عند المراقبة من نقطتين لتحديد الأهداف أما جهازي اللاسلكي المضبوطين لديه فمداهما يصل إلى حوالي ثلاثة كيلومترات واستطرد إلى القول أن البدلات العسكرية والقبعات والكمامات المضبوطة لدى المتهم الثامن جزء منها يخص الجيش الكويتي أما الواقي فيخص الجيش السعودي، وبعض تلك البدلات يعود تاريخ صنعه واستخدامه إلى ما بعد تحرير البلاد، ورأى حسب خبرته أن من يخزن هذا الكم المتنوع من البدلات العسكرية يرمي إلى تنفيذ عمليات علي مستوى دولي كونه يملك تمويهات مختلفة وعدد كبير من البدلات بالإضافة إلى تنوعها ما بين برية وجوية وبحرية، مؤكدا أن من يتقاعد من الجيش الكويتي يلزم برد عهدته لوزارة الدفاع من تلك البدلات والمواد، وأتبع قائلا أن الأجهزة المضبوطة مع المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية هي أجهزة تجسس بعيدة المدى يتم وضع شريحة هاتف بها وبالاتصال عليها يمكن الاستماع لما يحدث في الأماكن التي تزرع بها أما بشأن جهاز السكانر المضبوط فهو أداة استقبال موجات لاسلكية للاستماع لما يحدث خلال الموجات. كما عثر من بين المضبوطات لدى المتهم الأول علي جهاز ألماني الصنع لقياس المسارات غير أنه باستعماله كانت طريقته كأجهزة كشف المعادن حيث يصدر صوت عند وضعه بالقرب من الحديد.
وبسؤال سلطان مشعل الصباح ضابط القوة الجوية في الجيش الكويتي بالتحقيقات شهد أن إحدى الخرائط المضبوطة لدى المتهم الثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد خاصة بمديرية المساحة العسكرية التابعة لهيئة الاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع الكويتية ولا تصرف إلا للجهة المعنية فتختم من الخلف لتحديد الجهة التي صرفت لها، وقد تبين له من الاطلاع علي الخريطة المضبوطة أنها غير مختومة حسب الإجراءات، ومضى إلى القول بأن هذه الخريطة محض عسكرية توضح المجال الجوي الكويتي بمناطق حدود طيران التدريب وميادين الرماية والقواعد الجوية وهي مرقمة بالإحداثيات ومن خلالها يمكن تحديد آبار وخطوط النفط في البلاد، ويجري استخدام هذه الخريطة لوضع الخطط التدريبية والعملياتية ولا يمكن صرفها لأي طيار إلا بإذن رسمي من الوحدة، وأردف قائلا أن باقي الخرائط المضبوطة لدى المتهم الثامن مدنية مما تستعمل لبيان طبوغرافية البلاد وحدودها ومياهها الإقليمية والقسائم السكنية عليها ومن الممكن استخدامها لتحديد الإحداثيات ومن ثم الاستهداف، وأكد قائلا أن الخريطة العسكرية المضبوطة مع المتهم الثامن من الطبعة الثانية أي تعود إلى العام 1994، ومن الاستحالة أن تكون من مخلفات الغزو العراقي علي البلاد كما أن البدلة العسكرية المضبوطة لديه صناعتها أميركية لا تصرف إلا للطيارين الحربيين فقط.
وكان الثابت من تقرير إدارة مسرح الجريمة رقم 1144 أ م لسنة 2015 المؤرخ 31/8/2015 أنه من خلال الفحص الفني تم العثور على عدد (19) أثر صالح لعملية المضاهاة الفنية وهي كالتالي: ١/م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ٦ علبة كرتونية بيضاء اللون مطبوع عليها 50 round ورمز لها بالرمز أ. ٢/م، ٣/ م، ٤/ م، ٥/ م، ٦/ م، ٧/ م آثار لأجزاء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ٦ علبة كرتونية بيضاء اللون مطبوع عليها50 round ورمز لها بالرمز ب. ٨/ م أثر لجزد من بصمة على العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ غطاء لأنبوب بايب برتقالي اللون رمز له بالرمز ٥ خاص بمنطقة البحث. ٩/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ قطعة بلاستيكية لبايب برتقالي اللون من الداخل رمز له بالرمز أ تم قصه من البايب رقم ٧ خاص بمنطقة البحث. ١٠/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ قطعة بلاستيكية لبايب برتقالي اللون من الداخل رمز له بالرمز ب تم قصه من البايب رقم ٧خاص بمنطقة البحث. ١١/ م، ١٢/ م أثرين لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ غطاء لأنبوب بايب برتقالي اللون خاص بمنطقة البحث. ١٣/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ بايب برتقالي اللون رمز له رقم ٢ من منطقة البحث. ١٤/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند ثانيا رقم ١٣ بايب برتقالي اللون رمز له رقم ٤ من منطقة البحث. ١٥/ م، ١٦/ م، ١٧/ م، ١٨/ م آثار لأجزاء من بصمة علي العينة المذكورة في البند أولا رقم ٢ ظرف ورقي رمادي اللون مدون عليه (مهندس زهير عبدالهادي المحميد المحترم). ١٩/ م أثر لجزء من بصمة علي العينة المذكورة في البند أولا رقم ١ قصاصة بلاستيكية بيضاء اللون. وثبت بنتيجة تقرير إدارة الاستعراف - قسم الاستعراف الجنائي المؤرخ ٣١/ ٨/ ٢٠١٥ أنه أولا: بإجراء تحليل السمات الوراثية للعينة المرسلة والمذكورة في البند ١٧ (حرز يحتوي بداخله علي جعاب اسود اللون) تبين وجود سمات وراثية احداها تؤول للمتهم حسن مراد حسين جاسم. ثانيا: بإجراء تحليل السمات الوراثية للعينة المرسلة والمذكورة في البند ٣١ (حرز يحتوي بداخله على قطعة مطاطية سوداء عليها قطعة حديدية فضية اللون رفعت من المقعد الخلفي للمركبة نوع تويوتا وانيت تندرا ابيض) تبين وجود سمات وراثية تؤول للمتهم حسن علي حسن جمال.
وثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٣٠/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للاسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة، وذلك لمعاينة أسلحة وذخائر تم العثور عليها في منطقة بر أم نقا ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- عدد ٨ بندقية آلية (مدفع رشاش كلاشنكوف) محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٥ مخزن عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم ويعمل علي البنادق المذكورة.
- عدد ٢٧٣٣ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا.
- عدد ٨ سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءهم الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١١ مخزن عيار ٩ ملم طويل صالحين للاستعمال ويعملون على البنادق المذكورة.
- عدد ٢٢٠٣ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تعمل على الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا.
- عدد ٢١٩ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٥٤ ملم وعدد ٢٠٦ طلقة منهم وجدت مترابطة بواسطة شرشور وذلك لاستخدامها في البنادق الرشاشة سريعة الطلقات ذات نفس العيار.
- عدد ٢٥١ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم تعمل علي البنادق محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
- مخزن عيار ٥.٥٦ ملم صالح للاستعمال يعمل علي البنادق الآلية m16.
- عدد ٤٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٥.٥٦ ملم تطلق من البنادق الآلية 16m.
- عدد ٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٢ ملم تطلق من بنادق الصيد مصقولة الماسورة ذات نفس العيار.
- ماسورة خاصة بسلاح صيد شوزن عيار ١٢.
- حاضن خاص بأسلحة الصيد شوزن.
- اخمص خاص بأسلحة الصيد الشوزن.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما وثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ بالانتقال لمقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ محمد حسن الحسيني ومن خلال المعاينة تبين ماهو وارد في بند الفحص التالي: - عدد ٣ طلقات كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١.
وثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ في ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ بالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ عبدالله حسن الحسيني ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي: - بندقية صيد (ربع شوزن) مصقولة الماسورة عيار ٩ ملم فلوبير. - سلاح ناري) رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع. - مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. - مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل، ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. - عدد ٢٣٥ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة بمثل سلاح الرشيش والمسدسين سالفي الذكر.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما ثبت من تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ في ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/ ٨/ ٢٠١٥ بالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ جاسم محمد شعبان غضنفري ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- بندقية آلية مدفع رشاش كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٢٩ طلقة كاملة الاجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبندقية المذكورة سلفا.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع ورد معه مخزنين. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٣٣ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. بمثل سلاحي mp5 وbrowning سالفي الذكر.
- بندقية قناصة محلزنة الماسورة عيار ٢٢ مدون عليها henry repeating arms مزودة بمنظار وجميع أجزاءه الميكانيكية كامل وتعمل بانتظام.
- بندقية قناصة محلزنة الماسورة عيار ٢٢ مدون عليها zaftava serbia مزودة بمنظار وورد معها مخزن صالح للاستعمال ويعمل عليها، وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢١٧ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٢٢ بوصة تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة بمثل عيار البندقيتين عيار ٢٢ سالفتي الذكر.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الاسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
وثبت من نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٣٠/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ بالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ زهير عبدالهادي حجي المحميد ومن خلال المعاينة تبين ماهو وارد في بند الفحص التالي:
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة mab. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة beretta. أجزاءه الميكانيكية كاملة ولا يعمل لوجود قصور في إبرة ضرب النار.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة vzor. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة vzor. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة walther. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١٠ مخازن عيار ٧.٦٥ صالحين للاستعمال والبعض يعمل علي المسدسات سالفي الذكر.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم قصير مدون عليه ١٩٧٣. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم قصير مدون عليه ١٩٧٤. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning مطموس الأرقام. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم مدون عليه industrial argentina وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل مدون عليه industrial argentina. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة beretta ورد معه ٣ مخازن أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١١ مخزن صالح للاستعمال عيار ٩ ملم تعمل علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية ذات نفس العيار.
- عدد ١١٨٧ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم تعمل على الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار بمثل المسدسات الواردة سلفا عيار ٩ ملم.
- بندقية آلية مدفع رشاش كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١٠ مخزن صالح للاستعمال عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تعمل علي البندقية كلاشنكوف.
- عدد ٧٨٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبندقية المذكورة سلفا.
- بندقية m16 محلزنة الماسورة عيار ٥.٥٦ ملم أميركية الصنع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- بندقيةm16 محلزنة الماسورة عيار ٥.٥٦ ملم أميركية الصنع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٣٦٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٥.٥٦ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبندقيتين المذكورتين سلفا.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة إلا أنه لا يعمل لوجود قصور في إبرة ضرب النار.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- بندقية صيد شوزن مصقولة الماسورة عيار ١٢ لا يوجد عليها أرقام تسلسل وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٦٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٢ ملم تطلق من بنادق الصيد شوزن مصقولة الماسورة بمثل عيار البندقية سالفة الذكر.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٠.٤٥ ماركة remengton أميركي الصنع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٩٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٤٥ بوصة تعمل علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة بمثل عيار المسدس سالف الذكر.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٥٧ بوصة ماركة magnum أميركي الصنع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٥٧ بوصة مدون عليه ruger police أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٨ بوصة ماركة colt أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس ذو إسطوانة (بكرة) محلزن الماسورة عيار ٠.٣٨ بوصة ماركة colt أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢٦٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٣٨ بوصة تعمل علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة بمثل عيار المسدسين سالفي الذكر.
- عدد ٥ طلقات كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٤.٥ تعمل علي المدافع الرشاشة المضادة للطائرات ذات نفس العيار.
- عدد ٥ مخازن صالحة للاستعمال عيار ٥.٥٦ تعمل علي البندقتين m16 سالفتي الذكر.
- عدد ٥ مخازن صالحة للاستعمال عيار ٩ ملم طويل تعمل على اسلحة الرشيش بمثل السلاحين المذكورين سلفا mp5.
- عدد ٢ مخزن عيار ٦.٣٥ ملم صالحان للاستعمال يعملان علي المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
- عدد ٨١ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٦.٣٥ تطلق من المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار.
- سلاح ناري (رشاش قصير) عيار ٧.٦٥ ملم مدون عليه she66 ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٥ مسدسات أوتوماتيكية نصف آلية محلزن الماسورة عيار ٧.٦٥ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع ورد معه مخزنين صالحين للاستعمال ويعملان عليه. وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١ مقبض بندقية.
- عدد ١ أخمص بندقية.
- عدد ١ حاضن خاص ببنادق الصيد شوزن.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحة للاستعمال -تجارب الإطلاق- عدا ما ذكر مقابله بعدم صلاحيته للاستعمال لوجود قصور في إبرة ضرب النار وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما وثبت من نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ في ٢٦/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال لمقر ادارة المتفجرات بالادارة العامة لقوات الامن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للاسلحة والمتفجرات الخاص بالادارة وذلك لمعاينة الاسلحة المضبوطة في منزل المتهم/ حسن عبدالهادي حاجية بمنطقة عبدالله المبارك ومن خلال المعاينة تبين ماهو وارد في بند الفحص التالي: أولا: عدد ٢٤ بندقية آلية كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام. عدا سلاح واحد فقط لا يعمل لوجود خلل في أنبوب الغاز. ثانيا: عدد ٤٢٦٤٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش كلاشنكوف). ثالثا: عدد ١٧ بندقية آلية سريعة الطلقات (مدافع رشاش) ذاتية عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم. وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام. عدا أربعة أسلحة منها غير صالحة للاستعمال. رابعا: عدد ١٢٥٤ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم تطلق من البنادق محلزنة الماسورة ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش ذاتية).
خامسا: عدد ٥٤١٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ١٠ طلقات منها. سادسا: عدد ٨٠٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٥.٥٦ ملم تطلق من البنادق الآلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار m16. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ٥ طلقات منها. سابعا: عدد ٢٠٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٣٨ بوصة تطلق من المسدسات الريفولفر محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقتين منها. ثامنا: عدد ٢٦ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٦.٣٥ بوصة تطلق من المسدسات الأتوماتيكية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها. تاسعا: عدد ٥٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٢٢ بوصة تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقتين منها. عاشرا: عدد ٣٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم تطلق من بنادق الصيد (ربع شوزن) ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها. إحدى عشر: مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم قصير وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. اثنى عشر: مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار auto 380 ماركة star إسباني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. ثلاث عشر: رشاش استقلال machine gun عيار ٧.٦٢ × ٥١ ملم وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. أربعة عشر: سلاح ناري رشيش عيار ٩ ملم طويل وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. خامس عشر: مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning بلجيكي الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها خاصة بقسم السلاح. سادس عشر: عدد ٣٦ مخزن عيار ٧.٦٢ x ٥١ ملم خاص بالبنادق الذاتية صالحين للاستعمال. سابع عشر: عدد ٦ مخازن صالحة للاستعمال خاصة بأسلحة الرشيش mp5 صالحين للاستعمال. ثامن عشر: عدد ٩٧ مخزن صالح للاستعمال عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم خاص ببنادق كلاشنكوف صالحين للاستعمال. تاسع عشر: عدد ٨ أخمص خاص ببنادق الكلاشنكوف.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك البنادق والمسدسات والذخيرة موضوع القضية صالحين للاستعمال -تجارب الإطلاق- عدا ما ذكر مقابله بعدم صلاحيته للاستعمال. وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
وثبت من نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال إلى مقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الأسلحة المضبوطة لدى المتهم/ عمار حسن غلوم ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- بندقية آلية كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٨ مخزن عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم صالحين للاستعمال ويعملون علي البنادق المذكورة.
- عدد ٢٢٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش كلاشنكوف) صالحين للاستعمال.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٢ مخزن عيار ٩ ملم صالح للاستعمال ويعملون علي البنادق المذكورة mp5.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة beretta إيطالي الصنع ورد معه ٣ مخازن صالحين للاستعمال ويعملون عليه وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٨٤ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة بمثل السلاح المسدس سالف الذكر mp5 أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقتين منها لتؤكد صلاحية السلاحين للاستعمال.
- عدد ٥٠ طلقة صوتية غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٣٨ بوصة تطلق من المسدسات الرفولفر محلزنة الماسورة ذات نفس العيار أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة طلقة واحدة منها لتؤكد صلاحية الطلقات للاستعمال.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحين للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١ عدا الطلقات الصوتية سالفة الذكر فإنه لا ينطبق عليها ذلك القانون لأنها صوتية، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل على السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
وحيث ثبت في نتيجة تقرير قسم السلاح وآثار الآلات رقم ١٨٥ ع لسنة ٢٠١٥ والمؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بتاريخ ١٨/٨/٢٠١٥ وبالانتقال لمقر إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الامن الخاصة وتحديدا في مستودع التخزين للأسلحة والمتفجرات الخاص بالإدارة وذلك لمعاينة الاسلحة المضبوطة لدى المتهم/ حسين علي سيد الطبطبائي ومن خلال المعاينة تبين ما هو وارد في بند الفحص التالي:
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٦.٣٥ ملم مدون عليه lbs mod europe spain وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٦.٣٥ ماركة tiedmont تركي الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٣ مخازن عيار ٦.٣٥ ملم صالحين للاستعمال، ويعملون علي المسدسين سالفي الذكر.
- عدد ٣١ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٦.٣٥ ملم تطلق من المسدسات الأوتوماتيكية ذات نفس العيار للمسدسين سالفي الذكر. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ٥ طلقات منها باستخدام المسدسين سالفي الذكر لتؤكد صلاحية الطلقات والمسدسين للاستعمال.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة magnum وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة browning وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل تشيكي الصنع، وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة llama إسباني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- مسدس أوتوماتيكي نصف آلي محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة star إسباني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- سلاح ناري (رشيش) محلزن الماسورة عيار ٩ ملم طويل ماركة mp5 ألماني الصنع وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٦ مخازن عيار ٩ ملم صالحين للاستعمال، ويعملون علي البنادق المذكورة mp5.
- سلاح رشاش قصير محلزن الماسورة ماركة uzi إسرائيلي الصنع عيار٩ ملم وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٣ مخازن عيار ٩ ملم طويل صالحين للاستعمال ويعملون علي السلاح المذكور uzi.
- عدد ٩٧٢ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٩ ملم طويل تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار. أكدت التجارب صلاحيتها للإطلاق بتجربة ١٢ طلقة منها لتؤكد صلاحية الطلقات والمسدسات وسلاحي uzi وmp5 للاستعمال.
- بندقية آلية كلاشنكوف محلزنة الماسورة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم. وجميع أجزاءها الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ٨ مخازن عيار ٧.٦٢ × ٣٩ملم تعمل علي البندقية الآلية سالفة الذكر.
- عدد ٣٢٥ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٧.٦٢ × ٣٩ ملم تطلق من البنادق الآلية ذات نفس العيار للبنادق المذكورة سلفا (مدفع رشاش كلاشنكوف) بإجراء التجارب على ٣ طلقات منها لتؤكد صلاحيتها وصلاحية سلاح الكلاشنكوف المذكور للاستعمال.
- مسدس ريفولفر محلزن عيار ٠.٢٢ بوصة مدون عليه mod 231 sport وجميع أجزاءه الميكانيكية كاملة وتعمل بانتظام.
- عدد ١٠٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٠.٢٢ بوصة تطلق من الأسلحة النارية محلزنة الماسورة من ذات نفس العيار للمسدس المذكور بإجراء التجارب علي طلقة واحدة لتؤكد صلاحيتها وصلاحية المسدس المذكور للاستعمال.
- عدد ١٠٠ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ٤١٠ تطلق من بنادق الصيد (نص شوزن) مصقولة الماسورة ذات نفس العيار. بإجراء التجارب علي ٤ طلقات منها باستخدام بندقية خاصة بقسم السلاح لتؤكد صلاحيتها للاستعمال.
- عدد ١٠٩ طلقة كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار ١٢ تطلق من بنادق الصيد (شوزن) مصقولة الماسورة ذات نفس العيار. بإجراء التجارب علي ٤ طلقات منها باستخدام بندقية خاصة بقسم السلاح لتؤكد صلاحيتها للاستعمال.
وثبت ببند النتيجة أن جميع تلك الأسلحة والطلقات المضبوطة صالحين للاستعمال -تجارب الإطلاق- وبذلك ينطبق عليهم قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم ١٣ لسنة ١٩٩١، وأن جميع المخازن صالحة للاستعمال وكل مخزن يعمل علي السلاح الخاص به من الأسلحة المضبوطة.
كما ثبت بتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية والخاص بقسم السلاح وآثار الآلات رقم 185 ع/ 2015 والخاص بفحص الطلقات المرسلة لبيان النوع والعيار ومدى انطباق قانون الأسلحة النارية عليها: حيث تبين بالفحص أن عدد 9 طلقات نارية كاملة الأجزاء غير مطرقة الكبسولة عيار 7.65 ملم تطلق من المسدسات الأوتوماتيكية النصف آلية محلزنة الماسورة ذات نفس العيار بأنها صالحة للاستعمال وينطبق عليها قانون الأسلحة النارية وذخائرها رقم 13 لسنة 1991.
هذا وثبت بتقرير إدارة مسرح الجريمة التابعة للإدارة العامة للأدلة الجنائية المقيد برقم ١٠٩١م.ج لسنة ٢٠١٥ الفروانية أنه بالانتقال لمعاينة منزل منطقة عبدالله المبارك قطعة ٢ شارع ٢٠٨ منزل ٥٨ وهو منزل يتكون من دورين، وبالدخول تبين وجود صالة استقبال تحتوي علي طقم كنب وعدد من طاولات التقديم ولها ممر يؤدي الى صالة أخرى تحتوي علي كرسي وتلفاز ولها باب يطل على حوش داخلي مغطى بسقف زجاجي وباب آخر يؤدي الى المطبخ وبالصعود الى الدور الأول لوحظ وجود غرفة غسيل وغرفتي نوم وباب خشبي يؤدي لجناح يتكون من صالة وحمام وغرفة تخزين وغرفة نوم. وبالصعود للسطح لاحظنا وجود أرفف تخزين حديدية وغرفة واحدة.
وقد تبين بالمعاينة الفنية المطلوبة الآتي: ١.عدم وجود آثار عنف علي أبواب المنزل. ٢. وجود آثار بعثرة في جميع ارجاد المنزل. ٣. وجود حفرتين داخل الحوش الداخلي للمنزل حيث أن الحفرة الأولى بأبعاد (طول ٣.١ × عرض ٢.٨ × ارتفاع ١٠٢ متر) والحفرة الثانية بأبعاد (طول ١.٨ × عرض ٠.٤ × ارتفاع ٠.٢٥ متر). ٤. بالانتقال إلى مبنى إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة لوحظ وجود عدد من البراميل البلاستيكية زرقاء اللون كالتالي: عدد ٣ كبيرة الحجم، عدد ١٢ متوسطة الحجم، عدد ٧ صغيرة الحجم. ٥. وجود عدد ٢ أنبوب بلاستيكي قياس ٤ إنش برتقالي اللون مغلفة بأغطية برتقالية اللون وعليها شريط لاصق رمادي اللون. ٦. وجود كمية من الأسلحة والذخائر تمت معاينتها وحصر عددها ونوعها وبيان صلاحيتها من قبل السلاح وآثار الآلات بإدارة المختبرات الجنائية فضلا عن وجود كمية من المتفجرات تم أخذ عينات منها وإرسالها لقسم الكيمياء التحليلية لبيان ماهيتها.
وأفرز تقرير قسم الكيمياء التحليلية رقم ١١٢ك ت/٢٠١٥ المؤرخ ٢٧/٨/٢٠١٥ أنه بفحص العينات المرسلة باستخدام الأجهزة الخاصة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية تبين الآتي: أولا: عينة رقم ١ وهي مادة بيضاء تم أخذها من المضبوطات المرفوعة من المنزل الواقع في منطقة عبدالله المبارك ق٢ ش ٢٠٨ م ٥٨ تبين أنها تحتوي على مادة tereraazatricyclo-decan كما تبين وجود تطابق مع عينة قياسية لمتفجر pe4 والمدرجة من ضمن قانون الأسلحة والمفرقعات رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥. ثانيا: العينة رقم ٢ وهي مادة بنية اللون تم أخذها من المضبوطات المرفوعة من المنزل الواقع في منطقة عبدالله المبارك ق٢ ش ٢٠٨ م ٥٨ تبين أنها تحتوي على مادة tnt والمدرجة من ضمن قانون الأسلحة والمفرقعات رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥. ثالثا: العينة رقم ٣ وهي عينة من شريط أحمر اللون تم أخذها من المضبوطات المرفوعة من المنزل الواقع في منطقة عبدالله المبارك ق٢ ش ٢٠٨ م ٥٨ تبين تطابق تلك العينة مع عينة قياسية لمتفجر cortex والمدرج من ضمن قانون الاسلحة والمفرقعات رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٥.
هذا وثبت بالتقرير المعد من قبل الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بشأن فحص المضبوطات من أسلحة وذخائر ومتفجرات المضبوطة في منزل المتهم الأول/ حسن عبدالهادي حاجية في منطقة عبدالله المبارك، حيث تم فرزها وجردها وتم العثور علي الآتي:
1. عدد 16 رشاش كلاشنكوف قصير.
2. عدد 6 رشاش كلاشنكوف طويل.
3. عدد 18 بندقية ذاتية.
4. عدد 3 قواذف آر بي جي.
5. عدد 2 بنازق قنص.
6. عدد 2 رشاش اوتوماتيك m60.
7. عدد 36 مخزن طلقات بندقية ذاتية.
8. عدد 2 مخزن بندقية قنص.
9. عدد 2 مخزن mp5
10. عدد 91 مخزن بندقية كلاشنكوف.
11. عدد 1 بندقية 7.62 منصب أرضي.
12. عدد 8 أخمس كلاشنكوف خشبي.
13. عدد 37 قنبلة يدوية m36 شديدة الانفجار.
14. عدد 204 قنبلة يدوية شديدة الانفجار نوع rgd5.
15. عدد 24 قنبلة يدوية شديدة الانفجار نوع f1.
16. عدد 51 قنبلة يدوية شديدة الانفجار rkg3 ضد الدروع.
17. عدد 51 صاعق قنبلة يدوية rkg3.
18. عدد 14 قنبلة نورتر عيار 60ملم دخانية (فسفوري).
19. عدد 207 صاعق قنبلة يدوية شديدة الانفجار.
20. عدد 47 حشوة دافعة.
21. عدد 24 مشعل ignitar.
22. عدد 1 جهاز تسديد ليزر.
23. عدد 17 صاعق كهربائي.
24. عدد 2 صاعق غير كهربائي.
25. عدد 42642 طلقة عيار7.62 ملم.
26. عدد 5161 طلقة عيار 9 ملم.
27. عدد 800 طلقة عيار 5.56 ملم.
28. عدد 202 طلقة عيار 38 انش.
29. عدد 1254 طلقة عيار 7.67 ملم (خاصة بسلاح ذاتية).
30. عدد 141 طلقة عيار 2.bملم.
31. عدد 78 طلقة عيار.22 انش.
32. عد 39 طلقة ربع شوزن.
33. عدد 210 متر شريط تفجير detcord.
34. عدد 142.5 كيلو جرام مواد متفجرة نوع pe4شديدة الانفجار.
35. عدد 7 قوالب مواد متفجرة tntوزن الحبة 250 جرام بإجمالي 1.750 كيلو جرام.
36. عدد 1 مسدس عيار 6.35 ملم.
37. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم.
38. عدد 5 سكين عسكري (حربة).
39. عدد 1 مخزن مسدس.
40. عدد 2 كلبشات حديد.
41. عدد 2 بايب بلاستيك 4 انش لتخزين الذخيرة.
42. عدد 1 جعاب خصر.
43. معدات غوص.
أولا: مضبوطات تخص المتهم الأول/حسن عبدالهادي حاجية:
1. عدد 1 سديري جعاب معدات.
2. عدد 1 سلاح رشاش mp5رقم 16007 + عدد 4 مخزن معبأة.
3. عدد 1 سلاح كلاشنكوف رقم 4778 + عدد 6 مخزن يوجد منها عدد 5 مخازن معبأة.
4. عدد 1 مسدس browning رقم 3581 + عدد 3 مخازن.
5. عدد 1 جهاز سكنر لاقط موجات.
6. عدد 4 قنابل يدوية نوع type 86p.
7. عدد 1 أصفاد حديد (كلابشة).
8. عدد 2 كاميرا تصوير نوع minox.
9. عدد 1 رنق بوكس.
10. عدد 1 سكين كبير.
11. عدد 1 سكين صغير.
12. عدد 1 حقيبة سلاح.
13. عدد 1 حقيبة لابتوب.
ثانيا:مضبوطات تخص المتهم الثاني/عمار حسن غلوم:
1. عدد 1 سديري معدات.
2. عدد 1 شنطة سوداء.
3. عدد 1 سلاح رشاش mp5 رقم 19852 + عدد 1 مخزن معبأ.
4. عدد 1 سلاح كلاشنكوف رقم ٦٨٢١ + عدد ٨ مخزن سوجد عدد ٧ مخازن معبأة.
5. عدد 1 مسدس بريتا عيار 9 ملم رقم 8487867 + عدد 3 مخازن.
6. عدد 50 طلقة عيار.38إنش اسبيشال.
7. عدد 50 طلقة عيار.38إنش اسبيشال صوتي.
8. عدد 1 حقيبة شخصية تحتوي علي أغراض شخصية.
9. عدد 25 طلقة عيار 9 ملم.
10. عدد 1 سكين صغيرة.
11. عدد 1 سكين وسط.
12. عدد 1 سكين كبيرة.
13. عدد 1 بوصلة.
14. عدد 1 جعاب مسدس.
15. عدد 1 أصفاد حديد (كلابشة).
16. عدد 1 كاميرا ڤيديو باناسونيك + حقيبة + عدة تنظيف + شاحن + تحكم عن بعد.
17. عدد 1 جهاز تتبع كامل.
18. عدد 1 جهاز تتبع فقط شاحن + واير الشاحن.
19. عدد 1 مبرد حديد.
20. عدد 1 فرشة تنظيف سلاح.
21. عدد 59 طلقة عيار 9 ملم.
22. عدد 45 طلقة عيار 7.62 ملم.
ثالثا: مضبوطات تخص المتهم الثالث/حسين علي سيد حسين الطبطبائي:
1. عدد 6 جعاب مسدس.
2. عدد 2 مسدس عيار 6.35 ملم + عدد 2 مخزن أحدهم معبأ بعدد 6 طلقات.
3. عدد 1 ليزر مع عدد 2 بطارية.
4. عدد 883 طلقة عيار 9 ملم.
5. عدد 100 طلقة نصف شوزن.
6. عدد 100 طلقة عيار.22إنش.
7. عدد 210 طلقة عيار 7.62 ملم.
8. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم magnum رقم 161910 مع مخزن.
9. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم browning رقم 215785 مع مخزن.
10. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم رقم 41044 تشيكي الصنع.
11. عدد 1 مسدس عيار 9 ملم رقم 99484 غير معروف الصنع مع مخزن.
12. عدد 1 مسدس عبار 9 ملم رقم 46168 اسباني الصنع مع مخزن.
13. عدد 1 سلاح كلاشنكوف رقم 1660 + عدد 8 مخازن يوجد منها عدد 5 مخازن معبأة.
14. عدد 1 سلاح رشاش عوزي رقم 25526 + عدد 3 مخازن يوجد منها عدد 2 مخزن معبأة.
15. عدد 25 طلقة عيار 6.35 ملم.
16. عدد 2 سلاح رشاش mp5 أرقام 20501، 20606+ عدد 4 مخازن 30 طلقة + عدد 2 مخزن 15 طلقة.
17. عدد 1 مسدس بكرة عيار 2.2 ملم رقم e2up/111107873.
18. عدد 109 طلقات شوزن عيار 12 ملم.
19. عدد 2 حقيبة.
20. جهاز تسديد كامل داخل حقيبة سوداء.
• الرأي الفني:
1. الكميات المضبوطة كميات كبيرة وتشكل تهديد وخطورة ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية.
2. جميع أنواع المتفجرات المضبوطة لا يجوز ترخيصها وحيازتها كونها من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار.
3. جميع أنواع القنابل اليدوية المضبوطة لا يجوز ترخيصها وحيازتها كونها من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار.
4. جميع الصواعق المضبوطة (كهربائي، غير كهربائي) لا يجوز ترخيصها وحيازتها كونها من المتفجرات العسكرية شديدة الانفجار.
5. جميع الأسلحة الرشاشة والقناصة والذخائر الخاصة بها المضبوطة لا يجوز حيازتها وترخيصها كونها من الأسلحة العسكرية المتوسطة وتستخدم في الآتي: اعطاء كثافة نيران أثناء الاشتباك لفرق التدخل السريع ولعمليات الاقتحام.
6. بعض من المضبوطات ليست من مخلفات الغزو العراقي ويحتمل جلبها من خارج الكويت وهي: صواعق كهربائية وغير كهربائية/مشعلات igniter/ مواد متفجرة شديدة الانفجار tnt/ مواد متفجرة شديدة الانفجار pe4 صالحة للاستخدام/ كرتون طلقات 9 ملم نوع winchester وamerican eagle/ عدد ٢ سلاح رشاش بندقية رقم 040056 وبندقية رقم 1005999620645/ جهاز تسديد يعمل بالليزر/ رشاش عوزي بلد المنشأ إسرائيل.
7. المضبوطات يعاقب عليها قانون المتفجرات رقم 35/ 1985.
8. المضبوطات يعاقب عليها قانون الأسلحة رقم 6/ 2015.
ملاحظات:
أولا: بعد معاينة المضبوطات سالفة الذكر التي تم العثور عليها ومن ضمنها المضبوطات المذكورة أدناه تبين أنها بحالة خطرة حيث تم تدميرها وهي:
1. عدد 18 قنبلة يدوية m36 شديدة الانفجار.
2. عدد 29 قنبلة يدوية شديدة الانفجار rkg3 ضد الدروع.
3. عدد 35 صاعق قنبلة يدوية rkg3.
4. عدد 11 قنبلة مورتر عيار 60 ملم دخانية.
5. متفجرات معجونية pe4 وزن 230 جم.
ثانيا: تم معاينة المضبوطات وفحصها من قبل فنيي إدارة المتفجرات وتم ابلاغ النيابة العامة بمدى خطورتها وضرورة اتلافها فورا حيث أنها بحالة غير مستقرة ومن الممكن انفجارها بأي لحظة الأمر الذي يؤدي الى خسائر بشرية ومادية واستحالة تخزينها كونها غير آمنة. الأمر الذي وافقت النيابة العامة علي اتلافها بعد معاينتها وتم نقلها الى منطقة آمنة (كاظمة) وتم تدميرها.
ثالثا: في يوم الأربعاء الموافق 2015/8/12 في تمام الساعة 4.15 صباحا تم خروج فرقة التخلص من المتفجرات وفرقة من المسح الأمني إلى موقع البلاغ في قسيمة زراعية بمنطقة العبدلي تخص المدعوة/ أمينة عباس حسين البلوشي (كويتية) حيث تم العثور علي الآتي:
1. عدد 3 صناديق طلقات عيار 7.62ملم.
2. عدد 1 صاروخ at4 ضد الآليات.
3. عدد 16 صاروخ og9 ضد الأفراد.
4. عدد 35 صاروخ pg7 ضد الآليات.
5. عدد 1 قنبلة يدوية rkg3 ضد الآليات.
ونظرا لخطورة المضبوطات وتعرضها للتلف في البنود 2، 3، 4، 5 وعدم امكانية نقلها وتحريزها والتحفظ عليها تم تدميرها في مكانها وذلك لضمان سلامة المجموعة العاملة في المهمة.
كما وثبت بالتقرير المعد من قبل الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بشأن فحص المضبوطات من أسلحة وذخائر ومتفجرات المضبوطة في منزل المتهم الثامن/ زهير عبدالهادي حجي المحميد في منطقة العدان، حيث تم فرزها وجردها وتم العثور علي الآتي:
1. عدد 1 زند كلاشنكوف.
2. عدد 2 سلاح رشاش mp5.
3. عدد 1 اخمص شوزن.
4. عدد 1 حاضن شوزن.
5. عدد 1 سلاح رشاش كلاشنكوف اخمص قصير.
6. عدد 2 سلاح بندقية m16.
7. عدد 1 بندقية صيد شوزن عيار 12 ملم.
8. عدد 1 قوس رماية نبلة.
9. عدد 10 مسدس 9 ملم.
10. عدد 4 مسدس بكرة ماجنوم عيار 38 ملم.
11. عدد 7 مسدس عيار 6.35 ملم.
12. عدد 5 مخزن بندقية m16.
13. عدد 10 مخزن رشاش كلاشنكوف.
14. عدد 5 مخزن رشاش mp5.
15. عدد 13 مخزن مسدس 9ملم.
16. عدد 13 مخزن مسدس 6.35 ملم.
17. عدد 369 طلقة عيار 5.56 ملم.
18. عدد 269 طلقة عيار 38 ملم.
19. عدد 69 طلقة عيار 12 ملم.
20. عدد 1187 طلقة عيار 9 ملم.
21. عدد 90 طلقة عيار 45 ملم.
22. عدد 81 طلقة عيار 6.35 ملم.
23. عدد 780 طلقة عيار 7.62 ملم.
24. عدد 5 طلقات عيار 14.5 ملم.
25. عدد 1 قنبلة يدوية f1 روسية شديدة الانفجار.
حيث تم فرزهم والتحفظ عليها بمعرفة فرقة التخلص من المتفجرات حسب النوع ودرجة الخطورة.
٭ الرأي الفني:
1. الكميات المضبوطة كميات كبيرة وتشكل تهديد وخطورة ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية.
2. بعض المضبوطات ليست من مخلفات الغزو العراقي ويحتمل جلبها من خارج دولة الكويت.
3. وجود تشابه ما بين بعض من هذه المضبوطات والمضبوطات التي عثر عليها في منزل المتهم الأول/ حسن عبدالهادي علي حاجية في منطقة عبدالله المبارك.
4. المضبوطات يعاقب عليها قانون المتفجرات رقم 35/ 1985.
5. المضبوطات يعاقب عليها قانون الأسلحة رقم 6/ 2015.
6. جميع المضبوطات بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
وأفرز التقرير المعد من قبل الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بشأن فحص المضبوطات التي تم العثور عليها بالمنطقة البرية (بر أم نقا) وتكليف إدارة المتفجرات بفرزها وجردها حيث تم العثور علي الآتي:
1. عدد 8 سلاح كلاشنكوف.
2. عدد 9 بايبات 9 إنش لتخزين الذخيرة.
3. عدد 8 سلاح mp5.
4. عدد 8 أخمص شوزن.
5. عدد 1 سبطانة شوزن تالف.
6. عدد 24 مخزن كلاشنكوف معبأة.
7. عدد 2 مخزن كلاشنكوف فارغ.
8. عدد 85 باكيت طلقات مسدس عيار 9 ملم (الباكيت 25 طلقة).
9. عدد 1 مخزن بندقية m16 معبأة.
10. عدد 3 مخزن رشاش mp5.
11. عدد 1 مخزن دائري عيار 7.62 ملم.
12. عدد 5 مخزن رشاش mp5 طويل معبأة.
13. عدد 3 مخزن رشاش mp5 طويل فارغ.
14. عدد 103 باكيت طلقات عيار 7.62 ملم.
15. عدد 20 باكيت طلقات صغير عيار 7.62 ملم.
16. عدد 9 طلقات شوزن 12 ملم.
17. عدد 5 صناديق طلقات عيار 7.62 ملم.
18. شرشور طلقات عيار 7.62 لسلاح m60.
19. عدد كبير من علب كباريت تحتوي علي طلقات عيار 9 ملم.
حيث تم فرزهم والتحفظ عليها بمعرفة فرقة التخلص من المتفجرات حسب النوع ودرجة الخطورة وذلك لوجود مجموعة من علب الكباريت التي شكلت شكوك بوجود متفجرات وكباسيل غير كهربائية وفتيل أمان وعليه تم رفعها جميعها.
٭ الرأي الفني:
1. الكميات المضبوطة كميات كبيرة وتشكل تهديد وخطورة ويمكن من خلالها تنفيذ عمليات إرهابية.
2. وجود تشابه ما بين بعض من هذه المضبوطات والمضبوطات التي عثر عليها في منزل المتهم الأول/ حسن عبدالهادي علي حاجية في منطقة عبدالله المبارك.
3. المضبوطات يعاقب عليها قانون المتفجرات رقم 35/ 1985.
4. المضبوطات يعاقب عليها قانون الأسلحة رقم 6/ 2015.
5. جميع المضبوطات بحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
كما خلص تقرير الطب الشرعي رقم ٣٦٥ ع لسنة ٢٠١٥ المؤرخ ٢٣/٨/٢٠١٥ أنه بإجراء الكشف الطبي الشرعي على كل من المتهمين حسن أحمد العطار وحسين جمعة محمد الباذر ويوسف حسن شعبان غضنفري تبين أن: -أولا: حسن أحمد العطار: السحجات الاحتكاكية حول الرسغين نتيجة القيد الحديدي، والكدم الموصوف به إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وهو مما لا يعتبر أذى بليغ وغير مسبب لآلام بدنية شديدة ويشفى بأقل من ثلاثين يوم دون تخلف عاهة. ثانيا: حسين جمعة محمد الباذر: السحجات الاحتكاكية حول الرسغين نتيجة القيد الحديدي وبقية إصاباته رضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أيا كان ويمكن حدوثها وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وهي مما لا يعتبر أذى بليغ وغير مسبب لآلام بدنية شديدة ويشفى بأقل من ثلاثين يوم دون تخلف عاهة. ثالثا: يوسف حسن شعبان غضنفري: السحجات الاحتكاكية حول الرسغين نتيجة القيد الحديدي وبقية إصاباته رضية احتكاكية حدثت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة راضة بعضها خشن السطح أيا كان لم يتبين بها ما يميز كيفية حدوثها علي وجه الدقة، وهي مما لا تعتبر أذى بليغ وغير مسببة لآلام بدنية شديدة وتشفى بأقل من ثلاثين يوم دون تخلف عاهة.
وإذ فرغت النيابة العامة من تحقيقاتها على النحو مار التفصيل والبيان، أحالت الأوراق إلى المحكمة الكلية بالوصف والقيد الواردين بقرار الاتهام، والموضحين بصدر أسباب هذا الحكم، وأمر رئيسها بتحديد جلسة 15 سبتمبر 2015 لنظر الدعوى.
ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة بجلساتها المتوالية على النحو الثابت تفصيلا بمحاضرها، أحضر المتهمون جميعا من محبسهم عدا المتهم العشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين الذين تأكد هربهم، وحضر للدفاع عن المتهمين الأول والرابع عشر الأستاذ خالد حسين الشطي موكلا، وللدفاع عن المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع والعشرين الأستاذ محمد حمزة صرخوه، والأستاذ يوسف حليم لحود لبناني الجنسية موكلين – بموجب إذن خاص صادر للأخير بالاشتراك مع المحامي الأول بموجب قرار وزير العدل رقم 459 لسنة 2015 – وحضر للدفاع عن المتهم الثالث الأستاذ فواز خالد الخطيب، والأستاذ خالد طاهر الخطيب، والأستاذ عبدالعزيز طاهر الخطيب موكلين، وحضر للدفاع عن المتهمين الرابع والثاني عشر والتاسع عشر والخامس والعشرين الأستاذ محمد جاسم دشتي موكلا، وحضر للدفاع عن المتهم الثامن الأستاذ فواز خالد الخطيب، والأستاذ خالد طاهر الخطيب، والأستاذ عبدالعزيز طاهر الخطيب، والأستاذ محمد باقر خريبط موكلين، وحضر للدفاع عن المتهم العاشر الأستاذ طارق أحمد الخرس منتدبا، وللدفاع عن المتهم الحادي عشر الأستاذ فؤاد غالب موسى منتدبا، وللدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر الأستاذ فواز خالد الخطيب منتدبا، وللدفاع عن المتهم السابع عشر الأستاذ خليل غلوم لاري موكلا، وللدفاع عن المتهم الحادي والعشرين الأستاذ فؤاد غالب موسى موكلا، وللدفاع عن المتهم السادس والعشرين الأستاذ طارق أحمد الخرس موكلا، وبتوجيه التهم المسندة للمتهمين الحاضرين بقراءتها علي كل منهم وتوضيحها لهم في محضر من دفاعهم، أنكروا جميعا ما أسند إليهم من اتهام، وأبدى المتهم الأول رغبته في التحدث فأجابته المحكمة إلى طلبه وأرهفت السمع له. إذ قرر أن كافة الأسلحة التي وجدت في منزله الكائن بمنطقة عبدالله المبارك كانت موجودة في حوض أسفل الأرض ومغطاة بطبقة إسمنتية وهي من مخلفات الغزو العراقي للبلاد، واستطرد قائلا إلى أنه عمل أثناء الغزو في المقاومة مع الشيخ عذبي الفهد الذي طلب منه الاحتفاظ بتلك الأسلحة بشكل دائم، وفي عام 2008 بسبب خلافه مع أفراد أسرته قام بنقل تلك الأسلحة، وطلب الدفاع توقيع الكشف الطبي علي جميع المتهمين عدا الرابع والعشرين كون أنهم تعرضوا للتعذيب الذي تولدت عنه الاعترافات الصادرة عنهم في التحقيقات، وبعد أن أثبتت المحكمة أقوال كل متهم زعم تعذيبه ووصف ذلك علي حده، استجابت إلى مطلبهم، وأمرت منذ الجلسة الأولى بإحالة هؤلاء المتهمين إلى الطب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي علي كل منهم وأورد في تقريره رقم 21 ت لسنة 2015 أن الآثار المشاهدة بكل من المتهمين الثاني والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع علي غرار ما يتخلف عن وضع القيد سواء كان بالرسغين أو الكاحلين، وأن الإصابات المشاهدة بكل من المتهمين الثاني عشر والثالث عشر والسابع عشر في مجملها ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أيا كان نوعها، وأن السحجات المشاهدة بوحشية مرفقي المتهم السادس عشر هي ذات طبيعة احتكاكية حدثت من الاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح أيا كان نوعها بالإضافة لوجود آثار قيد قديمة حول الكاحلين. أما بالنسبة إلى التلون المشاهد بخلفية السلامية القاعدية لسبابة المتهم الحادي والعشرين اليمنى، فإنه يتعذر من الناحية الفنية الجزم بسبب أو كيفية أو وقت حدوثه. كما وأودع الطب الشرعي تقريرا آخر برقم 23 ت لسنة 2015 نفى بنتيجته تعرض المتهم الثاني عشر إلى ثمة تعدي بالفلقة أو الصعق الكهربائي، ونفى ادعاء المتهم السادس عشر بتعرضه للسحل أو الصعق الكهربائي حكما علي طبيعة الاصابات وشكلها وموضعها.
وبجلسة 29 سبتمبر 2015 أحضر المتهمون ماري الذكر من محبسهم، وحضر دفاع كل منهم على النحو مار البيان. كما وحضر الأستاذان دويم فلاح المويزري وماجد فهاد الدويش وادعيا مدنيا بطلب إلزام المتهمين بتعويض كل منهما مؤقتا بمبلغ 5001 د.ك، وبذات الجلسة أمرت المحكمة بنظر الدعوى في جلسات سرية اظهارا للحقيقة ومراعاة للنظام العام عملا بالمادة 136 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. كما وأمرت المحكمة بالإفراج عن المتهمين المحبوسين احتياطيا وهم الخامس علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم، والرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي، والخامس والعشرين عبدالله حسن عبدالجليل الحسيني، والسادس والعشرين هاني عبدالهادي علي حاجية بضمان مالي مع الأمر بمنعهم من السفر وبجلسة 4 أكتوبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال النقيب/ عبدالعزيز رياض عبدالعزيز الضابط بجهاز أمن الدولة، وناقشته في جلسة سرية فلم يزد عن مضمون ما جاء بمحاضره المرفقة وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بيد أنه أضاف في هذا الصدد أن حزب الله اللبناني هو ميليشيا مسلحة أنشأت لتحقيق مصالح الثورة الإيرانية، ومن أهداف الحزب التي يسعى إلى تحقيقها أن تكون جمهورية لبنان تابعة للدولة الإسلامية دون ثمة استقلال أو سيادة لهذه الجمهورية، وأن من أهداف الثورة الإيرانية تصدير الثورة إلى الدول الإسلامية ومنها دول الخليج ولبنان في سبيل خضوع هذه الدول جميعها للمرشد الإيراني، وفي سبيل تحقيق حزب الله لأهدافه، فإنه يقوم بأمور تخريبية وزعزعة للأمن حتى تفقد الشعوب ثقته في حكوماتها، ومن ثم تبحث عن بديل لتلك الحكومات فتأتي فرصة تهيئة حزب الله كبديل، واستطرد قائلا أن مقر حزب الله يقع في الضاحية الجنوبية بجنوب لبنان وله فرع في الكويت يرمي إلى تحقيق أهداف حزب الله، وأن بعض دول الخليج كالمملكة العربية السعودية حظرت الجناح العسكري في حزب الله وبعض الدول اعتبرته جماعة إرهابية، ومضى إلى القول أن حزب الله هو فرع من فروع المخابرات الإيرانية وأحد أذرع الحرس الثوري الإيراني وإن لم يكن له اعتراف رسمي من الحكومة الإيرانية إلا أنه منظمة تابعة لها وهو ما يفهم دائما من تصريحات أمين عام حزب الله من أنه رهن إشارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأردف قائلا أن حزب الله يسعى دائما إلى القيام بأعمال تخريبية وتفجيرات ضد دولة الكويت، وهناك شواهد على ذلك في ثمانينيات القرن الماضي كاختطاف طائرة الجابرية ومحاولة اغتيال الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح، وبالنسبة للوقت الراهن فقد قامت إحدى الخلايا في عام 2010 بالتجسس لصالح إيران، وأضاف أن أهداف حزب الله تتعارض مع النظام السياسي القائم بدولة الكويت وآية ذلك أن الكويت دولة ذات سيادة وهو ما يتعارض مع أهداف الحزب القائمة علي أن تكون دولة الكويت جزء من الدولة الإسلامية الجمهورية الإسلامية الكبرى وهو مشروع مأمول تسعى إلى تحقيقه القيادة الإيرانية وأن يكون المرشد الأعلي للثورة الإسلامية ولي الفقيه هو رئيس الجمهورية الإسلامية الكبرى، واستطرد قائلا أن جميع المتهمين في هذه الدعوى لهم اتصال بحزب الله وتجمعهم خلايا لها ثلاث مهام. الأولى تقوم بنشاط استخباري وتجنيد الأشخاص وتضم المتهمين الأول حسن عبدالهادي علي حاجية، والثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد، والعاشر حسن مراد حسين جاسم، والثالث والعشرين عبدالرضا حيدر دهقاني، والرابع والعشرين باسل حسين علي دشتي. أما المجموعة الثانية فهي مجموعة جمع الأسلحة وتخزينها وتضم المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية، والثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي والرابع محمد جاسم محمود المعراج، والسادس جاسم محمد شعبان غضنفري، والسابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني، والثامن زهير عبدالهادي حجي المحميد، والتاسع حسن علي حسن جمال، والعاشر حسن مراد حسين جاسم. أما المجموعة الأخيرة فهي مجموعة التدريب علي السلاح وتضم المتهم الأول حسن عبدالهادي علي حاجية، والخامس علي عبدالكريم إسماعيل عبدالرحيم، والسادس جاسم محمد شعبان غضنفري، والتاسع حسن علي حسن جمال، والعاشر حسن مراد حسين جاسم، والحادي عشر محمد جعفر عباس غلوم حاجي، والثاني عشر عباس عيسى عبدالله الموسوي، والثالث عشر حسن أحمد عبدالله العطار، والرابع عشر عبدالمحسن جمال حسين الشطي، والخامس عشر مصطفى عبدالنبي علي بدر علي خان، والسابع عشر يوسف حسن شعبان غضنفري، والثامن عشر مهدي محمد سيد علي الموسوي، والتاسع عشر عيسى جابر عبدالله باقر، والعشرين حسن داود عبدالكريم رمضان، والحادي والعشرين جعفر حيدر حسن حيدر جمال، والثاني والعشرين هاشم حسين رجب حسن. أما وبشأن المتهمين الخامس والعشرين والسادس والعشرين فلا دور لهم في تلك الخلايا، وأضاف أن المتهمين سالفي الذكر علي علم ودراية بالغايات التي يسعى حزب الله إلى تحقيقها، وأتبع قائلا إن المتهم الأول تم تجنيده من قبل المتهم الثامن للانضمام إلى حزب الله في أوائل تسعينيات القرن الماضي من خلال التنسيق مع أحد ضباط المخابرات الإيرانية ويدعى حسن زاده ليقوم المتهم الأول باستلام متفجرات أو مفرقعات من شخص إيراني يدعى يوسف كريمي عبر البحر وعلي إثر ذلك توجه المتهم الأول رفقة المتهم السادس بواسطة قارب إلى نقطة بحرية متفق عليها لاستلام المفرقعات، وبالفعل تم استلام برميل بلاستيكي يحتوي على مادة شديدة الانفجار. مضيفا أن واقعة الجلب تلك حدثت نحو ثلاث مرات، وبلغت الكمية المستلمة حينها حوالي ثلاثين كيلوجراما تم جلبها لتنفيذ عمليات تخريبية داخل البلاد، وأردف قائلا إن الجانب الإيراني هو من عرض فكرة ادخال المفرقعات إلى البلاد، وأن المتهم الأول تلقى مبالغ نقدية جراء قيامه بهذه المهمة. هذا وأضاف أن المتهم السادس كان علي علم بكافة الظروف الخاصة بجلب المفرقعات والطرف الذي جلبها وهو ما أكدته بالفعل التحريات. كما أكدت أن المتهم الثامن هو من نسق عملية الجلب منذ البدء وساهم في تخزين الأسلحة من خلال شراء شاليه بمنطقة النويصيب لتخزين الأسلحة فيه ولم تؤكد التحريات دور باقي المتهمين في عملية جلب المفرقعات عن طريق البحر، ومضى إلى القول إن المتهمين سالفي الذكر تدربوا علي السلاح في جمهورية لبنان علي يد جماعة حزب الله اللبناني، وسعوا من خلال ذلك إلى تحقيق أهداف غير مشروعة ضد دولة الكويت متى وجه الأمر إليهم بذلك من قبل المخابرات الإيرانية، واختتم أقواله بأن جميع المتهمين علي معرفة بشخصية بعضهم.
وبجلسة 6 أكتوبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال ضابط الواقعة الرائد/ عبدالله جزاع الحربي، وناقشته في جلسة سرية فلم يزد عن مضمون ما جاء بمحاضره المرفقة وما شهد به بالتحقيقات بيد أنه أضاف في هذا الصدد بأنه قبل عام تقريبا من واقعة ضبط المتهمين وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية مفادها أن المتهم الأول يحوز أسلحة في المزرعة الكائنة بمنطقة العبدلي وفي مسكنه الكائن بمنطقة عبدالله المبارك، وقد استغرقت تحرياته عاما كاملا توصل من خلالها إلى قيام المتهم الأول بجلب بعض الأسلحة من خارج البلاد من جمهورية إيران تحديدا، وأن المتهمين الثاني والثالث والرابع كانوا يترددون بصفة مستمرة على المتهم الأول في مزرعته ومسكنه، وعلي ضوء هذه التحريات استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمين الأربعة الأول، ونفاذا للإذن ضبط المتهم الأول في مسكنه، وبتفتيش مسكنه عثر علي بعض الأسلحة في غرفة نومه، وبمواجهته بها أقر بملكيتها له كما وأقر بأنه قام بتوزيع بعض الأسلحة علي المتهمين الثاني والثالث وأنه تخلص من جزء آخر منها بمنطقة برية قرب مزرعته بمنطقة العبدلي، فأصدر أمرا للقوة المرافقة له بضبط المتهم الثاني ثم انتقل إلى منطقة العبدلي بإرشاد المتهم الأول، فعثر علي برميل أزرق اللون بداخله ما هو ثابت في الصفحة السابعة من تقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة المؤرخ 24 أغسطس 2015، وبمواجهة المتهم الأول بتلك المضبوطات أقر بأنها مملوكة له، وأنه تخلص منها في هذا المكان قبل ثمانية شهور لشدة خطورتها واحتمال انفجارها في أي لحظة. كما أقر أيضا بوجود كمية أخرى بداخل مسكنه في منطقة عبدالله المبارك، فعاد مرة أخرى إلى مسكن المتهم الأول وذلك فجر يوم 12 أغسطس 2015، فأرشده الأخير عن مكان تخزين الأسلحة. إذ تم العثور عليها تحت أرضية صالة المعيشة في الدور الأرضي بداخل حفرتين، وأقر المتهم الأول بأن هذه الأسلحة المخزنة تخصه وأنها من مخلفات الغزو العراقي للبلاد، وأنه يحتفظ بها انتظارا لصدور تعليمات لاستخدامها عند الحاجة أو تزويد أشخاص معينين بها. كما أقر أنه يتخابر مع شخص تابع للمخابرات الإيرانية يعمل تحت غطاء ديبلوماسي كملحق ثقافي في السفارة الإيرانية، وقد طلب منه هذا الشخص انتظار التعليمات سواء من المخابرات الإيرانية أو من تنظيم حزب الله في جمهورية لبنان للقيام ببعض العمليات، ومضى إلى القول إنه ضبط المتهم الثاني في 12 أغسطس 2015، وبتفتيش مسكنه عثر معه على الأسلحة المبينة بتقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، وأقر له بأنه تحصل عليها بواسطة المتهم الأول، وأنه ينتمي إلى ذات الخلية التي ينتمي إليها المتهم الأول والتابعة لحزب الله، وأنه تلقى تدريبات داخل معسكرات حزب الله في جمهورية لبنان، وهو في انتظار تعليمات الحزب أو المخابرات الإيرانية كي يقوم بعمليات نوعية. كما وأقر بمساعدته للمتهم الأول في نقل وتخزين الأسلحة بمشاركة المتهمين الثالث والرابع، وعلي ضوء هذه الإقرارات أتم ضبط المتهم الثالث في 13 أغسطس 2015 بداخل مسكنه، وعثر معه علي كمية من الأسلحة بداخل مركبته في حين عثر علي بقية الأسلحة في دولاب ملابسه وهي المبينة بتقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة، وأقر له الأخير بتحصله على الأسلحة من المتهم الأول، وأقر بمساعدة المتهمين الثاني والرابع في نقل أسلحة المتهم الأول من مزرعة العبدلي إلى مسكن الأخير، واستطرد قائلا أنه أتم ضبط المتهم الرابع في 13 أغسطس 2015 بمنطقة الرميثية، وبتفتيش مسكنه لم يعثر على شيء.
وبجلسة 13 أكتوبر 2015 حضر جمال محمد اليوسف وادعى مدنيا بطلب إلزام المتهمين بتعويضه مؤقتا بمبلغ 5001 د.ك. كما وحضر عادل سفر عبدالهادي وادعى مدنيا بطلب إلزام المتهم الأول بتعويضه مؤقتا بمبلغ 1001 د.ك، وأثناء سير الجلسة استمعت المحكمة لأقوال مدير إدارة المتفجرات بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العقيد/ عبدالوهاب ملا الياقوت، وناقشته في جلسة سرية فلم يزد عن مضمون ما جاء بمحاضره المرفقة وما شهد به بالتحقيقات بيد أنه أضاف أن المتفجرات والأسلحة المضبوطة هي أسلحة هجومية تستخدمها الجيوش ولا تستخدم للدفاع عن النفس. كما قرر بذلك المتهمون وأورد علي سبيل المثال من الأسلحة المضبوطة الرشيش وهو لا يستخدم للدفاع عن النفس ذلك أنه يطلق تسعمائة طلقة في الدقيقة، وأن المتفجرات المضبوطة لا تستخدم كوسيلة للدفاع إلا في حالة غياب الأمن علي غرار ما حدث إبان الغزو العراقي للبلاد، واستطرد قائلا أن بعض المضبوطات ليست من مخلفات الغزو ومنها ما هو وراد في الصفحة السادسة من تقرير الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة تحت البند رقم 6، وأضاف أن من بين المضبوطات لدى المتهم الأول مادة pe4 بداخل براميل بلاستيكية محكمة الإغلاق، ومن الممكن إدخالها بتلك الصورة إلى مياه البحر دون أن تصاب بالتلف، وأن مادة pe4 من ضمن مشتقاتها مادة c4 ومن الممكن أن تحتفظ هذه المواد المتفجرة بصلاحيتها لعشرات السنين.
وبجلسة 21 أكتوبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال الدكتور/ نبيل محفوظ أحمد استشاري الطب الشرعي وناقشته تفصيلا في جلسة سرية عما انتهى إليه تقريري الطب الشرعي سالفي البيان، فقرر أنه كان أحد أعضاء اللجنة الطبية التي أعدت التقريرين رقمي 21 و23 ت لسنة 2015، وشهد أنه ليس لديه ما يضيفه أو يعدل عنه بشأن ما انتهى إليه التقريرين. بيد أن دفاع المتهمين طلب من المحكمة مناقشته في بعض النقاط، فطرحت عليه المحكمة ما قد أثاره الدفاع، فشهد أن فحص كل متهم علي حده استغرق حوالي عشرون دقيقة قد تزيد أو تنقص حسب كل حالة، وأنه حال توقيع الكشف الطبي علي المتهم الرابع عشر علي عموم جسده لم يتبين به ثمة آثار اصابية بما فيها الصعق الكهربائي، وأضاف أن آثار الصعق بالكهرباء من الممكن أن تترك أثرا معينا حتى ولو مضى أكثر من شهر علي الصعق ويتوقف الأمر في هذا الجانب علي قوة الإصابة، وأردف قائلا إنه اتبع الطرق المطبقة في مجال الطب الشرعي حين الكشف علي المتهمين، وأنه بفحصه المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع والعشرين والسادس والعشرين من خلال الفحص الموضعي النظري ثم الفحص الحركي لجميع المفاصل والاحساس السطحي لأية شكوى، بدت حركات المفاصل عادية، وبفحص الإحساس السطحي، كانت في الحدود الطبيعية، وأتبع قائلا أن ما قامت به اللجنة يكفي للكشف عن أي خلل بالأعصاب وأن إدارة الطب الشرعي معدة للكشف عن كافة أنواع التعذيب وفي حالة الاحتياج إلى فحص معين يرسل طلب بذلك إلى وزارة الصحة لتلبيته، وشهد بشأن ما ورد بالتقرير أن إصابة المتهم السادس عشر الموصوفة بوحشية المرفقين ليست علي نمط السحل أو الصعق كما زعم وادعى، وأضاف أن بعض الإصابات يمكن الجزم بسببها وكيفية حدوثها وفي المقابل توجد إصابات لا يمكن الجزم بسبب حدوثها وتاريخ الحدوث، وأردف قائلا بأن اللجنة لما ناقشت جميع المتهمين كانوا يبدون أمامها بصحة عادية ولم تكن هناك ثمة أعراض تفيد تعرض أيا منهم للتعذيب المادي أو النفسي.
وبجلسة 3 نوفمبر 2015 طلب ممثل النيابة العامة أ/ سليمان صالح الفوزان من المحكمة حذف الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، لتكون مادة الاتهام هي 21 علي إطلاقها دون تخصيص، وهو ما أجابته إليه المحكمة، واستمعت من بعد لمرافعة ممثل النيابة العامة الذي شرح ظروف الواقعة وأدلة ثبوتها مقررا بتوافر العناصر القانونية للجرائم مثار الاتهام وذلك على النحو المدون بمحضر الجلسة، وانتهى إلى طلب مجازاة المتهمين طبقا لما جاء بصحيفة الاتهام وإيقاع أقصى العقوبة بهم، وقدم مذكرة شارحة تضمنت أوجه مرافعة النيابة العامة. كما استمعت المحكمة في ذات الجلسة لمرافعة المدعين بالحق المدني الأساتذة دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف الذين ترافعوا شارحين مسألة توافر عناصر المسؤولية المدنية ثم صمموا علي طلباتهم.
وبجلسة 5 نوفمبر 2015 استمعت المحكمة لأقوال شهود النفي تحقيقا لطلب دفاع المتهمين الذي طلب سماع أقوالهم، وذلك على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 1 ديسمبر 2015 استمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين الثالث والثامن، وقد ترافع الحاضر معهما شفاها شارحا ظروف الدعوى، وقدم دفاعا مكتوبا أبدى فيه سائر أوجه دفاعه ودفوعه على النحو التالي: أولا-سقوط إجراءات المحاكمة بمضي المدة كون أن الأفعال المجرمة المسندة للمتهم الثالث وفق ما ورد في التحريات كانت في عام 1996. ثانيا-بطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائها علي تحريات غير جدية. ثالثا-بطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية والخروج عن حدود الإذن ومخالفته، وتنفيذه بالمخالفة للمادتين 85 و86 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. فضلا عن عدم بيان كم الأسلحة المضبوطة بحوزة المتهم الثالث والتي تحصل عليها من المتهم الأول. يضاف إلى ذلك التلاحق الزمني بالنسبة للمتهم الثامن وفق ما ورد بأقوال الضابط بجهاز أمن الدولة بالتحقيقات، ودفع الحاضر بتجاوز المأذون له حدود الإذن في تفتيش مسكن المتهم الثامن والعمد إلى تخريبه وإتلافه، وقدم حافظة مستندات، واستأنف بسرد دفوعه ببطلان تقرير الاتهام لمخالفتة المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وبطلان اعتراف المتهمين الثالث والثامن لكونه وليد إكراه وقسوة وتعذيب، وبطلان التحريات التي أجراها ضابط المباحث وضابط جهاز أمن الدولة، وبطلان التحقيقات لإخلالها بالضمانات الجوهرية للمتهمين الثالث والثامن، واستطرد قائلا بانتفاء التهم المسندة للمتهمين آنفي الذكر، واختتم دفاعه بطلب الحكم ببراءتهما مما أسند إليهما، ومن باب الاحتياط استعمال منتهى الرأفة وبذات الجلسة ترافع دفاع المتهم السابع عشر شفاها، وقدم دفاعا مكتوبا ودفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي. كما دفاع بانتفاء أركان الجريمة المسندة للمتهم بركنيها المادي والمعنوي، وبانتفاء أركان جريمة الاشتراك المسندة إليه. فضلا عن عدم صحة أقوال شهود الإثبات فيما تضمنته بشأن المتهم السابع عشر، وعدم معقولية الواقعة وفقا للتصوير الوارد بالأوراق، واستطرد في دفاعه بالقول إن الأوراق خلت من ثمة دليل علي إدانة المتهم آنف الذكر، وطلب ختاما القضاء ببراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله.
وبجلسة 8 ديسمبر 2015 استمعت المحكمة إلى أقوال عذبي فهد الأحمد الصباح الذي شهد بعدم معرفته بالمتهمين الأول والثامن ولم يسبق له أن التقى بأي منهما في أي وقت مضى كما ولا يعلم سبب الزج باسمه على لسان المتهم الأول. ثم ترافع دفاع المتهمين الأول والرابع عشر، وقدم دفاعا مكتوبا ترافع شفاها في مضمونه دافعا ببطلان إذن القبض والتفتيش بحق المتهم الأول وببطلان كافة الإجراءات التي اتخذها ضابط المباحث في حقه، وتساند في ذلك إلى مخالفة ما سطر في الإذن من عنوان لما جرى تفتيشه علي أرض الواقع. كما دفع ببطلان الإذن الصادر في حق المتهم الأول لابتنائه على تحريات غير جدية، وببطلان تفتيش مسكن المتهم آنف الذكر لحصوله في غير الأوقات التي حددها القانون، وبسقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة. فضلا عن بطلان اعترافات المتهمين الأول والرابع عشر لصدورها جراء إكراه وتعذيب، وتمسك في دفاعه بعدم ثبوت الاتهامات المسندة للمتهمين آنفي الذكر، وطلب القضاء ببراءتهما مما أسند إليهما والاكتفاء بعقوبة الغرامة عن التهم الواردة في البنود ب ج د والمنسوبة للأول من البند ثانيا من قرار الاتهام.
وبجلسة 10 ديسمبر 2015 ترافع دفاع المتهم الثامن منضما لما أبداه دفاع ذات المتهم بجلسة 1 ديسمبر 2015، وطلب القضاء ببراءة المتهم الثامن استنادا إلى بطلان تحقيقات النيابة العامة، وبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة لعدم جدية التحريات، وبطلان الاعتراف المعزو إلى المتهم آنف الذكر لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولمخالفته للحقيقة ولعدم توافر الضمانات الخاصة بحضور محامي المتهم أثناء التحقيق معه أمام النيابة العامة. كما دفع الحاضر بانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة، وببطلان قرار الاتهام، وبطلان تفتيش مسكن المتهم المذكور، وقدم مذكرة شارحة ضمنها وأجه دفاعه ودفوعه وحافظة مستندات تفحصتها المحكمة، وبذات الجلسة استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الرابع والثاني عشر والخامس والعشرين الذي ترافع شفاها، وقدم مذكرة ضمنها الدفع ببطلان الإقرارات الصادرة من المتهمين لصدورها تحت تأثير الإكراه المادي ووقوعها تحت التعذيب البدني ولعدم مطابقتها للواقع وعدم صحتها، وتساند فيما أثاره من دفع إلى أقوال المتهمين أمام المحكمة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2015، ودفع ببطلان أذونات النيابة العامة وما تلاها من إجراءات وأدلة لابتنائها علي تحريات غير جدية، والدفع بعدم اختصاص المحاكم الكويتية ولائيا بنظر التهم الواردة بقرار الاتهام بالبندين أولا وثانيا. فضلا عن عدم سريان القانون اللبناني من ناحيتي الزمان والمكان بشأن الوقائع محل الدعوى كما دفع بعدم انطباق مواد العقاب علي الوقائع محل الاتهام بشروطها المفترضة وركنيها المادي والمعنوي، وتساند في الدفع الأخير لما ورد بعجز المادة الثالثة من قانون المفرقعات رقم 35 لسنة 1985 بشأن ما نصت عليه من وجوب إصدار قرار من وزير الداخلية لتحديد المواد التي يدخل في تركيبها المفرقعات والأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها، مشيرا في دفاعه إلى عدم صدور قرار من وزير الداخلية في هذا الشأن، وطلب الحاضر الحكم أصليا:- بعدم قبول الدعوى الجزائية لبطلان قرار الاتهام. واحتياطيا:- بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. ومن باب الاحتياط الكلي:- ببراءة المتهمين آنفي الذكر مما أسند إليهم، وقدم في ختام دفاعه حافظتي مستندات، وبذات الجلسة استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين الثاني والخامس والسادس والسابع والتاسع والثالث عشر والرابع والعشرين الذي ترافع شفاها شارحا ظروف الدعوى طالبا القضاء ببراءتهم استنادا إلى بطلان التحقيقات الأولية وعدم الأخذ بها، وباعتبار أن المتهمين قد حازوا الأسلحة لغاية مبررة للدفاع المشروع عن النفس والغير، والاكتفاء بإيقاع عقوبة الغرامة بحقهم في حدودها الدنيا، وقدم دفاعا مكتوبا ترافع في مضمونه دفع من خلاله بعدم جدية التحريات، وببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالقبض على المتهمين آنفي الذكر وتفتيشهم وما تلا ذلك من إجراءات وذلك لصدور الإذن ابتناء علي تحريات باطلة وتنفيذه ليلا بالمخالفة للمادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كما دفع ببطلان استجواب المتهمين بمعرفة ضابطي الواقعة، وببطلان تحقيقات النيابة العامة نظرا لإرهاق المتهمين بطول الاستجواب ومخالفتها المادتين 75، 98 من القانون المشار إليه. فضلا عن بطلان الإقرارات والاعترافات المعزوة إلى المتهمين آنفي الذكر كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي ولعدم صدورها منهم، وبطلان صحيفة الاتهام، وطلب القضاء ببراءة المتهمين المذكورين مما هو منسوب إليهم، وفي الدعاوى المدنية أصليا:- بعدم قبولها لانعدام الصفة والمصلحة الشخصية. واحتياطيا:- برفضها وإلزام رافعيها المصاريف. كما وقدم الحاضر حافظة مستندات تفحصتها المحكمة، وبذات الجلسة ترافع دفاع المتهمين العاشر والسادس والعشرين طالبا القضاء ببراءة المتهمين تأسيسا علي بطلان اعتراف المتهم العاشر كونه وليد إكراه وتعذيب ولعدم توافر الأدلة اليقينية علي صحة نسبة الاتهام إليه فضلا عن بطلان إجراءات القبض والتفتيش بحقه لعدم وجود مسوغ من القانون، وتأسيسا علي خلو الأوراق من دليل يقيني علي أن المتهم السادس والعشرين كان يعلم بأن بحيازة أخيه الأول للأسلحة المضبوطة فضلا عن عدم جدية التحريات في صدده. كما وترافع بذات الجلسة دفاع المتهمين الحادي عشر والسادس عشر والحادي والعشرين، وقدم دفاعا مكتوبا ترافع شفاها بمضمونه طلب فيه القضاء ببراءة المتهمين تأسيسا علي بطلان التحريات وبطلان الاعترافات المعزوة إليهم كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي فضلا عن بطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم السماح للمتهمين بإحضار محاميهم، وترافع الحاضر مع المتهمين الخامس عشر والثامن عشر دافعا ببطلان صحيفة الاتهام وبطلان الاعترافات المعزوة إليهما، وببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة في حقهم لعدم جدية التحريات.
وحددت المحكمة جلسة 12 يناير 2016 للنطق بالحكم.
حيث ان النص في المادتين 3 و4 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 علي أن» الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو بالحبس المؤقت مدة تزيد علي ثلاث سنوات. وتسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية «يدل – وعلي ما جرى عليه قضاء محكمة التمييز – على أن الاحكام التي يخضع لها تقادم الدعوى الجزائية تتعلق جميعا بالنظام العام سواء في ذلك المتعلقة بمدته أو بدايتها أو انقاطعها أو امتناع إيقافها، وعلة ذلك أن الدعوى الجزائية ذاتها متصلة بالنظام العام، ومن ثم تتصل به أسباب انقضائها، وبالإضافة إلى ذلك فإن علة التقادم وبصفة خاصة نسيان الجريمة والمصلحة في الإبقاء علي النسيان تجنبا لنبش ما مضى أو بعث ما اندثر فضلا عن ضعف الأدلة التي طمست معالمها وتلاشت في الغالب أدلتها، تتعلق بمصلحة عامة تهم المجتمع كله ولا تقتصر علي المتهم، ويترتب علي اتصال التقادم بالنظام العام أنه لا يجوز التنازل عن الدفع بالتقادم، فلا يقبل من المتهم قوله أنه يقبل محاكمته علي الرغم من انقضاء الدعوى قبله بالتقادم، ويجوز إثارة الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويجوز للقضاء أن يقرر من تلقاء نفسه انقضاء الدعوى بالتقادم. لما كان ذلك وكان الثابت من التحقيقات والأوراق أن النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الثالث حسين علي سيد حسين الطبطبائي، والسادس جاسم محمد شعبان غضنفري، والسابع محمد حسن عبدالجليل الحسيني، أنهم في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12 أغسطس 2015 بدائرة مباحث أمن الدولة بدولة الكويت: - حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص من الجهة المختصة بقصد ارتكاب جرائم بواسطتها...، وكان البين بالأوراق من الاعترافات التي دونت فيها وأقوال ضابطي الواقعة أن المتهمين الثالث والسابع حازا عرضا مفرقعات نقلاها مع المتهم الأول من الملحق المؤجر له في منطقة سلوى إلى الشاليه الكائن بمنطقة الزور في عام 1996 وعادوا في عام 2004 إلى نقل المفرقعات من الشالية مار الذكر إلى مزرعة ذوي المتهم الأول بمنطقة العبدلي كما وحاز المتهم السادس عرضا مفرقعات من نوع pe4 جلبت من جمهورية إيران من خلال البحر في غضون عامي 1997 و1998. لما كان ذلك، وكانت تلك الوقائع حسب ما أقر بها المتهمون، ووافقها ضابط جهاز أمن الدولة، وأقرتها النيابة العامة في صحيفة الاتهام المطروحة بالبند «ثانيا «فقرة «ب»، قد مضى علي وقوعها أكثر من عشر سنوات ولم يعترضها مانع يحول دون استمرار سريان التقادم أو إجراء قاطع يسقط ما مضى من مدة ليبدأ احتسابها مجددا سيما وأن الحيازة العرضية من المتهمين هي محض جريمة وقتية لا تعلوها سمة الاستمرار حيث تبدأ وتنتهي في فور واحد. هذا ولم يجري المشرع علي استبعادها من نطاق التقادم كما هو الشأن في القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، مما مؤداه أن يزول وجود هذه الجريمة الواردة بالفقرة «ب» من البند «ثانيا» في صحيفة الاتهام بالنسبة للمتهمين السادس والسابع – دون أدنى أثر علي جريمتي التخابر والرشوة الدولية المسندتين للمتهم السادس بحسبانهما محض جريمة مستمرة لا يبدأ احتساب مدة التقادم بشأنها إلا من تاريخ انتهائها – كذلك الحال بالنسبة للمتهم الثالث في حدود وقائع الحيازة العرضية مارة البيان التي تمت منه في عام 1996 وعام 2004، مما لازمه أن تقضي المحكمة من كفاء نفسها بإنقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهذه التهمة بمضي المدة، وذلك اكتفاء بإيراد هذا القضاء بأسباب حكمها دون المنطوق.
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بمحاكمة المتهمين الأول والرابع والثاني عشر والتاسع عشر عن جريمة التخابر المجرمة بالمادة الأولى فقرة «ج «من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والواردة بالفقرة «ب» من البند «أولا» في صحيفة الاتهام، وعن جريمة الرشوة الدولية المجرمة بالمادة الخامسة من ذات القانون، والواردة بالفقرة «ج» من البند «أولا» في صحيفة الاتهام، وعن جريمتي الدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة المجرمتين بالمادتين 30، 31 من ذات القانون، والواردتين بالفقرة «د» من البند «أولا» والفقرة «أ» من البند ثالثا في صحيفة الاتهام، فإن الدفع في غير محله ذلك أن النص في المادة 11 من قانون الجزاء علي أن «تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة ووقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت «يدل على أن القضاء الكويتي يختص بنظر الجرائم المعاقب عليها وفقا لنصوص قانون الجزاء متى ارتكبت في إقليم الكويت وتوابعها وكلما تحقق في إقليم دولة الكويت الركن المادي لأي من تلك الجرائم أو أحد عناصره، وكان الركن المادي لأي جريمة يتكون من سلوك إجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببية بينهما، فإن تحقق أي من هذه العناصر في دولة الكويت ينشأ لمحاكمها اختصاصا بمحاكمة الجاني وفقا لأحكام القوانين السارية فيها. لما كان ذلك وكانت النتيجة التي جعلها المشرع مناطا للعقاب في جريمة التخابر المنصوص عليها في المادة الأولى فقرة «ج «من القانون رقم 31 لسنة 1971 المشار إليه والمسند إلى المتهمين – مبدي الدفع – مقارفتهم إياها هي حماية البلاد من أي فعل من شأنه الإخلال بسلامتها الخارجية أو آمنها واستقرارها الداخلي، وكانت النتيجة التي جعلها المشرع مناطا للعقاب في جريمة الرشوة الدولية المنصوص عليها في المادة الخامسة من ذات القانون والمسند إلى المتهمين مقارفتهم كذلك إياها هي الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد بأي عمل يمس مصلحتها السياسية أو الاقتصادية أو آمنها الداخلي. كما وأن النتيجة التي جعلها المشرع مناطا للعقاب في جريمتي الدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة المنصوص عليهما في المادتين 30، 31 من ذات القانون والمسند إلى المتهم الأول إتيان أولاهما، وإتيان المتهمين – مبدي الدفع – للأخيرة، هي هدم النظم الأساسية في المجتمع أو الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد. لما كان ذلك، وكانت مجمل تلك النتائج تتحقق في جميع الأحوال داخل دولة الكويت بضرب الصفح عن المكان الذي تتم فيه الأفعال التي ترتب تلك الأضرار، فإن لازم ذلك أن تنشأ لمحاكمها دولة اختصاصا بمحاكمة المتهمين ماري الذكر لاسيما وأن الثابت من اعتراف المتهم الأول أنه تخابر على أرض الكويت مع حسن زاده الموظف بسفارة جمهورية إيران وتلقى رشوة بداخل البلاد من جمهورية إيران وجماعة حزب الله فضلا عن دعوته بالداخل لآخرين للانضمام إلى الجماعة المحظورة الأخيرة. كما أن الثابت من اعتراف المتهم الثاني عشر أنه أخذ نقودا لنفسه من المتهم الثالث والعشرين – الذي يعمل لمصلحة الاستخبارات الإيرانية – داخل دولة الكويت ليتم سفره إلى جمهورية لبنان للتدرب على حمل السلاح والمران عليه بما يكون معه الفعل المادي للجرائم مارة الذكر قد وقعت داخل الكويت بالنسبة للمتهمين الأول والثاني عشر على النحو مار البيان، ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمة المتهمين آنفي الذكر عن تلك الجرائم ينعقد للقضاء الكويتي عملا بالمادة 11/2 مارة البيان، ويكون الدفع بعدم الاختصاص الولائي علي غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة للمتهمين الأول والثامن والرابع عشر بمضي المدة، فإنه وإن أورد مجهلا بعبارة عامة لا تشتمل علي المراد منه وكانت المحكمة وفق المقرر قضاء لا تلتزم بمواجهته والرد عليه وهو على تلك السمة إلا أنها لا تجد غضاضة في التصدي والتعرض له إزاء ما قد يلاقيه المتهمون من وقع وشدة جزاء لاسيما أنها ترعى حقهم الأصيل في الدفاع وتصون ضمان العدالة البينة لهم ومن ثم فإن المحكمة وعملا بالمادة الرابعة من قانون الجزاء والتي جرى نصها على أن «تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية «، فإنها تطرح هذا الدفع باعتبار أن المتهمين الأول والرابع عشر والذين أسندت لهما سلطة الاتهام تهمة السعي لدى دولة أجنبية هي جمهورية إيران والتخابر مع جماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها علي القيام بأعمال عدائية ضد الكويت، لم ينفك الأول منهما عن الاستمرار في الحالة الجنائية تلك – بحسب اعترافه أمام النيابة العامة – إلا في عام 2010 لما تقرر ترحيل المدعو حسن زاده عن البلاد إثر تورطه وهو ضمن الحرس الثوري الإيراني في أحداث شبكة التجسس التي وقعت في البلاد عام 2010. كما ولم ينفك الأخير عن الاستمرار في حالته الجنائية تلك – بحسب اعترافه أمام النيابة العامة- إلا في أواخر عام 2014، وكانت جريمة التخابر بالصورة التي انتهجها كلا المتهمين هي محض جريمة مستمرة شغلت مساحة من الزمن وذلك نظرا لقابليتها للامتداد ولتوقفها علي إرادة الأخيرين بتدخلهما فيها تدخلا متتابعا متجددا، ومن ثم تظل كلتا الجريمتين قائمتين في حقهما ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادتهما أو تتدخل في تجددها، ومن آثار ذلك أن لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية بشأن تينك الجريمتين إلا من تاريخ توقف أو زوال التخابر، الذي لم ينته وفق الأوراق ولم يضع له الأول حدا إلا في عام 2010 كما لم يضع له الرابع عشر حدا – بفرض حصوله منه- إلا في عام 2014. أما وبشأن المتهم الثامن، فإن جريمة حيازة المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص قد وقعت منه في 15 أغسطس 2015 لما جرى ضبطه وتفتيش مسكنه بمنطقة العدان، ومن ثم تكون تلك الجرائم بحسب اسنادها إلى كل متهم لم يمض علي وقوعها منهم مدة عشر سنوات المقررة قانونا لانقضاء الدعوى الجزائية في الجنايات، ومن ثم يكون الدفع بسقوطها بمضي المدة علي غير سند أو أساس يتعين القضاء برفضه.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان صحيفة الاتهام لمخالفتها المادة 130 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بخلوها من البيانات التي أوجب القانون اشتمالها عليها المبدى من دفاع المتهمين الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والخامس عشر والثامن عشر، فإن هذا الدفع مردود ذلك أن البين للمحكمة من مطالعة صحيفة اتهام الدعوى المطروحة أنها تضمنت بيانا بأسماء المتهمين بما يكفي لتعيين شخص كل منهم كما وتضمنت بيانا بالجرائم موضوع الدعوى بذكر الأفعال المنسوب صدورها إلى كل متهم من حيث طبيعتها وزمانها فضلا عن الوصف القانوني لكل جريمة والمواد القانونية التي تنطبق عليها، بما يكفل تعيين الجرائم ويرسم حدود الدعوى التي تتقيد بها المحكمة ويضع الأسس التي تعتمد عليها في عملها، وإذ أرفق بصحيفة الاتهام قائمة بمؤدى أقوال الشهود وأدلة الإثبات، فإن الصحيفة بذلك تكون مستوفاة للشروط المتطلبة واللازمة قانونا وبمنأى عن أي تضليل تختل معه الأغراض التي توخاها المشرع من ذكر بياناتها مارة الذكر. لاسيما وأن المتهمين آنفي الذكر الذين ضبطوا وجرى التحقيق معهم لدى النيابة العامة، هم من أحضروا إلى المحاكمة من محبسهم، مما يفضي بطريق اللزوم العقلي إلى صحة تعيينهم ذلك أنه إذا زالت العلة زال الحكم، فالأخير يدور مدار العلة. يضاف إلى ذلك أن محاميهم قد أبدوا دفاعهم في ظل ما سطر في صحيفة الاتهام بل وأحاطوا بكل تهمة وجهت إليهم ولم ينع أحد منهم على الصحيفة تضليلها أو التجهيل فضلا على أنهم عالجوا في مذكراتهم أمام المحكمة كافة عناصر الجرائم مثار الاتهام وأسهبوا في تفسيرها ثم إجلائها عن أفعال المتهمين بما ينتفي معه أي تضليل. يضاف إلى ذلك أن دفاع المتهمين لم يعترض أمام المحكمة علي بيانات صحيفة الاتهام وما رآه من شائبة خطأ شكلي أو غيره فيها ليطلب من المحكمة تصحيحه قبل الكلام في الموضوع كما تقتضي بذلك المادة 154 من القانون مار الذكر. الأمر الذي يكون معه ما ينعاه في هذا الخصوص حريا بالاطراح ويضحى اتصال المحكمة من بعد بالدعوى الماثلة اتصالا صحيحا متفقا مع أحكام القانون.
وحيث إنه عن الدفع بحصول القبض والتفتيش علي المتهمين السادس والثامن قبل صدور الأمر بهما فهو مردود باطمئنان المحكمة وثقتها إلى حصول إجرائي القبض والتفتيش علي المتهمين آنفي الذكر بعد صدور الإذن أخذا منها بالثابت من الإذنين الصادرين من النيابة العامة بتاريخ 14 أغسطس 2015 في الساعة الثانية وخمس وأربعون دقيقة عصرا بالنسبة للمتهم السادس بمنطقة القادسية، وبتاريخ 15 أغسطس 2015 في الساعة الرابعة فجرا بالنسبة للمتهم الثامن في العاصمة فضلا عن محضري ضبطهما بتاريخ 14 أغسطس 2015 الساعة الثالثة عصرا بالنسبة للمتهم السادس وهو في مسكنه بمنطقة الجابرية، وبتاريخ 15 أغسطس 2015 الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة مساء بالنسبة للمتهم الثامن، وهو ما يتوافق مع ما أدلى به بالتحقيقات ضابط جهاز أمن الدولة المختص والمنتدب دون غيره لتنفيذ كلا الإذنين ماري الذكر دون أن يقدح في ذلك ما قرر به ضابط إدارة المتفجرات من خروجه إلى مسكن المتهم الثامن في وقت مغاير طالما أطرحت المحكمة أقواله في هذا الخصوص مطمئنة إلى شهادة ضابط جهاز أمن الدولة لاسيما وأن ضابط إدارة المتفجرات قرر بذات شهادته باختصاص جهاز أمن الدولة وعلمه ودرايته بتنفيذ إجراء القبض والتفتيش. كما ولا يغير من ذلك التلاحق الزمني للإجراءات لما هو مقرر من أن لرجل الشرطة المنتدب لتنفيذ الأمر تخير الظروف المناسبة لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسبا – في حدود ما نص عليه القانون – ومن ثم فلا تثريب علي ضابط جهاز أمن الدولة إن هو نفذه فور صدوره مباشرة وبإجراءات لم ترها المحكمة متلاحقة كما يقول الدفاع، ومن ثم يكون الدفع في هذا الخصوص غير قويم تطوي المحكمة كشحا عنه.
وحيث انه عن الدفع ببطلان القبض علي المتهم الثاني لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس، فإنه جاوز محله وفارق موضعه ذلك أن المقرر أنه يجوز لرجل الشرطة طبقا للمادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بدون إذن علي كل من أتهم في جناية وقامت علي اتهامه أدلة قوية. كما يجوز لهم عملا بحكم المادة 43 من هذا القانون في حالة التبس بالجريمة جناية كانت أو جنحة تفتيش المتهم ومسكنه، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها وأنه متى اعترف المتهم فور القبض عليه علي شخص آخر لم يكن بمحل الحادث علي أنه ساهم معه في الجريمة، فإن قيام ضابط الشرطة بتتبع هذا الشخص والقبض عليه وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، وكان الثابت بالأوراق وفق ما اطمأنت إليه المحكمة مما قرر به ضابط الواقعة الرائد عبدالله جزاع الحربي أن المتهم الأول أقر له فور ضبطه حائزا للمفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة والذخائر، بأنه وزع كمية من الأسلحة علي المتهم الثاني بل وجنده ضمن خلية تابعة لجماعة حزب الله، وأن الأخير ساعده في نقل وتخبأة المواد المضبوطة، ومن ثم فإن قيام ضابط الواقعة بإلقاء القبض علي المتهم الثاني بعد ذلك وتفتيش مسكنه وضبط المدافع الرشاشة والأسلحة والذخائر بحوزته يعد إجراء صحيحا، ويكون الدفع بالبطلان في هذا الصدد علي غير أساس.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم السابع لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالة التلبس فهو في غير محله ومردود ذلك أن المادة 54 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قد أجازت في فقرتها الأولى لرجال الشرطة حق القبض بدون أمر علي من أتهم في جناية وقامت علي اتهامه أدلة قوية، وكان قضاء محكمة التمييز والفقه قد جريا علي أن تقدير قيام هذه الأدلة ومبلغ قوتها وكفايتها لتسويغ حق القبض بدون أمر علي من قام في حقه الاتهام إنما يكون بداءة لرجل الشرطة ضابطه الذي يحتكم إليه في تقدير تلك الدلائل منطق العقل، ومتى اتفق تقديره مع هذا المنطق سلم إجراؤه علي أن يكون تقديره خاضعا لرقابة محكمة الموضوع لما كان ذلك، وكانت المحكمة ترى فيما قرره ضابط جهاز أمن الدولة في التحقيقات وما أثبته بمحضره المؤرخ 15 أغسطس 2015 من أنه بعد أن عمل تحرياته بجهد ودأب وجد عقب ضبط المتهمين الأربعة الأول إثر حيازتهم لمفرقعات ومدافع الرشاشة وأسلحة وذخائر بغير ترخيص تبين له أن المتهم مبدي الدفع من مرتكبي تلك الجرائم معهم، وهو ما يكفي لاعتبار ذلك من الأدلة القوية التي يتحقق بها مراد المشرع في تخويل حق القبض بدون أمر لضابط الواقعة، وتسوغ له بذلك إجراء القبض علي الأخير وصحة تفتيشه وصحة الأدلة التي أسفرت عن ضبط الذخائر لديه سيما وأن ذلك مما يدخل في مطلق تقدير هذه المحكمة للأدلة القوية التي أشار إليها النص المتقدم ذكره، ومن ثم يكون إجراء القبض صحيحا يتفق وأحكام القانون، ومتى وقع القبض صحيحا كان تفتيش المتهم صحيحا، ويضحى الدفع في هذا الخصوص علي غير أساس.
وحيث إنه وعن الدفع ببطلان القبض والتفتيش علي المتهم العاشر لحصوله بغير مسوغ من القانون، فهو مردود من أساسه أخذا بما هو مقرر بنص المادتين 48 و62 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية من أن «القبض هو ضبط الشخص واحضاره ولو جبرا أمام المحكمة أو المحقق بموجب أمر صادر منه، أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون، والأمر القانوني بالقبض يجب أن يكون كتابة، ويخول لمن وجه إليه سلطة القبض متى كان صحيحا موافقا للقانون. وللمحقق أن يقبض أو يأمر بالقبض علي المتهم الذي قامت على اتهامه دلائل جدية «وكان البين من الأوراق أن ضابط جهاز أمن الدولة استصدر بتاريخ 16 أغسطس 2015 إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم العاشر ومسكنه بناء علي تحريات سطرها ونظمها ورأى المحقق سمة الجد فيها – وأقرته المحكمة علي هذا التصرف – فقام بذات تاريخ الإذن بتنفيذه بالقبض علي المتهم وتفتيشه، وتفتيش مسكنه، وهو ما خوله الأمر الصادر له من المحقق ذي الاختصاص، الأمر الذي صحت وساغت معه اجراءاته قبل المتهم المذكور مما أضحى معه الدفع في هذا الخصوص علي غير أساس متعينا اطراحه.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية والخروج علي حدود الإذن والمبدى من دفاع المتهمين الأول والثاني والثالث والثامن، فإن الدفع في غير محله ومردود ذلك أن المادة 85 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية لئن أوجبت تفتيش المساكن نهارا إلا أنها تجيز التفتيش ليلا إذا كانت الجريمة مشهودة أو استدعت ذلك ظروف الاستعجال، وكان تقدير هذه الظروف وفقا للمقرر في قضاء التمييز متروك لرجل الشرطة تحت رقابة محكمة الموضوع، وكانت هذه المحكمة ترى فيما قام به الضابط من تفتيش مسكن المتهمين آنفي الذكر ليلا ما يفيد أن ظروف الحال – كما قدرها المأذون له بالتفتيش وأقره على ذلك المحقق – قد استدعت إجراءه علي عجل في ذلك التوقيت خشية العبث بالأدلة وإخفائها، وهو ما تقره على ذلك المحكمة بعد أن طالعت الأوراق ومحاضر الضبط، وتفحصت ظروف وملابسات التفتيش، ومن ثم يكون هذا الإجراء قد تم بغير مخالفة للقانون، بما يغدو معه الدفع ببطلان تفتيش تلك المساكن غير سديد. يضاف إلى ذلك أن الثابت من محضر ضبط المتهم الثامن المحرر في 17 أغسطس 2015 أن ضابط جهاز أمن الدولة لم يقدم علي تفتيش مسكنه إلا بعد أن استأذن من شاغليه وأعطى النساء الفرصة في ارتداء الحجاب قبل الدخول، وهو ما يناقض دفاع الأخير الذي جاء مرسلا في هذا الخصوص غير مدعم بثمة دليل. أما وبشأن زعمه تعمد الضابط تخريب مسكنه وإتلافه، فإنه – بفرض حصوله – لا يعيب إجراء التفتيش ذلك أن رجال الشرطة إذا ما صدر إليهم إذن بإجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلا بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم علي القانون، ومن ثم فلا تثريب علي ضابط جهاز أمن الدولة إن كان قد تناول مسكن المتهم الثامن بتفتيشه بكسر أرضيته أو حوائطه، لأن مفاد قيام الضابط بذلك – بفرض حصوله منه – أنه رأى في ذلك ما يحقق الغرض من التفتيش سيما أنه رأى ما انتهجه المتهمان الأول والثامن من صنوف وطرق إخفاء المفرقعات والأسلحة والذخائر بمهارة وحذاقة لم يعتدها تارة تحت أرض صالة المعيشة وتارة أخرى في مخبأ سري خلف خزانة، ومن ثم حق للضابط وفق نهجهم هذا أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى احتمال وجود هذه المضبوطات فيه وبأية طريقة يراها موصلة لذلك، الأمر الذي يكون معه إجراء التفتيش الذي قام به سليما وسديدا قانونا، ويكون منعى المتهمين في هذا الدفع برمته غير قويم.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الأذونات الصادرة من النيابة العامة لابتنائها علي تحريات غير جدية بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والخامس والعشرين، فإن الدفع غير سديد ومردود بما هو مقرر قضاء من أن تقدير جدية التحريات لإصدار إذن التفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية التحريات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن فلا معقب عليها فيما ارتأته. لما كان ذلك، وكان الثابت لدى المحكمة من التحريات المؤرخة 11 أغسطس 2015 التي أجراها ضابط المباحث الرائد عبدالله جزاع الحربي. فضلا عن التحريات التي أجراها ضابط جهاز أمن الدولة النقيب عبدالعزيز رياض عبدالعزيز، أنها اتسمت بالجدية كما واشتملت علي دلائل وأمارات وشبهات مقبولة بالقدر الذي يبرر ويسوغ للنيابة العامة كسلطة تحقيق التعرض لحرية المتهمين آنفي الذكر ولحرمة مساكنهم في سبيل الكشف عن ارتكابهم للجرائم الواردة في تلك التحريات وكانت المحكمة بدورها تطمئن لكافة تلك التحريات ولجديتها، ومن ثم فإنها تقر النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن بإصدارها تلك الأذونات دون أن ينال من جدية هذه التحريات بعد أن حددت مزرعة ذوي المتهم الأول أن تكون قد أخطأت في بيان رقمها طالما اطمأنت المحكمة إلى جدية التحريات بشأنه، وأنه المقصود بالإذن بعد أن تضمنت التحريات في صدده بيانا محددا نافيا للجهالة لشخصه. كما ولا يقدح في جدية هذه التحريات عدم إيرادها ساعة افتتاح أحد محاضرها ذلك أن القانون لم يتطلب شكلا معينا أو نمطا خاصا تفرغ فيه هذه التحريات مادام أنها قد تضمنت تاريخ تحريرها وسطر الإذن في ظهرها محددا فيه تاريخ وساعة وصدوره، ومن ثم يضحى ما يثيره المتهمون في هذا الشأن بشتى أوجهه علي غير أساس متعينا الرفض.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الإقرارات والاعترافات المنسوبة لكل من المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة لكونها وليدة إكراه مادي ومعنوي وقع علي كل منهم ولعدم مطابقتها للحقيقة فضلا عن عدم حضور محام مع المتهمين -عدا الحادي والعشرين- ومنعهم من دعوته إبان التحقيق، فإن المحكمة ترى في تلك الاعترافات والإقرارات أنها جاءت مبرأة مما يشوبها من الإكراه سواء كان ماديا أو معنويا. ذلك أن القضاء قد اضطرد في استقرار تام علي أن الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد أنتزع منه بطريق الإكراه، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه، واطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع، فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها علي عدم الأخذ به. لما كان ذلك، فإن المحكمة تطرح الدفع ببطلان اعترافات وإقرارات المتهمين لكونها وليدة اعتداء عليهم بحسبانه قد سيق منهم مرسلا غير مؤيد بثمة دليل كما أن الواقع والدليل الفني يدحضانه إذ لم يثبت لدى مناظرتهم بمعرفة النيابة – وهي خصم شريف - وجود ثمة إصابات بأي منهم. يضاف إلى ذلك أن تقارير الطب الشرعي المرفقة لم تثبت بجانب جمع كبير منهم ثمة إصابات، وأسندت إصابات الآخرين إلى وضع القيد حول الرسغين أو الكاحلين ثم نفت عن الباقين ما زعموه من حدوث إصاباتهم إثر التعذيب، وذلك على النحو الذي أفسح في بيانه الطبيب الشرعي المختص بجلسة المحاكمة المنعقدة في 21 أكتوبر 2015، وكانت المحكمة تطمئن إلى تلك التقارير ونتائجها وسلامة ما قد أجري فيها من أبحاث اطمئنانا لا يلحقه الريب ولا يحيط به الشك ولا تطير بجنباته الظنون. كما وتثق بشهادة الطبيب المختص باعتبار أن مبدؤها ومنتهاها إليها لتقدرها المنزلة التدليلية التي تراها شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة سيما وأن لا إلزام في القانون علي الخبير بأداء عمله علي وجه محدد. إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجق الحق في الدعوى، ومن ثم ترى المحكمة صحة اعترافات وإقرارات المتهمين مبدي الدفع وصدورها عن إرادة سليمة حرة ومحض اختيار خالية من أي إكراه مادي أثر علي إرادتهم فحملهم إلى غير ما يريدون سيما وأن البين من تورق التحقيقات أن جانبا من المتهمين دفع بعض التهم عنه واعترف ببعض آخر في حين صور آخرون أفعالهم علي نحو ما يريدون يرسلون ويفصحون عن بواعثهم وأخذ البعض يتبسط ويمزح حين استجوابه عن كيفية تدريبه ومرانه في جمهورية لبنان وهو ما يوضح للمحكمة أن المتهمين كانوا بمأمن من كل تأثير خارجي بل وبمبلغ من الحرية، كانوا فيه علي تبصر وترو في الإجابة وحرية في الكلام تنطق بسلامة إرادتهم، الأمر الذي تأخذ معه المحكمة في اعتراف وإقرار كل منهم في حق نفسه وفي حق غيره ولا تأبه بعدولهم عنه سيما وأنها أثبتت مطالعتها للصور الفوتوغرافية الخاصة بالمتهمين عند عرضهم علي الطب الشرعي وقت ادعائهم التعذيب فوجدتهم من خلال تلك الصور التي لم يدحضوها أو يصرفوها عنهم في صحة عامة عادية، وسلامة جسدية ظاهرة، وهذا عيان لا يقدر علي دفعه مباهت ظاهر العناد، وكان لا ينال من هذا النظر ما تذرع به دفاع المتهمين من طول أمد استجوابهم لأكثر من مرة في وقت متأخر من الليل طالما أن الأوراق قد خلت من دليل علي أن المحقق تعمد ذلك دون مقتضى لإرهاق المتهمين والتأثير علي إرادتهم سيما وأن للمحقق أن يباشر التحقيق بالكيفية التي رآها محققة لغايته، وهي إستجلاء الحقيقة واستجماع أدلة إدانة كل متهم أو براءته، وأن مجرد استطالة أمد الاستجواب لاستكمال إجراءاته في وقت متأخر من الليل لا يؤثر علي سلامة إرادة المتهمين ولا يعيب اعترافاتهم ولا يكون له في حد ذاته ما يعد قرين الإكراه المبطل للاعتراف حقيقة أو حكما ما دام المتهم لم يقم الدليل -وهو الحاصل في هذه الدعوى- علي أن المحقق تعمد الإطالة دون مقتضى لإرهاقه والتأثير علي إرادته. كما ولا يقدح في سلامة ما استخلصته المحكمة في هذا المقام ما اعتصم به الدفاع من بطلان التحقيق لعدم حضور محام مع المتهمين أثناء التحقيق معهم ذلك أن البين من محاضر جلسات تحقيق النيابة العامة -والتي لم يجحدها المتهمون ولم يطعنوا عليها بثمة مطعن- أن النيابة العامة التي هي موضع الثقة والاطمئنان، استجوبت المتهمين إثر اعترافهم شفاهة بالتهم المسندة إليهم دون أن يرفض أيا منهم الكلام أو يطلب تأجيل الاستجواب لحين حضور محام يسميه أو لأي وقت آخر على النحو الذي انتظمته المادة 98/2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فإن ما ينعاه المتهمون علي تحقيق النيابة العامة يكون علي غير أساس من القانون سيما وأن حق المتهم يقتصر في هذه المرحلة والطور علي اختيار محاميه فليس من حقه أن يطلب من المحقق ندب محام له ليحضر معه أثناء الاستجواب، ويضاف إلى ذلك أن الثابت من محاضر جلسات تحقيق النيابة العامة أن هناك جانبا من المتهمين لم يجر استجوابهم إلا بحضور محاميهم ومن ضمنهم المتهم الحادي والعشرون ومن تلاه، وهو ما من شأنه أن ينقض القول بعدم توافر هذه الضمانة لدى المتهمين فيميز بعضهم عن الآخر بغير مبرر. أما وبشأن القول بخوف المتهمين إبان سير التحقيقات من رجال الشرطة وجهاز أمن الدولة، فإنه فضلا عن خلو الأوراق من دليل علي صحة ما زعموه من تولد تلك الرهبة لديهم، فإنه -وبفرض حصولها- لا تنال من سلامة اعتراف كل منهم. إذ أن الخوف بمجرده لا يعتبر سببا لبطلان الاعتراف ما دام لم يثبت أن أيا من رجال الشرطة قد ألحق بالمتهمين -على النحو المار بيانه- ثمة أذى مادي كان أو معنوي، ومن ثم فإن المحكمة تطرح هذا الدفع مطمئنة لإقرارات المتهمين واعترافاتهم الثابتة بتحقيقات النيابة العامة وذلك بضرب الصفح عن طلب عرضهم علي أطباء آخرين وبضم الملفات الطبية للبعض، وطلب نسخة من مادة الكاميرات المنصوبة داخل حرم القضاء الآمن بقصر العدل طالما اطمأنت المحكمة على النحو المار بيانه لما صدر عنهم من اعترافات وإقرارات حرة بريئة مما قد يشوبها من عيوب سيما وأن اعترافاتهم تلك لم تصدر عنهم عن سرعة – علي خلاف ما جرت عليه طبيعة النفس الإجرامية - إلا لاتفاق ما أفضوا به وما يتسق مع ما يحملونه من أفكار يتوهمون صوابها وشرعيتها. كما لا ينال من هذا القضاء ما جرى من ضابطي الواقعة بإثباتهما اعترافات المتهمين وتدوينها بمتون محاضر الضبط، والنعي عليها باعتبارها استجوابا لهم مما يبطله القانون ذلك أن الاستجواب المحظور قانونا علي غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية، كي ما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف، وكان الثابت بالمحاضر والأوراق – المطمئن لإقرارات المتهمين فيها أمام ضابطي الواقعة – أنها أتت خلوا من مناقشة تفصيلية للمتهمين مما يعد استجوابا لهم بالمعنى المتقدم فضلا عن أنها لم تخرج عن نطاق الاستدلال الذي خوله المشرع لرجل الشرطة عملا بالمادة 42 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ومن ثم فإن تعويل القضاء علي إقرارات المتهمين أمام ضابطي الواقعة على النحو سالف البيان، لا شائبة فيه، ويضحى ما يثيره الدفاع في هذا الخصوص غير مقبول. ولما تقدم يتعين رفض هذا الدفع برمته.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى، فلما كانت المحكمة قد أحصت – في شمول كاف – وقائع الدعوى والإجراءات التي تمت فيها خلال مراحلها المتعددة من ضبط وتحقيق ومحاكمة وما سيق فيها من أدلة ثبوت ونفي، ترى أنه من الملائم قبل الفصل فيها إيضاح بعض القواعد والأسس اللازمة لتبيان حكم القانون واستواء سلطانه عليها.
ذلك أنه من المبادئ الراسخة في القضاء الجزائي أن القانون حينما أمد القاضي في المسائل الجنائية بسلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصى ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها والوقوف علي حقيقة علاقة المتهين ومقدار اتصالهم بها فتح باب الإثبات على مصراعيه يختار من كل طريقة ما يراه موصلا إلى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانة فيأخذ بما تطمئن إليه عقيدته ويطرح مالا ترتاح إليه غير ملزم بأن يسترشد في قضائه بقرائن معينة بل له مطلق الحرية في تقدير ما يعرض عليه منها ووزن قوته التدليلية في كل حالة حسبما يستفاد من وقائع كل دعوى وظروفها بغية الحقيقة ينشدها أنا وجدها ومن أي سبيل يجده مؤديا إليها وليرد الحادث إلى صورته الصحيحة ولا رقيب عليه في ذلك غير ضميره وحده. وهذا هو الأصل الذي أقام عليه القانون الجنائي قواعد الإثبات لتكون موائمة لما تستلزمه طبيعة الأفعال الجنائية وتقتضيه مصلحة الجماعة من وجوب معاقبة كل جان وتبرئة كل برئ.
وقد اضطرد القضاء في استقرار تام بأن للمحكمة أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر متى وثقت فيها وأن تجزئ الدليل فتأخذ به في حق متهم دون آخر ولا يلزم أن يكون الدليل الذي يستند إليه الحكم صريحا ومباشرا في الدلالة علي ما يستخلصه بل أن للمحكمة أن تركن في تكون عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط الحقائق القانونية إلى ما تستظهره من مجموع العناصر المطروحة بطريق الاستنتاج والاستقراء وبعد ترتيب النتائج من المقدمات وكافة الممكنات العقلية مادام استخلاصها سليما لا يجافي الاقتضاء العقلي والمنطقي وأن ما استندت إليه وكان مؤديا إلى ذلك له أصل ثابت في الأوراق فإن ما تخلص إليه في هذا الشأن يكون من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطتها.
ومن المسلم به قضاء أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وأن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختياريا لم يصدر تحت تأثير الإكراه أو التهديد أو الخوف الناشئ عن أمر غير مشروع ولو كان صادقا وألا يكون مخالفا للواقع والحقيقة، كما أن للمحكمة أن تأخذ باعتراف المتهم في محضر الضبط أو التحقيق ولو عدل عنه في مراحل أخرى من التحقيق أو المحاكمة ومتى خلصت المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به.
هذا ومن ناحية أخرى فإنه من المستقر عليه قضاء أنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو في كفاية الدليل عليها قبله أو في توافر أركانها كي تقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك كله إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما مادامت قد أحاطت بواقعة الدعوى وبأدلة ثبوتها عن بصر وبصيرة فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
كل ذلك فيما يتعلق بسلطة المحكمة في تقدير الأدلة الموضوعية في الدعوى أما بالنسبة لإجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فلقد أحاطها المشرع بقدر غير قليل من الضمانات الكافية للحفاظ علي ما كلفه الدستور من حماية الحرية الفردية وعدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد أقامته أو تقييد حريته في الإقامة والتنقل إلا وفق أحكام القانون، وأن للمساكن حرمة فلا يجوز النيل من تلك الحرمة إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية والإجراءات المنصوص عليها فيه. ولقد اقتضت واجبات الدولة في حماية المجتمع وأفراده وسلطتها في عقاب من يتجاوز قواعد السلوك التي تفرضها في سبيل هذه الحماية تخويل أجهزتها المختصة الحق في مباشرة بعض الإجراءات الماسة بالحياة الخاصة للأفراد للكشف عن الجريمة وضبط أدلتها، ومن ذلك حق القبض على الأشخاص وتفتيشهم وتفتيش مساكنهم وذلك في حدود القدر اللازم للموازنة بين مقتضيات سلطة العقاب واحترام الحق في الحياة الخاصة مع عدم جواز تجاهل قاعدة أن الأصل في الإنسان البراءة، لذا فإنه يمكن أن يكون أجراء الاتهام أو بدء التحقيق مدخلا للفتك بحرية الأشخاص أو أهدار أسرارهم. ولقد عنى المشرع في الباب الثاني من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بتنظيم إجراءات التحريات والتحقيق الابتدائي فبين واجبات المحقق وكيفية مباشرته لاختصاصاته فنص في المادة 39 من القانون مار البيان علي أن الشرطة هي الجهة المكلفة بحفظ النظام ومنع الجرائم وإجراء التحريات اللازمة للكشف عنها ومعرفة مرتكبها وجميع ما يتصل بها من معلومات لازمة وتنفيذ أوامر سلطات التحقيق والمحاكمة وأجازت المادة 53/1 من ذات القانون لرجل الشرطة القبض على الأشخاص إذا صدر لهم أمر كتابي صحيح بالقبض ممن يملك أصدراه، كما أعطت لهم المادة 54 «أولا» حق القبض بدون أمر على من أتهم في جناية وقامت أدلة قوية على اتهامه.
وحيث إنه بالتأسيس علي ما تقدم وحتى يتسنى للمحكمة إنزال صحيح أحكام القانون على وقائع الدعوى بما احتوتها من أفعال للمتهمين فإنه يحسن التعرض بداءة لتعريف الجرائم مثار الاتهام ودلالاتها من الواقع والقانون، بما تحتاجه ظروف الدعوى والإشارة إلى ما طمأنت إليه من أدلة أقامت عليها دعائم حكمها لإدانة بعض المتهمين، وغيرها من أدلة أو إمارات لم ترقى إلى درجة اليقين أو جرائم لم تكتمل عناصرها بعدما تلمست في ذلك أسباب البراءة:
أولا: حيث إنه عن جريمة التخابر مع دولة أجنبية ومع ممن يعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت الموصوفة بالمادة الأولى فقرة ج من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمسندة للمتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين مثار التهمة أولا فقرة «ب» الموضحة بتقرير الاتهام:
فإنه من المقرر عملا بنص المادة الأولى فقرة ج من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء علي أن «يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعلمون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت».
وحيث يراد بالسعي أو التخابر – حسبما عرفتهما أحكام القضاء وفقه القانون – هو أي نشاط إيجابي يتمثل في الاتصال بدولة أجنبية أو بأحد من العاملين لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية في الكويت سواء كان الجاني هو من سعى بالوقيعة لدى دولة أجنبية وتسبب بإثارتها تجاه البلاد بعد أن ذهب إليها ملء إرادته ومن تلقاء نفسه للدس إليها أو تحريضها لمعاداة الكويت أو تكون الدولة الأجنبية تضمر نوايا عدوانية – لم تعلنها - تجاه الكويت واستطاعت تجنيد من يخدم أغراضها ومن ثم تفتح قناة اتصال معه فيقبل ويتخابر معها بعد أن تتقابل إرادته مع الدولة المعادية وتتلاقى إرادتهما ومن ثم يسهل الجاني مهمة هذه الدولة ويذلل لها العقبات ويزيل ما يعترضها من صعوبات لتحقيق أغراضها ويشمل هذا شتى أنواع العون. ولا عبرة عند قيام التفاهم أو الاتفاق علي الغرض الإجرامي بمن حرك الأسباب التي أدت إلى تحقق السعي أو التخابر ولا يشترط أن يتكرر السعي أو يطول أمد التخابر لأن الجناية بحسب الأصل تتكون في مادياتها ومعنوياتها من فعل وقتي فيكفي فعل الاتصال أو التخابر لمرة واحدة ولا عبرة بوسيلة السعي ولا بالوقت الذي يستغرقه هذا الاتصال غير المشروع لكن من المحتمل أن يتكرر السعي أو أن يستمر الاتفاق عندئذ تكون الجريمة مستمرة لذا فعناصر تلك الجريمة بماديتها ومعنوياتها تظل ممتدة طالما أن سعى أو تخابر الجاني لازال قائما مع الدولة الأجنبية أو من يعمل لمصلحتها فتكون حينذاك من الجرائم المستمرة استمرارا متجددا أو متتابعا. وبصورتي السعي أو التخابر يقوم الركن المادي للجريمة.
هذا ولا يستلزم أن يتمتع الجاني بالجنسية الكويتية بل يصح أن يكون مرتكبها من فئة غير محددي الجنسية أو شخصا من رعايا دولة أجنبية ويستوى أن يتمتع بإقامة دائمة في الكويت عند وقوع الفعل أو كانت إقامته فيها بصفة عارضة وسواء في ذلك أن يقع الفعل في الكويت أو في الخارج مادامت أثاره قد امتدت إلى داخلها كما لا يشترط لوجود الجريمة أن يفلح الجاني في استعداء الدولة الأجنبية أو أن تقوم هذه الأخيرة بأعمال عدائية أو تخريبية داخل البلاد بعد أن سهل لها الجاني أعمالها وبهذه المثابة تدخل الجريمة في عداد الجرائم الشكلية فأساس التجريم في خطر الفعل ذاته علي أمن البلاد وعلاقتها مع الدول الأخرى لافي وقوع الضرر عليها ومن المقرر قضاء وفي فقه القانون أن نية الأضرار بالمصالح القومية للبلاد ليست ركنا من أركان جريمة التخابر مثار الاتهام.
ويتحقق الاتصال بالدولة الأجنبية أما عن طريق الهيئات الممثلة لها أو عن طريق أي تنظيم له صله بها ولو كان لا يعبر عن سلطة هذه الدولة فالعبرة ليست بالاتصال بالتنظيم الرسمي للدولة فحسب أنما بأي سلطة أو جماعة أو تنظيم -ظاهر أو خفي -ويعمل لمصلحتها حتى وإن كان يعمل خارج إقليم الدولة الأجنبية. وإن من مسائل الموضوع إثبات أو نفي علاقة التنظيم بالدولة الأجنبية.
ولا مراء في أن القانون لم يتطلب في الدولة الأجنبية أن تكون دولة معادية إذ أنها لو كانت كذلك فإن هذه الجناية لا تتحقق لانعدام الركن المفترض موضوع الحماية في مادة العقاب وهو المحافظة علي الحالة العادية للعلاقة الدولية مع هذه الدولة أي أنها لا تحمي الحالة الودية ولهذا يفترض أن العلاقة بين الدولتين – المعلنة -هي علاقة سليمة لا أكثر من ذلك.
وأخيرا فلا يلزم في معاداة الدولة الأجنبية للكويت أن تختزل صورتها في الحرب بحسب مدلولها التقليدي في فقه القانون العام. فعبارة الأعمال العدائية من العموم بحيث تتسع لكثير من الفروض فقد تكون بأي عمل تخريبي أو أي فعل يتسم بوسائل القسر أو التخريب أو بأي فعل أخر تتأذى به الوداعة والعلائق الطيبة بين الكويت والدولة الأجنبية أو يتضرر به السلم القائم بينهما كما يصح أن يكون العمل عدائيا متى أتسم بالعنف المستتر ضد الدولة.
بإنزال حكم هذه المادة ومفهومهما المشار إليه علي وقائع الدعوى يتضح أن حزب الله ما هو إلا تنظيم شيعي سياسي مسلح من أهدافه تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحرس الثورة الإسلامية التابع لهذه الدولة. وقد أضحى ارتباط هذا الحزب بالجمهورية الإسلامية الإيرانية من المعلومات العامة التي لا يجهلها أحد ومن الحقائق التاريخية الحاضرة المعلومة للكافة والتي لا تحتاج إلى تدليل خاص. إذ أن هذه الرابطة تنطلق من مفردات عقائدية وسياسية وأن لهذا الحزب من الصلات الوثيقة بالجمهورية الإيرانية ما يخلع عليه صفة العمل لمصلحة هذه الدولة – وفق مدلول مادة العقاب -، ويعد المرشد الأعلى -الولي الفقيه -في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعا دينيا وسياسيا للحزب وتعد أوامره ونواهيه ملزمة له. هذا وبعدما أنشئ حزب الله في منتصف الثمانينيات داخل لبنان تمركزت كوادره في ضواحي بيروت الجنوبية محققين سيطرة مسلحة مطلقة وأصبح ذراع الحرس الثوري الإيراني في تلك المنطقة. حتى بات حزب الله باعتباره دولة داخل دولة وبنية تنظيمية متماسكة تحيط بها هالة أمنية يصعب اختراقها.
وبالبناء علي ما تقدم وكان قد قر في يقين المحكمة ورسخ في وجدانها استخلاصا من أقوال المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهم وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وجهاز أمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة، والتي هي محل اطمئنانها أن المتهم الأول تخابر مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله والذي يعمل لمصلحته إذ قام الحرس الثوري بتجنيد المتهم المذكور عميل له مستغل بعض المرتكزات العقائدية والمذهبية التي ينتمي إليها هذا المتهم وقد نما إلى علم هذه الجهة بما يحوزه الأخير من أسلحة وذخائر ومفرقعات كانت حصيلة ما جمعة من مخلفات الغزو العراقي الغاشم عام 1990 وسرعان ما وجد هذا النبأ صداه من استحسان الحرس الثوري الإيراني التابع للجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي نسق معه عملية تخزينها إلى حين.
ولما كان الحرس الثوري الإيراني يضمر نوايا عدوانية تجاه البلاد ويسعى للقيام بأعمال تخريبية بداخلها بهدف إسقاط نظام الحكم فيها في قبضة الثورة الإيرانية – على نحو ما سيرد بيانه تفصيلا عند تناول الجريمة مثار التهمة أولا بند فقرة/ د - فلم يكتف بهذا القدر من الأسلحة والمفرقعات والذخائر التي كان يحتفظ بها المتهم الأول لذا فقد دفع – في منتصف تسعينيات القرن الماضي - بأحد عملائه المستتر خلف العمل الديبلوماسي بسفارة بلادهم لدى الكويت ويدعى حسن زاده للاتفاق مع المتهم الأول على جلب مفرقعات إضافية وإدخالها إلى البلاد وقد التقى الأخير بالمتهم الأول وطلب إليه السفر إلى إيران للتفاهم معه بشأن إحدى المهام وعندما قدم الأخير إلى إيران التقى بالمدعو حسن زاده والذي كان برفقته وقتئذ أحد ضباط مخابرات الحرس الثوري ويدعى يوسف كريمي، هذا وقد عرضا المذكورين على المتهم الأول إدخال بعض المفرقعات إلى البلاد، كما طلب منه المدعو حسن زاده تزويده بعض المعلومات حول الأشخاص المتواجدين في البلاد المعادين للثورة الإيرانية. وقد وجد هذا العرض القبول لدى المتهم الأول إذ لم يكن يقتنع بما لديه من مفرقعات وعمد إلى المزيد لترويع آمن البلاد وأشترط الأخير أن يتم جلب مادة السي فور شديدة الانفجار، كما أبدى المتهم الأول رغبته بفتح خط بحري بين الكويت وإيران لتهريب الأسلحة والمفرقعات، فوجه المدعو حسن زاده المتهم الأول نحو الخروج إلى البحر لاستحضار المفرقعات التي طلبها من قارب في عرض البحر. وعلي أثر ذلك خرج المتهم الأول بقاربه مصطحبا معه المتهم السادس بغرض مساعدته وتوجها إلى حيث المكان المتفق عليه لاستلام المواد المتفجرة داخل المياه الإقليمية الإيرانية والتقيا هناك بقارب أخر يستقله بعض عناصر الحرس الثوري الإيراني وتحصلا منهم علي طوقين يحتويان مفرقعات من مادة «السي فور» بوزن سبعة كيلوجرام لكل منهما ثم نقلاها إلى المخزن الذي أعده المتهم الأول لإخفائها. وكان حينذاك المتهم السادس يعلم في قيام التخابر بين المتهم الأول والحرس الثوري الإيراني وبالغرض منه وهو القيام بأعمال عدائية في الكويت إذ إن علمه مستفاد من دلالة الظروف فقد كان ظلا للمتهم الأول ومعينا له، لذا فهو كان مدرك أن الأخير لم يأت هذا الفعل إلا بعد أن رتب – بداهة -مع الحرس الثوري الإيراني على استلام هذه المواد وأن استلام المفرقعات من عرض البحر بتلك الصورة المريبة ينطق بذاته للأضرار بأمن البلاد. كما إنه في غضون عام 2009 سعى حزب الله عن طريق المتهم السادس إبان تواجد الأخير في معسكرات الحزب بالتزود ببعض المعلومات حول استعدادات الكويت في حالة ضرب إسرائيل المفاعل النووي الإيراني بالإضافة لبعض أسرار الجيش الكويتي وتم أمداده ببريد إلكتروني خاص للتواصل معهم بطريقة مشفرة. ومن هنا تأتي مسؤولية المتهم السادس في جريمة التخابر.
لما كان ذلك وكان المتهم الثالث والعشرين جاسوس إيراني يقيم في الكويت ويعمل لحساب حزب الله فقد اتفق مع حزب الله علي تجنيد بعض المواطنين وتدريبهم في معسكرات الحزب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة وأعمال المخابرات وبعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان -وقبل ذلك -للمتهم الأول ذات الاتفاق مع ذلك الحزب. هذا وقد أخذا المتهمين الأول والثالث والعشرين علي عاتقيهما تجنيد كل من المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفعا بهم للسفر إلى الجمهورية اللبنانية خلال فترات متعاقبة منذ 2007 حتى يناير 2015 لتلقى هذه التدريبات في معسكرات حزب الله علي يد بعض العناصر التابعة لهذا الحزب ليكونوا عونا لهما في تنفيذ مخططهما الإجرامي داخل البلاد.
وفي عين السياق لا يوهن من مسؤولية المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين في جريمة التخابر بشأن التدريب علي الأعمال العسكرية عدم إثبات علاقة مباشرة أو اتصال بينهم وبين عناصر حزب الله أو أي من الحرس الثوري الإيراني وأن اتصالهم – بشأن أعمال التدريب - لم يكن مع هاتين الجهتين بل كان مع المتهمين الأول والثالث والعشرين – دون سواهما -.ذلك وبالرغم من عدم أثبات هذا الاتصال فحسبهم أنهم قبلوا الانضمام إلى الاتفاق الجنائي المعقود بين هذا الحزب والمتهمين الأول والثالث والعشرين ونفذوه بتلقيهم التدريبات في معسكرات حزب الله علي فترات متعاقبة لخدمة أغراض الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل لمصلحته هذا الحزب وكان علمهم في هذا الاتفاق مستفاد من دلالة الظروف فقد هيئ ورتب المتهمين الأول والثالث والعشرين لهم كافة الإجراءات المتصلة في تدريبهم كما تكفل حزب الله بمصروفات سفر وإقامة بعضهم بعدما تم إيصال بعض الأموال لهم عبر هذين المتهمين لترتيب إجراءات سفرهم. وكان المتهم الثالث والعشرين هو من يشرف بنفسه علي هذه التدريبات داخل المعسكر وكان هو حلقة الوصلة بين كافة المتهمين من جهة والحزب من جهة أخرى.
ولا مراء في أن جناية التخابر تعتبر من قبيل الاتفاقات الجنائية الخاصة التي لا تستلزم الاتصال المباشر بين جميع الأفراد الداخلين فيها بل إنها لا تشترط هذا الاتصال بمدير الاتفاق وباقي الجناة طالما أتحدت إرادتهم مع إرادة باقي الأعضاء مع إنفاذ موضوع الاتفاق ومع علمهم بدور حزب الله في معاونة الحرس الثوري الإيراني وفي علاقة المتهمين الأول والثالث والعشرين في هذا الحزب والحرس الثوري.
فضلا عن أن مادة التأثيم التي تعرف التخابر لا تشترط في الجاني أن تكون له علاقة مباشرة مع الدولة الأجنبية أو ممن يعمل لمصلحتها أو بمن يتخابر ويساهم إلى جانبه لخدمة الدولة الأجنبية وكل ما توجبه تلك المادة هو أن يكون العمل الذي من شأنه العدوان علي الكويت قد وقع بناء علي هذا التخابر أو السعي يستوي في هذا كله أن يكون اتصال الجاني بالدولة الأجنبية قريبا ومباشرا أو بعيدا أو بالواسطة. ومن ثم تضحى هذه التهمة ثابته في حق المتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى الثاني والعشرين.
هذا وقد سارت إرادة المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين معا وتوافقت بأن يكونوا أداة بيد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وتحت تصرفهم وتلاقت إرادتهم جميعا مكونين فيما بينهم عصبة من شأنها الإخلال بأمن البلاد.
ولما كانت دولة الكويت تحتفظ بالعلاقات العادية السلمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكان المتهمون أكدوا مرارا في تحقيقات النيابة العامة أن ما دفعهم لتك الأفعال كان بغرض حماية أنفسهم من بعض الجماعات التكفيرية المتطرفة التي تستهدف الطائفة الشيعية كأمثال القاعدة وداعش لعدم قدرة السلطات الأمينة في البلاد من حمايتهم وكان قد ألمح المتهم السادس بالتحقيقات بأنه سبق وإن أنتوى بالاشتراك مع المتهم الأول علي اغتيال المدعو شافي العجمي أثر تصريحات الأخير المسيئة للطائفة الشيعية بيد إنهما تراجعا عما كانا مقبلين عليه في المراحل التحضيرية.
بما يدل على أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الذي يعمل لحسابه بعدما وضعا تحت إمرتيهما المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وقدما لهم الدعم المعنوي واللوجستي سعوا عبر هؤلاء المتهمين نحو تشكيل ميلشيا سرية مسلحة في البلاد واستقطاب وتجنيد أكبر عدد للعمل فيها بموازاة القوات العسكرية والأمنية النظامية في البلاد لزعزعة الأمن بذريعة قتال التكفيريين في البلاد.
ولما كان ذلك وكان المشرع قد تطلب في عجز مادة العقاب أن تكون الأعمال العدائية موجهة ضد الكويت وكان يقصد بالدولة -حسب مفهومها في فقه القانون الدولي العام -مجموعة من الأفراد يتمتعون بقدر معين من التنظيم يستقرون علي إقليم جغرافي محدد ويخضعون لسلطات عليا وتمارس فيه الهيئة الحاكمة مظاهر السيادة علي وجه الشمول والاستئثار وأن تتمتع باستقلال واعتراف دولي. لذا فإن أي عدوان علي أركان الدولة الأساسية مارة الذكر فهو عدوان علي الكويت فقد جاءت صيغة النص من العموم بحيث تتسع لكثير من الفروض مما يستتبع من إسباغ الحماية علي جميع المصالح المقررة لسلطات الدولة داخلية كانت أم خارجية سياسية أو اقتصادية وبما يشمل ذلك -وبطبيعة الحال -أمن البلاد الداخلي.
ولما كانت أفعال المتهمين على النحو المار بيانه من شأنها تهديد الأمن والاستقرار الداخلي للبلاد بما مؤداه اختلال النظام وخروجه من يد السلطة في البلاد -وهو الحق الذي تستأثر فيه الدولة لوحدها -إلى آخرين لم تعترف لهم السلطات بهذا الحق ومن ثم مشاطرة الدولة في سلطاتها. لذا فلن يترك الانتقام الفردي مجالا لكلمة القضاء وسوف يقيم هؤلاء المتهمين العدل لأنفسهم فتصير شؤونهم بأيديهم وتصبح البلاد مسرحا لفوضى تقوض كيانه وبقاؤه وهو ما يعني - حتما - اختلال النظام العام والأمن في البلاد وإيذانا بميلاد فتنة طائفية بين مكونات الوطن الواحد وإعلان باشتعال فتيل حربا أهلية بما ينحل تقويضا لأركان الدولة وكلما تعطلت وظيفة الأمن تقوضت دعائم الكيان الاجتماعي فأمن البلاد وأمن الأفراد حالتين لا تنفصلان بل تتلازمان والاعتداء علي أيهما يعد أخلالا بالأمن العام الذي لا ينفصل عن الأمن الشخصي.
وليس أدل على توافر نية الأضرار بأمن البلاد من حيازة المتهم الأول لكمية مفرقعات كبيرة وهائلة - أتى ببعض منها عبر الحرس الثوري الإيراني -، شديدة الفتك قاتلة بطبيعتها وتكمن فيها قوى عمياء شديدة الضراوة حين تفلت من عقالها لا تبقى ولا تذر في حصد الأرواح وأن كمية الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر التي كان يحوزها الأخير وكل من المتهمين الثاني والسادس والعاشر وطريقة تخزينها وتنوعها وإنها مما تستخدم للأغراض الهجومية ليست الدفاعية، بالإضافة لما تحت يد بعضا من متهمي هذه الدعوى من أسلحة وذخائر إذ أن غالبيتهم يرتبطون فيما بينهم بصلة وثيقة بما يدل أن هؤلاء المتهمين بعدما كونوا فيما بينهم قوة منظمة ومسلحة أصبحوا ومستعدين للمواجهة بأي لحظة للإخلال بأمن البلاد.
وإذ كان الأمر كذلك فإن تلك النتائج تمثل في حال تحققها صورة من صور العدوان على الكويت لذا فلا شبهة في توافر القصد الجنائي لدى المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وهو علمهم بأن من شأن أفعالهم الإخلال بأمن البلاد ومن ثم تعرضها للعدوان كما هو موصوف بمادة العقاب ولما كانت تلك الجريمة من جرائم الشكل أو الخطر والتي لا تتطلب وقوع الضرر حتى تكتمل عناصرها بل هي تجرم سلوك الجاني والذي يتمثل بالسعي أو التخابر متى ما كان متجه إلى تحقيق حدث معين ضار إذ أن القانون يعاقب علي مجرد إتيان السلوك الخطر دون انتظار النتيجة فالجريمة هنا من نوعية الجرائم التي لا نتيجة لها. من أجل ذلك فلا يتصور الشروع في السعي أو التخابر لذا فإنه كان شأن سلوك هؤلاء المتهمين المساس بسلامة أمن البلاد وزعزعة استقرارها الداخلي.
ولا أهمية - من بعد ذلك - للبواعث المحركة لأفعال المتهمين سواء كانت الرغبة في حماية أنفسهم من التكفيرين حسب زعمهم أو للإخلال بالأمن العام وإشعال الفوضى في البلاد فسيان ما بين الأمرين إذ إن الباعث بطبيعته يختلف عن القصد الجنائي في تلك الجريمة وهو علم المتهمين أن ما يقومون به من أعمال بتوجيه ودعم دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها يلحق في البلاد أفدح الأضرار بها وهو الإخلال بأمنها الداخلي والذي هو من أهم المصالح التي تسعى كافة الدول لتحقيق أسباب استقراره والمحافظة عليه مما يتحقق في جانب المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين النموذج القانوني لجريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعلم لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت كما هي معرفة بالقانون وهي التهمة محل الوصف أولا فقرة/ ب المبينة بصحيفة الاتهام. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عنها ومجازاتهم بالعقوبة المقرر لها طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة «ب» من سعيهم وتخابرهم مع دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية «ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها علي القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع موضوع التهمة مارة البيان، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة في اسناد هذا الاتهام إلى المتهمين ماري الذكر ذلك أن الشكوك والريب قد أحاط بما نسب إليهم، وجاءت الدلائل علي أنهم قارفوا الوقائع المسندة إليهم قاصرة عن اطمئنان المحكمة وحد اقتناعها. إذ أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام من أدلة في حقهم لا يرقى إلى مرتبة اليقين الذي يمكن علي أساسه القطع بصحة نسبة الاتهام لأي من منهم ولا تقوى علي النهوض دليلا تطمئن إليه أو يعول عليه في الجزم بصحة الاسناد. إذ اقتصرت تلك الأدلة تجاه المتهمين الثالث والسابع والتاسع والرابع والعشرين علي مجرد تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وما شهد به بالتحقيقات من أن المتهمين الثالث والسابع والتاسع سبق وأن جندوا من قبل المتهم الأول لصالح الاستخبارات الإيرانية وأن المتهم الرابع والعشرين هو من يدير رأس الخلية ويتولى تنسيق أمور التجنيد والتدرب مع المتهم الأول وأتى ذلك من ضابط جهاز أمن الدولة بمجرد حديث مرسل منه وظنون لم تؤيدها الأوراق حال عدم ذكر المتهم الأول عند سؤاله بالتحقيقات أنه جند المتهمين الثالث والسابع والتاسع كما لم يورد ذكرا عن المتهم الرابع والعشرين وقد نفى الأخير ما أورده بحقه مجري التحريات، يضاف إلى ذلك أن أيا من المتهمين الباقين لم يشهد أو يتلفظ بما يؤيد جانب تلك التحريات عند سؤاله أمام النيابة العامة. بل وخلت الأوراق مما يفيد بشبهة اتصال المتهمين ماري الذكر بالحرس الثوري الإيراني أو ثمة تنظيم أو شخص يتصل به. أما وبشأن المتهمين الخامس والثامن، فإن أقوال المتهم الأول تجاههم لا ترقى إلى مرتبة الحقيقة واليقين في صدد تهمة السعي أو التخابر ذلك أنه لم يثبت بالأوراق سفر المتهم الثامن إلى أي من جمهورية إيران أو لبنان ولم تتعد علاقته بالسفارة الإيرانية – حسب ما قرر به ودللت عليه الأوراق – حدود دوره ونشاطه السياسي والثقافي كأمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية. يضاف إلى ذلك أن الخلاف والشقاق الذي دب بينه والمتهم الأول على النحو المبين بالأوراق من شأنه أن يثير الشبهة في أقوال كل منهما تجاه الآخر. أما وبشأن المتهم الخامس فلم يثبت بالأوراق وجود ثمة علاقة له بتنظيم حزب الله أو تخابره معهم، وهو ما أنكره ولم يقره كذلك المتهمان الثاني والسادس الذي قرر المتهم الأول في شأنهما أنه جندهما مع الخامس وأرسل بهم إلى معسكرات تنظيم حزب الله اللبناني للتدرب والمران على حمل السلاح واستخدامه، وإزاء تلك الأقوال والصورة التي ارتسمت لدى المحكمة، فإنها لا تطمئن من بعد إلى ما ركنت إليه سلطة الاتهام في حق المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بصدد تهمة التخابر مارة الذكر التي لم يثبت بشأنها في الأوراق ثمة دور أو نشاط بين وواضح للمتهمين المذكورين في اتصالهم بالدولة أجنبية سواء من جانبهم أو من كلا الجانبين ليقال بسعيهم أو تخابرهم لديها أو معها، مطرحة في هذا الصدد أقوال المتهم الأول تجاههم بشأن التخابر إزاء تناقضها مع التحقيقات والأوراق فضلا عن كونها وحيدة منفردة عن أقوال باقي المتهمين والتي لم تؤيدها. كما وتطرح المحكمة تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وأقواله في صدد المتهمين ماري الذكر بشأن تخابرهم مع جمهورية إيران وتنظيم حزب الله التابع لها في لبنان بحسبانها محض آراء وأخبار ذكرها قوامها الظن والتخمين، فاحتملت لذلك جانب الصدق أو نقيضه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن أو تقنع بأقوال الضابط في حدود ما أدلى به بشأن هؤلاء المتهمين في مقام إدانتهم عن تهمة التخابر إذ أنها لا تأخذ بالتكهن والظنة حتى ترى الدليل، ولما تقدم، فإنها تبرئ ساحتهم وتخلي بينهم وبين ما أسند إليهم من تهمة التخابر بقضائها ببراءتهم منها عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على النحو الذي سيجري به منطوق الحكم.
ثانيا: حيث إنه بشأن جريمة الرشوة حين يكون الغرض منها ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد الموصوفة بالمادة الخامسة بالقانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمسندة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين مثار التهمة أولا فقرة «ج» المبينة بتقرير الاتهام:
فمن المقرر قانونا وفق المادة الخامسة من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي جرت على انه «كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالحبس المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به. وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية أو إذا ارتكب الجريمة في زمن حرب فتكون العقوبة الحبس المؤبد وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به».
فلما كان ما تقدم وكان الشرط المفترض مناط الحماية القانونية في مادة العقاب هي كل مصلحة قومية للبلاد وليس المراد بكلمة القومية الأضرار بالقومية العربية أو أضعاف الانتماء إليها وإنما معناها في هذا السياق يعود على الوطن فالمشرع في هذا النص قال أكثر مما أراد لذا يدخل في مفهومها الإضرار بأي من المصالح الوطنية سواء في الداخل أو في الخارج فعبارة المصالح القومية شاملة واسعة النطاق تتضمن أي عمل يمس أي مصلحة من مصالح الدولة مما يستتبع حماية كل مصلحة للدولة لا تحميها نصوص مواد العقاب الأخرى. والجاني في هذه الجريمة راشيا كان أو مرتشيا هو كل شخص فيستوى أن يكون كويتيا أو أجنبيا أو من فئة غير محددي الجنسية ولا تشترط فيه صفة خاصة فقد يكون موظفا وقد يكون فردا من آحاد الناس أما الراشي فيكفي في هذا المقام تمثيله للدولة الأجنبية أو عمله لمصلحتها دون أن يشترط أن يكون من رعاياها ويتحقق الركن المادي للجريمة من جانب المرتشي في إحدى صور ثلاث هي طلب العطية أو الفائدة أو قبول الوعد بها أو أخذها بشكل معجل. أما الرشوة فقد تكون أما بالعملة وطنية كانت أم أجنبية أما المنفعة فهي كل ما يشبع حاجة النفس كبرت هذه الحاجة أم صغرت سواء كانت مادية أو أدبية لا تقوم بمال. وتكتمل عناصر هذه الجريمة بمجرد طلب أو قبول المرتشي أو أخذه للنقود أو المنفعة سواء لنفسه أو لغيره بغض النظر عن القيام بالعمل الذي من أجله بذلت العطية أو الوعد بها.
وهديا بما تقدم وكان الثابت للمحكمة بعدما أحاطت بأدلة الدعوى وأمعنت النظر فيها فقد اطمأنت لأقوال المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبط هؤلاء وشهادة ضابطي المباحث الجنائية وأمن الدولة أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة ووقر في يقينها وأطمئن وجدانها استخلاصا من تلك الأدلة أن المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين في غضون الفترة من عام 1996 حتى يناير 2015 التحقوا في معسكرات حزب الله في الجمهورية اللبنانية مع علمهم أن هذا الحزب يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني وتلقوا هناك تحت أشراف وعلي يد عناصر تابعه للحزب وعلي مدار عدة أيام تدريبات عسكرية مكثفة - في الجانبي النظري والعملي - علي صنوف مختلفة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات وتعلموا فنون الرقابة والتخفي وقراءة الخرائط. وكانت مصروفات هذه التدريبات بالإضافة لنفقات سفر بعض المتهمين وتنقلاتهم والإقامة في لبنان قد تكفل فيها جانب الحزب بالكامل فضلا عن قيام حزب الله بإمداد المتهمين الأول والسادس بمبلغ 1300 دولار لكل منهما مقابل تلك التدريبات كما قام أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني وهو المدعو حسن زاده بتزويد المتهم الأول بمبلغ 12 ألف دولار في سبيل شراء سيارة ليتولى نقل الأسلحة والمفرقعات التي يحتفظ بها في البلاد.
ولما كانت التحقيقات قد كشفت أن مصدر تلك الأموال والمنافع هو الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، وكان قد ثبت للمحكمة أن هؤلاء المتهمين يعلمون بأن ما تلقوه من مال ومنفعة ودعم استراتيجي هو لارتكاب عمل ضار بأمن البلاد الداخلي. إذ أن تلقى الأموال والمنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ينطق بنفسه عن قيام قصد الإضرار في الكويت. ذلك أن هذا الحرس والحزب الذي يعمل لمصلحته ما كانا ليبذلا كل ذلك عبثا لمجرد رفع الاستعدادات البدنية والعسكرية لدى المتهمين بل كان مرماهما الذي لا يخفى على أحد من هؤلاء المتهمين أن يستخدمونهما في عملياتهما لزعزعة الأمن تحت غطاء قتال الطوائف التكفيرية في البلاد وهذا ما أستهدفه المتهمون ومن أجل ذلك بذلت العطايا وقدمت المنافع التي قبلها المتهمون مع علمهم بالباعث والذي هو ماثل مثولا بينا من ورائها.
ويفضح المتهمون أنفسهم عندما اختاروا التدريب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة خارج البلاد ولدى حزب مسلح يعمل لمصلحة دولة أجنبية سبق وأن قامت مسؤولية هذا الحزب عن بعض الأعمال التخريبية التي وقعت في البلاد إبان ثمانينيات القرن الماضي -حسبما أشار إلى ذلك ضباط جهاز أمن الدولة أمام المحكمة -، هذا وبالرغم من توفر بعض مراكز التدريب علي استعمال الأسلحة والذخائر داخل البلاد ذلك حتى يكونون في مأمن عن رقابة ومرمى بصر السلطات الأمنية. فضلا علي أن أسلوب تدريب هؤلاء المتهمين ينطق بالخطورة ويتسم بالريبة إذ كانوا يرتدون الملابس العسكرية أثناء التدريب وكان بعضا من المقنعين هم من يتولى تدريبهم ولم يكن أيا من طرفي التدرب والتدريب يكشف عن أسمه الحقيقي للأخر وقد تدربوا علي أيدي هؤلاء بالإضافة للمفرقعات والمدافع الثقيلة «مثل الأربي جي» على طرق التخفي وكشف المراقبة وقراءة الخرائط وعمل المخابرات بما ينبئ علي أن مرماهم قد يكون أبعد وأخطر مما كشفت عنه التحقيقات ودلت عليه التحريات. ومما مؤداه الأخلال بالنظام والأمن العام وزعزعة الثقة في عناصر الأمن الداخلي – على النحو السالف بسطه عند استعراض عناصر جريمة التخابر مع دولة أجنبية مثار التهمة بند أولا فقرة/ ب –، وبما تنذر معها بفوضى تكون علي مرمى البصر وفي ساعات الفوضى ترتكب من المظالم والاعتداءات مالا يرتكب في طوال السنين إذ إن هؤلاء المتهمين يرمون إلى تقويض المصلحة الموصوفة في الجريمة مثار الاتهام ويهدفون إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالعقاب. الأمر الذي يتحقق لدى المتهمين الأول والثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين الركن المعنوي بتوافر القصد الجنائي الخاص إلى جانب القصد العام إذ إن هذه النية الخاصة هي التي تدمغ تلقى المنافع من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله بالطابع الإجرامي وكان هؤلاء المتهمين بتلك الأفعال التي اقترفوها قد توافرت في جانبهم العناصر القانونية للجريمة المنصوص عليها في المادة الخامسة الفقرة الأولى المبينة بالقانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
ولا يشفع للمتهمين – من بعد ذلك -ما تساند إليه دفاعهم من أنهم لم ينووا الأضرار في أمن البلاد ولن يكن في هذا سعيهم. إذ لا يلزم لوجود هذه الجريمة واستحقاق العقاب أن يقوم الجاني فعلا بالعمل المطلوب منه كمقابل المنفعة أو المال الذي تلقاه ولا أن يتحقق من جراء هذا العمل إضرار فعلي بالمصلحة القومية – الوطنية -. ومن ثم فالجريمة تعتبر من جرائم الحدث غير المؤذي وهي بهذه المثابة تعتبر من الجرائم الشكلية لا يتوقف وجودها لا علي حدث ضار ولا علي حدث خطر يقع بالفعل. ومن ثم لا عبرة باسم تلك الفائدة ولا صورتها الأمر الذي تتحقق به عناصر الجريمة مثار التهمة بند أولا فقرة/ ج قبل المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين كما عناها القانون. ومن ثم وجب عقابهم طبقا لمواد الاتهام علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة «ج «من قبولهم من دولة أجنبية «جمهورية إيران الإسلامية» وممن يعملون على مصلحتها «حزب الله» أموالا ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية لدولة الكويت، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع موضوع التهمة مارة البيان، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة في اسناد هذا الاتهام إلى المتهمين ماري الذكر ذلك أن الأمارة الوحيدة المتوفرة في الأوراق والمتمثلة في تحريات ضابط الإدارة العامة للمباحث وضابط جهاز أمن الدولة لا تعدو أن تكون من قبيل الدلائل التي لا تتوافر فيها الصفة اليقينية ولا يصلح أن يبنى عليها الحكم وحدها بالإدانة ما لم تكن معززة بأدلة أخرى، وكانت الأوراق قد خلت من دليل آخر على صحة إسناد ذلك الاتهام، ومن قبول المتهمين آنفي الذكر ثمة أموال ومنافع من حزب الله أو الحرس الثوري الإيراني، ومن ثم مقارفتهم لهذه الجريمة المسندة إليهم لاسيما وقد أنكروا بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة قبولهم هذه الأموال وتلك المنافع على النحو الذي سطره ضابطي الواقعة بتحرياتهم وشهدا به في التحقيقات. يضاف إلى ذلك أن التحقيقات والأوراق خلت من ثمة دلائل على صلة أي منهم بتنظيم حزب الله ومعسكراته في جمهورية لبنان خاصة بالنسبة للمتهم الثالث الذي نفى ودرأ هذه الشبهة عنه وعللها بأسباب مبررة مقبولة لم تنقضها أو تناهضها الأوراق يضاف إلى ذلك أن المتهمين الباقين لم يشهدوا بتدرب أي من المتهمين الثالث أو الخامس أو السابع أو الثامن أو التاسع أو الرابع والعشرين معهم في معسكرات حزب الله كما ادعى المتهم الأول ضمن أقواله بتحقيقات النيابة العامة بالرغم من اعترافهم علي أنفسهم وعلي من رافقهم فضلا عن أنها لم تثبت بالأوراق واقعة أخذ أو قبول أو طلب أي منهم لأموال أو منافع تشبع حاجة نفسه كبرت هذه الحاجة أم صغرت من لدن دولة أجنبية، من ثم يكون الشك قد حام حول اسهام هؤلاء المتهمين في واقعة جريمة الرشوة الدولية – كما هي معرفة وفق القانون – ونهضت بجانب هذا الشك أمارات تنفي عنهم هذه التهمة على النحو المار بيانه، ولما كانت العقوبة كضرر بالغ يصيب الإنسان في شرفه أو حريته أو ماله لا محل لها حيث يقوم الشك في استحقاقها، وكانت المحكمة لا تأخذ بالظنة عند غلبتها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة «ج «على النحو الذي سيجري به منطوق الحكم. عملا بما تقتضيه المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ثالثا: حيث إنه عن جريمة أنشاء تنظيم والدعوة للانضمام والاشتراك في جماعة محظورة الموصوفة بالمادة 30 من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمسندة إلى المتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين موضوع التهمتين بند أولا فقرة/ د وبند ثالثا فقرة/ب المبينين بتقرير الاتهام:
فإنه من المقرر عملا بنص المادة 30 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن «تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة علي النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».
فسياسة التجريم التي عبر عنها المشرع في المادة مارة البيان تنصرف إلى حماية مصالح الدولة ضد نوع معين من الاعتداء الذي من شأنه المساس بالنظم أو الدعائم الأساسية للبلاد القائمة عليها سيادتها الداخلية والتي قد تأتي من وراء مبادئ تتبناها بعض الجماعات أو التنظيمات أو الأحزاب الهدامة التي تتربص بها لتحقيق أجنداتها الخاصة وحيث إنه لما كان المستفاد من تلك المادة هو حماية السيادة الداخلية للدولة من خطر هذه التنظيمات لذا فإن النظم الأساسية للدولة هي الشرط المفترض والمركز القانوني التي تحميها مادة العقاب لأنها عنصر مشروع سابق ومستقل عن أركانها.
لما كان ذلك وكان القانون قد أورد في صدر المادة سالفة الإيراد عبارة «النظم الأساسية في البلاد» فهي وإن جاءت عامة بيد إن الإطلاق ليس من سماتها. إذ أن الوعاء القانوني لهاتيك العبارة تعني الدعائم الأساسية المنصوص عليها في الدستور باعتباره القانون الأساسي للدولة فهو – بهذه المثابة – مستودع النظم الأساسية ومستقرها، وإليه يرجع في التعرف عليها إذ إنه هو الذي يحدد ويبلور نظمها الأساسية ويبين دعائمها، والتي من بينها النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ونظام الحكم والأمن في البلاد. هذا وقد جاءتا المادتين الرابعة والسادسة من الدستور وحددتا شكل ونظام الحكم القائم في البلاد فقد جرت المادة الرابعة على أن «الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح» كما جرت المادة السادسة علي أن «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي والسيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا». وأكدت المادة الثامنة من الدستور علي أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة...».
وعليه تكون من صور الهدف الإجرامي الموصوف في نموذج الجريمة هو العمل في سبيل هدم هذا النظام وقلب دستور الدولة وتغيير نظامه الأساسي والصورة الثانية التي حددها نموذج الجريمة للهدف الإجرامي هو الانتقاض بالقوة علي النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد.
وفي عين السياق فإن الدستور الكويتي حسبما وصفه فقه القانون الدستوري بالجمود إذ حرم تنقيح بعض المواد - بشكل دائم - والتي من بينها المادتين الرابعة والسادسة سالفتي الذكر ذلك رغبة من مؤسسي الدستور في ضمان صفة الدوام للقواعد الجوهرية التي يقوم عليها النظام الذي وضعوه، من ثم تحريم تعديل هذه المواد بصفة دائمة ومطلقة ما لم يكن التعديل خاصا بلقب الإمارة أو بمزيد من ضمانات الحرية والمساواة - المادة 175 من الدستور – لذا فإن أي تعديل للنظم مارة البيان يقتضى بحكم اللزوم العقلي اللجوء إلى الوسائل غير مشروعة ومنها العنف المادي أو التهديد باستعماله.كما يتحقق بكافة وسائل الإتلاف والتخريب أو تعطيل المرافق، ومن غير اللازم أن يدعو التنظيم صراحة إلى استعمال القوة أو العنف أو الوسائل غير مشروعة لتحقيق أهدافه وإنما يكفي أن يفهم ضمنا أن برنامجه وخطته التي يرمي إليها لن تتحقق ما لم يستعن بالوسائل غير المشروعة. ولا يشترط بتلك الوسائل أن تصل إلى حد الجرائم بل يكفي أن يكون أي منها غير واردة حصرا بالدستور لتنقيح تلك النظم أو الدعائم الأساسية للدولة إذ أن عبارة «طرق غير مشروعة «تنصرف إلى أي وسيلة لم ترد حصرا في التشريع.
أما عن الركن المادي لهاتيك الجريمة فيتحقق بمجرد انتساب الجاني في الهيئات المذكورة بصدر مادة العقاب أي أن تنحسم نيته وتتلاقى بشكل جازم مع نية الآخرين للعمل المشترك علي تحقيق أهداف تلك التنظيمات المناهضة وليس بلازم – من بعد انتسابه – أن يكون له أي نشاط لاحق بالتنظيم فمناط التأثيم يتجسم بالانتساب وحده ولا يغدو نشاط الجاني اللاحق -أيا كانت صورته -لخدمة أهداف التنظيم إلا أثر من هذه الجريمة يصلح لإثباتها. ويمكن إثبات الانتساب للتنظيم أو إنهائه بكافة الطرق مادام أن القانون الجزائي لم يجعل لإثبات هذه الجريمة طريقا خاصا.
هذا وقد يتنسب الجاني بصفة «منظم «أي مؤسس أو قائد أو قائم علي إدارة تلك الهيئة وذلك من خلال التوجيه والإشراف علي الجماعة أو الهيئة ورسم سياستها العامة والنهوض نحو تحقيق أهدافها وقد يكون الانتساب بصفة «مشترك» أي عضو عامل فيها يأتمر بأوامر القائمين علي إدارة تلك الهيئات وينفذ تعليماتها أو داعما لنشاطاتها بأي شكل من الأشكال كأن يباشر تمويلها بالمال أو السلاح أو المعلومات. وقد يتحقق هذا الاشتراك بأي إسهام في نشاط التنظيم ولو لم يسبقه انتساب سابق إلى عضويتها كأن يوكل للجاني القيام بمهمة عارضة بناء علي تكليف مباشر من التنظيم أو قد لا يتعدى دور الجاني سوى مجرد دعوة الغير للانتساب بتلك الهيئات دون أن يثبت انتسابه إليها وبهذا الوصف الأخير يتحقق أيضا الركن المادي وقد يجمع الجاني أخيرا ما بين صفتي التنظيم والدعوة للانضمام أو الاشتراك والدعوة.
لذا فقد أفرد المشرع عقوبات متباينة بالنظر لمركز الجاني بالجماعة أو الهيئة المحضورة وموقعه وأهميته فيها إذ شدد العقوبات تجاه المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات نظرا لخطورة مسلكهم ومركزهم المتقدم فهم ركائز ووقود التنظيم ولولا وجودهم ونشاطهم المستمر لتوقف عمل التنظيم. فضلا عن أنهم أشد جرما ممن أقتصر نشاطه علي مجرد الاشتراك فقد تصل عقوبتهم إلى الحبس لمدة خمسة عشر سنة. أما المشتركون بتلك الهيئات فهم أقل خطورة من الفئة الأولى. إذ أفرد لهم المشرع عقوبة دون ذلك وهي بما لا تجاوز الحبس لمدة عشر سنوات مما يتناسب مع مركزهم بتلك الهيئات ويتعين إثبات الانتساب في التنظيم أو الهيئات المحظورة بوصفها الدليل علي انحسام نية التضامن معها في العمل علي تحقيق أهدافها ويثبت الانتساب بكل نشاط أيا كان نوعه أو قدره يساهم به الجاني في التنظيم ولا يستلزم لإثبات هذا الانتساب - على غرار التنظيمات المشهرة - وجود قوائم من التنظيم بأسماء المنتسبين إليه أو قيام اتصالات متبادلة أو لقاءات دورية أو زيارات بين أعضاء التنظيم والقائمين عليه أو ضبط بطاقات تعريفية لأي من المنتسبين للتنظيم. بل يثبت هذا الانتساب بكافة طرق الإثبات وفق القواعد العامة المقررة بالإثبات الجزائي لاسيما وأن أعضاء تلك التنظيمات والهيئات المحظورة يحرصون -عادة -على عدم الكشف عن انتسابهم إليها فضلا عن بعض تلك التنظيمات تحرص هي الأخرى علي التستر علي المنتسبين لها سواء في البلاد أو خارجها.
وغني عن البيان فإن هذه الجريمة من جرائم الشكل وليس الضرر التي تجرم سلوك الجاني متى ما كان متجه إلى تحقيق حدث معين ضار أو لأن من شأنه تحقيق هذا الحدث «خشية حدوثها» وصحيح أن درء وقوع هذا الخطر في تلك الجريمة الشكلية بمثابة الحكمة من النص والعلة التي روعيت في التجريم ولكنه بهذه المثابة لا يختلط بذات الركن المادي لهذه الجريمة إذ لا يلزم في هذا الركن أن يتمخض سلوك الجاني عن خطر فعلي إذ أن العمل علي نشر المبادئ المناهضة متى ما اتخذ شكل الجماعة فيكون هذا هو الشرط المفترض بمادة العقاب وهو يختلف عن ركنها المادي السالف بسطه والمتمثل فقط بالانتساب أو الدعوة للانضمام بالهيئات المحظورة.
وحيث إنه في شأن الركن المعنوي فإنه يتحقق بتوافر علم الجاني بالغرض الذي يعمل له التنظيم أو الحزب وحقيقة أهدافه وأوجه تعارضه مع أي من النظم الأساسية في الدستور. وأن تتجه إرادته -بالرغم من ذلك -إلى تحقيق هذا الغرض. بيد إنه يتعين التنويه إلى أن القصد الجنائي الموصوف بعجز مادة العقاب ينسحب على المشتركين بالتنظيم وليس دونهم من فئات أعلى إذ لا يمكن أن يكون المنظمون أو الداعون للانضمام إلى الهيئات المحظورة غير عالمين بالغرض الذي تأسست من أجله هذه الهيئات وهم من أسسها أو ممن يقومون على إدارتها ويسعون لتنفيذ أغراضها أو داعين غيرهم للانتساب إليها بعد أن وقفوا على أهدافها. لذا فقد اكتفى المشرع لتحقق مسؤولية هؤلاء قيام القصد الجنائي العام بعنصريه العلم والإرادة. بيد أن هذا التجهيل يتصور عقلا مع الفئات التي هي دون ذلك وهم المشتركين في الهيئات المحظورة فقد ارتأى المشرع أنه قد يكون من بين هؤلاء بعض المغرر بهم من البسطاء الذين يدعمون تلك الهيئات بالمال أو بأي شكل آخر أو ينتسبون إليها ويتم التحكم بهم دون أن يعون حقيقة أهدافها. لذا احتاط المشرع وتطلب من المحكمة عناية خاصة بهؤلاء واستظهار القصد الجنائي الخاص لديهم وهو أن يثبت علم المشتركين بأهداف تلك الجماعات أو الهيئات وحقيقة الغرض الذي تعمل له حتى يمكن مؤاخذتهم على الانتساب للتنظيم.
وبإسباغ حكم هذه المادة علي وقائع الدعوى يتضح استخلاصا مما أطمأنت إليه المحكمة من أقوال ضابط جهاز أمن الدولة أمامها وفي تحقيقات النيابة العامة أن ما يسمى بحزب الله ما هو إلا تنظيم سياسي شيعي مسلح أستهدف في تشكيله تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن بين هذه المصالح التي يسعى حزب الله لتحقيقها تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية إلى دول العالم الإسلامي ودول الخليج العربي بصفة خاصة وبناء إمبراطورية إسلامية ترتكز علي أيديولوجية سياسية ذات مذهبية شيعية، هذه الثورة التي قامت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في غضون عام 1979 علي يد الإمام الخميني الراحل وقد ارتكزت علي معتقدات دينية وسياسية إصلاحية بيد إنها انحرفت عن مسارها وأهدافها الداخلية إلى السعي نحو إقامة دولة دينية عقائدية موحدة تتخذ شكل جمهورية إسلامية تضم تحت لوائها كافة أقطار العالم الإسلامي وأن يكون الولي الفقيه وهو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية قائدا للجمهورية الكبرى ومن بين سبل حزب الله لتحقيق أهدافه المأمولة القيام بأعمال تخريبية داخل الدول وشرعتنها لزعزعة الأمن فيها ليفقد من ليس له ولاء أو انتماء إلى وطنه من شعوب تلك الدول الثقة في أنظمة الحكم القائمة ومن ثم البحث عن بديل أخر لتحقيق الأمن مما يهيئ ظهور حزب الله لبسط هيمنته علي تلك الدول بذريعة تحقيق أمن هذه الشعوب ومن ثم السعي للنيل من استقلال تلك الدول وإتباعها للجمهورية الإسلامية الإيرانية توطئة لضم كافة الدول - مستقبلا - تحت راية الجمهورية الإسلامية الكبرى بعد إزالة الحدود بين كافة تلك الأقطار وقد أخذ حزب الله بالامتداد داخل بعض دول الخليج والتي سعت لمناهضة أفكاره وأن هناك بعضا من تلك الدول اعتبرت الجناح العسكري لحزب الله جماعة إرهابية.
فلما كانت دولة الكويت لا شأن لها بالهدف العام لحزب الله وموقف بعض الدول اتجاهه إلا بالقدر الذي تلزمها فيه المعاهدات والاتفاقيات الدولية وبالحد الذي يمس آمنها وحسن علاقتها بجيرانها من دول أخرى إلا أنه وقد ثبت أن أفكار هذا الحزب ونشاطه قد زحفت نحو البلاد وأطل منتسبيه عليها باعتناقهم فكر هذا الحزب الساعي نحو دعم أيدلوجية ولاية الفقيه وإقامة الجمهورية الإسلامية الكبرى والتي تتعارض مع نظام الحكم القائم في البلاد من أن الكويت دولة مستقلة تتبع نظام الحكم الوراثي المحصور في ذرية مبارك الكبير والعمل علي نشر مبادئ هذا الحزب المناهضة للدولة بطريق العنف كما سبق لبعض من تابعي هذا الحزب وإن قاموا ببعض الأعمال التخريبية التي وقعت في البلاد إبان ثمانينيات القرن الماضي فضلا عما انتواه من أعمال من شأنها المساس بأمن واستقرار البلاد - مطروحة في وقائع الدعوى الراهنة -، وهو ما يعني العمل بطريق غير مشروع علي هدم النظم السياسية والاجتماعية في البلاد بنقضها وإسقاطها من أساسه بما في ذلك النظام الأميري الذي ارتضاه الكويتيون منذ أمد بعيد ونص عليه الدستور في المادة الرابعة منه وكذلك النظام الديموقراطي الذي اتخذه الكويتيون سبيلا لبناء وطنهم وخلق في نفوسهم ثقافة قبول واحترام الرأي والرأي الآخر ونص عليه الدستور في المادة السادسة منه.
هذا ولاسيما وأن الإيمان العميق بمبادئ الثورة الإيرانية التوسعية ذات التوجه الطائفي الإقصائي ومبدأ ولاية الفقيه وهي من دعائم تنظيم حزب الله والذي يسعى لنشرها عبر البوابة المذهبية تتعارض مع أصل حرية الاعتقاد المكفولة بنص المادة 35 من الدستور الأمر الذي يعتبر حزب الله في نظر القانون جماعة محظورة بما يستتبع اسباغ الحظر القانوني علي هذا الحزب.
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يقبل التحدي بعدم وضوح موقف الدولة تجاه هذا التنظيم وأن السلطات المعنية في الدولة لم تصدر بحظر حزب الله قرارا بعد ومن ثم لا عقاب علي من ينتسب إلى هذا الحزب ريثما يصدر هذا القرار. فإن هذا القول لا سند له بالقانون.وفيه تقيد لمادة العقاب -بغير مقتضى -وتفويت لمقاصد المشرع في حماية المجتمع من خطر التنظيمات أو الأحزاب الهادمة. ذلك أن قرار الحظر ليس من عناصر مادة العقاب ولا يتعين لاعتبار الجماعة محظورة أن يصدر قرار رسمي من السلطات المختصة في الدولة بحظرها لاسيما وأن بعض هذه التنظيمات سرية وغير معلنة والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتائج شاذة وغير منطقية باعتبار أن هذا النوع من الجماعات سيكون بمنأى عن المساءلة الجزائية بغير حق ما لم تصدر تلك القرارات أو التوصيات من السلطة التنفيذية والتي قد تتباين نظرتها السياسية لهذا التنظيم أو غيره بين فترة وأخرى. مما يتعارض هذا مع مبدأ استقرار المراكز القانونية.
فضلا على ان السلطة التنفيذية لا تملك اعتبار تنظيم ما محظور من وجهة نظرها ومن ثم الانتساب إليه جريمة إلا إذا كان هناك قانون يفوضها علي اعتباره ذلك وإلا صار وصف الجرائم من شؤون السلطة التنفيذية وهذا أمر لا يسوغ إذ الكلمة في ذلك الوصف للمشرع وحده. ذلك أن المشرع لم يفوض - علي غرار بعض الجرائم - في نص مادة الجريمة أو ينيط لأي جهة إسباغ الحظر علي التنظيمات أو الهيئات المناهضة ومن ثم لا يعتد - من بعد ذلك - بأي قرار في هذا الشأن ما لم يكن هناك تفويض تشريعي في صلب مادة العقاب فمن المبادئ الدستورية بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. وطالما لم يقم هذا التفويض بنص القانون، فلا تملك إذن أي جهة إسباغ الحظر أو رفعة عن أي جماعة أو هيئة بما فيهم حزب الله أو غيره من التنظيمات المناهضة ذلك أن أي تشكيل جماعي من الأفراد يرمي إلى تقويض النظم الموصوفة بمادة العقاب إنما يهدف إلى فعل إجرامي هو الذي تناوله المشرع بالحظر. مما يترتب على ذلك أن تضحى تلك الهيئات محظورة بذاتها فور اكتمال عناصرها الموصوفة بمادة العقاب. الأمر الذي يقطع بأن أي جماعة يكتمل نموذجها القانوني في تلك المادة هي محظورة - حتما - بقوة القانون. وبالجملة فإن أي شخصين أو أكثر يتخذون من العنف أو أي من الوسائل غير المشروعة وسيلة لتحقيق مآربهم والتي من بينها تغيير نظام الحكم القائم في البلاد إلى نظام أخر أو النيل من استقلال البلاد فتجمعهم هذا محظور بقوة القانون، ولا يكون دور المحكمة - من بعد ذلك - سوى تحديد أوجه التباين بين أهداف هذه الجماعة والنظم الأساسية في البلاد أيا كانت وسائلهم في تحقيقها ومن ثم إصدار حكمها الكاشف عن هذا الحظر أو تبرئة ساحة التنظيم ومن يسير علي نشر وتحقيق مبادئه – من منظمين وداعين للانضمام إليه أو مشتركيه - من نطاق التأثيم وإصدار حكمها المنشئ للبراءة، متى ما ثبت للمحكمة عدم صحة الأهداف التي ساقتها سلطة الاتهام قبل التنظيم.
وليس أدل على ذلك من أن المشرع لم ينتظر حتى تشرع الجماعات المناهضة بأفعالها الخطرة علي الدولة وتعمل على تحقيق أهدافها - خاصة وأن بعضها يعمل بالخفاء - بقلب نظام الحكم في البلاد وهدم دعائم الدولة الأساسية بما مؤداه الاعتداء على ما أسبغته الدولة علي شكل نظام الحكم والنيل من استقلالها وعرقلة المبادئ المستقرة بين أفرادها حكومة وشعبا فلم ينتظر المشرع هذا كله حتى يضرب على يد تلك الجماعة ويتدخل بالعقاب لاسيما وأن تلك النتائج في حال وقوع أي منها سوف تنطوي على جرائم أخرى تناولتها عقوبات أكثر شدة من الجريمة الموصوفة بالمادة «30» السالف بسطها. بل استبق المشرع تلك الأضرار التي يمكن أن تحل بالدولة وأتخذ تدابير تحوطية بعدما ارتأى تجريم الأخطار التي يمكن تؤدي إليها والتي تكون من خلال «المبادئ التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية..». بيد إنه لم يعاقب علي هذه المبادئ بذاتها بل انتظر ريثما تنطلق هذه المبادئ من مجموعة أو منظمة بعد أن تتبناها وتسير علي تحقيقها. إذ قدر أن تلك الأهداف أو الأفكار أو المبادئ مارة البيان تكون أكثر خطورة متى ما تجاوزت الفرد الواحد واتخذت شكل الجماعة باعتبار أن عمل الجماعة المنظم أخطر علي الدولة من عمل الشخص المنفرد فقد رانت مادة العقاب الحظر فور بلورة تلك الأهداف وتبنيها من مجموعة من الأفراد تتسم بقدر من التنظيم - أيا كانت صورته - جمعية أو جماعة أو هيئة أو حزب يهدف إلى تحقيق غرض مما نص عليه في هذه المادة - إذ إن تلك المصطلحات مترادفة عند معنى معين وهو وجود تنظيم يجمع عدة أشخاص أيا كانت صورته أو شكله - ويستوي الأمر إن كانت هذه الجماعة قد أسست في الكويت أم في خارجها فإن نطاق التأثيم يمتد إليها مادام نشاطها قد ظهر داخل البلاد من خلال إنشاء فرع لها أو مباشرة أيا من منتسبي التنظيم أي نشاط في البلاد لخدمة الأغراض المحظورة بما يوفر عناصر التجريم المنصوص عليها في مادة العقاب.
لما كان ما تقدم وأخذا به وكان المنسوب إلى المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين من أنهم انتسبوا إلى جماعة محظورة وهي حزب الله وأتخذ كل منهم مركزا متباينا ومتقدما عن الآخر إذ كان المتهمان الأول والثالث والعشرين من منظمي التنظيم ومن الداعين للانضمام إليه وممن يشرفون علي تنفيذ خططه بعدما أخذا علي عاتقيهما تجنيد آخرين للانضمام إليه وهما من بعد ذلك منضمين في صفوفه. فقد أقر المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة بأنه عضو في حزب الله ومؤيدا له وهو من جند المتهمين الثاني والسادس للالتحاق في معسكرات حزب الله للتدريب علي بعض الأعمال العسكرية المختلفة وكان يطالب المتهم السادس موالاة اتصالاته بالحزب لإمدادهم بالمعلومات التي كلفوا بها الأخير تزويدهم بها.
وكانت التحقيقات والتحريات قد أسفرت على أن المتهم الثالث والعشرين -وهو جاسوس إيراني -قد جند المتهمين الرابع ومن العاشر حتى الثاني والعشرين ودفع بهم للالتحاق في معسكرات الحزب. وكان يشرف بنفسه علي ترتيب إجراءات سفرهم واستقبالهم في مطار لبنان واصطحابهم إلى المعسكرات التابعة لحزب الله فضلا عن تدربه إلى جنبهم في المعسكر.
أما عن المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين فقد انتسبوا للتنظيم وكانوا من مشتركيه إذ استخلصت المحكمة من أقوال المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى التاسع عشر والحادي والعشرين بتحقيقات النيابة العامة من أن هؤلاء المتهمين سافروا إلى لبنان والتحقوا في المعسكر مع علمهم بأنه تابع لحزب الله وتدربوا هناك علي يد عناصر هذه الحزب - في الجانبين النظري والعملي - على استعمال الأسلحة والمفرقعات وبعض أعمال المخابرات كما تم ضبط بعض الأعلام والشعارات الخاصة في حزب الله وصور أمين عام الحزب في مساكن المتهمين الحادي عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين.
وكانت المحكمة قد خلصت عند استعراض عناصر جريمة الانضمام إلى جماعة محظورة -على النحو السالف بسط -من قيام الركن المادي هذه الجريمة بأي إسهام في نشاط التنظيم ولو لم يسبقه انتساب سابق إلى عضويته كأن يوكل للجاني القيام بمهمة عارضة بناء علي تكليف مباشر من التنظيم المناهض للدولة مع علمه في حقيقة الجهة الطالبة وأهدافها. وكانت العلة من وراء ذلك هي أنه كلما ارتفع عدد الأفراد المأمورين والتابعين للتنظيمات والهيئات المناهضة للدولة ومن يحفظون لهم الولاء والطاعة ارتفعت معه خطورة هذه الجماعات ومن ثم جاهزيتهم لأي عمل ممكن أن يضر بمصلحة البلاد ويخل آمنها واستقرارها من بعد ترقب منتسبي هذه التنظيمات ساعة الصفر والتعليمات التي من الممكن أن تملى عليهم في هذا الخصوص.
ذلك أن الخطورة الحقيقة للتنظيمات المناهضة لا تتمثل في الأفكار والمبادئ بذاتها التي يتبناها بل تكمن في ارتفاع عدد منسبيه ومن يدينون له بالولاء والطاعة لذا فإن المشرع لم يعاقب -في المادة 30 مارة البيان -علي المبادئ أو الأفكار المناهضة بذاتها مالم تعمل علي نشرها جماعة أو هيئة بما يفيد التوجس من التعدد والكثرة. باعتبار أن عمل الجماعة المنظم أخطر علي الدولة من عمل الشخص المنفرد.
لذا فعناصر هذه الجريمة بماديتها ومعنوياتها تظل ممتدة طالما أن الجاني وضع نفسه تحت آمرة التنظيم المناهض فهي من الجرائم المستمرة استمرارا متجددا أو متتابعا. ذلك أن الجاني لا ينفك من بعد انتسابه عن توجيه نشاطه الإجرامي إلى مخالفة القانون، ومما يترتب على ذلك أن الجاني يظل مسؤولا عن انتسابه للتنظيم متى ما وضع نفسه تحت أمرته ورهن إشارته حتى لو كان سلوكه اللاحق بعد انتسابه سلبيا في صورة إحجام عن إنهاء الوضع الإجرامي الذي أوجد نفسه فيه، ومن ثم لا تنتهي هذه الجريمة إلا بفعل الجاني نفسه بإقدامه علي إنهاء انتسابه للتنظيم أو باستبعاده منه.
ولما كان ذلك وكان المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين يعلمون بالغرض الذي يعمل له حزب الله وبتدريبهم علي الأعمال العسكرية لديه فقد وضعوا أنفسهم تحت أمرته، مع علمهم بأغراض ومبادئ حزب الله وقد اتجهت إرادتهم إلى العمل المشترك لتحقيق أهدافه وهي زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد -ذلك على النحو السالف بسطه تفصيلا عند تناول جريمتي التخابر والرشوة الدولية مثار التهمتين بالبند أولا فقرتي/ ب، ج. بما يخلع عليهم صورة من صور الاشتراك في تنظيم محظور كما عناها القانون. وكان مما تقدم جميعه فإنه قد توافر في حق المتهمين الأول والثالث والعشرين عناصر الجريمتين مثار التهمتين بند أولا فقرة/ د وبند ثالثا فقرة/ أ، كما هي معرفة بالقانون، كما توافرت قبل المتهمين الثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين عناصر الجريمة مثار البند أولا فقرة/ د كما عناها القانون. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عنها ومجازاتهم بالعقوبة المقرر لها طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب إلى المتهمين الثالث والخامس والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة «د» من انضمامهم إلى جماعة حزب الله المحظورة وعما نسب إلى المتهمين الثامن والرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة «أ «من دعوتهما للانضمام إلى ذات الجماعة رغم علمهما بالغرض الذي تعمل له، فإن المحكمة بعد أن أحاطت بالوقائع موضوع التهمة مارة البيان، وألمت بوجوهها القانونية عن بصر وبصيرة، وأمعنت النظر في كافة أدلتها، لا تطمئن إلى ما ساقته النيابة العامة في اسناد تينك التهمتين إلى المتهمين ماري الذكر على النحو المفصل سالف البيان ذلك أن الشكوك والريب قد أحاط بما نسب إليهم، وجاءت الدلائل علي أنهم قارفوا الوقائع المسندة إليهم قاصرة عن اطمئنان المحكمة وحد اقتناعها. إذ أن ما ارتكنت إليه سلطة الاتهام من أدلة في حقهم لا يرقى إلى مرتبة اليقين الذي يمكن علي أساسه القطع بصحة نسبة الاتهام لأي منهم ولا تقوى علي النهوض دليلا تطمئن إليه أو يعول عليه في الجزم بصحة الإسناد.
إذ اقتصرت تلك الأدلة تجاه المتهمين الثالث والسابع والتاسع والرابع والعشرين علي مجرد تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وما شهد به بالتحقيقات من أن المتهمين الثالث والسابع والتاسع سبق أن جندوا من قبل المتهم الأول لصالح الاستخبارات الإيرانية وجماعة حزب الله التي انخرطوا ضمن صفوفها، وأن المتهم الرابع والعشرين هو من يدير الخلية ويتولى تنسيق أمور الدعوة والتجنيد والتدرب مع الأول وأتى ذلك من ضابط جهاز أمن الدولة بمجرد حديث مرسل منه وظنون لم تؤيدها الأوراق حال عدم ذكر المتهم الأول عند سؤاله بالتحقيقات أنه جند المتهمين الثالث والسابع والتاسع، ومن ثم اشتركوا في جماعة حزب الله. كما لم يورد المتهم الأول ذكرا عن المتهم الرابع والعشرين يضاف إلى ذلك أن أيا من المتهمين الباقين لم يقر أو يشهد بما يؤيد جانب تلك التحريات عند سؤاله أمام النيابة العامة وأثناء المحاكمة بل خلت الأوراق مما يفيد بمظنة اشتراك هؤلاء المتهمين في جماعة حزب الله المحظورة وانضمامهم في صفوفه لاسيما وأن سفر جانب منهم إلى جمهورية لبنان لم يثبت قطعا بالأوراق كما ولم تفصح التحقيقات عن تدربهم ومرانهم في معسكرات تلك الجماعة أو بولائهم حقا لها –وهو ما يختلف ويتغاير مع مجرد تأييد الفكر والصلة الدينية والاجتماعية به– هذا ولم يضع أي من المتهمين نفسه تحت إمرة تلك الجماعة خاصة المتهم الخامس الذي لم يورد هذا القول علي لسانه بتحقيقات النيابة العامة بل قرر بتدربه علي السلاح لدى شخص يكنى الحاج في مزرعة في جمهورية لبنان نافيا صلة المدرب أو اتصال المزرعة بجماعة حزب الله اللبناني وأجهزتها. يضاف إلى ذلك أن المتهم الرابع والعشرين ورغم صلته بأمين عام الجماعة مارة الذكر، فإنه لم يوافق مجري التحريات في أقواله على أنه من الداعين للاشتراك والانضمام إلى تلك الجماعة، وأتت الأوراق خلوا مما يناقض أقواله أو مما يوافق أقوال مجري التحريات ليعززها ويدعمها في هذا الخصوص.
أما وبشأن المتهم الثامن، فإن الأول بالرغم من إقراره عليه واشراكه الدائم في أمره إلا أنه لم يدع أو يزعم بدعوته للانضمام إلى جماعة حزب الله المحظورة كما ولم يقل باشتراكه فيها وانضمامه في صفوفها، ومن ثم إزاء تلك الأقوال والصورة التي ارتسمت لدى المحكمة، فإنها لا تطمئن من بعد إلى ما ركنت إليه سلطة الاتهام في حق المتهمين الثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والرابع والعشرين بالنسبة إلى تهمة الدعوة للانضمام إلى جماعة حزب الله المحظورة وتهمة الانضمام إلى تلك الجماعة، والتي لم يثبت بشأنها في الأوراق ثمة دور إشرافي أو طور انتساب للمتهمين المذكورين ضمن جماعة حزب الله ولا يقدح في هذا القضاء ما أثبت في تحريات ضابط جهاز أمن الدولة وأقواله في صدد المتهمين ماري الذكر بشأن اشتراكهم في جماعة حزب الله المحظورة ودعوة البعض منهم للاشتراك والانضمام في تلك الجماعة، بحسبان أن هذه التحريات محض رأي لموردها قوامه الحدس، فاحتمل جانب الصدق أو نقيضه، ومن ثم فإن المحكمة لا تطمئن أو تقنع بتحريات وأقوال الضابط في حدود ما أدلى به بشأن هؤلاء المتهمين في مقام إدانتهم عن تهمة الدعوة والاشتراك في جماعة حزب الله المحظورة باعتبار أنها لا تأخذ بالظنة حتى ترى الدليل، ولما تقدم، فإنها تقضي بتبرئة ساحتهم وتخلي بينهم وبين ما أسند إليهم، وما نسب إلى بعضهم على النحو سالف البيان، من تهمتي الدعوة للانضمام إلى جماعة حزب الله المحظورة والاشتراك والانضمام إليها، بقضائها ببراءتهم من كلا التهمتين عملا بالمادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على النحو الذي سيجري به منطوق الحكم.
رابعا: وحيث إنه بشأن جريمة التدرب علي استعمال المفرقعات بقصد تحقيق غرض غير مشروع الموصوفة بالمادة 4 من القانون الرقيم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات وكذا جريمة التدرب على حمل السلاح واستعمال الذخيرة وتلقى الفنون الحربية بقصد تحقيق غرض غير مشروع والموصوفة بالمادة 31 من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، المسندة للمتهمين من الأول إلى الثاني والعشرين مثار التهمة ثانيا فقرة/ أ المبينة بتقرير الاتهام:
فمن حيث التأصيل القانوني لهاتين الجريمتين فإنه من المقرر قانونا وفق المادة الرابعة من قانون المفرقعات التي تنص «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات كل من درب أو مرن أو شرع في تدريب أو تمرين شخص أو أكثر علي صنع المفرقعات أو استعمالها بقصد الاستعانة بهم في تحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بذات العقوبة كل من تلقى هذا التدريب أو التمرين أو شرع فيه وهو يعلم بالغرض منه».
كما إنه من المقرر قانونا وفق المادة 31 من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس عشر سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات كل من مرن أو درب شخصا أو أكثر على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة أو لقنه فنون حربية أيا كانت قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من تدرب على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة وكل من تلقى فنون حربية وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع».
وتتمثل العناصر المادية في هاتين الجريمتين بقيام الجاني بتدريب شخص أو أكثر على استعمال المفرقعات أو الذخيرة أو حمل الأسلحة أو تلقى فنون حربية كما تتوافر العناصر المادية في تدرب الشخص علي تلك الأعمال أما العنصر المعنوي اللازم لقيام هذه الجريمة فهو القصد الخاص بمعنى أن تتوافر لدى من قام بالتدريب أو التلقين نية خاصة هي الاستعانة بالشخص المدرب لتحقيق غرض غير مشروع، كما يجب أن يتوافر هذا القصد الخاص لدى من تدرب علي استعمال الأسلحة والذخائر أو المفرقعات بأن يكون عالما بأن من دربه أو لقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.
وهذه الجرائم متوفرة الأركان القانونية يحق عقاب الجاني عليها بمجرد التدريب أو التمرين أو تلقيه الفنون الحربية دون اعتداد بالباعث على ذلك وبغض النظر عن أية جرائم مخطط لها أن ترتكب فيما بعد حتى لو ثبت عدول الجناة عن ارتكاب الأعمال غير المشروعة أو ضبطهما قبل ذلك. وتعبير الغرض غير المشروع يتسع لكافة الأفعال التي تتعارض مع القوانين المعمول بها حتى وإن كانت لا تشكل جرائم معينة.
لما كان ذلك وكان قد ثبت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة وتحريات مباحث أمن الدولة أن المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين تلقوا على مدار عدة أيام تدريبات عسكرية مختلفة لدى معسكرات حزب الله في الجمهورية اللبنانية على الأسلحة والذخائر والمدافع الرشاشة وبعض المفرقعات فضلا عن تدربهم علي أساليب الرقابة والتخفي وقراءة الخرائط وكانوا حين تدريبهم يرمون إلى غاية محددة وهي ارتكاب الجريمتين مثار التهمتين أولا فقرتي/ ب، ج، كما وأن تحريات أمن الدولة أسفرت على أن المتهم الخامس حاز سلاح ناري «مسدس» بغير ترخيص داخل الأراضي اللبنانية وأطلق منه عدة عيارات بعدما تدرب علي فكه وتركيبه.
وكان قانون الأسلحة والذخائر الرقيم 137 الصادر في 12 حزيران 1959 الملحق بقانون العقوبات اللبناني قد بين في المادة 2 الفئات التي لا يجوز حيازتها بغير ترخيص وكان من بينها الرشاشات والمسدسات وذخائرهما كما حرم ذات القانون في المادة 44 حيازة المفرقعات - بشكل مطلق - لغير حساب الدولة اللبنانية وفي المادة 78 عاقب بالحبس من شهر إلى ستة والغرامة كل مخالفة لتلك الأحكام كما أوجبت المادة 326 من قانون العقوبات اللبناني مار البيان تطبيق عقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات والغرامة علي كل من حاز سلاح أو ذخيرة بغاية ارتكاب جناية.
وترتيبا على ما سلف وكانت أفعال المتهمين -المار ذكرهم -التي وقعت خارج البلاد في الأراضي اللبنانية -حسبما صورتها سلطة الاتهام -تعد في نظر قانون الدولة الأخيرة وكذا في نظر قانون الجزاء الكويتي جرائم بما يتعين محاكمتهم عنها أمام القضاء الوطني باعتبارهم يحملون الجنسية الكويتية. بيد إنه لما كان من المقرر وفق المادتين 12 و13 من قانون الجزاء واللتين أبانتا حالات امتداد سلطان قانون الجزاء علي كل كويتي متى ما ارتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام قانون الجزاء وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه الفعل إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه وفي جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية علي مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا وأستوفى عقوبته.
وكان المستفاد من نصي المادتين 12 و13 سالفتي البيان عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية على الكويتي الذي يرتكب جريمة في الخارج في حالتين أولهما إن تمت محاكمته أمام القضاء الأجنبي وبرئ مما أسند إليه والحالة الثانية إن حكم عليه نهائيا أمام القضاء الأجنبي وأستوفى عقوبته هناك بما مؤداه عدم جواز محاكمة الكويتي أمام القضاء الوطني مالم تباشر قبله أولا سلطات التحقيق المختصة في البلد الأجنبي الدعوى الجزائية والتي قد تنتهي أما بتقديم المتهم أمام القضاء الجنائي أو بحفظ التحقيقات بمعرفة سلطة التحقيق في الخارج إلا أن هذا القرار لا يحول دون أمكان محاكمته من جديد في بلادنا ولو وصف قرار الحفظ بأنه قطعي لأنه لا يمنع المحاكمة إلا الحكم النهائي البات في الموضوع الصادر في الخارج كما لا يكفى لمنع المحاكمة أمام القضاء الوطني الحكم الجزئي القابل للاستئناف الصادر من القضاء الأجنبي الأمر الذي يستفاد منه أن عدم مباشرة أو تحريك الدعوى الجزائية أمام سلطات التحقيق الأجنبية يعد مانعا يحول دون رفع هذه الدعوى بحق الكويتي أمام القضاء الوطني ومادامت الأوراق قد خلت مما يفيد تحريك الدعوى الجزائية أمام سلطات التحقيق اللبنانية قبل المتهمين أو صدور قرار بحفظ الدعوى قبلهم لأسباب قانونية أو موضوعية فلا وجه لمحاكمة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس ومن العاشر حتى الثاني والعشرين عن الجريمة المبينة بالتهمة «بند ثانيا فقرة/ أ»، مهما كان نوع الجرائم التي ارتكبوها داخل الجمهورية اللبنانية الأمر الذي ينسحب أيضا علي جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص التي نسبت إلى ذات المتهمين داخل الأراضي اللبنانية للأسباب مارة الذكر مثار البند ثانيا فقرات/ ب، ج، د، ومما يقتضى معه الحكم بعدم جواز نظر الدعوى قبل هؤلاء المتهمين بشأن الجرائم سالفة البسط لعدم تحريك الدعوى الجزائية قبلهم أمام سلطات التحقيق اللبنانية وبذلك تقضى المحكمة علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
ومن جهة أخرى فإنه لما كان من المستقر عليه قضاء أن المحاكم الكويتية تختص - عملا بحكم المادة 11 من قانون الجزاء – بنظر الجرائم التي ترتكب في إقليم دولة الكويت وتوابعها كلما تحقق في إقليم دولة الكويت الركن المادي للجريمة أو أحد عناصرها ففي الحالة الأولى تكون الجريمة قد وقعت كلها في إقليم الدولة وفي الحالة الثانية يكون جزء من الجريمة قد وقع فيها إذ تتكون عناصر أي جريمة من سلوك أجرامي ونتيجة ضارة وعلاقة سببيه بينهما فإن تحقق أي من هذه العناصر في دولة الكويت ينشئ لمحاكمها اختصاصا بمحاكمة الجاني وفقا لأحكام القوانين السارية فيها.
ولما كان ذلك وكانت جرائم المتهمين في لبنان بالتدريب على الأسلحة والمفرقعات والمدافع الرشاشة لارتكاب أغراض غير مشروعة وحيازة الأسلحة والمفرقعات بغير ترخيص قد وقعت كلها خارج البلاد ولم يقع أيا من عناصرها في إقليم الكويت ولم ينتج عنها حين مباشرتها -وقتئذ -أية أضرار داخل الكويت ولا يقدح في ذلك وصف طبيعة هذه الجرائم بالشكلية والتي لا تتطلب لاكتمال عناصرها حدوث ضرر إذ لم يكن من شأن أفعال المتهمين ترتب هذا الخطر وهم بالأصل خارج البلاد. الأمر الذي لا يمكن معه اعتبار وقوع هذه الجرائم أو أي من عناصرها داخل الكويت.
ومن نافلة القول إن قانون الجزاء لم يستثني -علي غرار بعض التشريعات ومنهم قانون العقوبات المصري -من قواعد سريان القانون من حيث المكان المسطرة بالمواد 11 و12 و13 بقانون الجزاء أي جرائم كجرائم الأمن الخارجي وبعض الجرائم الجسيمة والتي يقتضي فيها صالح الدولة العقاب عليها متى كانت موجهة إليها حتى إذا ارتكبت هذه الجرائم كلها في الخارج وعندئذ تكون العبرة هي بطبيعة الجريمة لا بمكان وقوعها ولا بجنسية مرتكبها.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن ما انتهت إليه المحكمة من القضاء بعدم جواز نظر الدعوى قبل المتهمين المذكورين بشأن الجرائم مارة البيان لا يخل بحق الأجهزة الأمنية في البلاد نحو إخطار نظرائها في الجمهورية اللبنانية بالأفعال التي أقترفها هؤلاء المتهمون داخل أراضيها من باب التعاون الدولي لمكافحة الجرائم.
وحيث إنه بشأن ما نسب للمتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع من تلقيهم تدريبات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات بقصد القيام بأعمال غير مشروعة مثار التهمة الواردة بالبند ثانيا فقرة/ أ، وكان المتهم السابع قد قرر بتحقيقات النيابة العامة أنه في غضون عام 2014 تدرب علي يد المتهم الأول على فك وتركيب المسدس كما وأن المتهم الثالث أقر بذات التحقيقات أن المتهم الأول دربه على فك وتركيب الكلاشنكوف. فإنه فضلا علي أنه كان من الغير واضح طبيعة تلك التدريبات وصورتها ومكانها وعدد مراتها فإن -على فرض -مجرد قيام المتهم الأول أمام هذين المتهمين بفك وتركيب السلاح وإيضاح طريقة استعماله لا يمكن أن يوصف من جانب المشاهد بأنه تدرب على حمل السلاح أو استعمال الذخيرة أو أنه تلقن فنون حربية إذ أن التدريب يقتضي الإلمام بما يجرى التدريب عليه وهذا لا يتحقق بمجرد الرؤية فقط لمرة أو مرتين دون الممارسة الدالة علي توافر التدرب ومن ثم ترى المحكمة أن هذه التهمة غير ثابتة في حق المتهمين الثالث والسابع. وبشأن ما أسند للمتهمين الثامن والتاسع فإن الأوراق قد خلت من أي دليل علي تلقى هذين المتهمين لأية تدريبات على حمل الأسلحة واستخدام المفرقعات.
ومن ثم فقد بات حقا القضاء ببراءة المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع من التهمة موضوع ثانيا فقرة/أ مثار الاتهام علي نحو ما سيرد بالمنطوق ووفقا لنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي نحو ما سيرد بالمنطوق.
خامسا: حيث إنه عن جريمة حيازة المفرقعات بغير ترخيص وبقصد ارتكاب جرائم بواسطتها الموصوفة بالمادة الثالثة من القانون الرقيم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات. وكذا بشأن جرائم حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة الموصوفة بالمادة الرابعة بالقانون الرقيم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات. المسندة للمتهمين من الأول حتى الثاني والعشرين مثار التهم المبينة في البند ثانيا فقرات/ ب، ج، د، و، والتهم المسندة للمتهم الخامس والعشرين المبينة بالبند خامسا فقرات/ أ، ب، ج، د الموضحين في تقرير الاتهام:
فقد جرت الفقرة الأولى من المادة الثالثة بقانون المفرقعات علي أن «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدة عن سبع سنوات كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو جلبها أو أستوردها أو صدرها أو نقلها أو أتجر فيها أو شرع في شيء مما تقدم قبل الحصول علي ترخيص في ذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية فإذا كان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص أخر من ذلك تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات».
كما نصت المادة الرابعة بقانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات -مار الذكر -علي أن «يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقرر في المادة السادسة من ذات القانون».
وكان القضاء قد أضطرد في استقرار تام علي أنه يكفي لتحقق جريمة حيازة سلاح ناري أو ذخيرة بغير ترخيص أو حيازة المفرقعات أو المدافع الرشاشة مجرد الحيازة المادية للسلاح أو الذخيرة أو المفرقعات أو المدافع الرشاشة طالت أم قصرت وإن هذه الجرائم تتوافر بحق مرتكبها أيا كان الباعث علي حيازته ولو كان قد أحرزهما لأمر عارض أو طارئ لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام، وإن هذا القصد يتحقق بمجرد حيازة السلاح أو الذخيرة أو المفرقعات إحرازهما بدون ترخيص عن علم وإرادة. ولا يشترط لتوافر الركن المادي في هذه الجرائم أن يكون السلاح أو المدفع الرشاش أو الذخيرة أو المفرقعات قد تم ضبطهم مع الجاني بل يكفي أن يثبت إحرازه أو بسط سلطانه عليهما بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.
وهديا بهذا المفاد وكان الثابت في محاضر الاستدلالات والتقارير الفنية وشهادة كل من ضابط المباحث الجنائية وضابط مباحث أمن الدولة وضابط إدارة المفرقعات أمام المحكمة وبتحقيقات النيابة العامة وقد رسخ في يقين المحكمة ووجدانها استخلاصا من تلك الأدلة أنه تم ضبط مجموعة أسلحة ومدافع رشاشة وذخائر ومفرقعات لدى المتهم الأول بمسكنه في مخبأ سري بعدما عكف علي إقامته في باطن الأرض داخل حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة والبعض الأخر منها كانت في غرفة نومه وأرشد الأخير عن بعض المضبوطات التي حاول التخلص منها لشدة خطورتها عليه في منطقة العبدلي كما تم ضبط مجموعة أسلحة وذخائر ومدافع رشاشة لدى المتهمين الثاني والثالث والسادس والسابع والثامن في مساكنهم بالإضافة لما تم ضبطه في مركبة المتهم الثالث وكذا في مركبة زوجة المتهم الخامس والعشرين تعود للمتهم السابع هذا وقد تم العثور علي قنبلة يدوية نوع f1 من بين مضبوطات المتهم الثامن بداخل منزله كما تم ضبط مجموعة أسلحة وذخائر ومدافع رشاشة في أحدى الساحات بمزارع أم نقا عائدة للمتهم العاشر - وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتقارير الفنية - وثبت للمحكمة حيازة وإحراز المتهمين المذكورين للمضبوطات مارة البيان بغير ترخيص بعدما أنتهى هؤلاء المتهمين إلى القول في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط بأن ما تم ضبطه واستخراجه من أسلحة ومفرقعات ومادفع رشاشة وذخائرهما يعود إليهم، بالإضافة لما قرره ضابط إدارة المفرقعات بالتحقيقات بشأن القنبلة اليدوية التي ضبطت في مسكن المتهم الثامن وكانت التقارير الفنية قد أثبتت صلاحية تلك المضبوطات للاستعمال وإنها من الأشياء المحظور حيازتها ومن التي لا يجوز حيازتها بغير ترخيص. ولما كان ذلك كانت المحكمة قد أطمأنت لأدلة الثبوت السالف بسطها الأمر الذي تتحقق به عناصر جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمتفجرات بغير ترخيص - كما هي معرفة بالقانون - مثار التهم المبينة في البند ثانيا فقرات/ ج، د، و قبل المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس والسابع والثامن والعاشر بالإضافة لجريمة حيازة مفرقعات بغير ترخيص المبينة بالبند ثانيا فقرة / ب قبل المتهمين الأول والثامن وبقصد ارتكاب جريمة بواسطة المفرقعات وهما الجريمتين مثار التهمتين أولا فقرتي/ ب، ج الموضحتين بصحيفة الاتهام قبل المتهم الأول - والتي خلصت المحكمة بإدانته عنهما على النحو مار السالف بسطه - مما يتعين معاقبتهم عن هذه الجرائم طبقا لمواد الاتهام وعلي نحو ما سيجرى عليه منطوق الحكم.
أما عما أسند للمتهم الثامن من جريمة حيازة مفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها فلم يقم بالأوراق الدليل اليقيني علي هذا الظرف ولا ينال من ذلك وجود علاقة سابقة بينه وبين المتهم الأول إذ إن المتهم الثامن قد ألمح بتحقيقات النيابة أن خلافا نشب بينه وبين المتهم الأول بعد تملكهما الشاليه بشأن نسبة مساهمته فيه وكان هذا في منتصف التسعينيات ولا توجد بينهما صلة منذ سنوات مضت هذا فضلا علي أن الأوراق لم تكشف وجود اتفاق بين المتهم الثامن وأيا من باقي المتهمين من اللذين انتهت المحكمة بإدانتهم علي ارتكاب أية أفعال مضرة بأمن البلاد - على النحو المار بيانه -.الأمر الذي يساور المحكمة شك في ثبوت ظرف الحيازة بقصد ارتكاب جريمة في حق المتهم الثامن مما يتعين أن تخلى بينه وبين هذا الوصف المشدد مع الاكتفاء بالإشارة لذلك بالأسباب دون المنطوق.
وحيث إنه بشأن نسب للمتهمين التاسع والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين من حيازتهم وأحرازهم لأسلحة وذخائر ومدافع رشاشة بغير ترخيص فقد أقر المتهم التاسع في تحقيقات النيابة العامة وفي محضر الضبط بأنه خبأ المضبوطات العائدة للمتهم العاشر - بناء علي طلب الأخير - في حفرة داخل مزرعة والده بمنطقة العبدلي بعد تغليفها وحفظها في أنابيب بلاستيكية وكان ذلك في غضون أغسطس 2015 وهو ما أكده كل من المتهمين الثالث والعاشر في تحقيقات النيابة العامة وعندما تناهى إلى مسامع المتهم التاسع إلقاء القبض علي بعض المتهمين خشي علي نفسه وتخلص من تلك المضبوطات وألقى بها في أحدى الساحات الترابية القريبة من المزرعة كما قرر المتهم الرابع عشر في تحقيقات النيابة العامة بأنه أشترى من المتهم الحادي عشر في غضون فبراير 2015 مدفع رشاش نوع كلاشنكوف بالإضافة لعدد 30 ذخيرة مما تستخدم بذلك السلاح مقابل مبلغ 1500 دينار وحازهم بغير ترخيص بيد أنه تخلص منهم لاحقا في أحدى حاويات القمامة وهذا ما أكده المتهم الرابع عشر في محضر الضبط. كما ثبت بمحاضر الضبط بأن المتهم الخامس والعشرين أقر بأنه في غضون أغسطس 2015 سلمه أخيه المتهم السابع حقيبة كانت تحتوي علي مجموعة أسلحة وذخائر ومدفع رشاش بعدما طلب إليه إخفائها في صندوق مركبته المعطلة وقد أستجاب له بالرغم من علمه بأن تلك الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر غير مرخصة. فضلا علي قيام المتهم الخامس والعشرين بإعطاء أخيه المذكور مسدس صيني الصنع حجم 9 ملم ومجموعة ذخائر مما تستخدم بذلك السلاح كان قد حازهم بغير ترخيص.
وعلي هدي مما سبق وكان المتهمين التاسع والحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين يعلمون طبيعة الأشياء التي كانوا يحرزونها وهي من الأشياء التي تحظر حيازتها بغير ترخيص وكان المبدأ السائد في القضاء والفقه أن جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر تتوافر بحق مرتكبها أيا كان الباعث علي حيازته ولو كان قد أحرزهما لأمر عارض أو طارئ لان قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام وقد كانت إقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط مارة البيان محل اطمئنان المحكمة الأمر الذي تتحقق به عناصر جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر بغير ترخيص قبل المتهمين المذكورين مثار التهم المبينة بالبند ثانيا فقرات/ ج، د، و، والتهم الواردة في البند خامسا المسندة للمتهم الخامس والعشرون كما هي معرفة بالقانون.مما يتعين معاقبتهم عنها طبقا لمواد الاتهام علي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن ما نسب للمتهمين الثاني والثالث والرابع من أحرازهم للمفرقعات وأسلحة ومدافع رشاشة والذخائر بغير ترخيص، وكانت المحكمة قد أبدت كامل اطمئنانها إلى إقرارات هؤلاء المتهمين بتحقيقات النيابة العامة ومحاضر ضبطهما من إنهم عاونوا المتهم الأول في غضون يونيو عام 2014 بنقل المضبوطات التي وجدت لديه من المزرعة في منطقة العبدلي إلى مسكنه بمنطقة عبدالله المبارك وكانوا قد ساعدوا المتهم الأول بحفر الأرض بداخل المزرعة واستخرجوا المضبوطات من مخبأها السري ثم نقلوها في مركباتهم علي مدار عدة أيام حتى استقرت في منزل المتهم الأول ثم قام كل منهم في دور محدد حتى تم وضعها بداخل حفرة وأحاطوها بخرسانة في الدور الأرضي بمنزل المتهم المذكور وكان هذا مع علم هؤلاء المتهمين أن من بينهما بعض المفرقعات والمدافع الرشاشة وأسلحة وذخائر غير مرخصة. إذ أكد كل من المتهمين الثالث والرابع بتحقيقات النيابة العامة من أنهما يعلمان سلفا جوهر المضبوطات التي نقلاها لمنزل المتهم الأول ولا تأبه المحكمة لنفى المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة علمه بوجود مفرقعات من بين الأشياء المنقولة إذ إن ثبوت علمه بوجود المفرقعات مستفاد من دلالة الظروف فهو أكد بأنه قام بداءة بفرز المضبوطات في العبدلي قبل نقلها إلى منزل المتهم الأول ثم تخلص من المفرقعات غير الآمنة وأستبقى الآمن منها بما يؤكد علمه بكنهها. لذا فإن هؤلاء المتهمين يعدون في نظر القانون حائزين لتلك الأشياء ومن بينها المفرقعات إذ أنها تداولت بين أيديهم أيا كانت مدة حيازتها طالت أم قصرت وبما يكفي معه توافر عناصر جرائم حيازة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر بغير ترخيص قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع مثار التهم المبينة بالبند ثانيا فقرات/ ب، ج، د، وكما هي معرفة بالقانون.
وكانت حيازة المتهمين الثاني والرابع للمفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها وهي الجريمتين مثار التهمتين المبينتين بالبند أولا فقرتي/ ب، ج الموضحتين بصحيفة الاتهام، والتي انتهت المحكمة بإدانتهما عنهما - على النحو السالف بيانه -.أما عن حيازة المتهم الثالث للمفرقعات فكانت لتمكين آخرين من ارتكاب جريمة بواسطتها ذلك أن المتهم الثالث كان لصيق وقريب من المتهمين الأول والثاني والرابع وهم من بين اللذين تخابروا مع حزب الله للقيام بأعمال عدائية في البلاد وسافروا إلى لبنان للتدرب علي نفقة حزب الله على الأسلحة والذخائر والمفرقعات للأضرار بأمن البلاد والتي انتهت المحكمة بإدانتهم عنهما - على النحو السالف بسطه - بالتهمتين مثار أولا فقرتي/ ب، ج، ومما يتأبى علي المنطق أن يمتثل المتهم الثالث بنقل المفرقعات المضبوطة لدى المتهم الأول وحفظها في مخبأها وبمشاركة رفاقه المذكورين وعلي مدار عدة أيام ودون أن يعلم بالغرض المعدة له هذه المفرقعات وهو الأخلال بأمن البلاد الداخلي وبالتالي فقد عمد لإحرازها ونقلها لتمكين هؤلاء وتسهيل مهامهم لارتكاب جرائمهم بواسطتها. الأمر الذي تتوافر به عناصر جريمة حيازة المفرقعات بغير ترخيص لارتكاب جريمة بواسطتها -كما هي معرفة بالقانون -مثار التهمة المبينة بالبند ثانيا فقرة/ د قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع بما يتعين معاقبتهم عنها طبقا لمواد الاتهام وعلي نحو ما سيجرى عليه منطوق الحكم.
وترتيبا على ما سلف فلن يجدي المتهمين الأول والثاني والثالث ومن السادس حتى الحادي عشر والرابع عشر والخامس والعشرين تحديهم بغاية نبيلة وغرض سلمى كانوا يبغون من حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات بلوغها إذ لا تشفع لهم هذه الغاية في درء المسؤولية عنهم. لأن الغاية مهما كانت مشروعة لا تبرر الأجرام كوسيلة لتحقيقها وإلا عمت الفوضى حياة المجتمع وأستحل الناس الجريمة في بلوغ الغايات وصار القانون طوعا لأهواء المجرمين ونزواتهم لذا فلا عبرة لباعث المتهمين في حيازتهم لهذه الأشياء ذلك أن القصد الجنائي في جرائم حيازة الأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر والمفرقعات - حسبما عرفته أحكام القضاء - يتحقق دائما متى ما ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات أيا كانت تلك الكمية أو سلاح أو مدفع رشاش أو ذخيرة ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال تلك الأشياء في التخريب والإتلاف أو علي سبيل الدفاع عن النفس إذ أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث علي الحيازة والإحراز. ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهم عن هذه الجرائم طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد في منطوق الحكم.
وبشأن ما أسند من تهمة حيازة المتهمين الخامس والسابع والتاسع للمفرقعات بغير ترخيص المبينة بالبند ثانيا فقرة/ ب الموضحة في تقرير الاتهام بالإضافة لتهمة حيازة مدفع رشاش بغير ترخيص المسندة للمتهم الخامس المبينة بالبند ثانيا فقرة/ ج، فإنه لما كان المتهم السابع قد قرر في تحقيقات النيابة العامة بأنه في غضون 2014 ساعد المتهم الأول في نقل مخزن الأسلحة الخاص به من مزرعته العبدلي إلى منزله الكائن في منطقة عبدالله المبارك وكان دوره أثناء ذلك تأمين الطريق تحسبا لوجود أيه نقاط تفتيش إذ كان يقود سيارته في المقدمة وكان يتبعه بالخلف المتهم الأول في سيارة أخرى وقد أردف في معرض أقواله بأنه لم يكن يعلم وقتئذ كنهه الأشياء المنقولة لأنه لم يشاهدها فقد كانت مع المتهم الأول في سيارته ولما كانت الأوراق قد خلت من الدليل علي ثبوت علم المتهم السابع بوجود مفرقعات في حيازة المتهم الأول ومن ثم فقد أضحى متعينا القضاء ببراءته من هذه التهمة. أما عن المتهمين الخامس والتاسع فلا تجد المحكمة في تحقيقات الدعوى ما يدل علي أن لهما أية صلة في حيازة أو أحراز المفرقعات بأي شكل كان سواء داخل الكويت أو في خارجها للمتهم الخامس. هذا فضلا علي أن الأخير لم تثبت حيازته مدفع رشاش داخل الأراضي اللبنانية خلاف حيازته هناك للمسدس والذخيرة -على النحو مار بيانه عن تناول التهمة المبينة بالبند ثانيا فقرة/ أ المسندة إليه -الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءة المتهمين الخامس والسابع والتاسع من التهمة محل البند ثانيا فقرة/ ب، بالإضافة للتهمة محل ثانيا فقرة/ ج المسندة للمتهم الخامس الموضحتين في تقرير الاتهام عملا بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات وعلي نحو ما سيرد بالمنطوق.
أما عن التهمة موضوع البند ثالثا فقرة/ ب الموضحة بصحيفة الاتهام والمسندة للمتهمين الأول والثامن والرابع والعشرين فإنه لما كان من المقرر قانونا والمسلم به قضاء أن الشركاء في الجريمة يستعيرون مسؤوليتهم من الجريمة التي وقعت بناء علي مساهمتهم فيها بما مؤداه أن المساهمة التبعية لا تتوافر إلا إذا ثبت خضوع نشاط الفاعل الأصلي لنص تجريم واكتسابه تبعا لذلك الصفة الغير مشروعة ومن ثم امتدادها إلى نشاط الشريك أي أن فعل الاشتراك لا يلحقه وصف التجريم إلا بوقوع الجريمة التي حصل الاشتراك فيها سواء كانت جريمة تامة أو شروعا فيها أما إذا ثبت أن الفعل لا يدخل في نطاق تجريم القانون فمعنى ذلك إنه مشروع.
فلما كان ذلك وكان المتهمين الأول والثامن والرابع والعشرين قد نسبت إليهم النيابة العامة تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أعضاء حزب الله علي التدريب والتمرين باستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بمن يدربونهم في تحقيق أغراض غير مشروعة وكان الثابت في تحقيقات النيابة العامة أن من تولى تدريب المتهمين في معسكرات حزب الله هم بعض العناصر التابعين للحزب والمتواجدين في الأراضي اللبنانية وكانت الأوراق قد خلت من صدور ثمة أحكام جزائية من القضاء اللبناني بحق هؤلاء باعتبارهم فاعلين أصليين، بما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى فيما نسب للمتهمين المذكورين باعتبارهم شركاء على النحو الموصوف في الجريمة مثار التهمة المبينة بالبند ثالثا فقرة/ ب لعدم صدور حكما بالإدانة من القضاء اللبناني قبل فاعلي الجريمة. وتقضى المحكمة بذلك وعلي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم. وتجدر الإشارة إلى إنه لا يسري -في هذه الصورة -مبدأ إقليمه قانون الجزاء لأن فعل الاشتراك في ذاته لا يعد أحد أجزاء الجريمة. مالم تقم بهذا الفعل جريمة قائمة بذاتها متميزة عن الجريمة التي ارتكبت في الخارج وهو مالم يقم في هذه التهمة.
وعن ذات تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة المسندة للمتهم الثالث والعشرين المبينة بالبند ثالثا فقرة/ب فإن القضاء الكويتي غير مختص ولائيا بمحاكمة هذا المتهم عن تلك الجريمة كونه لا يحمل الجنسية الكويتية ولوقوع الجريمة كلها خارج البلاد لاسيما وأن مسائل الاختصاص من النظام العام والتي يتعين أن تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. مما تقضى المحكمة بعدم الاختصاص بشأن هذه التهمة وعلي نحو ما سيرد بمنطوق الحكم.
ولا مشاحة أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى بشأن الجرائم التي ارتكبت خارج البلاد المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والثامن ومن العاشر حتى الثاني والعشرين والرابع والعشرين، بالإضافة لعدم الاختصاص الولائي بشأن التهمة المسندة المتهم الثالث والعشرين لا ينال من صحة وثبوت الجريمتين موضوع التهمتين المبينتين بالبند أولا فقرتي/ ب، ج المسندتين لبعض المتهمين المذكورين، لاختلاف ذاتية وعناصر هاتين الجريمتين ومن ثم استقلالهما عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد.
سادسا: حيث إنه عما نسب للمتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين، بارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة البلاد مثار التهمة المبينة بالبند أولا فقرة/ أ بتقرير الاتهام.
فلما كان من المقرر قانونا وفق المادة الأولى فقرة/ أ من القانون الرقيم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والتي جرى نصها علي أن «يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها».
وكان المقصود باستقلال البلاد -حسب مفهومه لدى شراح القانون الدولي العام -أن تكون الدولة ذات سيادة وسلطة عليا لا يسمو عليها شيء ولا تخضع لأحد وهي تسمو فوق الجميع وتفرض نفسها علي الجميع. وللسيادة وجهين خارجي وداخلي، فالسيادة الخارجية تقتضي عدم خضوع الدولة صاحبة السيادة الخارجية لأي دولة أجنبية والمساواة بين جميع الدول أصحاب السيادة ومن ثم فالسيادة الخارجية مرادفة للاستقلال والدولة التي تتمتع بالسيادة الخارجية ليست -في المجال الدولي -سلطة عليا ولكنها دولة مستقلة تقف علي قدم المساواة مع غيرها من الدول ذات السيادة. أما السيادة الداخلية فهي أن تتمتع الدولة بسلطة عليا علي جميع الأفراد والهيئات الموجود علي أقليمها، وأن إرادتها تسمو علي إرادتهم جميعا. ومن ثم فسيادة الدولة الكاملة تعني استقلالها الخارجي وسمو سلطانها في الداخل.
هذا ويتعين الإشارة إلى أن عبارة «وحدة البلاد وسلامة أراضيها» -والتي أوردتها النيابة العامة في وصف هذه الجريمة بصحيفة الاتهام -المبينة في عجز مادة العقاب هي في حقيقتها معطوفة علي استقلال البلاد ومكملة لعناصرها، ومن ثم فهي ليست عبارة قائمة بذاتها ولا يمكن اعتبارها جريمة مستقلة. ذلك أن عبارة «وحدة البلاد وسلامة أراضيها» غير واضحة المعالم ولا محددة الأطراف وظلال ألفاظها يكاد يتسع لكل شيء لذا فهي ليس لها مدلول دقيق ومنضبط من دون أن تصرف إلى معنى الاستقلال بما يقتضي تفسير تلك العبارة بما يوافق مقصود المشرع وصرفها إلى كلمة الاستقلال دون سواها. الأمر الذي استخلصته المحكمة بعيدا عن التفسير اللفظي لمادة العقاب لأن القول بالتفسير الحرفي -للنص الجزائي -هو مذهب عقيم وغير مجدي لأن الكلمة في مكان قد لا يكون لها نفس المدلول في مكان أخر.
وعلى هدي مما تقدم فإنه يتجسد الركن المادي للجريمة بالسعي نحو النيل من استقلال الكويت وقد يتخذ فعل السعي بعض الصور والتي من بينها إخضاع أقاليم البلاد - الجوية أو البحرية أو البرية - أو جزء منها إلى سلطان دولة أجنبية أي تمكين هذه الأخيرة من مباشرة سيادتها ماديا عليها أو الانتقاص من استقلال البلاد بنقل جانب من سلطاتها علي أقاليمها إلى دولة أجنبية كما في إخضاعها لحماية أو وصاية تلك الدولة أو محاولة تملك الدولة الأجنبية حقا أو امتيازا خاصا لها كالحق بالتنقيب عن النفط أو الغاز الطبيعي أو بأي امتياز قضائي يمس بالاستقلال القضائي للدولة كالدعوة بفرض قبول محاكم أجنبية في البلاد للفصل في منازعات من ينتمون إلى جنسيات معينة بما مؤداه المساس بوحدة البلاد وسلامة أراضيها. وأن أي فعل من شأنه أن يحقق تلك المخاطر -وهي مسألة موضوعية -يقع تحت طائلة الجريمة كما هي موصوفة بالمادة الأولى من جرائم أمن الدولة الخارجي.
هذا ويتحقق سلوك الجاني الموصوف في نموذج الجريمة بعد أن يتخذ عمل مدبر بصورة علنية لبلوغ هدف من الأهداف المذكورة ويأخذ هذا العمل - عادة - شكل الحملات الإعلامية الكتابية أو الشفوية كأعمال الخطب أو المحاضرات أو الندوات أو الكتابات عبر الصحف أو المنشورات أو في شبكة الإنترنت للمطالبة بشكل صريح لبلوغ أي من تلك الأهداف المنشودة والتي من شأنها النيل من استقلال البلاد أو سلامة أراضيها وجميع هذه الوسائل هي في حقيقتها تعد أعمالا وبهذا يتحقق الركن المادي للجريمة كما قد يتمثل هذا الركن بأي صورة من صور العنف المادي كممارسة الضغط علي الدولة بوسائل التخريب والإضرار متى ما كانت الغاية من ورائها تحقيق الهدف الموصوف بمادة العقاب.
أما الركن المعنوي فإنه يلزم لقيامه توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص ومعنى ذلك أنه يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى فعل المساس باستقلال البلاد السياسي أو الإقليمي مع علمه بذلك وأن يكون ذلك بنية تحقيق مصلحة دولة أجنبية علي حساب مصلحة الكويت وليس بلازم أن يحقق سلوك الجاني أي هدف من تلك الأهداف أو أن يشكل خطر تحقيقها فيكفي لقيام الجريمة اتخاذ سلوك متجه إلى واحد منها وإن خاب مسعاه ولو لم تأبه الدول الأجنبية بما قام به الجاني إذ إن هذه الجريمة من الجرائم الشكلية وليست من جرائم الضرر ويكفي احتمال وقوعهما حيث إن المشرع حرص على سد منفذ الاعتداء علي سيادة دولة الكويت وحماية أراضيها ووحدتها ولا ينتظر حلول الضرر بها وإنما تقدم إلى دفع مجرد «الخطر» فتناول في هذا النص تجريم محاولة السعي فقط صيانة لأمن الدولة وسلامة أراضيها.
وعلى هدي ما سلف وكانت صورة الواقعة علي نحو ما حصلته المحكمة عند استعراض وقائع الدعوى قد خلت من استظهار مباشرة أيا من المتهمين الركن المادي للجريمة التي عناها الشارع بالمادة الأولى سالفة البيان إذ أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم أن يتخذ فاعلها سلوكا رامي إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بشكل واضح وصريح وأن يتوافر لديه قصد تحقيق واحد منها. ولا يغني من الأمر شيئا من أن تكون من أهداف التنظيم المحظور - حزب الله - الذي ينتمي إليه بعض هؤلاء المتهمين هو إقامة الجمهورية الإسلامية الكبرى وإزالة الحدود بين كافة الأقطار العربية وإسقاط نظام الحكم في البلاد طالما لم يثبت قيام أيا من هؤلاء المتهمين بالدعوة علانية لتحقيق هذه الغاية - وحدها - وهو إسقاط نظام الحكم في الكويت بشكل جلي وواضح لا لبس ولا غموض فيه ودون أن يتداخل هذا بمطالب أخرى ذلك لأن هذه الجريمة من الجرائم العمدية فيلزم أن يتخذ فاعلها سلوكا رامي إلى هدف من الأهداف السالف ذكرها بشكل واضح وصريح بأن يتوافر لديه قصد تحقيق واحد منها ولا يكتفي في ثبوت هذا القصد بالأخذ بالقصد الجنائي العام وإنما يلزم أن يتوافر إلى جانبه قصد جرمي خاص له صورتان هي المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها والثانية أن يتجه قصده إلى تمليك أو ضم أو منح الدولة الأجنبية جزء من أقاليم البلاد أو حقا أو امتيازا خاص بها ولا يمكن افتراض وقوع هذه الجريمة لكل من ينضوي تحت تنظيم يدعو لإقامة دولة موحدة أنما يتعين التحقق من عناصر هذه الجريمة من الأدلة المستمدة من الأوراق باعتبار أن هذه الجريمة لها طبيعة خاصة.
ومما لا مرية فيه أن إقامة دولة ذات صبغة دينية طائفية موحدة تحت راية الولي الفقيه تعد من الأهداف المأمولة لحزب الله - على النحو السالف بسطه عند استعراض التهمة المبينة بالبند أولا فقرة/ د - بيد إنها لازالت في أعماق نفوس المتهمين المنضمين لهذا الحزب ولم تثبت الاستدلالات أو التحقيقات عن كشف أيا من هؤلاء هذه الرغبة كما تطلبتها مادة العقاب إذ لاتزال وأن تكون صفحة في نفوسهم لم تعلن أرادتهم عنها إلى الغير بطريقة أو بأخرى وهي لا تعدو بهذا المعنى وأن تكون في المراحل التحضيرية السابقة علي هذه الجريمة ولا يمكن مؤاخذتهم عنها رغم إيمانهم العميق بها. لذا فإن يد القانون لا تمتد إليهم بالعقاب إلى حين أن يترجموا بجلاء عما عزموا عليه في نفوسهم ولما كانت الأوراق قد خلت من استظهار أيا من عناصر الجريمة التي عناها الشارع في المادة مثار الاتهام مما يتعين القضاء ببراءة المتهمين من الأول حتى الرابع والعشرين مما أسند إليهم بالتهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ لانتفاء أركانها قانونا، وبذلك تقضي المحكمة عملا منها بنص المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. علي نحو ما سيجري فيه منطوق الحكم.
سابعا: وحيث أنه عن جريمة حيازة أو استعمال أجهزة التنصت المبينة بالمادة 78 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المسندة للمتهمين من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، الموصوفة في التهمة رابعا بتقرير الاتهام:
فلما كان مناط التأثيم في هذه الجريمة هو حظر حيازة أجهزة التنصت بأنواعها. وهي التي تكون معدة ومصنوعة بغرض اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية والتقاط وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية.
ولما كان ما تقدم وكانت النيابة العامة قد أوردت أجهزة الاتصالات اللاسلكية في وصف الاتهام بالبند الرابع من تقرير الاتهام. بوصف أن المتهمين من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر حازوا وأحرزوا اتصالات (تنصت -لاسلكية) بدون ترخيص من الجهة المختصة. وكانت حيازة أجهزة الاتصالات اللاسلكية لم يوردها المشرع من ضمن الأجهزة المجرم حيازتها بنص مادة العقاب من القانون المذكور وإنما كان الفعل المؤثم حسبما جاء بنص تلك المادة هو لكل من حاز أو استعمل أجهزة التنصت أيا كان نوعها.
ولما كان الثابت للمحكمة حسبما جاء بشهادة عبدالله الخبيزي -ضابط في الجيش الكويتي إدارة الحرب الإلكترونية -من أن الأجهزة المضبوطة مع جميع المتهمين هي عبارة عن أجهزة لاسلكية -لا ينطبق عليهم النموذج القانوني للتجريم -، عدا جهازين أحدهما كان مع المتهم الأول وهو ممن يتم وضع شريحة هاتف به لتفعيل خاصية التنصت والآخر ضبط مع المتهم الحادي عشر نوع -جيميني -هو جهاز تنصت وتجسس. وبذلك فإن المحكمة ترى عدم صحة ما اسند لباقي المتهمين وهم من الثاني إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر لعدم ضبط أجهزة تنصت بحيازتهم وتقضي معه ببراءة هؤلاء من التهمة محل البند الرابع من تقرير الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في منطوق الحكم عملا بمقتضى حكم المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وتكون معه المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة قبل المتهمين الأول والحادي عشر لسلامة مأخذها وثبوتها في حقهما لحيازتهما أجهزة تنصت دون ترخيص أخذا بشهادة ضابط إدارة الحرب الإلكترونية بالجيش ومن ثم تقضي المحكمة بإدانتهما طبقا لمواد الاتهام على النحو الذي سيرد لاحقا في أسباب ومنطوق الحكم.
ثامنا: وحيث إنه عن جريمة الامتناع عن التبليغ الموصوفة بالمادة 14/ 2 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والتي تحيل إلى عقوبة الامتناع عن الشهادة المبينة بالمادة 140 من قانون الجزاء المسندة للمتهم السادس والعشرون مثار التهمة سادسا بتقرير الاتهام:
فقد اقتضت المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق. وجرت فقرتها الثانية علي عقاب من يمتنع عن التبليغ ممالأة منه للمتهمين مرتكبي الجريمة بعقوبة الامتناع عن الشهادة المقررة في المادة 140 من قانون الجزاء.
ولما كان التبليغ عن الجرائم هو تكليف وواجب علي الأفراد كافة القيام به لمساعدة جهات الشرطة والتحقيق من الوقوف علي ملابسات أي واقعة أو أي جريمة تحدث من خلال الإبلاغ عن الجرائم.
إلا أن المشرع تطلب لقيام تلك الجريمة - إضافة إلى القصد الجنائي العام من علم وإرادة المنصرفين إلى أركان الجريمة - انصراف إرادة الممتنع عن الإبلاغ عن الجرائم إلى نية خاصة وهي ممالأة منه للمتهم بعدم الإبلاغ عن الجريمة وهو القصد الخاص الأبعد من مجرد علم وإرادة لإتيان الفعل المادي المكون للجريمة. والممالأه بمفهومها لغة هي المناصرة والمماشاة والمساعدة والمعاونة في الأمر، وقيدت مادة العقاب قيام تلك الجريمة بقصد جنائي خاص لكل من امتنع عن التبليغ بوضع ضابط للممتنع عن التبليغ عن الجرائم عندما تختلج نفسه غاية معينة انصرفت نيته إليها وهو نية المناصرة والمعاونة في الأمر ويؤدي ذلك الأمر بطبيعة الحال إلى عدم الكشف عن الجرائم ومرتكبيها.
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقطع بأن المتهم السادس والعشرون هاني عبدالهادي حاجية قد امتنع عن واقعة الإبلاغ عن ما يحوزه شقيقه المتهم الأول حسن عبدالهادي حاجية من أسلحة نارية ومفرقعات ممالأة لشقيقه المتهم الأول ومناصرة له علي تلك الأفعال بل جاءت الأوراق مؤكدة خلاف ذلك بأن ثمة خلاف عائلي سابق قد نشب بين المتهمان، وهو الأمر الذي لن يعوزه عن الإبلاغ عن أخيه بل يعكس عدم اهتمام المتهم السادس والعشرون لأمر شقيقه بما حازه سابقا أو ما يحوزه حاضرا أو ما سوف يحوزه مستقبلا لاسيما وأن المتهم الأول لم يجزم بعلم شقيقه المتهم السادس والعشرون بما يحوزه من مواد متفجرة وأسلحة نارية. وقد نفى المتهم السادس والعشرون علمه بها وأن جل ما يعلم به هو مشاهدته لسلاح نوع كلاشينكوف كان قد أحضره المتهم الأول قبل خمس سنوات لمزرعتهم الكائنة بمنطقة العبدلي. كما أن مجري التحريات -ضابط جهاز أمن الدولة -لم يؤكد بالتحقيقات من أن امتناع المتهم السادس والعشرون عن الإبلاغ عن الواقعة ممالأة لشقيقه المتهم الأول بل أرجع الأمر -وهو الامتناع عن الإبلاغ -إلى احتماليه حتى لم يؤكدها وهي لوجود صلة القرابة بينهما وهي حتى وإن أكدها كسبب للامتناع عن الإبلاغ مما لا تعتبر بذاتها دليلا علي قيام القصد الجنائي الخاص المتطلب بتلك الجريمة -على النحو المار بيانه -وهو نية الممالأة للمتهم بأفعاله الإجرامية ومساندة له بها. وهديا بذلك فإن المحكمة لا تطمئن إلى صحة ما اسند للمتهم هاني عبدالهادي حاجية، وثبوت التهمة في حقه بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة وذلك على الصورة التي استخلصتها المحكمة كما تقدم ومن ثم تقضي ببراءته منها عملا بحكم المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على النحو ما سيرد في منطوق الحكم.
وحيث إنه بشأن إدانة المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين عما أسند لكل منهم بتقرير الاتهام:
فإن أوراق الدعوى حافلة وزاخرة بالأدلة على صحته إسناد التهم الموضحة في صحيفة الاتهام قبل هؤلاء المتهمين وقد قامت الأدلة على صحتها من إقرار معول عليه من جانب بعض المتهمين بالإضافة لأقوال كل منهما قبل الآخر في تحقيقات النيابة العامة ومحاضر الضبط ومما ورد في شهادة كل من ضابط إدارة المباحث الجنائية وضابط جهاز أمن الدولة وخبير المفرقعات أمام المحكمة وفي تحقيقات النيابة العامة وضابط إدارة الحرب الإلكترونية في الجيش الكويتي ومحاضر التحريات والتقارير الفنية - وفق ما سبق إيراده تفصيلا - وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت المار بيانها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة أو عوار لتساندها مع بعضها البعض ولكفاية مضمونها ومؤداها للتدليل علي صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين سالفي الذكر كما توافرت عناصر هذه الجرائم القانونية قبلهم وذلك علي التفصيل الذي تقدم بيانه ومن ثم ثبوت تلك الجرائم في حقهم بالوصف الذي أسبغته عليهم النيابة العامة - عدا تلك التهم التي قضت المحكمة ببراءتهم منها على السياق المتقدم ذكره - ومن ثم يكون قد استقر في عقيدة المحكمة بيقين لا يحوطه أدنى شك أن المتهمين من الأول حتى الرابع ومن السادس حتى الثالث والعشرين والخامس والعشرين في غضون الفترة من عام 1988 حتى 12 أغسطس 2015 بدائرة مباحث أمن الدولة في دولة الكويت قد قارفوا الجرائم المسندة إليهم بكيفها ووصفها الوارد بتقرير الاتهام حسبما انتظم به القيد موادا وسطر بالوصف أفعالا.
وإذ كانت التهم التي أدين عنها المتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين قد وقعت لغرض إجرامي واحد وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة كما وأن التهم التي أدين عنها المتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع والخامس والعشرين قد وقعت منهم لغرض واحد بارتباط لا يتجزأ وكان وجه الارتباط لدى الزمرة الأولى أن جريمة التخابر مع دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها «مثار التهمة بند أولا فقرة/ ب» وكذا جريمة قبول الأموال والمنافع من دولة أجنبية وممن يعمل لمصلحتها «مثار التهمة بند أولا فقرة/ ج» المسندتين للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين وجريمة حيازة المدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص «مثار التهم بند ثانيا/ فقرات ج، د، و» المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس والعاشر والحادي عشر والرابع عشر وجريمة حيازة المفرقعات بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها المسندة للمتهمين الأول والثاني والرابع مثار التهمة بند ثانيا فقرة/ ب وجريمة حيازة أجهزة تنصت بغير ترخيص «مثار التهمة بند رابعا» المسندة للمتهمين الأول والحادي عشر. فإن تلك الجرائم ما انبعثت بصورها تلك إلا من معين واحد استهدف غرضا واحدا وانتظمها فكر جنائي واحد، فانطوت علي حلقات وثيقة الصلة ببعضها البعض. إذ لو لم ينضمون هؤلاء المتهمين إلى حزب محظور وهي الجريمة مثار التهمة بند أولا فقرة/ د، لما ارتكبت جرائمهم اللاحقة التي أدينوا عنها.
أما عن وجه الارتباط لدى الزمرة الثانية فإن جرائم حيازة المدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص «مثار التهم بند ثانيا/ بالفقرات ج، د، و» المسندة للمتهمين الثالث والسابع والثامن والتاسع وجريمة حيازة المفرقعات بغير ترخيص المسندة للمتهم الثامن مثار التهمة بند ثانيا فقرة/ ب وجريمة حيازة المفرقعات بقصد تمكين أخرين من ارتكاب جريمة بواسطتها مثار التهمة بند ثانيا فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث. فهذه الجرائم ما انبعثت أيضا بصورها تلك إلا لغرض واحد وانتظمها فكر جنائي واحد، فانطوت علي روابط وثيقة الصلة ببعضها البعض. إذ لولا حيازة هؤلاء للأسلحة والمدافع الرشاشة والمفرقعات بغير ترخيص لما ارتكبت جرائمهم اللاحقة التي أدينوا عنها. كذلك الحال بالنسبة للجرائم المسندة للمتهم الخامس والعشرين مثار التهمة بند خامسا فإنها مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
الأمر الذي يتحقق به معنى الارتباط كما هو معرف بنص المادة 84/ 1 من قانون الجزاء مما يستتبع إعمال أثره وهو بأن لا يعاقب أي من المتهمين بغير الجريمة ذات العقوبة الأشد ومن ثم الحكم بها دون غيرها وهي التهمة «بند أولا فقرة/ب» بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والرابع والسادس ومن العاشر حتى الثالث والعشرين. أما بشأن للمتهمين السابع والتاسع فتكون الجريمة ذات العقوبة الأشد بالنسبة لهم هي التهمة «بند ثانيا فقرة/ ج»، عدا المتهمين الثالث والثامن فهي التهمة «بند ثانيا فقرة/ ب «، مع إسباغ الظرف المشدد بذات التهمة الأخيرة وهو قصد تمكين آخرين من ارتكاب جريمة بواسطة المفرقعات للمتهم الثالث. وللمتهم الخامس والعشرين فهي التهمة «بند خامسا فقرة/ أ» الموضحة في تقرير الاتهام. ذلك عملا بحكم المادة 172/ 1 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
والمحكمة إذ تشير بأنه لما كان القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات قد صدر يوم 22 فبراير 2015 وهو نافذ من تاريخ صدوره. ومن ثم يكون هو القانون الواجب تطبيقه على أحداث الدعوى فيما نسب للمتهمين من جرائم تناولها بالعقاب، بيد إنه باستعراض نصوص هذا القانون بدا خلوا من تأثيم فعل حيازة المفرقعات بغير ترخيص بقصد ارتكاب جريمة أو تمكين شخص أخر من ذلك وهو ما أسند للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بما يكون لازما معه -في شأن هذه الجريمة -العودة لتطبيق مادة العقاب المبينة بالقانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات وهو ما تقضى به المحكمة بشأن عقوبة هذه الجريمة بحق المتهمين المذكورين.
ووفقا لما تقدم جميعه وكانت إرادة الله جلت قدرته وعلت مشيئته قد أحاطت البلاد من نتائج ما كانت مقبلة عليه هذه الفئة الباغية من أعمال كان من شأنها أن تروع أمن البلاد وتجره إلى شر الفتنة الطائفية وتؤدي به نحو الصراعات المسلحة. بيد إن مشيئته ردت كيد هؤلاء المتهمين الغادرين الذين يزعمون حب الوطن وهو منهم براء فهم جاحدين لواجب المقدس وهو الولاء والإخلاص لهذا الوطن وكانت أفعالهم في حق وطنهم خيانة لا يشرفون بالانتساب إليه.
لذا فإن المحكمة بما تحمله من أمانة بسط سلطان القانون واعملا لسلطتها بإقامة الوزن لأفعال المتهمين وإنزال ما يستحقونه من عقاب. فإنها ترى أن المتهم الأول هو صاحب اليد الطولى في احداث هذه الدعوى فقد كان الرأس المفكر والمدبر في هذه الشبكة بعدما خان أمانته نحو وطنه وأرتضى أن يكون أداة للعدوان عليها فهو من جمع أسلحة الدمار بأعداد كبيرة وكان من بينها مفرقعات ضخمة وهائلة شديدة الفتك والضراوة والتي كان من الممكن أن لا تبقى ولا تذر في حصد الأرواح وهلاك الأموال بعدما تلقى بعض منها من أربابه الذين بثوها إليه بطريق البحر وأتخذ من مسكنه مستودعا لها ليوجهها حيث يأمره سادته مستعينا في ذلك بمن أحاط به من عناصر أخرى من متهمين هذه الدعوى في مقدمتهم المتهم السادس بعدما جنده المتهم الأول لخدمة أربابه والذي أستسلم لدعوته ولبى نداء شره وخان وطنه. ونفوسا كهذه فقد جثم عليها الشر وملكها الإثم لا يرتجى منها خيرا.
أما المتهم الثالث والعشرين فهو صنو المتهم الأول في الإرهاب والدمار فقد سعى وجند أربعة عشر متهما خائنا ليكونوا المخالب والأنياب لتحقيق مأرب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في الإخلال بأمن واستقرار البلاد. إلا إنه إيراني الجنسية فلا يرتبط في البلاد بواجب والولاء وإنما هو جاسوس زرعته يد الإرهاب داخل هذا البلد بعدما ترعرع فيها ونهل من خيرها ونعم بالأمن في ربوعها فكان جزاؤها منه هذا الجحود والنكران، وهو -من بعد ذلك -فار من وجه العدالة. ونفس هذا الأخير طبيعتها إرهابية ومدمرة لم ترع لهذا البلد الأمن الذي أرخى لها أسباب الرزق والأمان عهدا ولا ذمة.
ولئن كانت هذه هي سمتي المتهمين الأول والثالث والعشرين فإن ذلك يكشف عن خطورتهما وعمق جذور الإجرام في طبيعتهما، وأن نفوسا خبيثة هذه حالها لا رجاء فيها ينبغي استئصال شأفتهم من المجتمع. ولا تجد لهما المحكمة سبيلا للرأفة، وكان حقا لها – في نطاق سلطتها التقديرية -أن تتطهر منهما وأن تستل سيف القانون لمثلهما وبترهما وقاية للمجتمع والقضاء بإعدامهما، جزاء وفاقا وعقابا عادلا لا محيص عنه ولا بديل له، فقد قال عز من قائل «وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون». ولتزدجر به النفوس الأمارة بالسوء لهذا البلد وليأمن العباد وتأمن البلاد. وذلك عملا بالحد المقرر للعقوبة المبينة بالمادة الأولى فقرة/ ج من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.
وفي مقام تقدير العقوبة في حق المتهم السادس فإن المحكمة ترى أن تبسط عليه حكم المادة 83 من قانون الجزاء باعتبار أن دوره في أحداث الدعوى كان محدودا، وإن في إقصائه عن المجتمع وحرمانه من الحرية مدى الحياة وحبسه حبسا مؤبدا هو عقاب رادع يكفر فيه عما أقترفه في حق وطنه ونفسه.
أما عن المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين. فإنهم ممن باعوا أنفسهم للشيطان وخانوا عهدهم وأماناتهم نحو وطنهم، بيد إنه نظرا لظروف الدعوى ونشاطهم فيها فترى المحكمة أن تسبغ عليهم ما قررته المادة 83 مارة البيان بشأن استبدال عقوبة الإعدام، وتوقع عليهم بدلا منها عقوبة الحبس لمدة خمس عشرة سنة وهو العقاب الرادع لإصلاح حالهم وتقويم ما أعوج من أمره فرب عقوبة أورثت إصلاحا.
وحيث إنه عن المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة، فإن المحكمة تقضي بمصادرتها عملا بالمادة 3/3 من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات، والمادة 21/3 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، والمادة 78 من القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمادة 78 من قانون الجزاء.
وحيث إنه عن الدعاوى المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف، وعادل سفر عبدالهادي، بطلب الثلاثة الأول إلزام كافة المتهمين بأن يؤدوا لكل منهم مبلغ وقدره 5001 د.ك خمسة آلاف وواحد دينار كويتي، وطلب الأخير إلزام المتهم الأول بأن يؤدي له مبلغ وقدره 1001 د.ك ألف وواحد دينار كويتي علي سبيل التعويض المؤقت عما أصابهم من خوف ورهبة وقعت بأنفسهم جراء ما قام به المتهمون من جرائم على النحو المبين في صحيفة الاتهام وملف الدعوى، فإن المقرر عملا بنص المادة 111 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي أنه «يجوز لكل من أصابه ضرر بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن تتم المرافعة..». يدل علي أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية، وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعي بالحقوق المدنية من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أي أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة، فإذا لم يكن كذلك انتفت هذه الإباحة، وكانت المحاكم الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لأن هذه الإجازة مبناها الاستثناء، فيجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون باعتبار أن توزيع الاختصاص – في هذا الشق – من النظام العام لتعلقه بالولاية، وكان البين من الأوراق أن المدعين أقاموا دعاواهم المدنية أمام هذه المحكمة الجزائية على سند من أن ارتكاب المتهمين لجرائم تتعلق بأمن الدولة أصابهم بأضرار أدبية تمثلت فيما مسهم كمواطنين على أرض هذه الدولة، فأوقع الخوف والرهبة في أنفسهم، وكانت الدعوى التي تستند إلى الضرر الاجتماعي فحسب هي الدعوى الجزائية وكان طلب المدعين التعويض ليس ناشئا عن الجرائم المرفوعة بها الدعوى، وما أصابهم من ضرر على النحو المار ذكره مهما كان اتصاله بهذه الجرائم، لم ينجم عنها بصورة مباشرة، حال أن أساس المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجزائي يجب أن يكون عن فعل يعاقب عليه القانون وأن يكون الضرر شخصيا ومترتبا علي هذا الفعل ومتصلا به اتصالا سببيا مباشرا، أما الإحساس بالخوف والرهبة الذي ألم بالمدعين وبأهل الكويت عامة، الذي تولد عن الجريمة، فلا يجوز الادعاء به مدنيا أمام المحكمة الجزائية لأن التعويض في هذا المقام إنما يتحقق بتوقيع العقوبة علي من ثبت ارتكابهم لتلك الجرائم. الأمر الذي ينتفي معه اختصاص المحاكم الجزائية بنظر الدعوى المدنية التبعية، مما يتعين معه على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام على النحو الذي سيجري عليه المنطوق.
وتشير المحكمة عقب هذا القضاء أن الكويت ستظل وتبقى دائما مستقرة بحفظ الله ورعايته في ظل قيادتها، ومحبة شعبها وإخائه وتسامحه بكافة شرائحه علي الرغم من أي اختلافات عقائدية أو فكرية طالما ظل الشعب متمسكا بوطنيته مؤمنا بمؤسسات الدولة التي ترعاه وتحفظ آمنة وطمأنينته وتفرض العدل والردع لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد والرعية سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين سنة أو شيعة طالما كان ولاؤهم لهذه الأرض، فإن جار أحدهم علي الآخر قامت تلك المؤسسات برد الظلم عنه بإنزال العقاب الحق مسدلة علي الجميع ستار الأمن، فهذا الإيمان بالدولة هو جزء أصيل لا غنى عنه من الروح الوطنية الذي تمثل بها شعب هذه الأرض ولم يحد عنه بل قرنها بتسامحه وإخائه ومحبته للآخر مهما اختلف دينه أو مذهبة أو طائفته، وضمن هذه الروح وذلك الإطار ستبقى الكويت آمنة مستقرة بعيدة عن كافة الفتن والقلاقل التي لا يوردها سوى الجهل والتعصب، ولا يدرؤه عنها سوى ذلك الشعب المحب لترابها واستقرارها وآمنها بثقته التامة بدور وقدرة مؤسساتها والتارك لكل تباين أو خلاف لا يؤدي إلى النهوض بالوطن والسمو بشأنه، وذلك كله كي يحل ويقر الأمن ويدوم الاستقرار الذي يتطلبه حب هذه الأرض ويبتغيه كافة أفراد المجتمع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: حضوريا على المتهمين من الأول حتى التاسع عشر والحادي والعشرين والرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين، وغيابيا على المتهمين الحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين:
أولا- بمعاقبة المتهمين الأول والثالث والعشرين بالإعدام عما أسند إليهما من اتهام، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف في ظرف شهر لنظرها، وببراءتهما من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الأول عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد بالتهمتين الواردتين بالبند ثانيا والبند ثالثا فقرة/ ب، وبعدم اختصاص القضاء الكويتي ولائيا بنظر الدعوى عن التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب المسندة للمتهم الثالث والعشرين.
ثانيا- بمعاقبة المتهم السادس بالحبس المؤبد مع شموله بالنفاذ الفوري عما أسند إليه من اتهام، وببراءته من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه عن الجرائم المرتكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة بالبند ثانيا.
ثالثا- بمعاقبة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين بالحبس لمدة خمس عشرة سنة عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهمة الواردة بالبند أولا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى عن الجرائم المسندة إليهم المرتكبة خارج البلاد المبينة بالتهم الواردة بالبند ثانيا، وببراءة المتهمين الثاني والرابع والعاشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر من التهمة الواردة بالبند رابعا علي أن يوضع هؤلاء المتهمون تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهم.
رابعا- بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس لمدة عشر سنوات عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءته من التهم الواردة بالبند أولا، والبند ثانيا فقرة/ أ، والبند رابعا.
خامسا- بمعاقبة المتهمين السابع والثامن والتاسع بالحبس لمدة خمس سنوات عما أسند إليهم من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري، وببراءتهم من التهم الواردة بالبند أولا، والبند ثانيا فقرة/ أ، وببراءة المتهمين السابع والتاسع من التهمة الواردة بالبند ثانيا فقرة/ ب، وببراءة المتهم الثامن من التهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ أ، وبعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند إليه بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب.
سادسا- بعدم جواز نظر الدعوى فيما أسند للمتهم الخامس بالتهم الواردة بالبند ثانيا بالفقرات/ أ، د، و، وفيما أسند للمتهم الرابع والعشرين بالتهمة الواردة بالبند ثالثا فقرة/ ب، وببراءتهما من باقي التهم المسندة إليهما.
سابعا- بتغريم المتهم الخامس والعشرين مبلغ خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام مع شموله بالنفاذ الفوري.
ثامنا- ببراءة المتهم السادس والعشرين مما أسند إليه من اتهام.
تاسعا– بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعاوى المدنية المرفوعة من دويم فلاح المويزري، وماجد فهاد الدويش، وجمال محمد اليوسف، وعادل سفر عبدالهادي، وأرجأت البت في مصاريفها.
عاشرا – وقدرت المحكمة مائة دينار أتعابا لكل من المحامين الأستاذ/ طارق أحمد الخرس المنتدب للدفاع عن المتهم العاشر، والأستاذ/ فؤاد غالب موسى المنتدب للدفاع عن المتهم الحادي عشر، والأستاذ/ فواز خالد الخطيب المنتدب للدفاع عن المتهمين الخامس عشر والثامن عشر.
أحد عشر– بمصادرة المفرقعات والأسلحة والمدافع الرشاشة والذخائر وأجهزة التنصت والخرائط والأصفاد الحديدية والبزات العسكرية والصواعق الكهربائية وواقي الرصاص والقبضات الحديدية والسكاكين المضبوطة.
أمين سر الجلسة
رئيس الدائرة