قدّم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بإنشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية وجاء في القانون:
مادة 1: تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة لقضايا البيئة تتشكل من ثلاثة قضاة.
مادة 2: تختص دائرة قضايا البيئة، دون غيرها، بالنظر فيما يأتي:
- 1 ـ الدعاوى التي يقيمها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون بطلب الأمر بعمل أو الأمر بالامتناع عن عمل حماية للبيئة من التلوث، ولو لم تكن لهم في ذلك مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، حالة أو محتملة.
- 2 ـ طلبات التعويض عن الأعمال الايجابية والسلبية الماسة بسلامة البيئة، ويقصد بالبيئة وتلوثها وحمايتها من التلوث في تطبيق احكام هذا القانون المعنى المبين في البنود 6 إلى 9 من المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1995 المشار اليه. وللدائرة الأمر بوقف العمل الذي مس بسلامة البيئة ولو نتج عن نشاط مشروع، كما لها ان تأمر بإعادة الحال الى ما كان عليه على نفقة المخالف.
مادة 3: تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية دون رسوم، من تلقاء نفسها، الدعاوى المنظورة أمامها التي اصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وفي حالة غياب احد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة اليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام الدائرة التي أحيلت اليها الدعوى.
مادة 4: ستمر الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة اليها عن احكام الدوائر الجزئية في قضايا البيئة أو تلك التي ترفع اليها بعد العمل بهذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.
مادة 5: ترتب محكمة الاستئناف دائرة خاصة للنظر فيما يستأنف من الاحكام الصادرة من دائرة قضايا البيئة بالمحكمة الكلية.
مادة 6: تسري على الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون والأحكام الصادرة فيها وطرق الطعن في هذه الأحكام، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه.
مادة 7: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون: ان انشاء محكمة تختص وحدها بقضايا البيئة مطلب طموح وضروري في ظل تشعب القضايا البيئية، والتطور السريع الذي تشهده الحياة المدنية وما يصاحب هذا التطور من آثار سلبية على البيئة وسلامتها. وإذ كفل الدستور حق التقاضي للكافة، فإن مسؤولية الأفراد في المطالبة بوقف الأعمال الضارة بالبيئة، والتعويض عنها واضحة جلية، اذ ان في الحفاظ على سلامة البيئة مصلحة لكل فرد. ومواكبة للنظم القانونية في البلدان المتقدمة التي تتوسع في مفهوم المصلحة في مجال حماية البيئة، كان هذا الاقتراح بقانون بإنشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية. وقد نصت المادة الأولى منه على ان تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة تختص وحدها بالنظر في قضايا البيئة، وتشكل في ثلاثة قضاة. وبينت المادة الثانية اختصاصات هذه الدائرة ونصت المواد 3 إلى 6 على الإجراءات التي اقتضاها إنشاء دائرة لقضايا البيئة بالمحكمة الكلية، ومآل قضايا البيئة التي تنظرها في تاريخ العمل بهذا القانون المحاكم الكلية والجزئية ومحكمة الاستئناف. ونصت المادة السابعة على ان يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.