قدّم النائب د.وليد الطبطبائي اقتراحا بقانون بانشاء هيئة الرقابة الادارية وجاء في القانون:
مادة 1: الرقابة الادارية هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء وتشكل من رئيس ونائب له وعدد ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص.
وفي تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالهيئة «الرقابة الادارية» وبالجهات الحكومية «الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة».
مادة 2: مع عدم الاخلال بحق الجهات الحكومية في الرقابة وفحص الشكوى والتحقيق تختص الهيئة بالآتي:
متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من ان القرارات واللوائح والانظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.
والكشف عن المخالفات الادارية والجرائم الجنائية التي تقع من الموظفين بالجهات الحكومية اثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم او بسببها كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين وتستهدف المساس بسلامة اداء واجبات الوظيفة او الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على اذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الاجراءات، وللرقابة الادارية في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة وذوي الخبرة مع تحرير محضر او مذكرة بحسب الاحوال.
وتقييم اداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين، وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم الى هذه الجهات لانجاز ما يثبت لهم من احقية فيها في اطار القانون، والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم.
ومتابعة الطلبات والعرائض والشكاوى والتظلمات التي تقدم من المواطنين الى الجهات الحكومية او الى الهيئة مباشرة، وفحصها للاسراع في البت فيها في اطار القوانين.
وتقييم اداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والتزامها باداء اعمالها بالسياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة، ولها في هذا الشأن ابداء الرأي في تعيين او تجديد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بهذه الجهات.
وبحث وتحري اسباب القصور في العمل والخدمات والكشف عن عيوب نظم العمل التي تعرقل انجاز مصالح المواطنين واقتراح وسائل تلافيها والتعاون مع الجهات الحكومية في دراسة نظم العمل بها لازالة العيوب التي تعرقل حسن الاداء الحكومي وتعوق تحقيق خدمة المواطنين.
ووضع نظام لاستطلاع الرأي العام فيما تبذله الحكومة في مجال خدمة المواطنين، وتفعيل دور العلاقات العامة في الجهات الحكومية لتحقيق حسن معاملة المواطنين وذلك بمتابعة ادارات خدمة المواطنين والعلاقات العامة في الجهات الحكومية في اداء رسالتها وحسن معاملة المواطنين.
مادة 3: تختص الهيئة بمد رئيس مجلس الوزراء والوزراء بأي بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، والقيام بأي عمل يعهد به إليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: ترفع الهيئة تقارير متضمنة نتيجة تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها الى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
مادة 5: يكون للهيئة في سبيل مباشرة اختصاصاتها الاطلاع والتحفظ على أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صور منها، من الجهة الموجودة فيها هذه الملفات أو البيانات أو الأوراق ولو كانت سرية، وكذلك استدعاء من ترى سماع أقوالهم من الموظفين كما يجوز لها ان تطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجب على الجهة التابع لها الموظف ان تستجيب لهذا الطلب.
مادة 6: يعاقب تأديبيا أي موظف في الجهات التي تباشر الهيئة اختصاصاتها فيها، يخفي بيانات يطلبها أعضاء الهيئة أو يمتنع عن تقديمها إليهم أو يرفض إطلاعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، وكذلك من يمتنع عن تنفيذ طلب الاستدعاء.
مادة 7: للهيئة عند الاقتضاء ان تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية المختلفة التي تراها بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة وإذا أسفرت التحريات أو المراقبة عن أمور تستوجب التحقيق أحيلت الأوراق الى الجهة الإدارية المختصة أو جهة التحقيق بحسب الأحوال وعلى الجهة الإدارية المختصة أو جهة التحقيق إفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق.
مادة 8: للهيئة ان تجري تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة اليهم المخالفات بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من النيابة العامة إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء على انه يجوز لأعضاء الهيئة دون إذن من النيابة العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون المنسوبة إليهم المخالفات وللهيئة الاستعانة برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش ويجب ان يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجة وجود الموظف أو غيابه عند إجرائه.
مادة 9: يكون تعيين رئيس ونائب رئيس الهيئة بمرسوم بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ويكون تعيين سائر أعضاء الهيئة وكذلك العاملون بها من غير الأعضاء بقرار من رئيس الهيئة.
مادة 10: يؤدي رئيس الهيئة وسائر أعضائها قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالأمانة والصدق ويكون تأدية اليمين لرئيس الهيئة ونائبه أمام رئيس مجلس الوزراء أما باقي الأعضاء فأمام رئيس الهيئة.
مادة 11: يتولى رئيس الهيئة إدارة أعمال الهيئة وتصريف شؤونها وتمثيلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء، وتكون له السلطات والصلاحيات المقررة للوزير في شؤون الهيئة وله ان يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وعلى الأخص:
وضع نظام العمل بالهيئة، وتشكيل ما يحتاجه العمل بالهيئة من فرق عمل أو لجان دائمة أومؤقتة ويحدد اختصاصاتها.
وتصريف شؤون الهيئة المالية والادارية والفنية ووضع اللوائح اللازمة لذلك.
والاستعانة بمن يراه من المختصين وذوي الكفاءة والخبرة سواء في الجهات الحكومية او خارجها لاداء اعمال الهيئة.
والتنسيق مع وزير المالية لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للهيئة وتدرج هذه الاعتمادات بميزانية مجلس الوزراء.
مادة 12: تقدم الهيئة تقريرا سنويا لمجلس الوزراء تبين فيه مقترحاتها بشأن خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية وما تكشف لها من مخالفات تستلزم اتخاذ اجراء عام لمعالجتها، ويقدم رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس مجلس الوزراء كل ستة اشهر عن اعمال الهيئة وتقييم اداء الجهات الحكومية في مجال خدمة المواطنين والاجراءات المطلوب اتخاذها لرفع كفاءة الاداء في هذا المجال.
مادة 13: تباشر الهيئة اختصاصاتها بما لا يتعارض مع الرقابة الداخلية المقررة للجهات الحكومية او مع اختصاص ديوان المحاسبة او ديوان الخدمة المدنية، كما لا يدخل في اختصاص الهيئة متابعة اعمال السلطتين التشريعية والقضائية والامور العسكرية او الامنية المتعلقة بالجيش او الشرطة او الحرس الوطني.
مادة 14: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم وتضع هذه اللائحة النظام الوظيفي لاعضاء الهيئة، ويشمل ذلك وظائف اعضاء الهيئة وشروط شغلها والدرجة المالية لكل وظيفة واحكام تقييم الاداء والترقية والنقل والندب والاعارة والتأديب وانتهاء الخدمة، وغير ذلك من الشؤون الوظيفية وتسري في شأن العاملين بالهيئة من غير اعضائها الاحكام المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 والمرسوم الصادر في 4/4/1979 المشار اليهما.
مادة 15: يلغى المرسوم رقم 271 لسنة 2002 المشار اليه وتحل هيئة الرقابة الادارية محل جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية.
مادة 16: تؤخذ الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون بتاريخ 21/10/2002 صدر المرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية، ويتولى الجهاز حسبما جاء بالمادة الثانية من هذا المرسوم «تقييم اداء الجهات الحكومية لخدمة المواطنين وذلك بمتابعة مصالحهم والطلبات المقدمة منهم الى هذه الجهات لانجاز ما يثبت لهم من احقية فيها في اطار القانون والتأكد من تحقيق المساواة ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص بينهم وحسن معاملتهم».
ورغبة في تدعيم الرقابة على الجهاز الاداري اعد هذا الاقتراح بقانون بإنشاء جهاز جديد باسم «هيئة الرقابة الادارية» ليحل محل الجهاز الذي انشئ بموجب المرسوم رقم 271 لسنة 2002 سالف الذكر.
وتتميز هيئة الرقابة الادارية عن جهاز خدمة المواطنين بالآتي:
- 1 - يشمل اختصاصها جميع الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة، ولا يمتد اختصاصها الى السلطتين التشريعية والقضائية والامور العسكرية او الامنية المتعلقة بالجيش والشرطة والحرس الوطني «المادة 13».
- 2 - لها سلطات اكثر اتساعا في مباشرة نشاطها فلها على الاخص الاطلاع على الاوراق ولو كانت سرية، وطلب وقف الموظف عن العمل «المادة 5»، ولها كذلك تفتيش الاشخاص ومنازل الموظفين بعد الحصول على اذن من النيابة العامة، وكذلك تفتيش اماكن العمل والاستعانة بالشرطة اثناء اجراء التفتيش «المادة 8».
- 3 - يجوز للرقابة الادارية ان تجري التحريات والمراقبة السرية بالوسائل الفنية اذا رأت مقتضى لذلك بما لا يمس الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، واذا اسفرت التحريات او المراقبة التي تجريها الرقابة الادارية عن شبهة ارتكاب جريمة جنائية احالت الاوراق الى جهة التحقيق المختصة «الادارة العامة للتحقيقات او النيابة العامة بحسب الاحوال»، واذا اسفرت عن ارتكاب مخالفة ادارية احالت الاوراق الى الجهة الادارية المختصة، ويتعين على اي من هاتين الجهتين احاطة الرقابة الادارية علما بما اتخذته في شأن الجريمة او الخطأ المسلكي من اجراءات «المادة 7».
وقد احال القانون الى لائحة تنفيذية تضع الاحكام الوظيفية لاعضاء الرقابة الادارية الفنيين اما سائر العاملين فيها من غير الاعضاء الفنيين فيخضعون في شؤونهم الوظيفية لقانون ونظام الخدمة المدنية «المادة 14».