Note: English translation is not 100% accurate
«الأنباء» تنفرد بنشر مشروع قانون في شأن الأمن والحراسة الخاصة الذي نص على الحبس 3 سنوات وغرامة 1000 - 5000 دينار لكل من يقوم بأعمال التحري أو المساس بالحريات الشخصية
150 ديناراً بدل السكن للمعلمات الوافدات من 1/4/2011
16 فبراير 2016
المصدر : الأنباء




ضم وكيلي «الداخلية» والحرس الوطني إلى عضوية «الأعلى للدفاع» وترقية الأنصاري والبليهيص لرتبة لواء وتعيين الجلال والرشيدي وكيلين مساعدين في «التجارة»
خريطة مبرمجة للإصلاحات تشمل تقنين الدعوم وإعادة تسعير الخدمات وتنويع مصادر الدخل والتشريعات المطلوبة تقدمها الحكومة السبت لـ«المالية البرلمانية»مريم بندق
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره بتاريخ 26 يناير الماضي اعتمد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح قرارا يقضي بتعديل فئة بدل السكن للمعلمات الوافدات ليصبح 150 دينارا بدلا من 60 دينارا وذلك بأثر رجعي من 1/4/2011. ويأتي قرار الوزير الصالح تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند ثانيا من قرار مجلس الخدمة المدنية 1/2011 وذلك فيما تضمنه من تحديد بدل السكن للمعلمات الإناث بواقع 60 دينارا شهريا بالمغايرة للفئة المقررة للذكور.
وتطبيق القرار بأثر رجعي يجعل المعلمات الوافدات مستحقات مبلغ 6310 دنانير وهو حاصل ضرب 59 شهرا في 90 دينارا تبدأ من 1/4/2011 وحتى الشهر الجاري على ان يزيد المبلغ المستحق إذا تأخر الصرف. هذا، ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على مشروع مرسوم بضم وكيل وزارة الداخلية ووكيل الحرس الوطني الى عضوية مجلس الدفاع الأعلى وذلك لمدة 3 سنوات.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله ان المجلس وافق على مشروعي مرسومين بترقية العميد صالح الأنصاري، والعميد جمال البليهيص الى رتبة لواء وتعيينهما نائبين لمدير عام الإدارة العامة للإطفاء بدرجة وكيل وزارة مساعد. وقال الشيخ العبدالله: ان المجلس وافق كذلك على مشروعين آخرين بتعيين د.محمد الجلال وعيد الرشيدي وكيلين مساعدين في وزارة التجارة والصناعة.
هذا، ووضع المجلس الخطوط الرئيسية لخريطة الطريق التي ستقدمها الحكومة في اجتماع السبت المقبل للجنة المالية البرلمانية. وكشفت مصادر ان اربعة محاور رئيسية كلفت فرق العمل المتخصصة بانجاز اوراق العمل الخاصة بها وتتعلق بالبرمجة الزمنية لأوجه تقنين الدعم بحسب رؤية الحكومة، وإعادة تسعير الخدمات، وأدوات تنويع مصادر الدخل، والتشريعات المطلوبة للتنفيذ.
واعتمد المجلس مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة ـ تنفرد «الأنباء» بنشره ص 6 ـ ينص في المادة 1 على انه «لا يجوز مزاولة نشاط الأمن والحراسة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية». ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد نوع الشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة وتحديد مجالات عملها وشروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه»، وتمنح الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها. وينص مشروع القانون في المادة 2 على أنه «يحظر على المرخص له والعاملين لديه القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو المساس بالحريات الشخصية». وبحسب نص المادة 3 يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الاولى من المادة 1، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا القانون.
مشروع قانون لتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه..
6 أشهر مهلة لشركات الأمن والحراسة الخاصة للحصول على تراخيص
الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يعمل دون ترخيص
الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار لكل من يقوم بأعمال التحري أو المساس بالحريات الشخصية
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة.
ينص في المادة 1 على انه «لا يجوز مزاولة نشاط الأمن والحراسة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد نوع الشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة وتحديد مجالات عملها وشروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه»، وتمنح الشركات القائمة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وينص مشروع القانون في المادة 2 على «يحظر على المرخص له والعاملين لديه القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو المساس بالحريات الشخصية».
وبحسب نص المادة 3 يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 1، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 ألاف دينار كل من يخالف أحكام المادة 2 من هذا القانون.
وفيما يلي تفاصيل مشروع القانون:
مادة 1: مع مراعاة أحكام القانون رقم 111 لسنة 2013 المشار اليه، لا يجوز مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من وزارة الداخلية.
ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد نوع الشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة، وتحديد مجالات عمل هذه الشركات وشروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه.
مادة 2: يحظر على المرخص له والعاملين لديه القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو المساس بالحريات الشخصية.
مادة 3: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام الفقرة الأولى من المادة 1 من هذا القانون، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار كل من يخالف شروط الترخيص.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من يخالف احكام المادة 2 من هذا القانون.
مادة 4: يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الداخلية لمراقبة تنفيذ هذا القانون حق التفتيش على الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة وفروعها ومكاتبها والمحال ذات الصلة والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تخضع لأحكامه، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهات الاختصاص.
مادة 5: على الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة الخاصة قبل العمل بهذا القانون ان تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة 6: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.
مادة 7: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مذكرة إيضاحية لمشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة
نظرا للتطورات التي يشهدها العالم ـ والكويت جزء منه ـ في شتى المجالات، لاسيما المجالات الاقتصادية، وما واكب ذلك من انتشار العديد من المجمعات التجارية والسكنية والمحلات الكبرى وما تمثله وتحويه هذه المجمعات والمحلات من قيمة اقتصادية كبيرة، الأمر الذي استلزم الاستعانة بشركات الأمن والحراسة الخاصة، للمساهمة في توفير مزيد من الأمن والحراسة، وذلك دون الاخلال باضطلاع وزارة الداخلية بحفظ الأمن والنظام وحماية الأرواح والأموال والأعراض وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح.
ونظرا لانتشار شركات الأمن والحراسة الخاصة، ورغبة في الارتقاء بأداء مستوى هذه الشركات وتحديد نشاطها، فقد أعد هذا المشروع بقانون متضمنا في المادة الأولى عدم مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، على ان يحدد وزير الداخلية بقرار منه نوع الشركات التي يجوز لها مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة وتحديد مجالات عمل ونشاط هذه الشركات وشروط وإجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه، وقد حظرت المادة الثانية على المرخص له والعاملين لديه القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات، حيث ان هذه الأمور منوطة بوزارة الداخلية، كما حظرت هذه المادة المساس بالحريات الشخصية.
وقضت المادة الثالثة بالعقوبات المقررة على كل من يخالف حكم المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وناطت المادة الرابعة لوزير الداخلية ندب الموظفين لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والتفتيش على الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة وفروعها وضبط المخالفات وتمرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى جهات الاختصاص.
وألزمت المادة الخامسة الشركات التي تزاول نشاط الأمن والحراسة قبل العمل بهذا القانون بأن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
لذا.. فقد أعد مشروع القانون.
اجتماع مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسائل الموجهة لصاحب السمو الأمير من كل من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة والتي تعلقت بالروابط الثنائية القائمة بين الكويت وكل من الدولتين الشقيقتين وسبل تنميتها والمستجدات على الساحة السياسية.
كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالتين الموجهتين لصاحب السمو الأمير من الرئيس جوكو ويدودو رئيس الجمهورية الإندونيسية الصديقة واللتين تعلقتا بدعوة صاحب السمو الأمير للمشاركة في القمة الاستثنائية الخامسة لمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والقدس الشريف والمزمع عقدها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا خلال شهر مارس القادم والعلاقات المتميزة بين الكويت والجمهورية الإندونيسية.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح حول نتائج مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في جمهورية ألمانيا مؤخرا والذي تم فيه بحث سبل تعزيز التعاون وتقوية أدوات التواصل من أجل الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الإرهاب الدولي، كما شرح لمجلس الوزراء فحوى اللقاءات التي عقدها مع نظرائه وزراء الدفاع في الدول الصديقة والتي استهدفت تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة ومحاربة الإرهاب الذي بات يشكل خطرا دوليا على البشرية جمعاء.
ثم أحاط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة مجلس الوزراء علما بحصول الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات على جائزة أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف المحمول على مستوى الوطن العربي في فئة التطبيق الشامل (EGOVKW) وتكريمه من خلال القمة العالمية للحكومات التي أقيمت في إمارة دبي.
وقد عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه وتقديره لهذا الانجاز بما يمثله من إضافة طيبة تسهم في تجسيد الأداء الحكومي وتسهيل الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية المختلفة للمواطنين والمقيمين.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون العلمي والتكنولوجي بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية السودان ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية شيلي بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والرسمية والخاصة ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة مملكة كمبوديا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخاصة وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة روسيا الاتحادية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الديبلوماسية والخدمة والخاصة.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بشأن شركات الأمن والحراسة الخاصة ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.