تقدم النائب د.وليد الطبطبائي باقتراح بقانون لإنشاء الهيئة العامة لذوي الاعاقة وجاء فيه،
مادة 1: في تطبيق احكام هذا القانون تعني المصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
- 1- الهيئة: الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
- 2- المجلس الأعلى: المجلس الاعلى للهيئة العامة لذوي الاعاقة.
- 3- مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
- 4- الرئيس: رئيس المجلس الاعلى للهيئة العامة لذوي الاعاقة.
- 5- المدير العام: مدير عام الهيئة العامة لذوي الاعاقة.
مادة 2: تنشأ هيئة تعنى بشؤون ذوي الاعاقة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الهيئة العامة لذوي الاعاقة» تلحق بمجلس الوزراء.
مادة 3: تختص الهيئة بالقيام بكل الاعمال والمهام الكفيلة برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة وتأهيلهم وعلى وجه الخصوص ما يلي:
وضع وتطبيق السياسة العامة لرعاية الاشخاص ذوي الاعاقة ومتابعة تقارير تنفيذها.
وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الاساسية لرعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
الاعداد والاشراف على تنفيذ خطة عمل متكاملة تشمل جميع ما يتعلق برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة في المدى القريب والبعيد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة.
وضع اللوائح وتحديد الاجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين.
تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والاعداد وتقديم الاقتراحات واعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
وضع القواعد والنظم الخاصة بادارة الاموال التي ترصد لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وتحديد اوجه استثمارها.
اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
متابعة التطورات المستجدة في القانون الدولي في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
تنسيق علاقات الدولة بالمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون ذوي الاعاقة عن طريق وزارة الخارجية.
وضع خطة عمل متكاملة لتدريب الكوادر المحلية على طرق ووسائل رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
اقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة.
دراسة الاتفاقيات الدولية والاقليمية المعنية بشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة وابداء الرأي بالنسبة الى الانضمام اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مادة 4: يكون للهيئة مجلس اعلى يختص بوضع الاهداف والسياسات العامة للهيئة ولائحتها الداخلية وما ينص عليه هذا القانون من اختصاصات اخرى، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وغيرهم يصدر بتحديدهم مرسوم، ويكون المدير العام مقررا للمجلس.
ويضم المجلس الاعلى الى عضويته ثلاثة اشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة، ويحدد المرسوم الصادر بتعيينهم مكافآتهم ويصدر المجلس لائحة داخلية تنظم اجراءات العمل به وكيفية اصدار قراراته ويعقد المجلس اجتماعين على الاقل في السنة.
مادة 5: يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة، ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثل المدير العام الهيئة امام القضاء وفي علاقتها بالغير.
مادة 6: يكون للهيئة مجلس ادارة يصدر بتشكيله قرار من المجلس الاعلى للهيئة على ان يتكون من: مدير عام الهيئة رئيسا، ثمانية اعضاء من ذوي الخبرة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة يتم اختيارهم من خارج الهيئة وذلك لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
مادة 7: يصدر المجلس الاعلى اللائحة الداخلية لمجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس الادارة، وتتضمن هذه اللائحة بصفة خاصة ما يلي:
تحديد اختصاصات المدير العام ونوابه.
تنظيم اعمال مجلس الادارة وكيفية اصدار قراراته وقواعد واجراءات اجتماعات اللجان وفرق العمل والتي يرى تشكيلها.
تحديد مكافآت اعضاء المجلس ونواب المدير العام ومكافآت اعضاء اللجان وفرق العمل والخبراء والاستشاريين.
مادة 8: يختص مجلس الادارة بتنفيذ السياسة العامة للهيئة واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الاغراض التي انشئت الهيئة من اجلها وعلى الاخص:
اصدار القرارات واللوائح المتعلقة بالشؤون الادارية والمالية للهيئة.
اصدار اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وترقياتهم وفصلهم وسائر شؤونهم الوظيفية استثناء من القواعد والنظم الحكومية وذلك مع عدم الاخلال باحكام المادتين 5 و38 من قانون الخدمة المدنية.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة.
النظر في كل ما يرى رئيس المجلس او احد اعضائه عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.
وللمجلس ان يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين لابداء آرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
مادة 9: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة يعدها المدير العام ويعتمدها مجلس الادارة وتبدأ السنة المالية للهيئة من اول ابريل من كل عام وتنتهي في آخر مارس من العام التالي، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في نهاية مارس من العام التالي، ويعد المدير العام مشروع الحساب الختامي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس الادارة لاعتماده.
مادة 10: تتكون موارد الهيئة مما يخصص لها في ميزانية الدولة سنويا، وما يقبله مجلس الادارة من اعانات وهبات ووصايا.
مادة 11: يصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الادارة القرارات واللوائح والانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولحين صدورها تسري جميع النظم المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 12: يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الاعلى قراره بالجهات والادارات التي تنتقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة وذلك بعد التنسيق مع الجهات التي تتبعها.
مادة 13: تلغى نصوص المواد 16 و17 و18 و19 و20 من القانون رقم 49 لسنة 1996 المشار اليه كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة 14 : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.