جاء في جريدة «الكويت اليوم» امس قرار رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض البدلات باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية جاء فيه انه: مادة 1: يعدل كل من بدل التمثيل وبدل الاغتراب والميزة النقدية الواردة في الجداول ارقام 2 و3 و6 و7 المرافقة للمرسوم رقم 245 لسنة 2005 المشار اليه، على النحو الوارد في الجداول ارقام 1 و2 و3 و4 المرافقة لهذا القرار. مادة 2: يعمل بهذا القرار من 1/8/2009 وينشر في الجريدة الرسمية. كما جاء في الجريدة قرار رقم 3 لسنة 2009 بشأن منح موظفي وزارة الخارجية من اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي وشاغلي درجات جدول المرتبات العام العاملين بديوان عام الوزارة ـ مكافأة تشجيعية، جاء فيه: مادة 1: يمنح موظفو وزارة الخارجية العاملون بديوان عام الوزارة من اعضاء السلكين الديبلوماسي والقنصلي وشاغلي درجات جدول المرتبات العام ـ مكافأة تشجيعية وفقا للجدول المرفق وذلك بالاضافة الى البدلات والمكافآت المقررة لهم.
مادة 2: يعمل بهذا القرار من 1/8/2009 وينشر في الجريدة الرسمية. وتكون المكافأة التشجيعية لموظفي وزارة الخارجية العاملين بديوان عام الوزارة لوظائف السلكين الديبلوماسي والقنصلي (بالدينار شهريا) كما يلي: سفير 440، وزير مفوض 390، مستشار 350، سكرتير اول 295، سكرتير ثان 295، سكرتير ثالث 270، ملحق ديبلوماسي او ملحق قنصلي 270، مجموعة الوظائف العامة: أ: 195، ب: 195، الدرجة الاولى: 170، الدرجة الثانية: 145، الدرجة الثالثة: 120، الدرجة الرابعة: 120، الدرجة الخامسة: 100، الدرجة السادسة: 100، الدرجة السابعة: 75، الدرجة الثامنة: 75، مجموعة الوظائف الفنية المساعدة: 50، مجموعة الوظائف المعاونة: 50.
ملاحظة: تتبع المكافأة التشجيعية المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له. وصدر في جريدة «الكويت اليوم» مرسوم رقم 238 لسنة 2009 بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 245 لسنة 2005 باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية، جاء فيه:
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين 14 و15 من المرسوم رقم 245 لسنة 2005 المشار اليه النصان التاليان: المادة 14: يصرف للقائم بالأعمال بالنيابة في البعثات التمثيلية التي لم يعين لها رئيس بعثة او التي يرأسها رئيس بعثة غير مقيم بدل إنابة بواقع 30% من بلد التمثيل المقرر لرئيس البعثة علاوة على بدل التمثيل المقرر له، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل.
المادة 15: عند خلو منصب رئيس البعثة التمثيلية المقيم او في حالة غيابه في اجازة او لأي سبب آخر يصرف للقائم بالأعمال بالنيابة علاوة على بدل التمثيل المقرر له، بدل إنابة بواقع 20% من بدل التمثيل المقرر لرئيس البعثة، ترفع الى 30% بعد انقضاء ستين يوما من تولي القائم بالأعمال بالنيابة مهام رئيس البعثة، ولا يستحق هذا البدل الا اذا زادت مدة الانابة على 7 ايام اعتبارا من اليوم التالي لخلو وظيفة رئيس البعثة التمثيلية.
مادة ثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.