Note: English translation is not 100% accurate
الدقباسي: 10 دنانير زيادة تدريجية بعلاوة الأولاد لأصحاب المهن في الجهات غير الحكومية
السبت
2007/1/6
المصدر : الانباء
قدم النائب علي الدقباسي اقتراحا بمشروع قانون بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديل المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 الخاصة ببعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية.
وجاء في المادة الاولى: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه النص التالي: «تؤدي الحكومة للمواطنين اصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة اولاد ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس القرارات المنظمة لذلك وتحدد هذه القرارات قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقها والمهن والحرف والاعمال والجهات التي ينطبق عليها والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتها، على ان تكون علاوة الولد الاول خمسين دينارا تزاد تدريجيا بمقدار عشرة دنانير لكل ولد يولد بعد الولد الاول وحتى الولد السابع، ولا تصرف فروقات مالية عن الماضي».
مادة ثانية: يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 المشار اليه النص التالي: «تمنح الزيادة في المعاشات التقاعدية عن كل ولد من الاولاد المولودين بعد انتهاء الخدمة وبعد 29/2/1992 إذا كانت الخدمة قد انتهت في احدى الجهات التي يستحق العاملون فيها علاوة الاولاد وذلك بواقع خمسين دينارا شهريا عن الولد الاول تزاد تدريجيا بمقدار عشرة دنانير لكل ولد يولد بعد الولد الاول بحيث لا يزيد عدد الاولاد الذين تمنح عنهم الزيادات على سبعة اولاد، ويشمل ذلك الاولاد الذين حبست عنهم علاوة الاولاد ضمن المرتب الذي تمت على اساسه تسوية المعاش التقاعدي والاولاد الذين منحت عنهم اي زيادة في المعاش ولا تستحق الزيادة في المعاش إلا عن المعاش الذي استحق اولا إذا كان صاحب المعاش قد جمع بين معاشين، وفي جميع الاحوال إذا كان عدد الاولاد الذين يتقاضى عنهم المتقاعد الزيادة اقل من سبعة لأي سبب من الاسباب استحق هذه الزيادة عن الاولاد الذين يرزق بهم بعد التقاعد في حدود سبعة اولاد ولا تصرف فروق مالية عن الماضي». مادة ثالثة: تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
وقالت المذكرة الايضاحية: تقررت العلاوة الاجتماعية لأول مرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية وكانت العلاوة الاجتماعية آنذاك تقدر بثلاثين دينارا عن كل ولد ثم عدلت هذه العلاوة بالمرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة لتصبح خمسين دينارا شهريا عن كل ولد وبدون تحديد حد اعلى لعدد الابناء الذين يستحق عنهم هذه العلاوة، الى انه بصدور قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 حدد المشرع عدد الاولاد الذين يستحق عنهم هذه العلاوة بحد اقصى خمسة اولاد ثم رفعت بعد ذلك إلى سبعة اولاد بالقانون رقم 32 لسنة 2003 وبالتالي فإنه ما زاد على هذا العدد لا يستحق عنه اية علاوة اجتماعية او مالية من شأن تحديد الحد الاقصى لعدد الاولاد ان يزيد الاعباء المالية عن الاسر فيما لو زاد عدد الابناء على هذا العدد (سبعة) على ما هو ملاحظ من زيادة مضطردة في الاسعار فقد رئي ان تزاد العلاوة الاجتماعية بتزايد عدد الاولاد بمقدار عشرة دنانير شهريا في حدود الحد الاقصى للأولاد وهو ما نصت عليه المادة الاولى من هذا الاقتراح بحيث يتقاضى الولد الاول خمسين دينارا تزاد بمقدار عشرة دنانير للولد الثاني لتكون 60 دينارا ثم بمقدار 10 دنانير للولد الثالث لتكون 70 دينارا، وهكذا وقد اقتضى هذا النهج الزيادة التدريجية في العلاوة الاجتماعية للأبناء، تعديل المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 2001 بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية.
اقرأ أيضاً