ضمن حملتها التوعوية للفريق بشروط السلامة في المباني والمنشآت تواصل «الأنباء» نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء:
3/7 المواد المشعة
3/7 ـ 1 ان شروط الادارة العامة للاطفاء في هذا المجال تقتصر على تغطية نواحي الوقاية من اخطار الحريق من جهة، والعلم المسبق بأماكن تواجد هذه المواد من جهة أخرى.
3/7 ـ 2 مع عدم الاخلال بأي نظام آخر، يجب الحصول على ترخيص من الادارة العامة للاطفاء قبل مزاولة اعمال تخزين المواد المشعة.
3/7 ـ 3 يجب أن تتوفر في تصميم وتنفيذ مباني تخزين المواد المشعة الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من اخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم 1.
3/8 المواد الكيماوية الخطرة:
3/8 ـ 1 ينطبق هذا البند على المواد الشديدة الاشتعال أو التي يؤدي تفاعلها لحريق أو انفجار، او يشكل وجودها خطورة حريق او انفجار، او تؤدي نتيجة لسموميتها او قابليتها للاشتعال او الانفجار الى جعل عملية مكافحة الحريق اكثر خطورة وصعوبة. وينطبق هذا البند كذلك على الوسائل القابلة للاشتعال غير المستقرة كيماويا، وتلك التي يمكن ان تشكل تلقائيا مركبات قابلة للانفجار أو توليد حرارة تشكل خطورة حريق.
3/8-2 يجب الحصول على رخصة لتخزين أو نقل أو مناولة الكميات التي تزيد على المقادير التالية:
- 1- أكثر من 230 ليترا سوائل اكالة.
- 2- أكثر من 225 كيلوغراما مواد مؤكسدة.
- 3- أكثر من 5 كيلوغرامات بروكسيدات عضوية.
- 4- أكثر من 225 كيلوغراما نيتروميثان.
- 5- أكثر من 450 كيلوغراما من نترات الأمونيا أو أسمدة نترات الأمونيا.
- 6- أي كمية من مواد شديدة السمومة أو مواد تلقائية الاشتعال أو مواد منخفضة الحرارة أو غازات سامة.
3/8-3 يجب أن تتوافر في تصميم وتنفيذ مباني تخزين المواد الكيماوية الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1).
3/8-4 يجب أن تتوافر في ممارسة استخدام ومناولة وصنع وتخزين هذه المواد الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية ولشروط الإدارة العامة للإطفاء.
3/8-5 يحق لمفتش الإطفاء أن يطلب عزل أو فصل أي مواد كيماوية يؤدي اختلاطها مع بعضها بعضا الى التسبب في حدوث حريق أو انفجار أو انطلاق غاز سام أو قابل للاشتعال وعزل مثل هذه المواد عن المخزونات الأخرى أو عن المحلات والمباني إذا كانت الكمية المخزونة تشكل خطورة. ويجب التخلص فورا من الأوعية المعطوبة التي تسمح بتسرب أو سيلان المواد الخطرة، وعدم السماح بتجمع المواد المتسربة أو المنسكبة على الأرفف والأرضيات.
3/9 الألعاب النارية:
3/9-1 يخضع للترخيص:
- 1- صنع وتخزين وبيع الألعاب النارية.
- 2- إطلاق الألعاب النارية في العروض العامة.
3/9-2 يجب أن تتوافر في تصميم وتنفيذ مباني تخزين المواد المشعة الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1).
3/9-3 يجب أن تتوافر في ممارسة تداول واطلاق الألعاب النارية الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الإدارة العامة للإطفاء.
3/9-4 يجب أن يكون الشخص الذي يصرح له بإقامة عروض الألعاب النارية ذا خبرة في هذا المجال بموجب شهادة من الإدارة العامة للإطفاء.
3/10 نترات السلولوز
3/10-1 ينطبق هذا البند على صنع ومعالجة وتخزين ومناولة مادة نترات السلولوز مثل أفلام الصور المتحركة ومنتجات البيروكسيلين، ويعفى من شروط أفلام الصور المتحركة التي تحتوي على خلات السلولوز أو أي مواد أساسية بطيئة الاحتراق ومؤشر عليها بعبارة (أفلام مأمونة).
3/10-2 لا يجوز لأي شخص تخزين أو حفظ أو حيازة أكثر من 10 كيلوغرامات من مواد نترات السلولوز (تعادل حوالي 1524 مترا من أفلام قياس 35 ملم).
3/10-3 يجب أن تتوافر في مكان التخزين وأعمال صنع ومعالجة ومناولة هذه المواد الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1).