تواصل «الأنباء» ضمن حملتها التوعوية بمخاطر الحريق وسبل الوقاية والسلامة نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء.
4/4 اللحام والقطع:
4/4-1 ينطبق هذا البند على أعمال لحام وقطع المعادن بواسطة الكهرباء أو احراق خليط غاز الاوكسجين والاستيلين أو الغازات القابلة للاشتعال.
4/4-2 يجب الحصول على ترخيص لمزاولة الأعمال التالية:
- 1- أعمال اللحام والقطع في جميع الأماكن باستثناء:
أ- محلات ورش اللحام المخصصة لهذا الغرض.
ب- الأماكن التي يوجد فيها مسؤول معتمد للسلامة والوقاية من الحريق.
ج- عمليات اللحام الصغيرة في بيوت السكن الخاص بغرض الصيانة وما شابه ذلك.
- 2- تركيب وتشغيل مولد الاستيلين إذا زاد استيعابه من مادة كربيد الكالسيوم على (2كيلوغرام).
- 3- تخزين مادة كربيد الكالسيوم إذا زادت الكمية على 90 كيلوغراما.
4/5 معدات إحراق الوقود السائل والغازي.
4/5-1 ينطبق هذا البند على المعدات التي تكون على شكل نظام متكامل لإحراق الوقود السائل أو الغازي، من أجل توفير حرارة لأغراض مختلفة كتسخين المياه والأفران وغيرها.
4/5-2 يجب أن تخضع هذه المعدات للترخيص اذا زاد معدل توليد الحرارة الناتجة على (252000/كيلو كالوري) أو (مليون ب.تي.يو) في الساعة.
4/5/3 يجب أن تتوافر في تصميم وتنفيذ هذه المعدات الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق وفقا للمواصفات العالمية وشروط الإدارة العامة للإطفاء.
4/5-4 يتعين ان تكون الأجهزة والأدوات المكونة لهذه المعدات من نوع معتمد من الجهات المختصة، والادارة العامة للإطفاء قبل التوريد والتركيب.
4/5-5 يجب أن يتوافر في مكان تركيب هذه المعدات الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1).
4/5-6 يجب توفير معدات الحريق المناسبة التي توصي بها الإدارة العامة للإطفاء.
4/5-7 يجب أن تخضع هذه المعدات لخدمة وصيانة دورية منتظمة من قبل جهة معتمدة وفقا لشروط المصنع والجهة المختصة والإدارة العامة للإطفاء.
4/6 الأفران:
4/6-1 ينطبق هذا البند على الأفران الصناعية والتجارية التي تشغل بالوقود السائل أو الغازي، والتي تحتوي على أبخرة قابلة للاشتعال ناتجة عن عملية تسخين أو معالجة المواد بداخلها.
4/6-2 يجب الحصول على رخصة لجميع الأفران التي تزيد درجة التشغيل فيها عن (370) درجة مئوية.
4/6-3 يجب أن تتوافر في مباني الأفران الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1).
4/6-4 يشمل ترخيص الفرن معدات احراق الوقود التابعة له شريطة توفير الشروط الخاصة بذلك 4/5.
4/6-5 يجب ان تخضع الأفران لخدمة صيانة دورية منتظمة من قبل جهة فنية معتمدة وفقا لشروط المصنع والادارة العامة للإطفاء والجهة المختصة.
يتبع غدا