تواصل «الأنباء» ضمن حملتها التوعوية بشروط السلامة من الحريق وحماية وحفظ الأرواح من المخاطر نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء:
4/7 أخطار انفجار الغبار:
4/7-1 ينطبق هذا البند على المعدات والانتاج والعمليات التي ينتج عنها (غبار) اذا اختلط بالهواء بنسبة معينة ينفجر في حالة تعرضه للاشتعال.
4/7-2 يجب الحصول على ترخيص لأي مكان تتواجد فيه هذه الخطورة مثل مطاحن الحبوب والنشا والمصانع التي تطحن الألمنيوم أو المغنيسيوم أو الكبريت والسكر والكاكاو وغيرها.
4/7-3 يجب ان تتوافر في تصميم وتنفيذ مباني هذه الاستعمالات الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من اخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1).
4/7-4 يجب ان تتوافر في عمليات التصنيع الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من الحريق، خاصة فيما يتعلق بمنع خطر الانفجار، والوقاية من اخطار الكهرباء الساكنة، والتمديدات الكهربائية والتهوية وتصريف الغيار وغير ذلك.
4/8 عمليات الألياف القابلة للاشتعال:
4/8-1 ينطبق هذا البند على المعدات والعمليات المتعلقة بتخزين ومناولة واستعمال وتصنيع الألياف القابلة للاشتعال.
4/8-2 يخضع للترخيص أي مبنى او موقع يجري فيه تخزين او مناولة ألياف للاشتعال بكميات تزيد على (8م3).
4/8-3 يجب ان تتوافر في المباني الاحتياطات المناسبة للسلامة والوقاية من اخطار الحريق، وفقا للمواصفات العالمية وشروط الجدول رقم (1).
4/8-4 يجب ان تتوافر في المعدات والتخزين الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق مع مراعاة ما جاء في المادة (2/2-8) من الجدول (2).
4/9 معدات الطبخ التجارية
4/9-1 ينطبق هذا البند على معـــــدات الطبــــخ التجارية بأنواعهـا المختلفـــة كأفران الغــــاز والقــــلايات والشوايـــات وغيرهــا.
4/9-2 يجب أن تتوافر في تصميم وتنفيذ هذه المعدات الاحتياطات المناسبة للوقاية من الحريق، خاصة فيما يتعلق بالتهوية لتصريف الغازات والصيانة المستمرة لإزالة الشحوم منها وابعادها عن أي مواد قابلة للاحتراق، مع مراعاة ما جاء في شروط معدات إحراق الوقود مادة (4/5)، ومعدات إطفاء الحريق التلقائية.
4/9-3 يجب أن تجهز هذه المطابخ بمعدات إطفاء تلقائية تعمل على غاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون، أو المسحوق الكيماوي وفقا لشروط الإدارة العامة للإطفاء.
يتبع غدا