استغرب النائب د.ضيف الله بورمية من عدم اشتمال زيادة رواتب الهيئة القضائية والنيابة على اعضاء الفتوى والتشريع رغم ان المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 ينص على مساواتهم بالرواتب والمزايا والزيادات وهذه هي السابقة الاولى التي تحدث بمخالفة الدستور والقانون حيث كانت الزيادات في السابق تشمل ايضا اعضاء هيئة الفتوى والتشريع.
وقال بورمية ما الذي تهدف اليه الحكومة من التفريق بزيادة الرواتب بين اعضاء الهيئة القضائية والنيابة واعضاء هيئة الفتوى والتشريع ومحاولتها الالتفاف على القانون متسائلا اين العدالة التي تتشدق بها بين الحين والآخر؟ ولماذا لم تطبقها على اعضاء الفتوى والتشريع؟
وطالب بورمية الحكومة بتطبيق الدستور والقانون موضحا ان المادة 29 من الدستور تنادي بالمساواة وكذلك قانون 14 لسنة 1977 ينص على ان لا فرق بين اعضاء القضاء والنيابة والفتوى والتشريع، مستغربا من الحكومة التي تنادي بتطبيق القانون وهي لم تطبقه.
وشدد النائب على انصاف اعضاء هيئة الفتوى والتشريع واعطائهم حقوقهم كاملة غير منقوصة اسوة بزملائهم في سلك القضاء والنيابة.
وحذر بورمية الحكومة من التلاعب بهذه القضية وتأجيلها او اعطائهم زيادات اقل من زملائهم في سلك القضاء والنيابة والذي يعتبر مخالفا للقانون والدستور الذي ساوى بينهم.
من جانبه قال النائب د.وليد الطبطبائي انه منذ فترة ليست بالقصيرة ونحن نتابع التخاذل الحكومي والمنحنى الشخصي تجاه مطالبة «مستشاري واعضاء الفتوى والتشريع» المدافعين عن الخزانة العامة للدولة بنص الدستور ففي الوقت الذي تقدمنا فيه نحن في كتلة التنمية والاصلاح «باقتراح بقانون» بهدف ترتيب اوضاع ادارة الفتوى والتشريع حسبما رسم لها المشرع الدستوري في المادة 170 لهذا الجهاز المهم الذي اوكل اليه المشرع الدستوري في باب السلطة القضائية مجموعة من المهام الجسيمة والخطيرة من صياغة للتشريعات والافتاء القانوني للجهات المختلفة وبحث تظلمات موظفي الدولة ومراجعة عقود الدولة المختلفة بما فيها عقود الامتياز والدفاع عن الخزانة العامة داخليا ودوليا وكلها مهام ذات «طابع قضائي ورقابي» سواء في التشريع الكويتي او في التشريعات المقارنة «كفرنسا ومصر» وغيرها من الدول، وما دفعنا لاقتراح هذا القانون الا «واجب» قيامنا بمسؤولياتنا تجاه نصوص الدستور ولذا فانني استغرب من موقف الحكومة تجاه مطالب اعضاء هذا الجهاز في تظلمهم الذي قدموه لرئيس الحكومة والاتجاه الشخصاني في التعامل مع آليته ومواعيدها والتي استندوا فيه الى نصوص الدستور وعلى الاخص المواد 170 وما جاء بحكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 5/2008 والذي اكد التماثل والمساواة بين الجهات الثلاث القضاء والنيابة والفتوى حسب القانون رقم 14 لسنة 1977 والذي حسم موضوع الصفة القضائية لاعمال ومهام هذا الجهاز كما استندوا فيه الى مواد في نصوص القوانين الحاكمة لمطالبهم في نطاق القانون 14 لسنة 1977 والذي ينظم ويرتب درجات ومرتبات وامتيازات اعضاء كل من القضاء والنيابة العامة والفتوى والتشريع ولقد اطلعت شخصيا على المذكرة الايضاحية لهذا القانون وبان لي وبصفة قاطعة لا جدال فيها «وحدة المركز القانوني والقضائي» لشاغلي وظائف القضاء والنيابة العامة والفتوى والتشريع في ضوء القانون وان المشرع استهدف بإصداره هذا القانون واراد لعمل اعضاء هذه الجهات القضائية توفير القدر اللازم من الحماية والاستقرار والاستقلال والاحترام الادبي واستشعار بالامن النفسي والمادي لهم وهم يقومون بوظائفهم القضائية ليحيطهم بسياج من الطمأنينة.
وكما هو منشور بالصحافة ان اللجنة القانونية لمجلس الوزراء قد اطلعت على التظلم الذي تقدم به اعضاء الفتوى والتشريع وانتهت الى احقيتهم في مطالبهم واوصت بإصدار مرسوم «يمنحهم ذات العلاوة» التي منحت لزملائهم في كادر القضاء والنيابة العامة في ضوء ما ساقوه من نصوص دستورية وقانونية واحكام دستورية قاطعة تؤكد موقفهم للبت في هذه التوصية وفق الاستحقاقات الدستورية وقد وضعت اللجنة الوزارية توصيتها تلك لمجلس الوزراء الا ان المجلس لم يحرك ساكنا للبت في هذه التوصية وفق الاستحقاقات الدستورية بل تعامل معها بنفس شخصي واعتقد ان هذا الموقف غير مبرر وان دل على شيء فإنما يدل على احد امرين 1 - اما ان الحكومة قد حنثت بقسمها باحترام مواد الدستور وقوانين الدولة لاسباب واعتبارات شخصية، 2 - او انها لم تطلع على نصوص الدستور والقانون ذات الصلة وكلا الامرين اسوأ من الآخر وختاما فانني اؤكد على ضرورة الاستعجال في تعديل اوضاع مستشاري ومحامي الدولة حفظا لكرامتهم وصونا لوظائفهم وبما يحقق العدالة والمساواة بينهم وبين زملائهم في القضائية الاخرى والا يتم التعامل مع المسلك القانوني الذي سلكوه من خلال تظلمهم ومواعيده القانونية بتعامل شخصاني من قبل الحكومة تارة بالتأجيل وتارة بالالتفات وهو ما يتنافى مع القسم الدستوري للحكومة وسيوقعها تحت باب المساءلة السياسية في شتى تعاملاتها مع ملف الفتوى والتشريع واعضائها.