تختتم «الأنباء» اليوم نشر القرار 10/82 بشأن لائحة الإطفاء وسيتم استعراض الجدول رقم (5) بشأن تجارة وتصنيع وتركيب الإنذار من الحريق:
5/1 عام
5/1-1 الأنشطة الخاضعة للترخيص هي:
1- تجارة وبيع وتجهيز وصيانة أدوات الإطفاء اليدوية، والتلقائية (وحدات مستقلة ومعدات مكافحة الحريق) مثل الفوهات والصمامات وأدوات إغلاق الأبواب، مصابيح إنارة الطوارئ، إشارات السلامة العادية والمضاءة، أدوات وأجهزة إنذار الحريق، بطانيات الاسيستوس وما شابه ذلك من أدوات.
2- تجارة وبيع وتجهيز وتركيب وصيانة مواد البناء وتشكيلاتها المستعملة لمقاومة الحريق، مثل الأسقف المعلقة والقواطع الداخلية، مواد العزل الحراري والصوتي وما شابه ذلك والأصباغ والمواد والمركبات الكيماوية المستعملة في معالجة المواد بهدف زيادة مقاومتها للحريق، او تقليل قابليتها للاحتراق، أو تقليل درجة انتشار الحريق على سطحها وما شابه ذلك.
3- أعمال تنفيذ وصيانة أنظمة معدات الحريق والإنذار الثابتة مثل نظام المرشات التلقائية العاملة بالماء أو أي مادة إطفاء أخرى، وشبكة إنذار الحريق الكهربائية اليدوية والتلقائية وشبكة فوهات الحريق الداخلية والخارجية ومعدات الإطفاء التلقائية الثابتة، والأبواب التلقائية المانعة للحريق، أدوات الإغلاق التلقائية والتغليف بالمواد المانعة للحريق.
5/1-2 لا يجوز للمرخص له بمزاولة الأنشطة بالمادة 5/1-1 بالفقرة من 1، 2 أعلاه ان يبيع أو يعرض للبيع أي أدوات أو معدات أو مواد غير معتمدة من الإدارة العامة للإطفاء.
5/1-3 لا يجوز للمرخص له بمزاولة الأنشطة المبينة بالفقرة (3) مباشرة تنفيذ أي عمل قبل الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للإطفاء، كما لا يجوز له تركيب أي معدات أو أدوات أو مواد غير معتمدة من الإدارة العامة للإطفاء.
5/1-4 يقدم طلب اعتماد المعدات والأدوات المطلوب الاتجار بها على النموذج المعد لذلك الى الإدارة العامة للإطفاء، مرفقا بالمصورات والمستندات اللازمة، وتصدر الإدارة العامة للإطفاء شهادة اعتماد بها متى توافرت الشروط المطلوبة.
5/2 الشروط الخاصة بتجارة وصيانة أجهزة الإنذار ومعدات الحريق
5/2-1 يجب أن يكون صاحب العلاقة مرخصا بمزاولة هذا العمل من قبل وزارة التجارة والصناعة كتاجر، ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
5/2-2 يجب ان يكون صاحب العلاقة وكيلا معتمدا للمواد المطلوب تداولها.
5/2-3 يجب ان يكون لديه محل تتوافر فيه الشروط الوقائية المناسبة للوقاية من الحريق طبقا لشروط الإدارة العامة للإطفاء، ومجهزا بالأجهزة الفنية المناسبة لصيانة وتعبئة وفحص الأدوات والأجهزة التي يتاجر بها.
5/2-4 ان يلتزم بتوفير الكمية المناسبة من قطع الغيار ومواد التعبئة.
5/2-5 ان يتوافر لديه جهاز فني مؤهل ومتخصص في مجال أعمال شبكات الإنذار ومعدات الحريق وان تتوافر لديه امكانية صيانة وتعبئة أدوات ومعدات الحماية والإنذار والسلامة التي يقوم ببيعها، وفقا لشروط المصنع والإدارة العامة للإطفاء.
5/2-6 أن يلتزم المرخص له بحفظ السجلات والقيود المناسبة لتسجيل عمليات البيع والصيانة التي تنفذ من قبله.
5/2-7 يجب أن تكون المعدات المراد تداولها ذات مواصفات عالمية وكفاءة عالية ومعتمدة من مختبرات دولية معروفة توافق عليها الإدارة العامة للإطفاء.
5/2-8 يجب أن تكون ارشادات الاستعمال مدونة على المعدات باللغتين العربية والإنكليزية وفقا لشروط الإدارة العامة للإطفاء.
5/2-9 يلتزم التاجر تجاه الإدارة العامة للإطفاء بكفاءة أداء الأجهزة المبيعة منه لآخرين بصفة مستمرة خلال فترة الضمان.
5/3 شروط ترخيص مقاولة وتنفيذ وصيانة أجهزة الإنذار ومعدات الحريق:
5/3-1 يجب أن يكون صاحب العلاقة مرخصا من قبل وزارة التجارة والصناعة كمقاول ومسجلا لدى غرفة تجارة وصناعة الكويت.
5/3-2 أن يكون مسجلا كمقاول معتمد لدى احدى الوزارات أو المؤسسات الكبرى.
5/3-3 أن يكون لديه مكتب ثابت ومعروف ومدير فني مسؤول أمام الإدارة العامة للإطفاء.
5/3-4 يجب أن يتوافر لديه جهاز فني مؤهل ومتخصص في مجال تصميم وتنفيذ الأنشطة الخاصة بمعدات الحريق والإنذار والسلامة يتناسب من حيث الكم والنوع مع حجم العمل المطلوب وفقا لشروط الإدارة العامة للإطفاء.
5/3-5 يجب أن تكون لديه خبرة سابقة في مجال تنفيذ معدات الحريق والإنذار تتناسب مع نوع وحجم العمل المطلوب، وفقا لشروط الإدارة العامة للإطفاء.
5/3-6 يجب عليه أن يكون قادرا على القيام بأعمال الصيانة والتفتيش الدوري ـ إذا طلب إليه ذلك ـ وفقا لتعليمات المصنع وشروط الإدارة العامة للإطفاء.
5/3-7 يلتزم المقاول بتقديم تعهد من الوكيل للمعدات المراد تركيبها بكفاءة أداء هذه المعدات خلال فترة الضمان ويكون ملتزما بالتضامن مع الوكيل في ذلك.