قدم النائب ناجي العبدالهادي تعديلا على قانون الجزاء، قال فيه: تماشيا مع توجيهات صاحب السمو الامير، لوحظ في الآونة الاخيرة تنامي ظاهرة التراشق والتنابذ والاصطفاف الطائفي والقبلي على المستويين السياسي والاجتماعي دون وجود رادع قانوني او قيمي، وهو الامر الذي يمهد الاجواء لاشتعال نار الفتنة وشق صف الوحدة الوطنية، في ظل قصور تشريعي وغياب واضح للقانون، مضيفا: وتفاديا لانفلات زمام الامور ورغبة في وضع حد لهذه الظاهرة، نقترح اضافة النص التالي كفقرة اخيرة على المادة 29 من قانون 16 لسنة 1960 والمعدل بموجب القانون 31 لسنة 1970 الذي تضمن تعديلات على قانون الجزاء الكويتي تحت الجزء الخاص بجرائم امن الدولة الداخلي: «او الى اثارة النعرات الطائفية او القبلية، او التمييز بين افراد الشعب بسبب الدين او المذهب او اللون او الجنس او الاصل».
ليصبح نص المادة 21 بعد الاضافة: «كل من حرض علنيا او في مكان عام يستطيع فيه سماعه او رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول او الصياح او الكتابة او الرسم او الصور او اي وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز العشر سنوات. ويحكم بالعقوبة نفسها على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة او الى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في الكويت او الى اثارة النعرات الطائفية او القبلية، او التمييز بين افراد الشعب بسبب الدين او المذهب او اللون او الجنس او الاصل».