Note: English translation is not 100% accurate
الحريتي: مساواة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء شاغلي المناصب القيادية بالوزراء في الرواتب والبدلات والمزايا
السبت
2007/1/13
المصدر : الانباء
وجاء في الاقتراح بالقانون: مادة اولى: يستبدل بعبارة «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء» العبارة التالية: «مرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 باصدار قانون السلطة القضائية».
ويستبدل بنص المادة الاولى من المرسوم المشار اليه النص التالي: «يعمل باحكام قانون السلطة القضائية المرافق».
كما يستبدل بعبارة «قانون تنظيم القضاء» المرافق لذات المرسوم العبارة التالية: «قانون السلطة القضائية».
مادة ثانية: يستبدل بنص المادة الثالثة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 النص التالي: يتقاضى رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف والنائب العام ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحكمة الكلية المرتب المقرر للوزير وسائر البدلات والمزايا المالية وغيرها ما لم يقرر لهم القانون حقوقا ومزايا اكثر بسبب الوظيفة، فيتقاضوا ايهما افضل.
مادة ثالثة: يستبدل بنصوص المواد 2، 12، 17 و20 فقرة اولى، 21 فقرة ثانية، 24 و25 فقرة اخيرة، 31 فقرة اولى وفقرة اخيرة، 32، 35، 36 و41 فقرة اولى، 42 فقرة ثانية، 58، 60 و61 فقرة ثانية، 64 و66 فقرة اخيرة، 67 فقرة اولى، 69، 70، 72، 73 و74 من قانون تنظيم القضاء النصوص التالية:
مادة 2: ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة، ولا في المنازعات الادارية دون اخلال بما ورد بقانون انشاء الدائرة الادارية.
مادة 12: تبلغ قرارات الجمعية العامة ولجنة الشؤون الوقتية لكل محكمة الى المجلس الاعلى للقضاء، وللمجلس ان يعيد الى الجمعية العامة للمحكمة او للجنة الشؤون الوقتية بها ما لا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها، فاذا اصرت على قرارها، كان له ان يصدر قرارا بما يراه، ويكون قراره نهائيا.
مادة 17: يختص المجلس الاعلى للقضاء بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وعلى الاخص تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في القانون، وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل.
تفاصيل الخبر في ملف ( pdf )
اقرأ أيضاً