قدم النائب حسين الحريتي اقتراحا بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة:
مادة أولى
يستبدل بنص المواد 116، 124 فقرة أولى، 147 النص التالي:
مادة 116: يحيل الرئيس الى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس وللمجلس ان يوافق عليها او يرفضها او يؤجل نظرها او يتحفظ على بعض أحكامها، وليس له ان يعدل نصوصها. وفي حالة الرفض او التأجيل او التحفظ يوجه المجلس نظر الحكومة الى النصوص التي أدت الى ذلك، ومع مراعاة احكام المادة (4، 1) من هذا القانون، يجوز اخذ الرأي دفعة واحدة على المعاهدات التي وافقت عليها اللجنة المتخصصة ولم تقدم تعديلات على مشروعات القوانين الخاصة بالتصديق عليها وذلك بعد تلاوة كل مشروع قانون على حدة.
مادة 124 فقرة أولى: يجيب رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن السؤال كتابة مشفوعا بالبيانات التي طلبها العضو في سؤاله وذلك خلال أربعة أسابيع من تاريخ ابلاغه به ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بقرار من المجلس.
مادة 147: يحق لمجلس الأمة في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او اكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.
ويشترط ان يكون طلب التحقيق موقعا من خمسة اعضاء على الأقل.
وتكون للجان التي يشكلها مجلس الأمة للتحقيق في امر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة 114 من الدستور، صلاحية استدعاء الشهود وطلب اي اوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها ان تندب من اعضائها لجنة فرعية او اكثر لإجراء التحقيق.
ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل او السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويجب على الشاهد الحضور كلما دعي الى ذلك وعليه ان يجيب عن كل ما يوجه اليه من اسئلة وان يحلف اليمين وان يكون صادقا وأمينا في أقواله واذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام اللجنة بعد اعلانه بالطريق القانوني او حضر او امتنع عن حلف اليمين او عن الاجابة او شهد بغير الحق عوقب بعقوبة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 136 من قانون الجزاء وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية عليه طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية.
ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من تخلف بغير عذر مقبول من الوزراء او موظفي الدولة عن الحضور أمام اللجنة بعد اعلانه بالطريق القانوني، او حضر وامتنع عن حلف اليمين او عن الاجابة عن تقديم الشهادات والوثائق والبيانات.
مادة ثانية
تضاف الى المادة 20 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه، فقرة جديدة نصها الآتي: ولا تسري احكام الفقرة السابقة على استدعاء العضو كشاهد امام جهات التحقيق وامام القضاء وقبل المثول امامها، وذلك دون توجيه اي اتهام اليه او اتخاذ اي اجراء جزائي آخر في مواجهته إلا بإذن المجلس.
مادة ثالثة
تلغى المواد 4 الى 11 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار اليه.