اصدر سماحة السيد محمد باقر المهري بيانا حول زكاة الفطرة ذكر فيه ان زكاة الفطرة واجبة باجماع المسلمين قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ان من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة.
وتابع: ان من فوائد دفع الفطرة انها تدفع الموت عمن اديت عنه وقد فسرت الآية المباركة (قد افلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى)، بزكاة الفطرة كما يستفاد من بعض اخبار ائمة اهل البيت عليهم السلام فتجب الزكاة على المكلف البالغ العاقل الغني وهو الذي يملك قوت سنته بالفعل وبالقوة عن نفسه وعن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره والصغير والكبير والمسلم والكافر والارحام وغيرهم وكذا تجب على الضيف بشرط صدق كونه عيالا له فيجب على الانسان المسلم دفع زكاة خادمه او خادمته وان كانا غير مسلمين وكذلك السائق الذي يأكل عنده بالاضافة الى فطرة نفسه وعياله وزوجته واولاده ثلاثة كيلوات من القوت الغالب لغالب الناس ـ وهو العيش بالنسبة للذين يعيشون في الكويت ـ لكل شخص ونحن نقدر قيمة العيش في هذه السنة بدينار ونصف الدينار قيمة ثلاثة كيلوات وتعطى الفطرة للفقراء وهم الذين لا يملكون مصروف سنتهم من الاخوة البدون وغيرهم ولا يجوز نقل زكاة الفطرة الى خارج الكويت على الاحوط وجوبا، قال الصادق عليه السلام: ولا تنقل من ارض الى ارض، واوضح المهري انه حينما سئل الامام علي عليه السلام هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل آخر من اخوانه في بلدة اخرى يحتاج ان يوجه له فطرة ام لا؟ فكتب عليه السلام نقسم الفطرة على من حضر ولا يوجه ذلك الى بلدة اخرى، ومقتضى القاعدة عدم جواز النقل بعد العزل لعدم ثبوت ولاية للمالك على ذلك وفقراء البلد اولى من غيرهم فتوزع داخل الكويت على الاخوة البدون وهذا رأي وفتوى جميع المراجع العظام أيدهم الله تعالى.