اصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي القرارين الوزاريين التاليين: القرار الوزاري رقم «149/أ» لسنة 2009 بتشكيل فريق عمل لدراسة وتقييم ملاحظات ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية. والقرار الوزاري رقم «150/أ» بشأن تشكيل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري. وجاء في القرار الوزاري رقم «149/أ» لسنة 2009 بتشكيل فريق عمل لدراسة وتقييم ملاحظات ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية. تشكيل فريق عمل لوضع الحلول اللازمة لعلاج ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والادارية لديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية وحساباتها الختامية وذلك برئاستنا وعضوية ممثلي الجهات الحكومية المبينة اسماؤهم وصفاتهم ادناه:
الشيخ محمد العبدالله – رئيس جهاز خدمة المواطنين وتقييم اداء الجهات الحكومية نائبا للرئيس وعضوية كل من عبدالله المطيري - وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الرقابة والمالية، د.مشاري الهرشاني استاذ بجامعة الكويت – كلية العلوم الادارية، احمد الرميحي – مدير ادارة مراقبي شؤون التوظيف – ديوان الخدمة المدنية، هدى العيسى – مدير ادارة الشؤون المالية والادارية – لجنة المناقصات المركزية، المستشار اسماعيل الزيدي – ممثل عن ادارة الفتوى والتشريع، د.محمد الحراس – عضو هيئة تدريس منتدب بكلية الدراسات التجارية – قسم المحاسبة. ويكون لفريق العمل امانة سر من كل من حمد متعب المطيري – مدير ادارة الرقابة والتدقيق – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد عبدالله خليل – مستشار قانوني بمكتب الوزير – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد مبارك العدواني – مكتب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وتكون مدة عمل الفريق اربعة اشهر تبدأ من تاريخ اول اجتماع له. ويجتمع الفريق بدعوة من رئيسه او نائبه ويشترط حضور احدهما لصحة اجتماعه وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين ويضع الفريق في اول اجتماع له آلية عمل لانجاز مهمته، ويحق للفريق تشكيل فرق عمل فرعية لانجاز مهام محددة وترفع الفرق الفرعية تقاريرها الى فريق العمل. ويرفع فريق العمل تقريرا بنتائج اعماله الى مجلس الوزراء الموقر. ويصرف لفريق العمل مكافأة مالية يتم تحديدها بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ويسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه. وجاء في القرار الوزاري رقم «150/أ» لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري، مادة 1: تشكل لجنة دائمة لتوطين العمل الخيري من السادة التالية أسماؤهم: ناصر العمار ـ مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات رئيسا للجنة وعضوية ثروت عبدالعال اختصاصي محاسبة – الادارة المالية، عصام عبدالمنعم ـ اختصاصي قانون – الادارة القانوية، مساعد الذويخ – مستشار بادارة التنسيق والمتابعة – وزارة الخارجية، احمد عبدالعزيز الفلاح ـ عضو مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي، عبدالله احمد الناجم – مدير عام جمعية النجاة الخيرية، عصام السيد خليل محمد الرفاعي ـ مستشار قانوني ومدير مالي جمعية بشائر الخير، هدى صالح راشد ـ رئيس قسم التنسيق والمتابعة بمكتب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية.
مادة 2: تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بما يلي: العمل على تشجيع توطين العمل الخيري تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 867 الصادر في اجتماعه رقم 36 لسنة 2001 المنعقد بتاريخ 7/10/2001، تلقي مقترحات المشاريع الخاصة بتوطين العمل الخيري بمختلف انواعها من جميع الجهات الحكومية والاهلية والافراد، دراسة المشاريع المقترحة والموافقة عليها للأولويات التي تراها اللجنة، اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتمويل المشاريع المقرر تنفيذها، اضافة الى وضع الية لتنفيذ المشاريع المعتمدة ومتابعة تطبيقها وفق جدول زمني مع تسليم المشاريع المنجزة للجهات المستفيدة منها والاشراف على المشاريع الخيرية التي يتم انجازها من قبل اللجنة.
مادة 3: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويختار في اول اجتماع له نائبا للرئيس وتعقد اللجنة اجتماعاتها 6 مرات كل شهر على الأقل او كلما دعت الضرورة الى ذلك. مادة 4: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص لمباشرة اختصاصاتها كما يحق لها تكوين فرق عمل لانجاز المهام الموكلة اليها. مادة 5: تصنف اللجنة من الفئة الأولى طبقا للقرار رقم 1 لسنة 1983 بشأن حضور بدل جلسات اللجان في الجهات الحكومية. مادة 6: ترفع اللجنة تقارير دورية الينا بالاعمال المنجزة. مادة 7: على الجهات المعنية تسهيل مهمة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها. مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء به.