- العجران: تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا وهو عشر أفرق والفرق ستة عشر رطلاً بغدادياً
أكد رئيس قسم التوعية والرقابة الشرعية في بيت الزكاة أحمد العجران أن الثروة الزراعية تجب عليها الزكاة بموجب الأدلة ووفق عدد من الشروط.
وقال العجران ان أدلة وجوب زكاة الثروة الزراعية ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع، موضحا أن الفقهاء اختلفوا قديما في الحاصلات الزراعية التي تجب فيها الزكاة، فذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة في كل ما يقتات ويدخر، وذهب آخرون إلى أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى ويكال، بينما ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض، وهذا القول اختارته الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة واختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة، حيث ورد في لائحة جمع الزكاة التي أعدتها الهيئة: «تجب الزكاة في كل ما يستنبت مما يقصد بزراعته استثمار الأرض ونماؤها»، وهو أعدل الأقوال وأرجحها.
وأشار إلى أن نصاب زكاة الزروع والثمار كما جاء في الحديث الصحيح «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، والخمسة أوساق تعادل ما وزنه 612 كيلوغراما من القمح ونحوه، وفي الحب والثمر الذي من شأنه التجفيف يعتبر التقدير السابق بعد الجفاف لا قبله، اما وقت وجوب زكاة الزروع فلا يراعى الحول فيه، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تعالى (وآتوا حقه يوم حصاده). وعليه لو أخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول.
وبين أن المقدار الواجب في زكاة الزروع يختلف بحسب الجهد المبذول في الري على، في حالة الري دون تكلفة يكون الواجب هو العشر (10%)، أما في حالة الري بوسيلة فيها كلفة، كأن يحفر بئرا ويخرج الماء منها بآلة، أو يشتري الماء ونحوه، يكون مقدار الواجب نصف العشر (5%)، بينما في حالة الري المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر (7.5%).
ولفت العجران إلى أن هناك مبادئ عامة في زكاة الثروة الزراعية بضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع أو الثمار بعضها إلى بعض، ولا يضم جنس إلى آخر، وإذا تفاوت الزرع رداءة وجودة أخذت الزكاة من أوسطه فما فوق، ولا تؤخذ مما دون الوسط، ويضم زرع الرجل الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التي زرع فيها، والأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول، ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة، وذلك أن يحسب كمية الواجب من المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا.
وذكر أن المشاركين في الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة انتهوا إلى ما يلي:
٭ وجوب الزكاة في كل ما تنتجه الأرض من الزروع والثمار والخضروات إذا بلغت نصابا.
٭ النصاب الشرعي في الزروع والثمار والخضروات هو خمسة أوساق، وكل وسق 60 صاعا، والصاع 5 أرطال وثلث رطل بغدادي، وما لا يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب.
٭ تجب الزكاة في العسل إذا بلغ نصابا وهو عشر أفرق، والفرق ستة عشر رطلا بغداديا.
٭ الأصل في زكاة الزروع والثمار والخضروات إخراجها من أعيانها، ويجوز دفع قيمتها للمصلحة.
٭ للمؤسسات الزكوية تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص (التقدير التقريبي من أهل الخبرة العدول).
٭ يراعى عند الخرص إعفاء ربع الثمار أو ثلثها من الزكاة حسب تقدير مؤسسة الزكاة لحاجات المزكي.
٭ لا تضم الأجناس المختلفة بعضها إلى بعض في اعتبار النصاب عند إخراج الزكاة، وتضم الأنواع في الجنس الواحد.
٭ للخلطة في الثمار والزروع والخضروات تأثير في الزكاة، فيحسب الخليط بمنزلة مال واحد من حيث النصاب.
٭ زكاة ما يخرج من الأرض المستأجرة أو المستعارة على المستأجر أو المستعير.
٭ المنشآت الزراعية التي تبيع ما تنتجه تؤدي زكاة الزروع والثمار، أما المنشآت التي تتاجر في المحاصيل الزراعية فتزكيها زكاة عروض التجارة.
٭ مقدار الزكاة في المحاصيل الزراعية العشر (10%) إذا كانت تسقى بالماء ونحوه، ونصف العشر (5%) إذا كانت تسقى بطريقة الآبار ونحوها مما فيه كلفة معتبرة عند السقي.
٭ زكاة العسل العشر من الناتج.