-
الغنيم: المحكمة ستستمع لدفاع «الأشغال» والحكومة عبر ممثل «الفتوى والتشريع»
-
العبدالهادي: هدم المسجد فيه إجحاف بحقوق المواطنين وإهدار لأحد مكونات التراث الإسلامي والعربي بالكويت
أسامة أبو السعود - فرج ناصر - مؤمن المصري
قررت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار عماد الحبيب وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي بصفة مستعجلة لحين النظر في الموضوع بجلسة الثامن من سبتمبر ورفضت طلب الحكومة برفض الدعوى في شقها المستعجل.
وتعقيبا على حكم المحكمة بوقف قرار الحكومة بهدم المسجد قالت مصادر مطلعة في وزارة الاوقاف لـ«الأنباء»: «إذا جاءنا امر من ادارة التنفيذ فسننفذ الحكم فورا، فالأحكام عنوان الحقيقية، ونحن نحترم احكام القضاء».
أما وكيلة وزارة الأشغال العامة م. عواطف الغنيم فقد قالت في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن المحكمة أوقفت هدم المسجد في الشق المستعجل لحين النظر في الدعوة الموضوعية في 8 سبتمبر المقبل، مؤكدة أن القرار ليس نهائيا.
وأضافت أن «الأشغال» زودت ممثل الفتوى والتشريع بجميع المستندات القانونية بشأن هذا المسجد وذلك لإعداد مذكرة تبين من خلالها وجهة نظر الوزارة والحكومة.
وكشفت مصادر أن المحكمة سوف تستمع خلال الجلسة المقبلة لدفاع وزارة الأشغال والتي سيترافع عنها ممثل إدارة الفتوى والتشريع.
حكم «الإدارية»
وفي تفاصيل حكم المحكمة الإدارية وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي، فقد أصدرت المحكمة برئاسة المستشار عماد الحبيب الحكم بصفة مستعجلة في القضية المستعجلة المرفوعة من المحامي عادل العبدالهادي لحين النظر في الموضوع بجلسة الثامن من سبتمبر ورفضت طلب الحكومة برفض الدعوى في شقها المستعجل.
وترافع المحامي عادل العبدالهادي بصفته وكيلا عن أحد المواطنين في دعوته ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاشغال والاوقاف والشؤون الاسلامية مطالبا بشق مستعجل وقف قرار إزالة مسجد شملان الرومي.
وقال العبدالهادي إن موكله المدعي فوجئ كما هو الأمر مع كافة مواطني الكويت بصدور قرار وزارة الأشغال العامة التي يمثلها المدعى عليه الثاني بصفته بهدم مسجد شملان بن علي بن سيف الرومي بمنطقة شرق (المطبة) الواقعة في نطاق محافظة العاصمة وذلك بحجة إعاقته لصيانة وتوسعة طريق الدائري الأول تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (82) المتخذ باجتماعه رقم (4/2010) المنعقد بتاريخ 17/1/2010.
ولما كان مسجد شملان الرومي هو أحد المعالم الرئيسية لمدينة الكويت وهو من التراث الإسلامي الفريد وقد تم بناؤه عام 1893 ويقع في منطقة حيوية هامة وجاذبة للزوار والسياح ورجال الأعمال إضافة إلى قربه من المنطقة التجارية الواقعة بالعاصمة كما أنه من ضمن المساجد التراثية ومصنف ضمن المباني التراثية المشمولة بالمرسوم الأميري لعام 1960.
ولما كانت المادة 12 من دستور الكويت تنص على أن «تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية».
ولما كان قرار هدم هذا المسجد الأثري الهام بهدف صيانة وتوسعة طريق الدائري الأول إنما هو قرار إداري يخضع لرقابة القضاء من حيث المشروعية والمنفعة المقصودة منه.
ولما كان الإبقاء على هذا التراث الحيوي الهام أهم وأفضل من توسعة الطريق الدائري الأول، وأنه يمكن الاستغناء عن هدم هذا المسجد بإيجاد بدائل أخرى بعيدا عن حرم المسجد.
ولما كان المدعي كويتي الجنسية ويعتز بميراث آبائنا وأجدادنا في وطننا الغالي الكويت الحبيبة.
ولما كانت أجهزة الدولة كلها تتضافر سويا للنهوض بمقومات المجتمع الأساسية والحفاظ على تراثها ومالها وثرواتها وتوفير أسس الحياة السعيدة لمواطني الدولة.
وحيث إن صدور هذا القرار فيه إجحاف بحقوق المواطنين الكويتيين وإهدار لأحد مكونات التراث الإسلامي والعربي بالكويت.
كما أنه يشكل مخالفة صريحة لنص المادة (12) من دستور الكويت.
وإعمالا لنص المادة (1) فقرة رابعا والمادة 4 من المرسوم بقانون رقم 20/1981، وعلى اعتبار أن إصدار قرار الهدم هو انحراف بالسلطة عن جادة الصواب وإهدار لمنشأ ذا قيمة معنوية كبيرة.
فلا يسع المدعي سوى إقامة هذه الدعوى بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار وزارة الأشغال العامة لهدم مسجد بن على بن سيف شملان الرومي والحكم في الموضوع بإلغاء القرار الإداري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (82) المتخذ باجتماعه رقم (4/2010) المنعقد بتاريخ 17/1/2010 والخاص بهدم مسجد شملان الرومي بمنطقة شرق واعتباره كأن لم يكن مع كافة آثاره.
في حين طالب محامي الحكومة رفض الموافقة على إيقاف قرار الازالة مؤكدا عدم وجود آثار تاريخية في مسجد شملان الرومي وهي لا تتعدى نافذتين وبابين سيتم نقلهما في مكان آخر.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثامن من سبتمبر لنظر الدعوى في شقها الموضوعي.
وثمن المحامي عادل العبدالهادي عدالة المحكمة استجابتها لطلبه في أول جلسة مؤكدا أن القضاء الكويتي العادل والنزيه عودنا دوما على إنصاف المظلومين.