بشرى شعبان
تأكيدا لما انفردت «الأنباء» بنشره امس حول توجه الشؤون لإصدار قرار وزاري يقضي بإغلاق ملفات اصحاب الأعمال نهائيا، اذا استقدموا عمالة من الخارج ولم يوفروا لهم عملا، حصلت «الأنباء» على مشروع القرار الذي اعد لهذا الهدف وهو يتضمن بندا خاصا بمعاقبة اصحاب الاعمال الذين يستخدمون عمالا كويتيين، ثم يعمدوا إلى عدم تسليمهم العمل، او يكون الاستخدام صوريا لدى صاحب العمل لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية المقررة بموجب قانون دعم العمالة الوطنية لسنة 2000 والقرارات المنفذة له او بهدف مزايا أخرى، بإقفال ملف صاحب العمل من تاريخ اخطاره بالمخالفة لحين تلافي المخالفة واخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن المخالفة. وبالنسبة للعمالة الوافدة يلغى إذن العمل الصادر للعمال وتتم اعادتهم إلى بلدهم على نفقة صاحب العمل الذي ضبطوا يعملون لديه وتوقف اضافة عمالة جديدة لصاحب العمل الذي استقدم العمالة والذي قام بتشغيلهم لكل منهما لمدة لا تقل عن 6 شهور. وفيما يلي نص القرار:
مادة أولى: يستبدل بنص المادة 11 من القرار الوزاري رقم 106 لسنة 1994 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي النص التالي: ـ ايقاف ملفات اصحاب الأعمال الذين يقومون باستقدام عمالة وافدة من خارج البلاد او استخدامها من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية اليهم او يسمح لهم بالعمل لدى الغير. ـ استخدام عمال كويتيين ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت استخدامهم صوريا لديه لاستيفاء نسبة العمالة الوطنية بموجب احكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19/2000 والقرارات المنفذة له او الاستفادة من أي مزايا أخرى. وفي حالة مخالفة احكام الفقرة 1 و2 وفضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 97/97 مكرر من القانون رقم 38/64 في شأن العمل بالقطاع الأهلي – يلغى إذن العمل الصادر للعمال غير الكويتيين وتتم اعدادتهم إلى بلدهم على نفقة صاحب العمل الذي ضبطوا يعملون لديه ـ وتوقف اضافة عمالة جديدة لكل منهما لمدة لا تقل عن ستة اشهر مع مراعاة حكم المادة 21 من هذا القرار. اما في حالة مخالفة أحكام الفقرة 3 وضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 97 و97 مكرر من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي يوقف ملف صاحب العمل المخالف لحين تلافي المخالفة، مع إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديها بشأن المخالفة. ـ في حالة مخالفة البند 3 يوقف ملف صاحب العمل المخالف لحين تلافي المخالفة مع اخطار الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات المتبعة لديها بشأن المخالفة في ضوء احكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.