وجه النائب أحمد السعدون سؤالا لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.محمد البصيري جاء فيه: لقد كان من ضمن ما جاء في المقابلة التي اجرتها جريدة الراي معكم المنشورة في العدد رقم «ao-11058» الصادر يوم السبت 21 من شوال 1430 الموافق 10 من اكتوبر 2009 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 2008 ما يلي: خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، الى اين وصل هذا المشروع؟
وصدر في هذا المشروع قانون 6/2008 من مجلس الامة وله مهلة سنتان تنتهي بنهاية هذا العام او تحديدا في 19/1/2010 حيث ينتهي القانون وينفذ على ارض الواقع وبدأنا اجراءات تنفيذه، والآن نحن في مرحلة ديوان المحاسبة حيث قيمت الاصول المادية والمعنوية للخطوط الجوية الكويتية واحيلت وفقا للاجراءات القانونية الى ديوان المحاسبة والذي من المفترض ان يعطي رأيه التقييمي في نهاية اكتوبر الجاري، وبعد ذلك تبدأ الاجراءات الادارية في مسألة تحويل الخطوط الجوية الكويتية الى الهيئة العامة للاستثمار لكي تكون شركة حكومية وفق اسهم معينة وتدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار.
ويصبح امام العاملين في الخطوط الجوية الكويتية ثلاثة خيارات تبعا للقانون، فمن تنطبق عليهم شروط التقاعد يمنحون راتب ثلاث سنوات اجمالا وعددهم 630 موظفا تقريبا، اما الخيار الثاني فهو الانتقال مع المؤسسة عندما تصبح شركة في الهيئة العامة للاستثمار بكامل اختصاصاته وامتيازاته ومميزاته الوظيفية وربما يعطى في الشركة الجديدة امتيازات اضافية، اما الخيار الثالث فهو للرافضين الانتقال للكويتية عندما تصبح شركة، ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد فستتم اعادة تأهيلهم وتوظيفهم في الجهاز الحكومي مع احتفاظهم بمكتسباتهم الوظيفية. هل ستبقى المؤسسة شركة حكومية ام سيتم بيعها للقطاع الخاص؟
وستتم احالتها للهيئة العامة للاستثمار كما قلت وستصبح شركة حكومية تدار بأسس تجارية تبعا للهيئة العامة للاستثمار ولن تباع للقطاع الخاص.
ولما كان ما ورد في ردكم على السؤال الثاني السالف بيانه والذي جاء فيه ان الشركة ستتم احالتها الى الهيئة العامة للاستثمار وستصبح شركة حكومية تدار بأسس تجارية تبعا للهيئة العامة للاستثمار ولن تباع للقطاع الخاص، هو قول خاطئ ولا سند له من القانون بل يتعارض معه، ولا سيما المادتان 1 و4 منه الآتي نصهما:
مادة 1
تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة ذات خبرة عالمية، لا تقل عن اثنتين، يختارهما مجلس الوزراء، تقييم جميع الاصول المالية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في اعمالها، على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها.
ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.
ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا خلال موعد لا يجاوز السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 4
تخصص اسهم الشركة على النحو التالي:
أ - نسبة 35% تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المشاركة بطريقة مباشرة او غير مباشرة في هذه المزايدة، وترسو المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ـ ان وجدت.
ب - تخصص نسبة 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند «أ» من هذه المادة.
ج - نسبة 5% توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من العاملين للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند «د» من هذه المادة.
د - نسبة 40% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند «أ» من هذه المادة.
وتؤول حصيلة بيع جميع الاسهم بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لاحتياطي الاجيال المقبلة.
ورغبة في متابعة تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار اليه يرجى افادتي بما يلي:
افادتي بأسباب ردكم على وجه يتعارض مع احكام القانون، وافادتي عن الموعد المتوقع لاعلان مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا خلال موعد السنتين من تاريخ العمل بالقانون وفقا لاحكام المادة 1 منه.