قدم النواب ناجي العبدالهادي ود.رولا دشتي وعبدالرحمن العنجري ودليهي الهاجري وسعد الخنفور اقتراحا بقانون بانشاء مدينة طبية مع صفة الاستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 100 مليون دينار وتخصص اسهمها كالتالي:
- أ ـ 40% للقطاع الخاص.
- ب ـ 10% للهيئة العامة للاستثمار.
- ج ـ 50% تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الاسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العام للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الاسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة او ادراج اسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية، ايهما اقرب.
مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة خلال سنة على الاكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الأساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها القيام باجراءات التأسيس ويعين اول مجلس ادارة للشركة. ويستثنى اعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الاسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الادارة.
مادة ثالثة: تتولى الشركة اقامة مدينة طبية مقابلة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية، مثل علاج وجراحة الأورام والعظام والقلب والأعصاب، وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وذلك باشراف وادارة مراكز طبية عالمية.
وعلى بلدية الكويت تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق.
مادة رابعة: تسري على الشركة فيما لم يرد به نص في هذا القانون احكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.