قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا بقانون بتعديل المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الامة وجاء في القانون: يستبدل بنص المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه النص التالي:
يتولى رئيس اللجنة الرئيسية الاشراف على العملية الانتخابية بالدائرة ومتابعتها واصدار الارشادات والتوجيهات التي تكفل حسن ادائها، ويتلقى اصل محاضر الفرز التجميعي لجميع لجان الدائرة وصناديق انتخاب اللجان الاصلية ويقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الاصلية واعضائها وخمسة مندوبين عن المرشحين، يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم او بالقرعة في حالة عدم الاتفاق، بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالدائرة جميعها بالنداء العلني.
ويكون انتخاب اعضاء مجلس الامة عن الدائرة الانتخابية على مرحلتين:
المرحلة الاولى:
وفيها يعلن رئيس اللجنة اسماء جميع المرشحين في الدائرة الانتخابية، مرتبة بحسب مجموع عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل منهم.
المرحلة الثانية:
وتكون بعد اسبوع من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب في المرحلة الاولى، وفيها يعاد الانتخاب في الدائرة الانتخابية بذات الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، بين الستة عشر مرشحا الذين حازوا في المرحلة الاولى اكبر عدد من الاصوات، ويكون انتخاب اعضاء مجلس الامة العشرة عن الدائرة الانتخابية بالاغلبية النسبية لمجموع عدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة، ويعلن رئيس اللجنة اسماء الاعضاء المنتخبين، وفي كل من المرحلتين يكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، كما يحرر محضر بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورة يوقع عليه كل من رئيس اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضاء اللجان الحاضرين، ويرفق بأصل المحضر محاضر فرز اللجان الاصلية واللجان الفرعية وترسل الى وزارة الداخلية، وتوضع الصورة بمغلف خاص ويختم بالشمع الاحمر، ويسلم رئيس اللجنة صناديق اللجان الاصلية والمغلف المحتوى على صورة محضر نتيجة الانتخاب الى الامانة العامة لمجلس الامة.