قدم النواب مسلم البراك ود.حسن جوهر وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس والصيفي الصيفي اقتراحا لتعديل قانون الجنسية الكويتية، وجاء فيه: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثامنة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه الفقرتان التاليتان: فإذا كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة السابقة بسبب وفاة الزوج أو الطلاق، وكان للمرأة الاجنبية ولد أو اولاد من زوجها، وحافظت على اقامتها المشروعة والعادية بالكويت حتى انقضاء هذه المدة، ما لم تكن قد اعفيت منها أو من بعضها، فيجوز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن سبق لها اعلان رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها أو طلاقها منه. وتسري احكام هذه المادة سواء كانت الزوجة منتمية الى جنسية اجنبية محددة أو كانت غير محددة الجنسية. كما قدموا قانونا آخر بشأن «منح المقيمين بصورة غير قانونية الجنسية الكويتية».
تمنح الجنسية الكويتية للفئات التالية من المقيمين بالكويت بصورة غير قانونية: من ورد اسمه في احصاء 1965،من وافقت لجنة التجنيس على منحه الجنسية، من شارك في الحروب العربية، من شارك في حرب تحرير الكويت عام 1991، من أسر أو أصيب، وأولاد من استشهد في اثناء الغزو العراقي الغاشم، من شارك في مهمات خاصة خارج الكويت، المشاركين في الحماية الخاصة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد. وقدموا اقتراحا بقانون بشأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية. تصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات و الاقامة الدائمة. والعلاج المجاني.والتعليم بالمجان واصدار شهادات الميلاد والوفاة، و تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق واصدار جوازات للسفروالحق في التقاعد والحق في اختيار العمل والحق في التملك والحق في اللجوء الى المحاكم المختصة.