«الأنباء» - خاص
أنجز مجلس الوزراء مشروع قانون المنظمات النقابية يتضمن 52 مادة وتسري أحكامه على الكويتيين من الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي وأصحاب الأعمال فيما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لشؤونهم.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون أعضاء الجيش والشرطة والحرس الوطني.
وتنص المادة الثالثة على أنه للموظفين وأصحاب الأعمال الكويتيين الحق في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام إليها والاستمرار والانسحاب منها مكفول وفقا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وأحكام هذا القانون.
ويشترط اجتماع عدد لا يقل عن 50 من الراغبين في تأسيس المنظمة النقابية على ان تصدر الهيئة العامة للقوى العاملة قرار إشهار المنظمة النقابية خلال 30 يوما من تاريخ تلقي المستندات المطلوبة.
ونظمت المادة 16 مصادر الموارد المالية للمنظمة النقابية وحظرت تلقي تبرعات أو هبات أو إعانات من الأفراد والجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كل أوجه الدعم الفني والتقني الذي تتلقاه المنظمة من الاتحادات الدولية المنضمة إليها الكويت.
ونصت المادة 26 على أنه يحظر على المنظمات النقابية:
1 ـ الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.
2 ـ توظيف أموالها في مضاربات مالية أو عقارية أو غيرها من أنواع المضاربات.
وبحسب المادة 31 تشكل لجنة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية اثنين من أعضاء السلطة القضائية تتولى الإشراف على انتخابات مجالس إدارة المنظمة النقابية وإعلان النتائج وإبلاغ الهيئة بالنتيجة.
وحددت المواد 38 و39 و40 العقوبات اللازمة إزاء أي إخلال في تنفيذ نصوص القانون.
وفيما يلي نص القانون:
الفصل الأول
المادة (1) - تعاريف:
تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
٭ الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.
٭ المنظمة النقابية: تنظيم يضم مجموعة من العمال أو الموظفين أو أصحاب الاعمال ممن تتشابه او ترتبط اعمالهم او وظائفهم، بغرض تمثيلهم في كل شؤونهم الناشئة عن علاقات العمل والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
٭ الجمعية العمومية: السلطة العليا للمنظمة النقابية المكونة من جميع الاعضاء او ممثليهم.
٭ العامل: كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل او يؤدي عملا للغير مقابل اجر.
٭ الموظف: كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية ايا كانت طبيعة عمله او مسمى وظيفته.
٭ صاحب العمل: كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عمالا مقابل اجر.
٭ الاتحاد النوعي: تنظيم يضم في عضويته المنظمات النقابية التي تتشابه او ترتبط أعمال أعضائها أو وظائفهم بغرض تمثيلهم في الأمور المتعلقة بشؤونهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
٭ الاتحاد العام لعمال الكويت: تنظيم يضم في عضويته ممثلين عن المنظمات النقابية والاتحادات النوعية طبقا للقواعد الواردة بنظامه الأساسي.
مادة (2): تسري أحكام هذا القانون على الكويتيين من الموظفين في الجهات الحكومية والعاملين في القطاعين الأهلي والنفطي وأصحاب الأعمال فيما لا يتعارض مع القوانين المنظمة لشؤونهم.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العسكريون أعضاء الجيش والشرطة والحرس الوطني.
مادة (3): للموظفين والعمال وأصحاب الاعمال الكويتيين الحق في تكوين المنظمات النقابية وحرية الانضمام اليها والاستمرار والانسحاب منها مكفول وفقا للوائح هذه المنظمات ونظمها الأساسية وأحكام هذا القانون.
ولا يجوز لعضو المنظمة النقابية الجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في ذات الوقت.
الفصل الثاني
البنيان النقابي وإجراءات التأسيس والإشهار.
مادة (4): يتكون البنيان النقابي من المنظمات النقابية والاتحادات النوعية والاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة (5): يتبع في اجراءات تأسيس المنظمة النقابية ما يلي:
1- مع عدم الإخلال بنص المادة (17) من هذا القانون، يضع مؤسسو المنظمة النقابية النظام الأساسي للمنظمة، ويجب ان يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص: اسم المنظمة وعنوان مقرها الرئيسي، وأهدافها وأغراضها، وشروط وإجراءات اكتساب عضويتها وحالات فقدها، وحقوق وواجبات أعضائها، ورسوم الانضمام وقيمة الاشتراكات التي تحصّل منهم وشروط الإعفاء منها، وأحكام تأديبهم، واختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية، واختصاصات وعدد مجلس الإدارة ومدة عضويتهم وكيفية حله، والقواعد المتعلقة بالميزانية، وقواعد وإجراءات تعديل النظام الأساسي، وأسس الرقابة المالية والسجلات والدفاتر التي تحتفظ بها المنظمة، وتنظيم العلاقة بين المنظمة والاتحاد النوعي او
الاتحاد العام التابعة له او بين المنظمة والمنظمات النقابية الأخرى، وكيفية حل المنظمة النقابية او اندماجها، او انضمامها الى تنظيمات نقابية أخرى وتصفية او ايلولة اموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام، وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
2 ـ اجتماع عدد لا يقل عن (50) خمسين من العمال أو الموظفين أو أصحاب الأعمال الراغبين في تأسيس المنظمة النقابية حسب الأحوال، وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية يتم الإعلان عنها في صحيفتين يوميتين قبل انعقادها بمدة لا تقل عن اسبوعين، ويشترط لصحة الإعلان ان يتضمن مكان الانعقاد وميعاده وأهدافه والداعين إليه.
3 ـ تنعقد الجمعية العمومية التأسيسية في الموعد المحدد بالإعلان لإعداد وإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية بما يتفق مع القوانين، ولها أن تسترشد في هذا الشأن باللائحة النموذجية الصادرة من الهيئة.
4 ـ تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية عدد (15) خمسة عشر عضوا لمجلس إدارة المنظمة النقابية، وذلك وفقا للأحكام التي تم اقرارها في لائحة النظام الأساسي وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة 6: يقدم مجلس الإدارة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه طلب الإشهار موقعا عليه من رئيس واعضاء مجلس الادارة الى مدير العام الهيئة، مرفقا به أصول المستندات التالية:
ـ محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
ـ المستند الدال على الإعلان في صحيفتين يوميتين لاجتماع الجمعية العمومية التأسيسية.
ـ محضر اجتماع وإقرار لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
ـ لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية.
ـ محضر اختيار رئيس واعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية واسم الممثل القانوني لها.
ـ كشوف اسماء اعضاء الجمعية العمومية التأسيسية.
ـ اقرار من جميع اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية بأن المنظمة قد اشهرت وفقا لأحكام هذا القانون ولائحة نظامها الأساسي.
مادة 7: للهيئة عند فحص ومراجعة اوراق تأسيس المنظمة النقابية الحق في ارشاد وتوجيه مجلس الادارة بشأن اجراءات تأسيسها، واستيفاء المستندات اللازمة لإتمام الإشهار.
وتصدر الهيئة قرار إشهار المنظمة النقابية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ تلقي كافة الأوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادة 6 من هذا القانون كاملة ومستوفاة، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
ويعتبر فوات الميعاد آنف الذكر دون رد من الهيئة بمثابة قبول لطلب الإشهار.
مادة 8: تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الهيئة بالإشهار أو من فوات المدة المنصوص عليها من المادة 7 من هذا القانون.
ويجب على مجلس ادارة المنظمة النقابية التأسيسي اجراء انتخابات المنظمة النقابية خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إشهار المنظمة.
مادة 9: على الهيئة إرشاد المنظمات النقابية نحو التطبيق السليم للقانون وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها.
مادة 10: للمنظمة النقابية تعديل نظامها الأساسي بقرار من جمعيتها العمومية غير العادية، وتلزم المنظمة بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على نظامها، وذلك بطلب مؤرخ وموقع من ممثلها القانوني، لإرفاقه والتعديلات بملف المنظمة لمودع لدى الهيئة بعد قيده في السجل المعدل لذلك.
مادة 11: تعتبر المنظمة النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون عضوا في الاتحاد النوعي التابعة له اعتبارا من تاريخ صدور قرار الإشهار.
مادة 12: للمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادات نوعية ترعى مصالحها المشتركة على ألا يقل عددها عن (7) سبع منظمات، ولتلك الاتحادات أن تكوّن فيما بينها اتحادا عاما واحدا.
ويتبع في شأن تأسيس وإشهار الاتحادات النوعية والاتحاد العام لعمال الكويت، ذات الاجراءات المقررة لإشهار المنظمة النقابية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 13: للاتحاد العام وللاتحادات النوعية والمنظمات النقابية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في الانضمام الى اتحادات عربية او دولية، ترى أن مصالحها ترتبط بها، على أن يكون ذلك بقرار من جمعيتها العمومية، وتقوم الاتحادات النوعية والمنظمات النقابية بإخطار كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت بتاريخ انضامها.
وفي جميع الاحوال يراعى في ذلك ألا يكون الانضمام الى تلك الاتحادات مخالفا للنظام العام او المصلحة العامة للدولة.
مادة 14: يتولى الاتحاد العام لعمال الكويت مسؤولية الحركة النقابية في الكويت ورسم سياستها العامة المحققة لأهدافها، وله في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:
ـ الدفاع عن حقوق أعضاء البنيان النقابي الناشئة عن علاقات العمل ورعاية مصالحهم المشتركة والعمل على رفع مستواهم اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
ـ وضع ميثاق الشرف للعمل النقابي بما يتفق مع أحكام الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع.
ـ ابداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم شؤون العمل والعمال.
ـ التنسيق بين المنظمات النقابية بما يكفل استقلالها وتحقيق اهدافها.
مادة 15: للمنظمة النقابية حق التقاضي والدفاع عن مصالحها ومصالح اعضائها الناشئة عن علاقات العمل، ولها التدخل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون.
تمثيل اعضائها وتتولى المنظمة النقابية في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:
ـ حماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة الناشئة عن علاقات العمل وتحسين ظروف وشروط العمل.
ـ العمل على نشر الوعي النقابي ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي لأعضائها.
ـ المشاركة في وضع خطط وبرامج التدريب المهني لاعضائها بما يحقق اهداف الخطط التنموية للدولة.
ـ المشاركة في وضع آليات تطوير التعليم الفني.
مادة 16: تتكون الموارد المالية للأنظمة النقابية مما يلي:
1- اشتراكات الاعضاء.
2- عائد الانشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تمارسها المنظمة.
3- الاعانات والتبرعات والهبات غير المشروطة التي يقبلها مجلس ادارة المنظمة من الهيئات والمؤسسات والجهات والافراد داخل الكويت وبشرط الحصول على موافقة الهيئة.
4- الموارد الاخرى التي لا تتعرض مع احكام هذا القانون او لائحة النظام الاساسي للمنظمة.
ويحظر على المنظمة النقابية تلقي تبرعات او هبات او اعانات من الافراد والجهات الاجنبية ويستثنى من ذلك كافة اوجه الدعم الفني والتقني الذي تتلقاه المنظمة من الاتحادات الدولية ويتم صرف موارد المنظمة في الانشطة والاغراض التي انشئت من اجلها.
مادة 17: يجب ان يتضمن النظام الاساسي للمنظمة النقابية نظامها المالي والمحاسبي ونظام الرقابة المالية الادارية على ميزانيتها وانشطتها، وعليها ان تودع اموالها احد البنوك المحلية وان تستثمر اموالها في اوجه استثمار آمنة وفقا للضوابط التي تنص عليها لائحة نظامها الاساسي.
كما يتعين على مجلس ادارة المنظمة النقابية ان يقدم صورا من الحسابات المراجعة الى الجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المحددة وفقا للنظام الاساسي ان يودع صورة منها لدى الهيئة.
وتعتبر اموال هذه المنظمات في حكم الاموال العامة في تطبيق احكام القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه.
مادة 18: حق الحصول على نسخة من لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية مكفول لجميع اعضائها دون قيد او شرط.
مادة 19: يجوز لصاحب العمل ان يفرغ عضوا او اكثر من اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية لمتابعة شؤونها مع الجهات المعنية بالدولة.
مادة 20: للمنظمة النقابية الحق في شراء او استئجار مقرات لها بغرض تسيير اعمالها.
مادة 21: للمنظمة النقابية عقد الدورات التدريبية لاعضائها ومنح الشهادات الدالة على اجتياز تلك الدورات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 22: للمنظمة النقابية اقامة الاسواق والمعارض لخدمة اعضائها بعد موافقة الهيئة.
مادة 23: للمنظمة النقابية انشاء صناديق للخدمات الاجتماعية والتكافل لصالح الاعضاء بعد موافقة الجهات المختصة على ان تصدر لوائح لتنظيم تلك الصناديق تودع نسخة منها لدى الهيئة بمجرد الموافقة عليها من الجمعية العمومية ويجب ان تتضمن تلك اللوائح اسم الصندوق والجهة التنظيمية التي تديره واغراضه وقيمة اشتراك العضو فيه وموارده المالية وكيفية جمعها واوجه الصرف ونظام ادارة الصندوق وحفظ امواله والتصرف فيها.
مادة 24: للمنظمة النقابية بعد موافقة الجهات المعنية في الدولة فتح مقاصف ومطاعم لخدمة اعضائها في اطار مقرها.
مادة 25: على اعضاء المنظمة النقابية عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا القانون الالتزام بكافة القوانين السارية في الدولة وان يمارسوا نشاطهم في حدود الاهداف الواردة في النظام الاساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الاهداف او الخروج عنها.
مادة 26: يحظر على المنظمات النقابية:
1- الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية والمذهبية.
2- توظيف اموالها في مضاربات مالية او عقارية او غيرها من انواع المضاربات.
الفصل الثالث
شروط واجراءات الترشيح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية
مادة 27: يكون اختيار اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية من بين اعضاء جمعيتها العمومية بطريق الاقتراع السري المباشر، على ألا يقل عدد اعضاء مجلس الادارة عن 5 أفراد وألا تزيد مدة الدورة النقابية على 4 سنوات ميلادية.
ويشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس ادارة المنظمة النقابية ما يلي:
1- ان يكون كويتي الجنسية.
2- ان يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية.
3- أن يجيد القراءة والكتابة.
4- ألا تقل مدة عضويته بالمنظمة عن سنة قبل فتح باب الترشح.
5- الا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن رد إليه اعتباره قانونا.
مادة 28: يتعين على المنظمة النقابية في شأن إجراء انتخابات مجلس الإدارة القيام بما يلي:
1- الإعلان عن مواعيد فتح وغلق باب الترشح للانتخابات في صحيفتين يوميتين قبل اسبوعين من هذه المواعيد على الاقل.
2- تسلم اوراق ومستندات الترشيح وفقا للائحة النظام الاساسي بها.
3- إعداد الكشوف الأولية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية ومراجعتها.
4- تسليم كشوف الجمعية العمومية للمنظمة النقابية وكشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون وذلك في اول يوم عمل بعد غلق باب الترشيح.
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية
مادة 29: تشكل لجنة بمقر الهيئة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار ينتدبه وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، على ان تضم في عضويتها:
ممثلا عن الهيئة.
ممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة 30: تختص اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بما يلي:
1- تسلم جميع الاوراق والمستندات المنصوص عليها بالمادة 28 ومراجعتها.
2- فتح باب الطعون على طلبات الترشيح وأوراق ومستندات العملية الانتخابية، وذلك لمدة ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترشيح.
3- الفصل في الطعون المقدمة إليه خلال 3 أيام من انقضاء ميعاد تلقي الطعون.
4- إعلان الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق الانتخاب والكشوف النهائية للمرشحين في اليوم التالي لتاريخ الفصل في الطعون.
5- إخطار المنظمة النقابية لتحديد ميعاد انعقاد الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار.
6- تسليم الكشوف النهائية لأعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية والكشوف النهائية لأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الى اللجنة المشكلة وفقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون.
ولمن اغفل اسمه من كشوف المرشحين الحق في التظلم الى اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة للبت فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها، فإذا رفضت اللجنة تظلمه جاز له الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة.
مادة 31: تشكل لجنة برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار وعضوية اثنين من اعضاء السلطة القضائية ينتدبهم وزير العدل بناء على طلب من الوزير المختص، تتولى الاشراف على كل مراحل انتخاب اعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية، وتختص دون غيرها بإعلان قرار النتائج النهائية للانتخابات، وتقوم هذه اللجنة بإخطار الهيئة بنتيجة الانتخابات.
مادة 32: للجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون الحق في وضع القواعد والإجراءات وإصدار القرارات الإدارية اللازمة لتسيير اعمالها بما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة 33: تلتزم الهيئة عقب اخطارها بقرار اعلان نتيجة الانتخابات باتخاذ الإجراءات اللازمة لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 34: تلتزم الهيئة بإصدار شهادة لمن يهمه الامر بأسماء وصفات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية المنتخبين بعد اخطارها بذلك من قبل مجلس الإدارة وبما يتفق مع قرار اللجنة المختصة بإعلان نتيجة الانتخابات.
مادة 35 :إذا خلت عضوية احد اعضاء مجلس الإدارة لأي سبب من الاسباب، حل محله في العضوية المرشح التالي له في عدد الاصوات على ان يستكمل المدة الباقية لسلفه.
مادة 36: لكل ذي صفة ومصلحة شخصية مباشرة الحق في الطعن على القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المنظمة النقابية امام المحكمة المختصة.
مادة 37: في حالة الطعن على قرار اللجنة الصادر بإعلان نتيجة انتخابات المنظمة النقابية يستمر مجلس الإدارة المنتخب في ممارسة جميع صلاحياته حتى تاريخ الفصل في الطعن.
مادة 38: مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من قام بعمل مادي من شأنه عدم تمكين اللجان المنصوص عليها في هذا القانون من أداء العمل المنوط بها.
مادة 39: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كل شخص باشر عملا نقابيا او انشأ جمعية او جماعة او رابطة او هيئة او منظمة نقابية او اتحاد نقابات بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وفي جميع الاحوال يحكم بإغلاق المقر ومصادرة الاموال التي جمعت لهذا الغرض بغير الطريق القانوني.
مادة 40: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها اي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، كل شخص قدم لأي جهة حكومية او غير حكومية بيانات او معلومات غير صحيحة تتعلق بالنظام الاساسي للمنظمة النقابية او تتعلق بالسجلات او الدفاتر او الحسابات الخاصة بها.
الفصل الخامس
تسوية نزاعات المنظمة النقابية
مادة 41: تشكل لجنة او اكثر لتسوية النزاعات برئاسة عضو يختاره الاتحاد العام لعمال الكويت وعضوية كل من:
٭ ممثل عن الاتحاد النوعي التابع له المنظمة النقابية التي يتعلق النزاع بشأنها.
٭ ممثل عن الهيئة.
وللجنة في سبيل قيامها بعملها الحق في وضع القواعد والاجراءات المنظمة لشؤونها بما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة 42: تختص اللجنة المشار اليها في المادة السابقة بتسوية النزاعات التي تنشأ بين المنظمة النقابية واعضائها او بين المنظمة والمنظمات الاخرى، كما تختص بتسوية النزاعات التي تنشأ بين اعضاء مجلس ادارة المنظمة النقابية بعضهم البعض بشأن اي امر من امور المنظمة او قبل منظمة نقابية اخرى، وذلك خلال مدة 15 يوما من تاريخ تقديم طلب التسوية اليها.
مادة 43: تقوم لجنة تسوية النزاعات بتحرير محضر بنتيجة التسوية الودية واخطار كل من الهيئة وطرفي النزاع بما انتهت اليه، ويكون لهذا المحضر الحجية القانونية بعد التوقيع عليه بما يفيد موافقة طرفي النزاع.
مادة 44: لا يقبل الطعن امام المحكمة المختصة بشأن النزاعات الواردة بالمادة 42 من هذا القانون الا بعد اللجوء الى اللجنة المشار اليها بالمادة 41 منه بطلب التسوية الودية.
الفصل السادس
حل المنظمة النقابية أو مجلس الإدارة وتصفية أموالها
مادة 45: للجمعية العمومية للمنظمة النقابية اتخاذ قرار حلها او حل مجلس ادارتها حلا اختياريا وفقا للضوابط والشروط الواردة في نظامها الاساسي، ويحدد النظام الاساسي كيفية التصرف في اموالها وممتلكاتها، ولكل ذي مصلحة الطعن على هذا القرار امام المحكمة المختصة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
مادة 46: للهيئة اقامة دعوى بطلب حل مجلس ادارة المنظمة النقابية امام المحكمة المختصة اذا قام بأي عمل يعد مخالفا لاحكام هذا القانون او للقوانين السارية في الدولة او للنظام العام والآداب العامة.
مادة 47: يكون التصرف في اموال وممتلكات المنظمة النقابية الصادر بحلها حكم قضائي نهائي وفقا للقواعد المنصوص عليها في نظامها الاساسي، وفي حال خلو النظام الاساسي من تنظيم ذلك تؤول بصفة مؤقتة الى مجلس ادارة الاتحاد النوعي التابع له المنظمة النقابية التي تم حلها جميع شؤونها المالية لادارتها بما يحفظ حقوق اعضائها المالية، ويحل المجلس التنفيذي للاتحاد العامة لعمال الكويت محل مجلس ادارة الاتحاد النوعي اذا لم يكن قائما لأي سبب من الاسباب.
الفصل السابع
الأحكام الانتقالية
مادة 48: يصدر الوزير المختص اللوائح النموذجية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بالتنسيق مع كل من الهيئة والاتحاد العام لعمال الكويت.
مادة 49: تستمر المنظمات النقابية المشهرة قبل صدور هذا القانون في مباشرة انشطتها، وعليها توفيق اوضاعها وتعديل انظمتها الاساسية بما يتفق واحكام هذا القانون، وذلك خلال 6 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية والا اعتبرت غير قائمة ويتم التصرف في اموالها وممتلكاتها بما يتفق مع احكام هذا القانون.
مادة 50: يجب على مجالس ادارات المنظمات النقابية المشهرة قبل صدور هذا القانون اجراء الانتخابات خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويترتب على عدم الالتزام بهذا الميعاد حل مجلس ادارة المنظمة النقابية بقوة القانون.
مادة 51: يلغى العمل بأحكام الفصل الاول من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار اليه.
مادة 52: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القانون ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح