كريم طارق
أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح عن أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاما بالاتفاقيات الدولية، فقد أصدرت الهيئة قرارا يحظر على صاحب العمل تشغيل عماله في أماكن عمل مكشوفة من الساعة الحادية عشرة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا في الفترة الممتدة من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس من كل عام.
وأشار المطوطح إلى أن العمل بالقرار يخص أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقا، وتحت ظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل خلال هذه الفترة، كما حث المطوطح أصحاب العمل على ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية.