- مدعون عامون يطعنون بإحالتهم للتقاعد: القرار تدخل في شؤون القضاء
- 12 قيادياً ديبلوماسياً يرفضون عدم مساواتهم بمكافآت عسكريين وقياديين
- مواطن يطالب بمنح القرض الاجتماعي للراغب في الزواج على مواطنة
- طعن بقانون الإيجارات: خالف ضمان حق التقاضي بمنع الاستئناف
عبدالكريم أحمد
عقدت لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية أمس جلستها لنظر 12 طعنا دستوريا جديدا، وقررت حجزها للحكم بجديتها من عدمه.
وعقدت اللجنة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة وعضويتي المستشارين محمد بن ناجي وخالد الوقيان، وحضور أمناء السر مشعل معرفي ومحمد الحسين ومحمد الرشيد وعبدالله الرخيص، حيث قررت حجز سبعة طعون مقامة ضد إدارة التحقيقات للحكم يوم 14 من شهر يونيو المقبل، بينما حجزت خمسة طعون اخرى ضد قوانين وقرارات متعلقة بقروض الزواج ومكافآت الديبلوماسيين والإيجارات والصناعة وأسواق المال، للحكم يوم 21 من شهر يونيو المقبل.
طعون التحقيقات
وبشأن الطعون السبعة المقامة ضد الإدارة العامة للتحقيقات، فقد أقيمت من قبل عدد من المدعين العامين والمحققين ممن تمت إحالتهم للتقاعد ضد قرار وزير الداخلية رقم 415/2016 الصادر يوم 25 يناير من العام 2016 بإحالة 156 مدعيا عاما ومحققا الى التقاعد.
وترى هذه الطعون ان القرار المطعون عليه والقاضي بعزل الطاعنين من وظيفتهم قد ألبس ثوب الإحالة إلا انه في حقيقة الأمر يناهض الحيدة والاستقلالية المطلوبة للتحقيقات ويتنافى مع طبيعة العاملين بها، مبينة انه يخالف المادة 163 من الدستور والتي تنص على انه لا سلطان لأي جهة قضائية على القاضي في قضائه ولا يجوز بأي حال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل.
طعون الديبلوماسيين
أما بشأن الطعن الثامن، فأقامه 12 من أعضاء السلك الديبلوماسي مبينين انهم يشغلون وظائف قيادية بالسلك الديبلوماسي «سفراء ووزراء ومفوضين» ويطعنون على قرار مجلس الوزراء رقم 681 الصادر بتاريخ 11 مايو 2013 بصرف مكافآت نهاية خدمة العسكريين بمختلف قطاعاتهم وغيرهم قياديي الوظائف الأخرى.
وأوضح الطاعنون أن القرار المطعون به يخالف المادة السابعة من الدستور والتي تنص على أن العدل والحرية والمساواة هي دعامات المجتمع، مشيرين إلى انه يميز بينهم وبين من شملتهم المكافآت.
قرض الزواج
وبشأن الطعن التاسع، فأقامه مواطن ضد بنك الائتمان ووزارة المالية، مبينا انه سبق له الزواج بمواطنة كويتية وطلقها لاستحالة دوام العشرة بينهما، ولم يحصل قبلها على القرض الاجتماعي الذي تمنحه الدولة للمواطنين الراغبين في الزواج بواقع 6000 دينار لمرة واحدة، وعندما أراد الزواج مرة اخرى توجه للبنك وتقدم بطلب الحصول على القرض إلا ان طلبه قوبل بالرفض.
وأشار الطاعن الى ان رفض طلبه جاء بناء على المادة الثانية من القرار رقم 85 لسنة 2015 من اللائحة الخاصة بالقروض الاجتماعية لبنك الائتمان والتي تمنع منح القرض لمن سبق له الزواج بكويتية، حيث دفع بعدم دستوريتها على اعتبار انها تخالف مبدأ أحكام الشريعة الإسلامية التي شرعت الطلاق ونهت عن الإمساك بالزوجة نئيا عن الضرر، فضلا عن انها تخالف مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة وفقا لما نصت عليه مواد الدستور.
طعن الإيجارات
أما الطعن العاشر فيعترض على قانون الإيجارات حيث يرى الطاعن انه يخالف القواعد المنظمة للتقاضي بقانون المرافعات من حيث جواز او عدم جواز الاستئناف، مشيرا الى انه يخالف نص المادتين 22 و166 من الدستور واللتين تنصان على العدالة الاجتماعية وضمان حق التقاضي.
أسواق المال
وبشأن الطعن الحادي عشر، فيعترض على المادة الثانية من القانون 108 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون 7 لسنة 2010 بشأن هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والتي خفضت مدة عضوية المفوض من 5 الى 4 سنوات على مجلس المفوضين القائم وقت نفاذ القانون.
ورأى الطاعن ان النص المطعون به يخالف المادة 179 من الدستور والتي تنص على انه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما سبق من تاريخ العمل بها ولا يرتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ، مبينا ان القصد من المادة المطعون بها هو الإطاحة بالمجلس القائم وليس تحقيق مصلحة عامة، كما يرى ان النص المطعون به يخالف المادة 22 من الدستور والتي تنص على انه ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة القواعد الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، حيث لفت الى ان قانون الخدمة المدنية حظر إنهاء خدمة الموظف العام دون سبب.
طعن الصناعة
أما الطعن الحادي عشر فأقيم بعدم دستورية المادة 25 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996 فقرة المادة 11 والفقرة 1،2 والمادة 36 فقرة 1، 2، 3، 4 من اللائحة التنفيذية للقانون، مبينا انها تخالف نص المادة 20 من الدستور والتي تؤكد على ان الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.
وأشار الطاعن في طعنه الى ان العقود ليست هي بمفردها الحاكمة للنزاع بين أطرافها بل يحكمها القانون في شتى مظاهره، والذي ينظم العلاقة الناشئة عن هذه العقود.
«مشورة الدستورية» ترفض طعنين يتعلقان بإسكان المرأة
عبدالكريم أحمد
قضت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية قبل قليل بعدم قبول طعنين يتعلقان بحقوق المرأة الإسكانية. وأرجعت المحكمة رفضها الطعنين إلى عدم مخاطبة المواد المطعون بدستوريتها للطاعنات، مشيرة إلى انتفاء مصلحتهن في الطعنين.
وكانت المحاميتان منى الأربش وحنان العنزي قد اعترضتا بطعنهما الأول على اللائحة التنفيذية لقانون الرعاية السكنية الصادرة عام 2016، والتي وضعت المواطنة الكويتية أرملة الكويتي قبل إصدار وثيقة التملك بموضع الاختيار بين استعمال حقها في الزواج من آخر وحرمانها من البدائل السكنية، أو احتفاظها بحقها في أن يتضمنها قرار التخصيص ووثيقة التملك مقابل حرمانها من الزواج من آخر.
أما الثاني فتضمن الطعن على قانون تنظيم تملك الأجانب للعقار، مبينا أنه جاء متضامنا مع قانون الرعاية السكنية بحرمان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي من الحق في الاحتفاظ بالعقارات التي ورثوها عن والدتهم إلا لمدة عام فقط من تاريخ وفاتها، وخلاله يجب عليهم التصرف فيه وإلا انتزعت الدولة ملكيته وبيعه جبرا عنهم.
وتعليقا على الحكمين، صرحت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية الكويتية لولوة الملا قائلة: إن حملة إنصاف تتقبل حملة حكمي المحكمة الدستورية منعقدة في غرفة مشورة الصادرين اليوم برفض الطعنين بتوريث أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي، وبحرمان الكويتية المتوفى عنها زوجها من التملك اذا تزوجت من آخر.
وأضافت الملا أن الحملة كلها ثقة في القضاء الكويتي وخاصة أعلى هيئة قضائية وهي المحكمة الدستورية، لما عهدناه في أحكامها من تطبيق صحيح الدستور، وتبقى الحملة على عهدها وطرق كل الأبواب الممكنة حتى تنال المرأة الكويتية حقوقها كاملة غير منقوصة.