- تجب الزكاة في حال تملك الوحدات الاستثمارية لغرض المتاجرة أو الاستثمار
- في حال تعذر العلم بالموجودات الزكوية للصندوق أو المحفظة أو الصكوك يلجأ إلى التقدير
استعرض بيت الزكاة الشروط والأحكام الخاصة بخروج زكاة الصناديق والمحافظ والصكوك الاستثمارية اذا مر عليها الحول وكانت متكملة النصاب وفق ما يلي:
أولا: الصندوق الاستثماري: وهو وعاء مشترك تنشئه مؤسسة مالية متخصصة في إدارة الاستثمارات لغرض جمع الأموال واستثمارها في مجال أو مجالات متعددة مقابل أجر محدد لمدير الاستثمار أو حصة من أرباح الصندوق، ويتم تقسيم موجودات الصندوق إلى وحدات استثمارية متساوية القيمة، وتجب الزكاة في الصندوق الاستثماري على النحو الآتي:
1- إن كان تملك الوحدات الاستثمارية لغرض المتاجرة فتجب فيها زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية.
2- وإن كان تملك الوحدات الاستثمارية لغرض الاستثمار فبحسب صافي الموجودات الزكوية للوحدات الاستثمارية في الصندوق، على أن يراعى في حساب زكاة تلك الموجودات ما ورد في كتاب دليل الإرشادات لحساب الزكاة.
3- إذا كان عمل الصندوق قائما على المتاجرة فتطبق أحكام زكاة عروض التجارة.
ثانيا: المحفظة الاستثمارية الخاصة: وهي وعاء استثماري تنشئه مؤسسة مالية متخصصة بناء على طلب مستثمر بغرض تجميع أصول استثمارية متنوعة وإدارتها لصالح المستثمر مقابل أجر محدد أو حصة من أرباح المحفظة، وتجب الزكاة في المحفظة الاستثمارية بحسب صافي الموجودات الزكوية فيها.
ثالثا: الصكوك الاستثمارية: وهي وثائق متساوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب الاكتتاب وبدء استخدامها فيما أصدرت من أجله، وتجب الزكاة في الصكوك الاستثمارية على النحو الآتي:
1- إن كان تملكها لغرض المتاجرة فتجب فيها زكاة عروض التجارة بحسب قيمتها السوقية.
2- وإن كان تملكها لغرض الاستثمار فتجب الزكاة فيها بحسب موجوداتها الزكوية مع مراعاة ما يلي:
أ- إذا كانت موجوداتها تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو ملكية منافع أو خدمات مثل صكوك الإجارة فتزكى زكاة المستغلات، بإخراج ربع العشر من صافي الغلة بعد مرور حول من بداية النشاط.
ب- إذا كانت موجوداتها تمثل حصة مشاعة في أنشطة تجارية بشراء سلع ثم بيعها مثل صكوك المشاركة والمضاربة والوكالة في الاستثمار فتزكى زكاة عروض التجارة.
ت- إذا كانت موجوداتها تمثل ديونا مثل صكوك المرابحة والسلم والاستصناع فتزكى زكاة الديون.
ث- إذا كانت موجوداتها تمثل حصصا في عقود مساقاة أو مزارعة فتزكى زكاة الخارج من الأرض.
وفي جميع ما سبق إذا كان من موجودات الصكوك فوائض نقدية أو ديون فتدخل ضمن وعاء الزكاة.
رابعا: المكلف بإخراج الزكاة في الصناديق والمحافظ والصكوك هو مالك الوحدة الاستثمارية في الصندوق أو المحفظة أو حامل الصك، إلا إذا نص قانون الدولة أو نظام الصندوق أو الصك على أن يتولى مدير الاستثمار إخراج الزكاة نيابة عن المستثمرين، أو كان هناك تفويض من المستثمرين للمدير بإخراجها.
خامسا: في حال تعذر العلم بالموجودات الزكوية للصندوق أو المحفظة أو الصكوك فيلجأ إلى التقدير، ويستأنس بالوصول إلى تقدير عادل بالنتائج المالية للأعوام السابقة أو بأقرب تقدير وبالمؤشرات المالية في الأسواق التي تعمل بها تلك الأوعية الاستثمارية، وبنظائرها من الأوعية الاستثمارية المشابهة، وبعد العلم الدقيق بالموجودات الزكوية يقارن بين ما تجب فيه الزكاة وما دفعه فعلا، فإن كان أكثر فهو زكاة معجلة، وإن كان أقل أخرج الفرق.
سادسا: تجب الزكاة على مدير الاستثمار في حصته من الربح مقابل عمله إن كان عقد الإدارة مضاربة أو مشاركة وفي الأجر المستحق له إن كان العقد وكالة في الاستثمار وذلك بعد مضي حول من حين استلامه، لأن عمله لا زكاة عليه فيه، وهو في ذلك كعامل المضاربة يخرج زكاة حصته زكاة المال المستفاد حسب ما قررته ندوات قضايا الزكاة المعاصرة.
وترى الندوة أن الموضوعات الآتية بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في ندوات قادمة:
١- ضوابط التمييز بين المستثمر والمتاجر في الأوراق المالية وأثر اختلاف نية المستثمر عن المدير.
٢- زكاة الأصول المؤجرة إيجارا تمويليا.
٣- أثر الكساد في زكاة عروض التجارة كالأوراق المالية والعقارات.