حمد العنزي
اكد د.عبيد الوسمي ان القاعدة القانونية ما وجدت إلا للتطبيق على الجميع وبذات القدر، لافتا الى ان تطبيق القانون ليس منة او تفضلا من احد، جاء ذلك في حديث د.الوسمي خلال ندوة جمعية المحامين مساء امس الاول بعنوان «اشكالات الشيك قانونيا وسياسيا»
وقال الوسمي ان اتفاقية مكافحة الفساد تلزم الدول الموقعة عليها بتطبيقها ولا يترك ذلك لمحض ارادة الدول وإلا اعتبر خـــروجا على القانون الدولي، مشيرا الى انه عندما أثيرت شبهة الشيك وبصرف النـــظر عن ملابساتها، فإن الالتزام الدولي يفترض في رئيس الوزراء ان يفصح عن طبيعة هذا التعامل ومعناه الحـــقيقي، وقال الوسمي قرأت وتابعت كما قرأ وتابع الكثيرون التشـــويه الاعلامي لهذا الحدث، بصرف النظر عن دوافع هذا الحدث.
واضاف انها ليست المرة الأولى في التاريخ السياسي الحديث التي تثار فيها مثل هذه الاشكاليات، مشيرا الى ان احترام القانون ليس منة أو تفضلا من احد، والقاعدة القانونية ما وجدت إلا للتطبيق، وتطبق على الجميع وبذات القدر وتطبيق القانون ليس تفضلا من احد نائبا كان أو وزيرا، لان النظام القانوني لهذا الاشكال يرتبط بمجموعة من النظم ليس مستمدة من مصدر واحد، هذا مبدأ للمسألة الاهم وهي قواعد القانون الدولي، الدولة عضو في المجتمع الدولي واحترام الدولة من قبل المجتمع الدولي مستمد من مقدار التزامها بهذا النظام.
واشـــار الى نــص مــن اتفاقية مكافحة الفساد في القـــانون رقم 47 لسنة 2006 للموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد «قواعد القانون الدولي لا يترك أمر تطبيقها لمحض ارادة الدول الاطراف في هذه الاتــفاقية» فالنص الواحد في هذه الاتــفاقية الجماعية يتطابق بذات الآلــية في جميع هذه الدول، والا اعتبر خروجا على قواعد القانون الدولي.
وقال الوسمي عندما اثيرت شبهة الشيك وبصرف النظر عن ملابساتها التزاما دوليا يفترض في رئيس مجلس الوزراء ان يفصح عن طبيعة هذا التعامل ومعناه الحقيقي وحتى قبل ظهور واقعة الشيك، والآن الحديث بانه تم التحصل على ورقة الشيك بطريق غير قانوني هذا لا يلغي طبيعة الالتزام الحقيقي.
ولفت الى ان طرح المسلم للشيك لاثارة شبهة قد تحمل الشبهة الجنائية وان المسؤولية السياسية تختلف عن المسؤولية الجنائية في اطرافها وموضوعها وسببها ومحلها واثارها، والمسؤولية السياسية هي محاكمة المسؤول السياسي بحدود اختصاصاته المقررة قانونا عن عمل يعهد له وتطبق بشأنها قواعد مساءلة سياسية منصوص عليها باللائحة الداخلية والدستور، لافتا الى ان المسؤولية الجنائية تتولاها جهة التحقيق والادعاء بشأن مخالفة قاعدة من قواعد النظام العام الجنائي وغرض هذه الاجراءات التي يحكمها قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية هو ايقاع عقوبة على شخص ارتكب جريمة.
واكد الوسمي ان القول بأن الأمر معروض على القضاء هو شكل من اشكال التدليس القانوني، مشيرا الى ان الأمر ليس متعلقا بالنائب المسلم او سمو رئيس الوزراء أو النائب، المسألة تثير شبهة فساد شديد، سببه عدم احترامنا للقانون، وأصبح الآن الفساد مؤيدا بدليل وبصرف النظر عن سلامة هذا الدليل.